محمد ابراهيم البادي
10-05-2010, 07:14 PM
الطعن رقم 382 لسنة 2009 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 10/2/2010
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و صلاح محمود عويس
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "دعوى صحة ونفاذ البيع" ـ محل تجاري ـ سجل تجاري ـ محكمة الموضوع "سلطتها" ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- دعوى صحة ونفاذ العقد ـ ماهيتها .
- الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المحل التجاري ـ مقصودها ـ اثبات وجود العقد فعلا ـ مؤداه ـ تعلقها بواقعة سابقة على القيد في السجل التجاري وتقرير واقع تمهيدا لاستيفاء الاجراءات التالية وصولا لقيده في السجل التجاري .
- تقرير هذا الواقع من سلطة محكمة الموضوع ـ شرطه .
- مثال لتسبيب سائغ بصحة ونفاذ عقد بيع محل تجاري .
(2) محكمة الموضوع "سلطتها" ـ صورية ـ حكم "تسبيب سائغ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلها واستخلاص صورية العقد من عدمه ـ من السلطة التامة لمحكمة الموضوع ـ شرطه .
- مثال لتسبيب سائغ في رفض بصورية عقد بيع .
المبدأ القضائي :-
[1] ن دعوى صحة ونفاذ العقد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه و الحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وان الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المحل التجاري مقصودها اثبات وجود هذا العقد فعلا ، اي انها تتعلق بواقعة سابقة على القيد في السجل التجاري ويجري فيها تحقيق و اثبات نشأة هذا العقد ذاته وهي بذلك تعني طلب تقرير واقع سابق تمهيدا لاستيفاء ما اوجبه قانون المعاملات التجارية من اجراءات تالية وصولا لقيدع في السجل التجاري ، وان تقرير هذا الواقع من سلطة محكمة الموضوع متى جاء استخلاصها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/2/2007 على انه قد توافرت له اركان انعقاده من ايجاب وقبول بين الطرفين وثمن مسدد ، وقد قام المطعون ضده بالتزاماته المرتبة على العقد ومنها تنازله عن الرخصة التجارية للمحل المبيع ونقلها في اسم الطاعن ـ بعد ان وقع الطرفان على عقد المبايعة ـ الا نموذج ـ امام الدائرة الاقتصادية ـ بصفتها جهة التوثيق والسجل التجاري ـ وتسليمه السيارات المملوكة للمحل الطاعن ، وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالاوراق مؤداه انه فضلا عن صحته ونفاذه وما ترتب عليه من التزامات شخصية في جانب المتعاقدين ـ وقد استوفى لاحقا الاجراءات التي دفع بعد استيفائها با يغدو معه النعي على غير سند متعين الرفض .
[2] من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و استخلاص صورية العقد من عدمه متى جاء قضاءها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان البادي من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعن بصورية العقد سند الدعوى وقضى برفضه على سند من توقيعه بجانب هذا العقد على نموذج عقد البيع امام دائرة التنمية الاقتصادية واستلام السيارات الخاصة بالمحل وتعهد باقي اقساطها ونقل الرخصةالتجارية للمحل في اسمه وعدم احضار شهوده لاثبات الصورية وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت في الاوراق ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بانه مجرد كفيل رخصة ادعاء عار عن دليل بما يضحى معه النعي برمته على غير اساس متعين الرفض .
