الزناتي خليفة
10-05-2010, 10:20 AM
أمر محلي رقم ( 1 ) لسنة 2006م
بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
في إمارة الفجيرة
نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة . وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته . وعلى قانون الرخص المحلي رقم (1) لسنة 1992 م . وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أصدرنا الأمر المحلي التالي :
باب تمهيدي
في التسمية والتعاريف
المادة (1)
يسمى هذا الأمر (الأمر المحلي رقم (1) بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة الفجيرة)
المادة (2)
في تطبيق أحكام هذا الأمر يشمل المذكر المؤنث والمفرد الجمع والعكس وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-
الدولة
:
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة
:
إمارة الفجيرة
البلدية
:
دائرة البلدية التي يقع في نطاق اختصاصها مقر المكتب الهندسي.
المدير
:
مدير بلدية الفجيرة
المكتب الهندسي
:
المكتب المرخص له بممارسة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة، ويملكه ويتولى العمل الهندسي فيه مهندس أو أكثر من المقيدين في السجل.
المهندس
:
الشخص الطبيعي الحاصل على مؤهل جامعي من جامعة معترف بها في إحدى التخصصات الهندسية والمقيد اسمه في سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية.
المهنة الهندسية
:
مجموع الأنشطة التي يقوم بها المهندسون المؤهلون في أي من التخصصات الهندسية.
التخصصات الهندسية
:
مجموعة الشعب والفروع والمجالات الهندسية والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير بناء على توصية اللجنة.
اللجنة
:
لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة.
السجل
:
سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية.
وكيل الخدمات المحلي
:
الشخص الطبيعي من أهالي الإمارة والمتمتع بجنسية الدولة والذي تناط به مهمة تسهيل الأعمال الإدارية المساندة للمكتب الهندسي دون تحمل أية التزامات فنية أو مالية سواء في الإمارة أو في الخارج .
الباب الأول
في السجل وشروط مزاولة المهنة
الفصل الأول
سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية
المادة (3)
ينشأ بالبلدية سجل لمزاولي مهنة الاستشارات الهندسية ، ويحدد بقرار من المدير شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيها وإجراءات القيد المقتضاة .
المادة (4)
لا يجوز لأي شخص طبيعي ممارسة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة إلا إذا كان اسمه مقيدا في السجل .
الفصل الثاني
شروط مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
المادة (5)
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يلي :-
1. أن يكون من مواطني الدولة .
2. أن يكون كامل الأهلية .
3. أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره.
5. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في علم الهندسة من جامعة معترف بها في إحدى التخصصات الهندسية المطلوب الترخيص له فيها.
6. أن لا تقل خبرته في مجال التخصص عن ثلاث سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
7. أن يكون عضوا في جمعية المهندسين بالدولة .
8. أن لا يكون مالكاً أو مشاركاً في إحدى شركات المقاولات الإنشائية أو تجارة مواد البناء.
و يجوز بقرار من المدير بناء على توصية اللجنة استثناء مواطني الدولة من الشروط المشار إليها في البنود (5)و (6) و(7).
المادة (6)
استثناءا من أحكام البندين ( 1) و(6) من المادة السابقة ، يجوز للأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة مزاولة النشاط وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذا الأمر بعد التقدم بطلب القيد في السجل متى كانوا مستوفين للشروط الأخرى الواردة في المادة السابقة بالإضافة إلى الشرطين التاليين:-
1. أن يكون متفرغا لأعمال المكتب الهندسي .
2. أن لا تقل خبرته في مجال التخصص عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
ويشترط في حال ترخيصه أن لا تقل مدة إقامته الفعلية في الدولة عن تسعة أشهر في العام الواحد.
الباب الثاني
لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
المادة (7)
تنشأ بالبلدية لجنة تسمى "لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة الفجيرة" يصدر بتشكيلها قرار من المدير، وتضم خمسة أعضاء على النحو التالي :-
1. ثلاثة من المهندسين العاملين بالبلدية يختارهم المدير، ويعين من بينهم رئيسا للجنة.
2. واحد من المهندسين العاملين بالقطاع الخاص يختاره المدير من بين ثلاثة مهندسين يتم ترشيحهم من قبل جمعية المهندسين بالدولة.
