عدالة تقهر الظلم
10-05-2010, 08:25 PM
باسم حضرة صاحب السمو/ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان
رئيـس دولة الامارات العربية المتحدة
ان دائرة النقض الشرعية المؤلفة :
برئاسـة السيد القاضي : الحسيني الكناني – رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي : علي الدميري
و السيد القاضي : إمام البدري
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين 29 / 11 / 1426 هـ تاريخ 31 / 12 / 2005 بمقر المحكمة بمدينة أبو ظبي
أصدرت الحكـم الأتـي
في الطعــن رقــم : 558 / 26 نقض شرعي جزائي
الطاعـــــن : .............
المطعـون ضـدها : النيابة العامة
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت ........ (الطاعن ) وآخرين لأنه في يوم 31 / 3 / 99 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبو ظبي : -
( 1 ) جلب مادة مخدرة ( حشيش ) من خارج الدولة لداخلها بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون (2) حاز مادة مخدرة ( حشيش ) بالمخالفة لأحكام القانون وطلبت محاكمته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 / 1 ، 6 / 1 ، 17 ، 34 ، 39 ، 40 ، 48 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 / 95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون 0
وفي جلسة 13 / 11 / 99 أصدرت محكمة جنايات أبو ظبي الشرعية حكمها حضورياً بإدانة المتهم بجريمة جلب وحيازة مخدر الحشيش من خارج الدولة لداخلها بالمخالفة لأحكام القانون ومعاقبته تعزيراً بالسجن عشر سنوات من تاريخ توقيفه وبغرامة قدرها خمسين الف درهم ولارتكابه جريمة تعاطي مخدر الحشيش ومعاقبته تعزيراً بالسجن أربع سنوات وتنفذ العقوبات بالتعاقب وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة
إستأنف المحكوم ضده لدى محكمة إستئناف أبو ظبي الشرعية التي قضت في 24 / 10 / 2000 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 15 / 12 / 2001 طعن المتهم المذكور على الحكم أمام المحكمة العليا التي قضت في 24 / 1 / 2004 بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية الى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة
وبجلسـة 31 / 5 / 2004 وبعد النقض والإحالة قضت محكمة إستئناف أبو ظبي برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وفي 1 / 6 / 2004 تقدم الطاعن من محبسه بطلب لمدير المنشأة العقابية الذي أرسله بدوره للسيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا فندب على أثره محام للتقرير بالطعن نيابة عن الطاعن قام بإيداع الطعن الماثل في 1 / 8 / 2004 بطلب النقض والتصدي لموضوع الدعوى والقضاء ببراءة الطاعن وردت النيابة العامة برفض الطعن
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك في ثلاثة أسباب ، ينعي بالأول منها على الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حكمها المطعون فيه لم تبحث دفاع الطاعن ببطلان إعترافه للإكراه ولم تلتزم بحكم المحكمة العليا الصادر بالنقض والإحالة وينعي عليه بالسبب الثاني أن المحكمة أسست إدانة الطاعن على أقوال المتهمين الأول والثالث - غير طاعنين - رغم تضاربها وتناقضها وأنها كانت تحت تأثير إكراه ، كما إن الأوراق جاءت عارية من السند والدليل وأن الواقعة ملفقة ومختلقه مما يعيب ذلك الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن النعي بسببيه غير سديد ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعتراف متهم على متهم آخر لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع تأخذ به أو لا تأخذ حسبما يطمئن اليه وجدانها ما دامت أسبابها في ذلك سائغة والنعي عليها في ذلك جدل موضوعي، كما إن من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو إصطناع الأدلة من الدفوع الموضوعية التي لا تتطلب من الحكم رداً مستقلاً وأن الرد الضمني المستفاد من مجموع الأدلة السائغة التي ساقها الحكم كاف، كما إن من المقرر أن الدفاع الجوهري الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو ذلك الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف وأحال عليه وجعل أسبابه مكملة له قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان القانونية للجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما وأورد أدلة ثبوتهما في حقه وعول في ذلك على شهادة شاهدي الضبط والمصدر السري من أن المخدر المضبوط قد عثر عليه داخل الكيس أسفل المقعد المجاور لمقعد السائق والذي كان يجلس عليه الطاعن ، كما عثر فوق نفس المقعد على مدواخ به آثار احتراق وأنـه بفحص المضبوطات تبين إنها لمخـدر الحشيش ووزنت صافيا 5 ، 133 جراما وأن المدواخ يحتوي على أثار لمخدر الحشيش وبفحص عينة بول الطاعن تبين أنها تحتوي على مخدر الحشيش ، كما قرر المتهمان الأول والثالث أن المضبوطات تعود للطاعن الذي أحضرها من منطقة .... كما إن المصدر السري قرر أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أخبره بأن لدية كمية من المخدرات وطلب منه أن يبحث له عن مشتر وأنه أثناء تواجدهم بالسيارة قام الطاعن بإخراج المخدر أمامهم جميعاً وقام بوضعه تحت المقعد الأمامي ، وقد إطمأنت محكمة الموضوع الى صحة تلك الأقوال المتساندة ورأت فيها ما يكفي لإثبات أن الطاعن قد جلب المخدر من ..... التابعة ل..... الى الإمارات وهو الحائز له ، كما عولت على ظهور أثر مخدر الحشيش في عينة بوله ، ومن ثم تكون الإدانة قد قامت على أسباب كافية لحملها ، كما أوردت محكمة الموضوع دفاع الطاعن ببطلان الإعتراف أمام الشرطة للإكراه وردت عليه بأنها لا تعول على ذلك الإعتراف أساساً لحكمها وإنها أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من الأسباب أنفة الذكر والتي تكفي لحمل الحكم وفيها الرد الضمني على ما أثاره الطاعن حول تلفيق الإتهام وإختلاقه - ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته ويضحي غير قائم على أساس متعين الرفض
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه ببطلان الضبط والتفتيش وصورية الإجراءات التي بني عليها إذن النيابة العامة وبطلان ما تلاه من إجراءات ، حيث أن الضبط تم قبل إستصدار إذن من النيابة العامة ومخالفة جهات الضبط للمادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحكمة لم ترد في حكمها المطعون فيه على ذلك الدفاع مما يعيب ذلك الحكم ويوجب نقضه
وحيث أن ذلك النعي أيضاً غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل عليه ،كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أورد دفاع الطاعن في هذا الخصوص ورد عليه رداً سائغاً له معينه من الأوراق إذ بمطالعة الأوراق يتضح أن الشرطة تقدمت بطلب للنيابة العامة للحصول على الإذن في 30 / 3 / 99 الساعة 30 ، 11 مساء وقد صدر إذن النيابة العامة وحرر في 31 / 3 / 99 الساعة 55 ، 12 ص كما إن محضر التفتيش قد حرر في 31 / 3 / 99 الساعة 15 ، 1 صباحاً وقد تضمن إسـم الطاعن ضمن المراد ضبطهم وتفتيشهم ومن ثم فقد إقتنعت محكمة الموضوع بأن إجراء التفتيش لم يتم قبل إستصدار الإذن من النيابة العامة ، كما إقتنعت بجدية التحريات حيث أن الشرطة قد وردت اليها معلومات عن حيازة الطاعن للمخدر وإنه طلب من المصدر السري أن يجد له مشترياً وفي ذلك ما يكفي لإتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش في مواجهته، ومن ثم يعدو النعي غير قائم على أساس متعين الرفض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلـك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره ، وقدرت للمحامي المنتدب مبلغ الفين وخمسمائة درهم نظير أتعاب المحاماة تدفع له من خزانة وزارة العدل .
