محمد ابراهيم البادي
10-05-2010, 07:08 PM
في الطعن بالتمييز رقم 245 لسنة 2009 تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر
موجز القاعدة :-
حجز تحفظي ـ شروطه ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجز التحفظي .
توقيع الحجز التحفظي من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز ـ شرط ذلك .
القاعدة القانونية :-
من المقرر بنص المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يجوز توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين بناء على طلب الدائن في كل حالة يخشى فيها الاخير فقدانه لضمانات حقه ومنها على سبيل المثال خشيته من فرار مدينه او تهريب امواله او اخفائها او اذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع فضلا عن حالتين اوردهما المشرع على سبيل الحصر في الفقرتين (2 ، 3) من المادة المذكورة لا يستلزم فيهما لتوقيع الحجز التحفظي توفر الخشية لدى الدائن من فقدانه لضمان حقه تتعلق الاولى منها بحق مؤجر العقار في الحجز على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا في مواجهة المستأجر من الباطن بينما تتعلق الحالة الثانية بالدائن الذي يحمل سندا رسميا او سندا عاديا بدين مستحق الاداء غير معلق على شرط و المقصود بالدين المستحق الاداء غير المعلق على شرط هو الا يكون احتماليا او محل شك او محل نزاع وتقدير ذلك متروك لقاضي للقاضي الآمر بالحجز التحفظي او برفضه الا ان تقديره يخضع لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه او استئنافه وهي تقضي من ظاهر الاوراق المطروحة عليها دون ان تفصل في صحة الدين او تتعمق في بحث و تفسير المستندات التي يستند اليها طالب الحجز لان حكمها هو حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه و الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه الخصوم حين نظره امام محكمة المووع ، ومن المقرر ايضا ان الخشية التي تبرر توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان حقه و الخطر الموجب له من عدمه من قبيل المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التميز طالما كان استخلاصها سائغا ومستمدا من واقع الدعوى ومستنداتها ، لما كان ذلك كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه القاضي برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم فيه بشأن توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضده قد التزم بالقواعد الواردة بالمساق المتقدم واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انه (لما كان البادي من ظاهر الاوراق خلوها من سند رسمي او سند تجاري بدين مستحق الاداء وغير متعلق على شرط على المتظلم ضده لصالح المتظلمة وان تقرير مراقب الحسابات المقدم من المتظلمة محل نزاع من المتظلم ضده ـ كما خلت الاوراق مما يثبت الخشية من فقدان المتظلمة لضمان حقها ومن ثم لا تتوافر مسوغات توقيع الحجز التحفظي ويضحى التظلم على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الامر المتظلم منه) واذ كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائها ويؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة و اوجه دفاعها في هذا الخصوص وبالتالي فان النعي عليه بسبب النعي المطروح يكون على غير اساس .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين سيد طاهر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المدعية شركة ----- تقدمت الى القاضي المختص بالطلب رقم 33/2006 لتوقيع الحجز التحفظي على مقار الشركات و الحسابات البنكية العائدة للمدعي عليه -------- ووضع شارة الحجز على العقارات المملوكة له لدى دائرة الاراضي و الاملاك وذلك على سند ان الطرفين اساسا شركة ذات مسئولية محدودة و انه طبقا لاحكام المراجعة المالية قد الخبير الاستشاري للشركة المدعية ميزانية عن الفترة من 1/7/2006 وحتى 31/5/2008 تبين منها ان المدعي عليه مدين للشركة بمبلغ 14.757.136 درهم و انه رفض التوقيع على هذه الميزانية وبيان مبررات هذه المديونية ، ولما كان المدعي عليه اجنبي الجنسية و ليست له اقامة سارية بالدولة الامر الذي يخشى هروبه بما يسبب اضرارا لا حصر لها بالشركة المدعية فقد اقامت المدعية الدعوى ، رفضت المحكمة المختصة الطلب فتظلمت المدعية من هذا القرار بالتظلم رقم 37/2009 وبتاريخ 31/5/2009 حكمت المحكمة برفض التظلم ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 54/2009 امور مستعجلة وبتاريخ 29/7/2009 قضت محكمة الاستئناف برقض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريه 27/9/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعو فيه ، ولم يقدم المطعون ضده اي رد رغم اعلانه قانونا .