3. عضو من دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة يرشحه مديرها العام .
وللجنة الحق في أن تستعين بمن تراه مناسبا من المهندسين العاملين بالبلدية لمساعدتها في تأدية أعمالها.
المادة (8)
تختص اللجنة بما يلي :-
1. النظر في طلبات القيد في السجل .
2. إصدار شهادات القيد في السجل مبينا بها اسم الطالب وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه والتخصص المرخص له به وفئته.
3. النظر في طلبات الترخيص بفتح مكاتب هندسية بالإمارة وتصنيفها والبت فيها.
4. التفتيش على المكاتب الهندسية والتحقق من مؤهلات المهندسين العاملين فيها.
5. المحافظة على مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المخالفين .
6. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المكاتب الهندسية المرخصة .
7. اعتماد تخصصات دقيقة وفروع جديدة لمجالات المهنة الهندسية.
8. متابعة الدراسات والبحوث الفنية المتعلقة بالمهنة الهندسية وفروعها والاستفادة منها في تطوير المهنة الهندسية محليا.
9. أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها بموجب تكليف من المدير .
المادة (9)
يقدم طلب القيد في السجل وطلب الحصول على ترخيص بفتح مكتب هندسي إلى اللجنة عل النماذج المعدة لذلك الغرض مصحوبة بالشهادات المستندات الثبوتية، وتبت اللجنة بالطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه .
المادة (10)
يجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار. ويقدم التظلم إلى المدير ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيا.
المادة(11)
يحق للمكتب الهندسي أن يتقدم إلى اللجنة بعد مضي سنة من تاريخ تصنيفه طالبا تصنيفه إلى الفئة الأعلى بناءا على الأوضاع المستجدة لديه. وتصدر اللجنة قرارها بهذا الشأن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب، وللمكتب الحق في التظلم من القرار على النحو المبين في المادة السابقة.
الباب الثالث
ترخيص وتصنيف المكاتب الهندسية
الفصل الأول
ترخيص المكاتب الهندسية
المادة (12)
لا يجوز مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية إلا من خلال مكتب هندسي مرخص.ويحظر على صاحب الترخيص أن يكون مالكا أو مشاركاً في أكثر من مكتب هندسي واحد أو أن يتخذ أكثر من مكتب واحد مقراً لمزاولة المهنة في الإمارة .
المادة (13)
يصدر الترخيص بصفة شخصية لطالبي الترخيص ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الأمر. وفي حالة وفاة صاحب الترخيص لا يكتسب الورثة صفة صاحب الترخيص. ومع مراعاة حقوق الغير، يجوز للجنة منح الورثة مهلة مدتها عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة و ذلك لإنهاء الأعمال القائمة شريطة تعيين مدير مسئول عن أعمال المكتب من المهندسين المقيدين في السجل . وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكتب خلال تلك الفترة التعاقد على القيام بأعمال جديدة .
المادة (14)
يجوز لورثة صاحب الترخيص وبموافقة اللجنة التنازل عن الاسم التجاري للمكتب الهندسي لمن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترخيص.
المادة (15)
لا يجوز للمكتب الهندسي مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية إلا في التخصص والفئة التي يصدر الترخيص بها.
المادة (16)
مدة الترخيص سنتان ويلتزم المرخص له بالتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر عل الأقل، ويجوز للجنة إلغاء الترخيص في أي وقت في حالة فقدان المرخص له شرطا من الشروط اللازمة للترخيص.
المادة (17)
يجوز للمكاتب الهندسية المرخصة بالإمارة أن تتعاون فيما بينها للقيام ببعض الأعمال الهندسية المناطة بها بغية استكمال التخصصات غير المشمولة في الترخيص الصادر لأي منها.
المادة (18)
إذا ما تعدد الشركاء في المكتب الهندسي وجب أن يقيموا فيما بينهم شركة مهنية يكون الشركاء فيها مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير.
الفصل الثاني
تصنيف المكاتب الهندسية
المادة (19)
تتخذ المكاتب الهندسية العاملة في الإمارة أحد الأشكال التالية :-
-مكتب هندسي محلي
-مكتب هندسي مشارك
-مكتب مهندس رأي
- فرع مكتب هندسي أجنبي.
المادة (20)
المكتب الهندسي المحلي
المكتب الهندسي المحلي هو المكتب الذي يمتلكه شخص طبيعي أو أكثر من مواطني الدولة من المقيدين في السجل ، ويجوز أن يشترك في ملكية المكتب شخص أو أكثر من غير مواطني الدولة شريطة أن يكونوا مقيدين في السجل وأن لا تزيد نسبة مشاركتهم عن 49% من رأس المال .
المادة (21)
يجوز للمكتب الهندسي المحلي الجمع بين أكثر من تخصص من التخصصات الهندسية شريطة أن يتوفر لدى المكتب مهندس مقيد في السجل عن كل تخصص من هذه التخصصات.
المادة (22)
يجوز لصاحب الترخيص تخويل احد المهندسين العاملين بالمكتب بالتوقيع والتصرف نيابة عن المكتب شريطة أن يكون مقيدا في السجل.
المادة (23)
يكون تصنيف التخصصات في المكاتب الهندسية المحلية وفق الفئات التالية:
_ فئة أولى.
_ فئة ثانية.
_ فئة ثالثة.
المادة (24)
يشترط للتصنيف لكل تخصص وفق الفئات المشار إليها في المادة السابقة أن يتوفر في أحد أصحاب الترخيص خبرة مستمرة في مزاولة المهنة في ذات التخصص مدداً لا تقل عن الآتي:
الفئة الأولى: عشر سنوات بالنسبة لمواطني الدولة أو خمسة عشر سنة بالنسبة لغيرهم.
الفئة الثانية: خمس سنوات بالنسبة لمواطني الدولة أو عشر سنوات بالنسبة لغيرهم.
الفئة الثالثة: ثلاث سنوات بالنسبة لمواطني الدولة أو خمس سنوات بالنسبة لغيرهم
المادة (25)
لا يجوز أن تتجاوز فئة التصنيف لأي من تخصصات المكتب الهندسي المحلي عن أعلى فئة حصل عليها المكتب وفق خبرات أحد أصحاب الترخيص المواطنين.
المادة (26)
المكتب الهندسي المشارك
استثناءا من أحكام الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا الأمر، يجوز للمكتب الهندسي المحلي المصنف في الفئة الأولى المشاركة مع مكتب أو مكاتب هندسية أجنبية في تأسيس مكتب هندسي مشارك واحد على الأكثر للقيام بمزاولة بعض الأعمال الهندسية التخصصية شريطة أنيكون قد سبق لهذه المكاتب ممارسة المهنة الهندسية مدة لا تقل عن عشر سنوات داخل الدولة أو خارجها في التخصص المراد الترخيص به .
وفي جميع الأحوال تسري على المكاتب الهندسية الأجنبية المعنية بهذه المادة الأحكام المشار إليها في المادة (12) من هذا الأمر.
المادة (27)
يجب أن يتوفر لدى المكتب الهندسي المشارك كادر هندسي مستقل ومتخصص في مجال عمل المكتب .
ويجوز تخويل أحد المهندسين العاملين في المكتب بالتوقيع والتصرف نيابة عنه .
المادة (28)
مكتب مهندس الرأي
مكتب مهندس الرأي هو المكتب الذي يمتلكه شخص طبيعي أو أكثر للقيام بمزاولة بعض الأعمال الهندسية التخصصية الدقيقة، ويقتصر مجال عمله على إبداء الرأي للمكاتب الهندسية المحلية أو المكاتب الهندسية المشاركة أو إحدى الهيئات الرسمية.
المادة (29)
مع مراعاة أحكام المادة ( 30)، يشترط في طالب الترخيص لمكتب مهندس الرأي ما يلي:_
1. أن يكون مقيدا في السجل .
2. أن يكون حاصلاً على درجة علمية في تخصص هندسي دقيق .
3. أن يكون قد مارس المهنة في اختصاصه الدقيق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
4. أن يزاول بنفسه النشاط المرخص له به.
المادة (30)
باستثناء المكاتب التي يكون فيها احد طالبي الترخيص من مواطني الدولة، يشترط لمنح الترخيص أن يكون لمكتب مهندس الرأي "وكيل خدمات محلي".