رئيـس دولة الامارات العربية المتحدة
ان دائرة النقض الشرعية المؤلفة :
برئاسـة السيد القاضي : الحسيني الكناني – رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي : علي الدميري
و السيد القاضي : إمام البدري
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين 29 / 11 / 1426 هـ تاريخ 31 / 12 / 2005 بمقر المحكمة بمدينة أبو ظبي
أصدرت الحكـم الأتـي
في الطعــن رقــم : 558 / 26 نقض شرعي جزائي
الطاعـــــن : .............
المطعـون ضـدها : النيابة العامة
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت ........ (الطاعن ) وآخرين لأنه في يوم 31 / 3 / 99 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبو ظبي : -
( 1 ) جلب مادة مخدرة ( حشيش ) من خارج الدولة لداخلها بقصد الإتجار بالمخالفة لأحكام القانون (2) حاز مادة مخدرة ( حشيش ) بالمخالفة لأحكام القانون وطلبت محاكمته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1 / 1 ، 6 / 1 ، 17 ، 34 ، 39 ، 40 ، 48 ، 56 ، 63 ، 65 من القانون رقم 14 / 95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والبند 19 من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون 0
وفي جلسة 13 / 11 / 99 أصدرت محكمة جنايات أبو ظبي الشرعية حكمها حضورياً بإدانة المتهم بجريمة جلب وحيازة مخدر الحشيش من خارج الدولة لداخلها بالمخالفة لأحكام القانون ومعاقبته تعزيراً بالسجن عشر سنوات من تاريخ توقيفه وبغرامة قدرها خمسين الف درهم ولارتكابه جريمة تعاطي مخدر الحشيش ومعاقبته تعزيراً بالسجن أربع سنوات وتنفذ العقوبات بالتعاقب وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة
إستأنف المحكوم ضده لدى محكمة إستئناف أبو ظبي الشرعية التي قضت في 24 / 10 / 2000 برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 15 / 12 / 2001 طعن المتهم المذكور على الحكم أمام المحكمة العليا التي قضت في 24 / 1 / 2004 بنقض الحكم المطعون وإحالة القضية الى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة
وبجلسـة 31 / 5 / 2004 وبعد النقض والإحالة قضت محكمة إستئناف أبو ظبي برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف
وفي 1 / 6 / 2004 تقدم الطاعن من محبسه بطلب لمدير المنشأة العقابية الذي أرسله بدوره للسيد رئيس المحكمة الإتحادية العليا فندب على أثره محام للتقرير بالطعن نيابة عن الطاعن قام بإيداع الطعن الماثل في 1 / 8 / 2004 بطلب النقض والتصدي لموضوع الدعوى والقضاء ببراءة الطاعن وردت النيابة العامة برفض الطعن
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك في ثلاثة أسباب ، ينعي بالأول منها على الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حكمها المطعون فيه لم تبحث دفاع الطاعن ببطلان إعترافه للإكراه ولم تلتزم بحكم المحكمة العليا الصادر بالنقض والإحالة وينعي عليه بالسبب الثاني أن المحكمة أسست إدانة الطاعن على أقوال المتهمين الأول والثالث - غير طاعنين - رغم تضاربها وتناقضها وأنها كانت تحت تأثير إكراه ، كما إن الأوراق جاءت عارية من السند والدليل وأن الواقعة ملفقة ومختلقه مما يعيب ذلك الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن النعي بسببيه غير سديد ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعتراف متهم على متهم آخر لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات يخضع لتقدير محكمة الموضوع تأخذ به أو لا تأخذ حسبما يطمئن اليه وجدانها ما دامت أسبابها في ذلك سائغة والنعي عليها في ذلك جدل موضوعي، كما إن من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة أو إصطناع الأدلة من الدفوع الموضوعية التي لا تتطلب من الحكم رداً مستقلاً وأن الرد الضمني المستفاد من مجموع الأدلة السائغة التي ساقها الحكم كاف، كما إن من المقرر أن الدفاع الجوهري الذي يتعين على المحكمة تحقيقه هو ذلك الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم المستأنف وأحال عليه وجعل أسبابه مكملة له قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق الأركان القانونية للجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما وأورد أدلة ثبوتهما في حقه وعول في ذلك على شهادة شاهدي الضبط والمصدر السري من أن المخدر المضبوط قد عثر عليه داخل الكيس أسفل المقعد المجاور لمقعد السائق والذي كان يجلس عليه الطاعن ، كما عثر فوق نفس المقعد على مدواخ به آثار احتراق وأنـه بفحص المضبوطات تبين إنها لمخـدر الحشيش ووزنت صافيا 5 ، 133 جراما وأن المدواخ يحتوي على أثار لمخدر الحشيش وبفحص عينة بول الطاعن تبين أنها تحتوي على مخدر الحشيش ، كما قرر المتهمان الأول والثالث أن المضبوطات تعود للطاعن الذي أحضرها من منطقة .... كما إن المصدر السري قرر أمام محكمة أول درجة أن الطاعن أخبره بأن لدية كمية من المخدرات وطلب منه أن يبحث له عن مشتر وأنه أثناء تواجدهم بالسيارة قام الطاعن بإخراج المخدر أمامهم جميعاً وقام بوضعه تحت المقعد الأمامي ، وقد إطمأنت محكمة الموضوع الى صحة تلك الأقوال المتساندة ورأت فيها ما يكفي لإثبات أن الطاعن قد جلب المخدر من ..... التابعة ل..... الى الإمارات وهو الحائز له ، كما عولت على ظهور أثر مخدر الحشيش في عينة بوله ، ومن ثم تكون الإدانة قد قامت على أسباب كافية لحملها ، كما أوردت محكمة الموضوع دفاع الطاعن ببطلان الإعتراف أمام الشرطة للإكراه وردت عليه بأنها لا تعول على ذلك الإعتراف أساساً لحكمها وإنها أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من الأسباب أنفة الذكر والتي تكفي لحمل الحكم وفيها الرد الضمني على ما أثاره الطاعن حول تلفيق الإتهام وإختلاقه - ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته ويضحي غير قائم على أساس متعين الرفض
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه ببطلان الضبط والتفتيش وصورية الإجراءات التي بني عليها إذن النيابة العامة وبطلان ما تلاه من إجراءات ، حيث أن الضبط تم قبل إستصدار إذن من النيابة العامة ومخالفة جهات الضبط للمادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية وأن المحكمة لم ترد في حكمها المطعون فيه على ذلك الدفاع مما يعيب ذلك الحكم ويوجب نقضه
وحيث أن ذلك النعي أيضاً غير سديد ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات إنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل عليه ،كما أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش موكول الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أورد دفاع الطاعن في هذا الخصوص ورد عليه رداً سائغاً له معينه من الأوراق إذ بمطالعة الأوراق يتضح أن الشرطة تقدمت بطلب للنيابة العامة للحصول على الإذن في 30 / 3 / 99 الساعة 30 ، 11 مساء وقد صدر إذن النيابة العامة وحرر في 31 / 3 / 99 الساعة 55 ، 12 ص كما إن محضر التفتيش قد حرر في 31 / 3 / 99 الساعة 15 ، 1 صباحاً وقد تضمن إسـم الطاعن ضمن المراد ضبطهم وتفتيشهم ومن ثم فقد إقتنعت محكمة الموضوع بأن إجراء التفتيش لم يتم قبل إستصدار الإذن من النيابة العامة ، كما إقتنعت بجدية التحريات حيث أن الشرطة قد وردت اليها معلومات عن حيازة الطاعن للمخدر وإنه طلب من المصدر السري أن يجد له مشترياً وفي ذلك ما يكفي لإتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش في مواجهته، ومن ثم يعدو النعي غير قائم على أساس متعين الرفض
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلـك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره ، وقدرت للمحامي المنتدب مبلغ الفين وخمسمائة درهم نظير أتعاب المحاماة تدفع له من خزانة وزارة العدل .