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال لانه قضى بتأييد الحكم الصادر في التظلم رغم ان المستندات المقدمة منها تدل على انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 10.706.427 درهم ومنها تقرير السادة مكتب ------- الذي تولى تدقيق الحسابات الخاصة بالشركة وهو ما يجعل المديونية مرجحة وتوجب توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضده (واذا قضى الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر بنص المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يجوز توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين بناء على طلب الدائن في كل حالة يخشى فيها الاخير فقدانه لضمانات حقه ومنها على سبيل المثال خشيته من فرار مدينه او تهريب امواله او اخفائها او اذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع فضلا عن حالتين اوردهما المشرع على سبيل الحصر في الفقرتين (2 ، 3) من المادة المذكورة لا يستلزم فيهما لتوقيع الحجز التحفظي توفر الخشية لدى الدائن من فقدانه لضمان حقه تتعلق الاولى منها بحق مؤجر العقار في الحجز على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا في مواجهة المستأجر من الباطن بينما تتعلق الحالة الثانية بالدائن الذي يحمل سندا رسميا او سندا عاديا بدين مستحق الاداء غير معلق على شرط و المقصود بالدين المستحق الاداء غير المعلق على شرط هو الا يكون احتماليا او محل شك او محل نزاع وتقدير ذلك متروك لقاضي للقاضي الآمر بالحجز التحفظي او برفضه الا ان تقديره يخضع لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه او استئنافه وهي تقضي من ظاهر الاوراق المطروحة عليها دون ان تفصل في صحة الدين او تتعمق في بحث و تفسير المستندات التي يستند اليها طالب الحجز لان حكمها هو حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه و الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه الخصوم حين نظره امام محكمة المووع ، ومن المقرر ايضا ان الخشية التي تبرر توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان حقه و الخطر الموجب له من عدمه من قبيل المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التميز طالما كان استخلاصها سائغا ومستمدا من واقع الدعوى ومستنداتها ، لما كان ذلك كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه القاضي برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم فيه بشأن توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضده قد التزم بالقواعد الواردة بالمساق المتقدم واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انه (لما كان البادي من ظاهر الاوراق خلوها من سند رسمي او سند تجاري بدين مستحق الاداء وغير متعلق على شرط على المتظلم ضده لصالح المتظلمة وان تقرير مراقب الحسابات المقدم من المتظلمة محل نزاع من المتظلم ضده ـ كما خلت الاوراق مما يثبت الخشية من فقدان المتظلمة لضمان حقها ومن ثم لا تتوافر مسوغات توقيع الحجز التحفظي ويضحى التظلم على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الامر المتظلم منه) واذ كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائها ويؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة و اوجه دفاعها في هذا الخصوص وبالتالي فان النعي عليه بسبب النعي المطروح يكون على غير اساس .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة بمصروفاته ومصادرة التأمين .
غير منشور
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد على قطب و محي الدين سيد طاهر
موجز القاعدة :-
حجز تحفظي ـ شروطه ـ سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجز التحفظي .
توقيع الحجز التحفظي من المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز ـ شرط ذلك .
القاعدة القانونية :-
من المقرر بنص المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يجوز توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين بناء على طلب الدائن في كل حالة يخشى فيها الاخير فقدانه لضمانات حقه ومنها على سبيل المثال خشيته من فرار مدينه او تهريب امواله او اخفائها او اذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع فضلا عن حالتين اوردهما المشرع على سبيل الحصر في الفقرتين (2 ، 3) من المادة المذكورة لا يستلزم فيهما لتوقيع الحجز التحفظي توفر الخشية لدى الدائن من فقدانه لضمان حقه تتعلق الاولى منها بحق مؤجر العقار في الحجز على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا في مواجهة المستأجر من الباطن بينما تتعلق الحالة الثانية بالدائن الذي يحمل سندا رسميا او سندا عاديا بدين مستحق الاداء غير معلق على شرط و المقصود بالدين المستحق الاداء غير المعلق على شرط هو الا يكون احتماليا او محل شك او محل نزاع وتقدير ذلك متروك لقاضي للقاضي الآمر بالحجز التحفظي او برفضه الا ان تقديره يخضع لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه او استئنافه وهي تقضي من ظاهر الاوراق المطروحة عليها دون ان تفصل في صحة الدين او تتعمق في بحث و تفسير المستندات التي يستند اليها طالب الحجز لان حكمها هو حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه و الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه الخصوم حين نظره امام محكمة المووع ، ومن المقرر ايضا ان الخشية التي تبرر توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان حقه و الخطر الموجب له من عدمه من قبيل المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التميز طالما كان استخلاصها سائغا ومستمدا من واقع الدعوى ومستنداتها ، لما كان ذلك كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه القاضي برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم فيه بشأن توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضده قد التزم بالقواعد الواردة بالمساق المتقدم واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انه (لما كان البادي من ظاهر الاوراق خلوها من سند رسمي او سند تجاري بدين مستحق الاداء وغير متعلق على شرط على المتظلم ضده لصالح المتظلمة وان تقرير مراقب الحسابات المقدم من المتظلمة محل نزاع من المتظلم ضده ـ كما خلت الاوراق مما يثبت الخشية من فقدان المتظلمة لضمان حقها ومن ثم لا تتوافر مسوغات توقيع الحجز التحفظي ويضحى التظلم على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الامر المتظلم منه) واذ كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائها ويؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة و اوجه دفاعها في هذا الخصوص وبالتالي فان النعي عليه بسبب النعي المطروح يكون على غير اساس .