المحكـــــــــمة
حيث ان الوقائع ـ على ما يين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 149/2009 مدني كلي الشارقة على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع و الاتفاق المؤرخ 1/2/2008 و الزام الطاعن باستبدال كافة شيكات المطعون ضده لدى جميع البنوك التي تم تمويل السيارات عليها والمسجلة باسم المكتب ، على سند من انه بموجب عقد البيع السالف ذكره باع للطاعن الرخصة التجارية المسماة --------- و الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بامارة الشارقة و السيارات المسجلة باسم المكتب ، وقد تعهد الاخير في البند الرابع من العقد بان يستبدل كافة شيكات المطعون ضده لدى جميع البنوك التي تم تمويل ورهن السيارات عليها في فترة اقصاها اسبوع من تاريخ تنازل المطعون ضده و اتمام الاجراءات واستصدار الرخصة باسم الطاعن ، وبتسديد كافة المستحقات المترتبة على المطعون ضده من الاقساط المتبقية على السيارات والتزامه امام الجهات الرسمية فيما يخصه ، وقد قام المطعون ضده بكافة التزاماته بموجب العقد وبنقل ملكية الرخصة وكل ما يتعلق بها الى الطاعن ، الا ان الاخير لم يقم بالوفاء بالتزاماته السالف بيانها ، وحيث ان هذا العقد واجب النفاذ فيحق المطعون ضده ـ المدعي ـ طلب الحكم بصحته ونفاذه على ما يترتب عليه من اثار ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 13/4/2009 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 397/2009 الشارقة ، ومحكمة الاستئناف قضت في 21/6/2009 بالغاء الحكم المستأنف وبصحة نفاذ عقد البيع ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فكان الطعن .
وحيث ان المطعون اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ـ اذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، في حين انه عقد باطل لعدم استيفائه شروط الشكلية التي اوجبها قانون المعاملات التجارية في المواد 42 ، 44 ، 46 منه كونه غير موثق ولم يتم التصديق عليه لدى الكاتب العدل وغير مقيد بالسجل التجاري ولم يتم نشره في الصحف مما يترتب عليه بطلانه ومن ثم عدم الاحتجاج به او باثارة قبل اتخاذ تلك الاجراءات والتي يقع عبء استيفائها على المطعون ضده ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان دعوى صحة ونفاذ العقد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه و الحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وان الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المحل التجاري مقصودها اثبات وجود هذا العقد فعلا ، اي انها تتعلق بواقعة سابقة على القيد في السجل التجاري ويجري فيها تحقيق و اثبات نشأة هذا العقد ذاته وهي بذلك تعني طلب تقرير واقع سابق تمهيدا لاستيفاء ما اوجبه قانون المعاملات التجارية من اجراءات تالية وصولا لقيدع في السجل التجاري ، وان تقرير هذا الواقع من سلطة محكمة الموضوع متى جاء استخلاصها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/2/2007 على انه قد توافرت له اركان انعقاده من ايجاب وقبول بين الطرفين وثمن مسدد ، وقد قام المطعون ضده بالتزاماته المرتبة على العقد ومنها تنازله عن الرخصة التجارية للمحل المبيع ونقلها في اسم الطاعن ـ بعد ان وقع الطرفان على عقد المبايعة ـ الا نموذج ـ امام الدائرة الاقتصادية ـ بصفتها جهة التوثيق والسجل التجاري ـ وتسليمه السيارات المملوكة للمحل الطاعن ، وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالاوراق مؤداه انه فضلا عن صحته ونفاذه وما ترتب عليه من التزامات شخصية في جانب المتعاقدين ـ وقد استوفى لاحقا الاجراءات التي دفع بعد استيفائها با يغدو معه النعي على غير سند متعين الرفض .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل دفاعه بانه مجرد كفيل رخصة وان عقد البيع صوري صورية مطلقة مكتفيا بالقول انه لم يتمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف في حين ان الاستناف ينقل الدعوى بحالتها وما اشتملت عليه من اوجه دفاع ودفوع بما يعيب الحكم ويتوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و استخلاص صورية العقد من عدمه متى جاء قضاءها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان البادي من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعن بصورية العقد سند الدعوى وقضى برفضه على سند من توقيعه بجانب هذا العقد على نموذج عقد البيع امام دائرة التنمية الاقتصادية واستلام السيارات الخاصة بالمحل وتعهد باقي اقساطها ونقل الرخصةالتجارية للمحل في اسمه وعدم احضار شهوده لاثبات الصورية وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت في الاوراق ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بانه مجرد كفيل رخصة ادعاء عار عن دليل بما يضحى معه النعي برمته على غير اساس متعين الرفض .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 10/2/2010
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الدكتور احمد المصطفى ابشر و صلاح محمود عويس
موجز القاعدة :-
(1) دعوى "دعوى صحة ونفاذ البيع" ـ محل تجاري ـ سجل تجاري ـ محكمة الموضوع "سلطتها" ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- دعوى صحة ونفاذ العقد ـ ماهيتها .
- الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المحل التجاري ـ مقصودها ـ اثبات وجود العقد فعلا ـ مؤداه ـ تعلقها بواقعة سابقة على القيد في السجل التجاري وتقرير واقع تمهيدا لاستيفاء الاجراءات التالية وصولا لقيده في السجل التجاري .
- تقرير هذا الواقع من سلطة محكمة الموضوع ـ شرطه .
- مثال لتسبيب سائغ بصحة ونفاذ عقد بيع محل تجاري .
(2) محكمة الموضوع "سلطتها" ـ صورية ـ حكم "تسبيب سائغ".
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلها واستخلاص صورية العقد من عدمه ـ من السلطة التامة لمحكمة الموضوع ـ شرطه .
- مثال لتسبيب سائغ في رفض بصورية عقد بيع .
المبدأ القضائي :-
[1] ن دعوى صحة ونفاذ العقد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه و الحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وان الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المحل التجاري مقصودها اثبات وجود هذا العقد فعلا ، اي انها تتعلق بواقعة سابقة على القيد في السجل التجاري ويجري فيها تحقيق و اثبات نشأة هذا العقد ذاته وهي بذلك تعني طلب تقرير واقع سابق تمهيدا لاستيفاء ما اوجبه قانون المعاملات التجارية من اجراءات تالية وصولا لقيدع في السجل التجاري ، وان تقرير هذا الواقع من سلطة محكمة الموضوع متى جاء استخلاصها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/2/2007 على انه قد توافرت له اركان انعقاده من ايجاب وقبول بين الطرفين وثمن مسدد ، وقد قام المطعون ضده بالتزاماته المرتبة على العقد ومنها تنازله عن الرخصة التجارية للمحل المبيع ونقلها في اسم الطاعن ـ بعد ان وقع الطرفان على عقد المبايعة ـ الا نموذج ـ امام الدائرة الاقتصادية ـ بصفتها جهة التوثيق والسجل التجاري ـ وتسليمه السيارات المملوكة للمحل الطاعن ، وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالاوراق مؤداه انه فضلا عن صحته ونفاذه وما ترتب عليه من التزامات شخصية في جانب المتعاقدين ـ وقد استوفى لاحقا الاجراءات التي دفع بعد استيفائها با يغدو معه النعي على غير سند متعين الرفض .
[2] من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و استخلاص صورية العقد من عدمه متى جاء قضاءها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان البادي من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعن بصورية العقد سند الدعوى وقضى برفضه على سند من توقيعه بجانب هذا العقد على نموذج عقد البيع امام دائرة التنمية الاقتصادية واستلام السيارات الخاصة بالمحل وتعهد باقي اقساطها ونقل الرخصةالتجارية للمحل في اسمه وعدم احضار شهوده لاثبات الصورية وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت في الاوراق ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بانه مجرد كفيل رخصة ادعاء عار عن دليل بما يضحى معه النعي برمته على غير اساس متعين الرفض .
المحكـــــــــمة
حيث ان الوقائع ـ على ما يين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 149/2009 مدني كلي الشارقة على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع و الاتفاق المؤرخ 1/2/2008 و الزام الطاعن باستبدال كافة شيكات المطعون ضده لدى جميع البنوك التي تم تمويل السيارات عليها والمسجلة باسم المكتب ، على سند من انه بموجب عقد البيع السالف ذكره باع للطاعن الرخصة التجارية المسماة --------- و الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بامارة الشارقة و السيارات المسجلة باسم المكتب ، وقد تعهد الاخير في البند الرابع من العقد بان يستبدل كافة شيكات المطعون ضده لدى جميع البنوك التي تم تمويل ورهن السيارات عليها في فترة اقصاها اسبوع من تاريخ تنازل المطعون ضده و اتمام الاجراءات واستصدار الرخصة باسم الطاعن ، وبتسديد كافة المستحقات المترتبة على المطعون ضده من الاقساط المتبقية على السيارات والتزامه امام الجهات الرسمية فيما يخصه ، وقد قام المطعون ضده بكافة التزاماته بموجب العقد وبنقل ملكية الرخصة وكل ما يتعلق بها الى الطاعن ، الا ان الاخير لم يقم بالوفاء بالتزاماته السالف بيانها ، وحيث ان هذا العقد واجب النفاذ فيحق المطعون ضده ـ المدعي ـ طلب الحكم بصحته ونفاذه على ما يترتب عليه من اثار ، ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة قضت في 13/4/2009 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 397/2009 الشارقة ، ومحكمة الاستئناف قضت في 21/6/2009 بالغاء الحكم المستأنف وبصحة نفاذ عقد البيع ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات فكان الطعن .