المادة (31)
يشترط في وكيل الخدمات المحلي ما يلي :_
1. أن يكون شخصا طبيعيا موطنه الإمارة ويحمل جنسية الدولة.
2. أن لا يكون مالكا أو مشاركا في إحدى شركات المقاولات الإنشائية أو تجاره مواد البناء في الدولة.
المادة (32)
تنظم العلاقة بين أصحاب الترخيص في مكتب مهندس الرأي ووكيل الخدمات المحلي بموجب عقد تتفق بياناته وأحكام النموذج المحدد لهذا الغرض والذي يصدر به قرار من المدير بناء على توصية اللجنة. ويكون العقد سارياً لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة أو أكثر بموافقة اللجنة.
المادة (33)
فرع المكتب الهندسي الأجنبي
فرع المكتب الهندسي الأجنبي هو الفرع الذي تنشئه في الإمارة إحدى المكاتب الهندسية الأجنبية المتخصصة ويقتصر الترخيص فيها على حالات التخصص الدقيق غير المتوفرة في المكاتب الهندسية المحلية .
المادة (34)
يشترط أن يتوفر في فرع المكتب الهندسي الأجنبي ما يلي:_
1. أن يكون المكتب الأجنبي ذو كفاءة فنية عالية ومتخصصا في واحد أو أكثر من التخصصات الهندسية الدقيقة وقائما في البلد الأم لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
2. أن توكل أعمال إدارة المكتب إلى مدير مسئول مقيد في السجل لا تقل خبرته في مجال ممارسة المهنة عن خمسة عشر عاما. كما يجوز إن يكلف بإدارة المكتب مهندس من مواطني الدولة من المقيدين في السجل على أن يكون متفرغا لأعمال ذلك المكتب.
3. أن يكون المكتب الأصلي في البلد الأم قد قام بانجاز عدد من المشروعات الهامة ذات القيمة الفنية والمادية الكبيرة ويقدم مع طلب الترخيص بيان واف عن هذه المشروعات مدعوم بالرسومات والوثائق المؤيدة .
4. أن يكون لدى فرع المكتب الهندسي الأجنبي بالإمارة جهاز فني متفرغ ذو كفاءة عالية على النحو التالي:_
أ- أن يرأس كل اختصاص مرخص بممارسته مهندس لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما في تخصصه الدقيق و يجوز تعيين احد رؤساء التخصصات مديرا عاما مقيما للمكتب .
ب- أن يعاون رئيس التخصص عدد من المهندسين المساعدين الذين لا تقل خبرة أي منهم عن سبع سنوات وان يكون عددهم متناسبا مع حجم الأعمال الجارية المسندة للمكتب وان يتعهد المكتب الأم بتعيين العدد اللازم للإقامة بالإمارة طوال مدة العمل بالمشروعات التي تستلزم م وجودهم .
المادة (35)
تسري على فروع المكاتب الهندسية الأجنبية الشروط والأحكام الخاصة بمكتب مهندس الرأي والواردة في المواد ( 30) و( 31) و(32) من هذا الأمر.ويجوز بقرار من للمدير إعفاء المكاتب الهندسية الأجنبية ومكاتب مهندسي الرأي من شرط وجود وكيل خدمات المحلي .
الباب الرابع
واجبات المكتب الهندسي والمهندسين العاملين فيه
المادة (36)
يجب عل المهندس أن يتقيد في عمله وسلوكه بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشرف وان يمتنع عن ممارسة المهنة بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة.
المادة (37)
يتقيد المهندس في ممارسته المهنة الهندسية بالقوانين والأنظمة وكافة القرارات الصادرة عن اللجنة والجهات المعنية ، وعليه إخطار اللجنة والجهات الرسمية المعنية فور اكتشافه أية مخالفة في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها.
المادة (38)
على المهندس أن يسعى لحماية ودعم مهنة الهندسة وأن يلتزم في تعامله مع زملاء المهنة بما تقضي به قواعد اللياقة وأن لا يزاحمهم بأساليب غير مشروعة ولا ينتقد أعمالهم علناً، ولا يتعاون أو يساهم في أعمال يقوم بها أي شخص غير مقيد في السجل، و ألا يفشي سرا خاصاً بعملائه.
المادة (39)
على المهندس أن يمتنع عن قبول أية مكافآت عن الخدمات التي يقوم بها إلا من صاحب العمل نفسه أو بموافقته، كما لا يجوز له تلقي العمولات مهما كان شكلها.
المادة (40)
لا يجوز للمهندس استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة أو القيام بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان.
المادة (41)
يحظر على المكتب الهندسي الدخول في أي عقد إذا كان الغرض منه الحصول على عمولات فقط دون القيام بأية أعمال هندسية حقيقية.
المادة (42)
على المكتب الهندسي قبل القيام بأي عمل من الأعمال الهندسية أن يوقع مع صاحب العمل عقداً مستوفياً للشروط الضرورية للحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة مسترشداً بنموذج العقد المعد من قبل اللجنة لهذا الغرض، وتحفظ نسخة من العقد وأية تعديلات تطرأ عليه لدى البلدية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامه أو تعديله.
المادة (43)
على المكتب الهندسي الاحتفاظ بأصول المخططات والمذكرات الحسابية ومستندات المشروعات التي يعدها بما في ذلك التعديلات التي أجريت عليها لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد انتهاء تنفيذها، وعليه تسليم أصحاب العمل نسخة من هذه المخططات والمستندات في حالة طلبها في أي وقت سواء كان ذلك أثناء أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وذلك مقابل التكلفة الفعلية لنسخها.
المادة (44)
لا يجوز للمهندس أن ينقل أي تصميم قام بوضعه مهندس آخر، كما لا يجوز له استعمال التصميم الذي وضعه لعميله لعميل آخر إلا بعد الموافقة الخطية لكلا العميلين.
المادة (45)
على صاحب الترخيص أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته حال وفاته أن يقوموا بإبلاغ اللجنة عن أي تغيير يطرأ على أوضاع المكتب وكوادره الفنية وعنوانه المسجل لدى اللجنة، وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من حصول التغيير أو التعديل.
الباب الخامس
المخالفات والتأديب
المادة (46)
إذا ثبت للجنة أن المكتب الهندسي قد خالف أيا من القوانين والأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها كان لها أن توقع أحد الجزاءات التأديبية التالية:-
- إنذار المكتب الهندسي والمهندس الذي ارتكب المخالفة.
- عدم السماح للمكتب الهندسي بقبول أية أعمال جديدة لمدة ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة يوقف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
- إلغاء الترخيص.
المادة ( 47)
للمكتب الهندسي الحق في التظلم من قرار اللجنة الصادر بالإيقاف أو إلغاء الترخيص خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرارها. ويقدم التظلم إلى المدير ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (48)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية، يلغي الترخيص إذا ثبت للجنة أن المرخص له قد فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر أو ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناءا على بيانات كاذبة أو مزورة كما يشطب قيده من السجل تبعاً لذلك.
المادة (49)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات تأديبية، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف درهم.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة (50)
على جميع المكاتب الهندسية العاملة بالإمارة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الأمر خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل به.
المادة (51)
يصدر المدير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.
المادة (52)
على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا الأمر كلاً فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية المحلية لإمارة الفجيرة ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره0
حمد بن محمد الشرقي
صدر عنا بالفجيرة بتاريخ اليوم السبت
21 جمادي الأولى 1427 هـ
الموافق17 يونيو 2006 م
بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
في إمارة الفجيرة
نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة . وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية وتعديلاته . وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته . وعلى قانون الرخص المحلي رقم (1) لسنة 1992 م . وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أصدرنا الأمر المحلي التالي :
باب تمهيدي
في التسمية والتعاريف
المادة (1)
يسمى هذا الأمر (الأمر المحلي رقم (1) بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة الفجيرة)
المادة (2)
في تطبيق أحكام هذا الأمر يشمل المذكر المؤنث والمفرد الجمع والعكس وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-
الدولة
:
دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة
:
إمارة الفجيرة
البلدية
:
دائرة البلدية التي يقع في نطاق اختصاصها مقر المكتب الهندسي.
المدير
:
مدير بلدية الفجيرة
المكتب الهندسي
:
المكتب المرخص له بممارسة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة، ويملكه ويتولى العمل الهندسي فيه مهندس أو أكثر من المقيدين في السجل.
المهندس
:
الشخص الطبيعي الحاصل على مؤهل جامعي من جامعة معترف بها في إحدى التخصصات الهندسية والمقيد اسمه في سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية.
المهنة الهندسية
:
مجموع الأنشطة التي يقوم بها المهندسون المؤهلون في أي من التخصصات الهندسية.
التخصصات الهندسية
:
مجموعة الشعب والفروع والمجالات الهندسية والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير بناء على توصية اللجنة.
اللجنة
:
لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة.
السجل
:
سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية.
وكيل الخدمات المحلي
:
الشخص الطبيعي من أهالي الإمارة والمتمتع بجنسية الدولة والذي تناط به مهمة تسهيل الأعمال الإدارية المساندة للمكتب الهندسي دون تحمل أية التزامات فنية أو مالية سواء في الإمارة أو في الخارج .
الباب الأول
في السجل وشروط مزاولة المهنة
الفصل الأول
سجل مزاولي مهنة الاستشارات الهندسية
المادة (3)
ينشأ بالبلدية سجل لمزاولي مهنة الاستشارات الهندسية ، ويحدد بقرار من المدير شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيها وإجراءات القيد المقتضاة .
المادة (4)
لا يجوز لأي شخص طبيعي ممارسة مهنة الاستشارات الهندسية في الإمارة إلا إذا كان اسمه مقيدا في السجل .
الفصل الثاني
شروط مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
المادة (5)
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل ما يلي :-
1. أن يكون من مواطني الدولة .
2. أن يكون كامل الأهلية .
3. أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطة المختصة أو رد إليه اعتباره.
5. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في علم الهندسة من جامعة معترف بها في إحدى التخصصات الهندسية المطلوب الترخيص له فيها.
6. أن لا تقل خبرته في مجال التخصص عن ثلاث سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
7. أن يكون عضوا في جمعية المهندسين بالدولة .
8. أن لا يكون مالكاً أو مشاركاً في إحدى شركات المقاولات الإنشائية أو تجارة مواد البناء.
و يجوز بقرار من المدير بناء على توصية اللجنة استثناء مواطني الدولة من الشروط المشار إليها في البنود (5)و (6) و(7).
المادة (6)
استثناءا من أحكام البندين ( 1) و(6) من المادة السابقة ، يجوز للأشخاص الطبيعيين من غير مواطني الدولة مزاولة النشاط وفقا للشروط والأوضاع المقررة في هذا الأمر بعد التقدم بطلب القيد في السجل متى كانوا مستوفين للشروط الأخرى الواردة في المادة السابقة بالإضافة إلى الشرطين التاليين:-
1. أن يكون متفرغا لأعمال المكتب الهندسي .
2. أن لا تقل خبرته في مجال التخصص عن خمس سنوات بعد حصوله على المؤهل الجامعي.
ويشترط في حال ترخيصه أن لا تقل مدة إقامته الفعلية في الدولة عن تسعة أشهر في العام الواحد.
الباب الثاني
لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية
المادة (7)
تنشأ بالبلدية لجنة تسمى "لجنة قيد وترخيص مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة الفجيرة" يصدر بتشكيلها قرار من المدير، وتضم خمسة أعضاء على النحو التالي :-
1. ثلاثة من المهندسين العاملين بالبلدية يختارهم المدير، ويعين من بينهم رئيسا للجنة.
2. واحد من المهندسين العاملين بالقطاع الخاص يختاره المدير من بين ثلاثة مهندسين يتم ترشيحهم من قبل جمعية المهندسين بالدولة.
3. عضو من دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة يرشحه مديرها العام .
وللجنة الحق في أن تستعين بمن تراه مناسبا من المهندسين العاملين بالبلدية لمساعدتها في تأدية أعمالها.
المادة (8)
تختص اللجنة بما يلي :-
1. النظر في طلبات القيد في السجل .
2. إصدار شهادات القيد في السجل مبينا بها اسم الطالب وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه والتخصص المرخص له به وفئته.
3. النظر في طلبات الترخيص بفتح مكاتب هندسية بالإمارة وتصنيفها والبت فيها.
4. التفتيش على المكاتب الهندسية والتحقق من مؤهلات المهندسين العاملين فيها.
5. المحافظة على مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المخالفين .