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة القاضي المقرر محي الدين سيد طاهر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان المدعية شركة ----- تقدمت الى القاضي المختص بالطلب رقم 33/2006 لتوقيع الحجز التحفظي على مقار الشركات و الحسابات البنكية العائدة للمدعي عليه -------- ووضع شارة الحجز على العقارات المملوكة له لدى دائرة الاراضي و الاملاك وذلك على سند ان الطرفين اساسا شركة ذات مسئولية محدودة و انه طبقا لاحكام المراجعة المالية قد الخبير الاستشاري للشركة المدعية ميزانية عن الفترة من 1/7/2006 وحتى 31/5/2008 تبين منها ان المدعي عليه مدين للشركة بمبلغ 14.757.136 درهم و انه رفض التوقيع على هذه الميزانية وبيان مبررات هذه المديونية ، ولما كان المدعي عليه اجنبي الجنسية و ليست له اقامة سارية بالدولة الامر الذي يخشى هروبه بما يسبب اضرارا لا حصر لها بالشركة المدعية فقد اقامت المدعية الدعوى ، رفضت المحكمة المختصة الطلب فتظلمت المدعية من هذا القرار بالتظلم رقم 37/2009 وبتاريخ 31/5/2009 حكمت المحكمة برفض التظلم ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 54/2009 امور مستعجلة وبتاريخ 29/7/2009 قضت محكمة الاستئناف برقض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريه 27/9/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعو فيه ، ولم يقدم المطعون ضده اي رد رغم اعلانه قانونا .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال لانه قضى بتأييد الحكم الصادر في التظلم رغم ان المستندات المقدمة منها تدل على انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ 10.706.427 درهم ومنها تقرير السادة مكتب ------- الذي تولى تدقيق الحسابات الخاصة بالشركة وهو ما يجعل المديونية مرجحة وتوجب توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضده (واذا قضى الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان من المقرر بنص المادة 252 من قانون الاجراءات المدنية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2005 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه يجوز توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات المدين بناء على طلب الدائن في كل حالة يخشى فيها الاخير فقدانه لضمانات حقه ومنها على سبيل المثال خشيته من فرار مدينه او تهريب امواله او اخفائها او اذا كانت تأمينات المدين مهددة بالضياع فضلا عن حالتين اوردهما المشرع على سبيل الحصر في الفقرتين (2 ، 3) من المادة المذكورة لا يستلزم فيهما لتوقيع الحجز التحفظي توفر الخشية لدى الدائن من فقدانه لضمان حقه تتعلق الاولى منها بحق مؤجر العقار في الحجز على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا في مواجهة المستأجر من الباطن بينما تتعلق الحالة الثانية بالدائن الذي يحمل سندا رسميا او سندا عاديا بدين مستحق الاداء غير معلق على شرط و المقصود بالدين المستحق الاداء غير المعلق على شرط هو الا يكون احتماليا او محل شك او محل نزاع وتقدير ذلك متروك لقاضي للقاضي الآمر بالحجز التحفظي او برفضه الا ان تقديره يخضع لرقابة المحكمة التي يطرح عليها التظلم منه او استئنافه وهي تقضي من ظاهر الاوراق المطروحة عليها دون ان تفصل في صحة الدين او تتعمق في بحث و تفسير المستندات التي يستند اليها طالب الحجز لان حكمها هو حكم وقتي لا يمس اصل الحق المتنازع عليه و الذي يبقى محفوظا ليتناضل فيه الخصوم حين نظره امام محكمة المووع ، ومن المقرر ايضا ان الخشية التي تبرر توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان توقيع الحجز التحفظي لفقدان الدائن لضمان حقه و الخطر الموجب له من عدمه من قبيل المسائل الموضوعية التي تستخلصها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التميز طالما كان استخلاصها سائغا ومستمدا من واقع الدعوى ومستنداتها ، لما كان ذلك كان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه القاضي برفض التظلم وتأييد الامر المتظلم فيه بشأن توقيع الحجز التحفظي على اموال المطعون ضده قد التزم بالقواعد الواردة بالمساق المتقدم واقام قضاءه على ما اورده بمدوناته من انه (لما كان البادي من ظاهر الاوراق خلوها من سند رسمي او سند تجاري بدين مستحق الاداء وغير متعلق على شرط على المتظلم ضده لصالح المتظلمة وان تقرير مراقب الحسابات المقدم من المتظلمة محل نزاع من المتظلم ضده ـ كما خلت الاوراق مما يثبت الخشية من فقدان المتظلمة لضمان حقها ومن ثم لا تتوافر مسوغات توقيع الحجز التحفظي ويضحى التظلم على غير سند من القانون متعينا القضاء برفضه وتأييد الامر المتظلم منه) واذ كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع ـ في حدود سلطته الموضوعية ـ سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائها ويؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة و اوجه دفاعها في هذا الخصوص وبالتالي فان النعي عليه بسبب النعي المطروح يكون على غير اساس .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة بمصروفاته ومصادرة التأمين .
غير منشور