وحيث ان المطعون اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما علىالحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ـ اذ قضى بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى ، في حين انه عقد باطل لعدم استيفائه شروط الشكلية التي اوجبها قانون المعاملات التجارية في المواد 42 ، 44 ، 46 منه كونه غير موثق ولم يتم التصديق عليه لدى الكاتب العدل وغير مقيد بالسجل التجاري ولم يتم نشره في الصحف مما يترتب عليه بطلانه ومن ثم عدم الاحتجاج به او باثارة قبل اتخاذ تلك الاجراءات والتي يقع عبء استيفائها على المطعون ضده ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك ان دعوى صحة ونفاذ العقد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه ونفاذه و الحكم الذي يصدر فيها هو الذي يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين ، وان الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد بيع المحل التجاري مقصودها اثبات وجود هذا العقد فعلا ، اي انها تتعلق بواقعة سابقة على القيد في السجل التجاري ويجري فيها تحقيق و اثبات نشأة هذا العقد ذاته وهي بذلك تعني طلب تقرير واقع سابق تمهيدا لاستيفاء ما اوجبه قانون المعاملات التجارية من اجراءات تالية وصولا لقيدع في السجل التجاري ، وان تقرير هذا الواقع من سلطة محكمة الموضوع متى جاء استخلاصها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/2/2007 على انه قد توافرت له اركان انعقاده من ايجاب وقبول بين الطرفين وثمن مسدد ، وقد قام المطعون ضده بالتزاماته المرتبة على العقد ومنها تنازله عن الرخصة التجارية للمحل المبيع ونقلها في اسم الطاعن ـ بعد ان وقع الطرفان على عقد المبايعة ـ الا نموذج ـ امام الدائرة الاقتصادية ـ بصفتها جهة التوثيق والسجل التجاري ـ وتسليمه السيارات المملوكة للمحل الطاعن ، وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت بالاوراق مؤداه انه فضلا عن صحته ونفاذه وما ترتب عليه من التزامات شخصية في جانب المتعاقدين ـ وقد استوفى لاحقا الاجراءات التي دفع بعد استيفائها با يغدو معه النعي على غير سند متعين الرفض .
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ اغفل دفاعه بانه مجرد كفيل رخصة وان عقد البيع صوري صورية مطلقة مكتفيا بالقول انه لم يتمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف في حين ان الاستناف ينقل الدعوى بحالتها وما اشتملت عليه من اوجه دفاع ودفوع بما يعيب الحكم ويتوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها و استخلاص صورية العقد من عدمه متى جاء قضاءها في ذلك سائغا له اصله الثابت بالاوراق بما يكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان البادي من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفع الطاعن بصورية العقد سند الدعوى وقضى برفضه على سند من توقيعه بجانب هذا العقد على نموذج عقد البيع امام دائرة التنمية الاقتصادية واستلام السيارات الخاصة بالمحل وتعهد باقي اقساطها ونقل الرخصةالتجارية للمحل في اسمه وعدم احضار شهوده لاثبات الصورية وهو استخلاص سائغ له اصله الثابت في الاوراق ، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن بانه مجرد كفيل رخصة ادعاء عار عن دليل بما يضحى معه النعي برمته على غير اساس متعين الرفض .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .