المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 483 لسنة 2009 احوال شخصية


محمد ابراهيم البادي
10-05-2010, 07:15 PM
الطعن رقم 483 لسنة 2009 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/12/2009
برئاسة فلاح الهاجري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و احمد عبد الحميد حامد

موجز القاعدة :-
(1) تركات ـ ارث ـ قانون "تفسيره" ـ ملكية "الانتفاع بها" ـ حكم "الخطأ في تطبيق القانون" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب".
- تركات المورث ـ ما بقي منها بعد سداد الديون و الوصايا و التكاليف يسلم للورثة حسب انصبتهم في الارث ـ اساس ذلك ـ المادة 1424 من قانون المعاملات المدنية .
- وجوب تسليم الوارث نصيبه مفرزا ـ متى امكن ذلك ـ عدم اتفاق الورثة ـ مؤداه ـ اقامة دعوى قسمة ـ وجود احد الورثة في العين لا يحول دون اجراء القسمة ـ مجرد وجود افادة من لجنة المساكن الحكومية التابعة لبلدية خورفكان بالايصاء بابقاء زوجة المتوفى من احد الورثة الا بموافقتهم جميعا عليه ـ ولا يخرج الهين من التركة و اجراء قسمتها بين الورثة الشرعيين ـ انتهاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم اول درجة باخراج هذا العقار من التركة عدم خضوعه للقسمة ـ خطأ في تطبيق القان وقصور يعيبه .

(2) طعن "اسبابه" ـ طلبات الخصوم ـ قانون "تفسيره" ـ استئناف .
- اغفال المحكمة الفصل في طلبات الخصوم ـ ليس سببا للطعن عليه ـ تدارك الاغفال بالرجوع لذات المحكمة المصدرة لتدارك ذلك ـ علة ذلك و اساسه .

(3) قانون "تفسيره" ـ تركات ـ مزاد علني ـ قسمة ـ شفعة ـ حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
- تعذر قسمة التركة عينا او احداث ضرر او نقض كبير قيمتها ـ مؤداه ـ المادة 1166 من قانو ن المعاملات المدنية .
- كيفية اجراء بيع منقولات التركة وعقاراتها في مفهوم المادة 294 من قانون الاحوال الشخصية .
- البيع بالمزاد العلني يحول دون سماع دعوى الشفعة ولو كان الطلب من احد الورثة ـ اساس ذلك.
- ايراد الحكم بعض تقريرات قانونية خاطئة في اسبابه ـ لا يعيبه ـ مادام خلص لنتيجة صحيحة ـ لمحكمة النقض تصحيحه دون نقضه .

القاعدة القانونية :-
[1] ان النص في المادة 1242 من قانون المعاملات المدنية على انه "بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل حسب نصيبه الشرعي" مفاده و على جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون انه بعد سداد الديون و الوصايا و التكاليف يكون ما بقي من التركة ملكا خالصا للورثة يسلمه وصي التركة لهم كل بحسب نصيبه في الارث من التركة وتعتبر هذه الاموال مملوكة للورثة من وقت وفاة المورث لا من وقت التسليم ، ومن ثم واعمالا لحكم المادة 1246 من ذات القانون اذا لم يوجد ما يمنع اجابة الوارث الى طلب تسليمه نصيبه مفرزا تولى وصي التركة تسليمه حصته بالاتفاق مع جميع الورثة فاذا لم يتفقوا جميعا اقاموا دعوى القسمة . لما كان ذلك وكان الثابت من سند الملكية ان العقار رقم 183 اليرموك مملوك لمورث الطرفين عن طريق الهبة بلا عوض من حكومة الشارقة ودون ان يرد في سند الملكية او اي من اوراق الدعوى او اي قيد على هذه الملكية او ما يفيد احقية المورثة ----- بالانتفاع بهذا العقار مدى حياتها ، وكان ما ورد من افادة لجنة المساكن الحكومية التابعة للمجلس البلدي لمدينة خورفكان و المؤرخة 10/5/2009 من ان اللجنة ترى ابقاء المدعوة ------ في هذا المنزل مادامت على قيد الحياة لا تعدون ان تكون رأيا لصاحبها لا يستند الى مسوغ قانوني وغير ملزمة للورثة الا اذا وافقوا جميعا عليه و لا يخرج العين من التركة و اجراء قسمتها بين الشركاء خاصة وان المذكورة هي احد الورثة الشرعيين و ان وضع يدها لا يكون مانعا من اتمام القسمة واذ قضى الحكم الابتدائي باخراج هذا العقار من التركة ولم يخضعه للقسمة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .

[2] ان مؤدى المادة 139 من قانون الاجراءات المدنية ان اغفال المحكمة في طلبات الخصوم لا يصلح سببا للطعن و انما تدارك هذا الاغفال يكون بالرجوع الى ذات المحكمة بطلب من احد الخصوم للنظر فيما اغفلته من طلبات ولم يثبت من اسباب الحكم المستأنف او منطوقه ان محكمة اول درجة قد فصلت في طلب ريع العقار 183 ومن ثم فان تدارك ذلك يكون بالرجوع الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي لتفصل في ذلك الطلب ولا يكون ذلك محلا للطعن بالاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة عن درجات التقاضي ويكون تعييب الطاعنين على الحكم المطعن فيه بانه لم يفصل في هذا الشأن غير منتج وبالتالي غير مقبول .

[3] ان النص في المادة 1166 من قانون المعاملات المدنية على انه "اذا تعذرت القسمة عينا او كان من شأنها احداث اضرار او نقص كبير في قيمة العن المراد قسمتها جاز لاي من الشركاء بيع حصته لشريك اخر او ان يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة الشركات اذا طلبوا هذا بالاجماع" ، ونص في الفقرة الثاية من المادة 249 من قانون الاحوال الشخصية على ان "تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العني وطبقا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراءات المدنية ... وللورثة والدائنين ان يدخلوا المزاد" ، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد اذن للوريثة ------- بدخول المزاد و الاذن لها بدفع نصف المبلغ الذي يرسو عليه المزاد فانه ينصرف الى ما اذا ارسى عليها المزاد ، ومن ثم فلم يقض لها الحكم بالاحقية في اخذ العقار بالشفعة عند رسو المزاد على الغير لمخالفة ذلك لنص الفقرة الاولى من المادة 1279 مدني و التي جاء نصها على ان "لا تسمع دعوى الشفعة (1) اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون" ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد اورد في شأن طلب الوارثة ------- حق الشفعة في العقار رقم 193 البروي ان الحكم المستأنف قد ثبت لها ذلك الحق عند رسو مزاد العقار على اي شخص اجنبي بسداد نصف قيمته فانه يكون قد فهم ما خلص اليه الحكم المستأنف على غير وجهه الصحيح نصف قيمته فانه يكون قد فهم ما خلص الى نتيجة صحيحة فانه لا يعيبه ما اورد في اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة متى كان قد انتهى في قضائه الى تأييد الحكم المستأنف ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون ان تنقض الحكم ويكون النعي غير مقبول .

المحـــــــــــــــــــــــــكمة
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الاوراق تتحصل في ان ورثة المتوفى ------- قد اقاموا الدعوى رقم 106/2008 تركات بطلب تقسيم التركة المتمثلة في العقارين رقم 83 اليرموك و 193 البروي ، وبعد ان ثبت للمحكمة ان الوارثة صارت تملك نصف القطعة رقم 193 البروي بعد ان حصلت على نصيب كل من امها و اخيها -------- واختها ------- ونصف نصيب اختها ------ ، وبتاريخ 30/7/2009 حكمت محكمة خورفكان (1) بترك المسكن الحكومي رقم 83 اليرموك للوارثة -------- زوجة المرحوم ------ مادامت على قيد الحياة وبعدها يحق للورثة التصرف بالمسكن (2) بيع العقار رقم 193 البروي بالمزاد العلني وللوارثة ------- الحق في دخول المزاد و الاذن لها بدفع نصف المبلغ الذي يرسو عليه المزاد (3) تودع حصيلة المزاد خزينة المحكمة لتوزيعها على الورثة ، استأنفت ------ هذا الحكم بالاستئناف رقم 33/2009 ، كما استأنفته ------ ارملة المتوفى و ------ بصفته وصيا على ------- وقيما على ------ بالاستئناف رقم 34/2009 ، وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين ، وبتاريخ 13/10/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل فقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها .
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون في الخطأ في تطبيق القانون و الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك انهم تمسكوا بمخالفة كتاب لجنة المساكن بالمجلس البلدي و احكام الشريعة و القانون لانه تدخل في ملكية العقار رقم 83 اليرموك و انتفاع ورثة المتوفى به ذلك بابقائه تحت يد ارملة المتوفى ------ تنتفع به دون باقي الورثة وارجاء قسمته طالما بقيت على قيد الحياة ، واذ قضى حكم اول درجة اخذا بهذا الكتاب و اعتبر العقار المذكور خارج التركة مادامت المنتفعة على قيد الحياة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة 1242 من قانون المعاملات المدنية على انه "بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقي من اموالها الى الورثة كل حسب نصيبه الشرعي" مفاده و على جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون انه بعد سداد الديون و الوصايا و التكاليف يكون ما بقي من التركة ملكا خالصا للورثة يسلمه وصي التركة لهم كل بحسب نصيبه في الارث من التركة وتعتبر هذه الاموال مملوكة للورثة من وقت وفاة المورث لا من وقت التسليم ، ومن ثم واعمالا لحكم المادة 1246 من ذات القانون اذا لم يوجد ما يمنع اجابة الوارث الى طلب تسليمه نصيبه مفرزا تولى وصي التركة تسليمه حصته بالاتفاق مع جميع الورثة فاذا لم يتفقوا جميعا اقاموا دعوى القسمة .
لما كان ذلك وكان الثابت من سند الملكية ان العقار رقم 183 اليرموك مملوك لمورث الطرفين عن طريق الهبة بلا عوض من حكومة الشارقة ودون ان يرد في سند الملكية او اي من اوراق الدعوى او اي قيد على هذه الملكية او ما يفيد احقية المورثة ----- بالانتفاع بهذا العقار مدى حياتها ، وكان ما ورد من افادة لجنة المساكن الحكومية التابعة للمجلس البلدي لمدينة خورفكان و المؤرخة 10/5/2009 من ان اللجنة ترى ابقاء المدعوة ------ في هذا المنزل مادامت على قيد الحياة لا تعدون ان تكون رأيا لصاحبها لا يستند الى مسوغ قانوني وغير ملزمة للورثة الا اذا وافقوا جميعا عليه و لا يخرج العين من التركة و اجراء قسمتها بين الشركاء خاصة وان المذكورة هي احد الورثة الشرعيين و ان وضع يدها لا يكون مانعا من اتمام القسمة واذ قضى الحكم الابتدائي باخراج هذا العقار من التركة ولم يخضعه للقسمة وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يموجب نقضه في هذا الشق مع الاحالة .
كما ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انهم شركاء على الشيوع في العقار 83 اليرموك الذي تنتفع به الارملة الاولى للمورث و انه يتعين عليها ان تؤدي لهم الريع بما يعادل انصباءهم بعد تقدي اجرة سنوية لهذا العقار واذ لم يقض الحكم المطعون فيه بهذا الريع اخذا من ان العقار خارج التركة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان مؤدى المادة 139 من قانون الاجراءات المدنية ان اغفال المحكمة في طلبات الخصوم لا يصلح سببا للطعن و انما تدارك هذا الاغفال يكون بالرجوع الى ذات المحكمة بطلب من احد الخصوم للنظر فيما اغفلته من طلبات ولم يثبت من اسباب الحكم المستأنف او منطوقه ان محكمة اول درجة قد فصلت في طلب ريع العقار 183 ومن ثم فان تدارك ذلك يكون بالرجوع الى ذات المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي لتفصل في ذلك الطلب ولا يكون ذلك محلا للطعن بالاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة عن درجات التقاضي ويكون تعييب الطاعنين على الحكم المطعن فيه بانه لم يفصل في هذا الشأن غير منتج وبالتالي غير مقبول .
وينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اقر ------- حق الشفعة في العقار 193 مع ان البيع بالمزاد العلني وهو ما يؤدي الى احجام الكثيرين من دخول المزايدة وما يتناقض مع رسو المزاد على صاحب العطاء دون غيره مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 1166 من قانون المعاملات المدنية على انه "اذا تعذرت القسمة عينا او كان من شأنها احداث اضرار او نقص كبير في قيمة العن المراد قسمتها جاز لاي من الشركاء بيع حصته لشريك اخر او ان يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة الشركات اذا طلبوا هذا بالاجماع" ، ونص في الفقرة الثاية من المادة 249 من قانون الاحوال الشخصية على ان "تباع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العني وطبقا للاجراءات و المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية من قانون الاجراءات المدنية ... وللورثة والدائنين ان يدخلوا المزاد" ، ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد اذن للوريثة ------- بدخول المزاد و الاذن لها بدفع نصف المبلغ الذي يرسو عليه المزاد فانه ينصرف الى ما اذا ارسى عليها المزاد ، ومن ثم فلم يقض لها الحكم بالاحقية في اخذ العقار بالشفعة عند رسو المزاد على الغير لمخالفة ذلك لنص الفقرة الاولى من المادة 1279 مدني و التي جاء نصها على ان "لا تسمع دعوى الشفعة (1) اذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لاجراءات رسمها القانون" ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه قد اورد في شأن طلب الوارثة ------- حق الشفعة في العقار رقم 193 البروي ان الحكم المستأنف قد ثبت لها ذلك الحق عند رسو مزاد العقار على اي شخص اجنبي بسداد نصف قيمته فانه يكون قد فهم ما خلص اليه الحكم المستأنف على غير وجهه الصحيح نصف قيمته فانه يكون قد فهم ما خلص الى نتيجة صحيحة فانه لا يعيبه ما اورد في اسبابه من تقريرات قانونية خاطئة متى كان قد انتهى في قضائه الى تأييد الحكم المستأنف ولمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون ان تنقض الحكم ويكون النعي غير مقبول .

مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعون ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010

دبلومآسية
10-06-2010, 10:43 PM
تـسلم يـمنآك آخـويه ع الـطرح
وربـي يعطيك آلــف عآفيه

محمد ابراهيم البادي
10-07-2010, 11:55 PM
الله يعافيك الدبلوماسية على المرور الراقي