6. التحقيق في المخالفات التي ترتكبها المكاتب الهندسية المرخصة .
7. اعتماد تخصصات دقيقة وفروع جديدة لمجالات المهنة الهندسية.
8. متابعة الدراسات والبحوث الفنية المتعلقة بالمهنة الهندسية وفروعها والاستفادة منها في تطوير المهنة الهندسية محليا.
9. أية مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها بموجب تكليف من المدير .
المادة (9)
يقدم طلب القيد في السجل وطلب الحصول على ترخيص بفتح مكتب هندسي إلى اللجنة عل النماذج المعدة لذلك الغرض مصحوبة بالشهادات المستندات الثبوتية، وتبت اللجنة بالطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه .
المادة (10)
يجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار. ويقدم التظلم إلى المدير ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر بشأنه نهائيا.
المادة(11)
يحق للمكتب الهندسي أن يتقدم إلى اللجنة بعد مضي سنة من تاريخ تصنيفه طالبا تصنيفه إلى الفئة الأعلى بناءا على الأوضاع المستجدة لديه. وتصدر اللجنة قرارها بهذا الشأن خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب، وللمكتب الحق في التظلم من القرار على النحو المبين في المادة السابقة.
الباب الثالث
ترخيص وتصنيف المكاتب الهندسية
الفصل الأول
ترخيص المكاتب الهندسية
المادة (12)
لا يجوز مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية إلا من خلال مكتب هندسي مرخص.ويحظر على صاحب الترخيص أن يكون مالكا أو مشاركاً في أكثر من مكتب هندسي واحد أو أن يتخذ أكثر من مكتب واحد مقراً لمزاولة المهنة في الإمارة .
المادة (13)
يصدر الترخيص بصفة شخصية لطالبي الترخيص ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا الأمر. وفي حالة وفاة صاحب الترخيص لا يكتسب الورثة صفة صاحب الترخيص. ومع مراعاة حقوق الغير، يجوز للجنة منح الورثة مهلة مدتها عام واحد من تاريخ وفاة مورثهم قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة و ذلك لإنهاء الأعمال القائمة شريطة تعيين مدير مسئول عن أعمال المكتب من المهندسين المقيدين في السجل . وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكتب خلال تلك الفترة التعاقد على القيام بأعمال جديدة .
المادة (14)
يجوز لورثة صاحب الترخيص وبموافقة اللجنة التنازل عن الاسم التجاري للمكتب الهندسي لمن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترخيص.
المادة (15)
لا يجوز للمكتب الهندسي مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية إلا في التخصص والفئة التي يصدر الترخيص بها.
المادة (16)
مدة الترخيص سنتان ويلتزم المرخص له بالتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انقضاء المدة بثلاثة أشهر عل الأقل، ويجوز للجنة إلغاء الترخيص في أي وقت في حالة فقدان المرخص له شرطا من الشروط اللازمة للترخيص.
المادة (17)
يجوز للمكاتب الهندسية المرخصة بالإمارة أن تتعاون فيما بينها للقيام ببعض الأعمال الهندسية المناطة بها بغية استكمال التخصصات غير المشمولة في الترخيص الصادر لأي منها.
المادة (18)
إذا ما تعدد الشركاء في المكتب الهندسي وجب أن يقيموا فيما بينهم شركة مهنية يكون الشركاء فيها مسئولين بالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير.
الفصل الثاني
تصنيف المكاتب الهندسية
المادة (19)
تتخذ المكاتب الهندسية العاملة في الإمارة أحد الأشكال التالية :-
-مكتب هندسي محلي
-مكتب هندسي مشارك
-مكتب مهندس رأي
- فرع مكتب هندسي أجنبي.
المادة (20)
المكتب الهندسي المحلي
المكتب الهندسي المحلي هو المكتب الذي يمتلكه شخص طبيعي أو أكثر من مواطني الدولة من المقيدين في السجل ، ويجوز أن يشترك في ملكية المكتب شخص أو أكثر من غير مواطني الدولة شريطة أن يكونوا مقيدين في السجل وأن لا تزيد نسبة مشاركتهم عن 49% من رأس المال .
المادة (21)
يجوز للمكتب الهندسي المحلي الجمع بين أكثر من تخصص من التخصصات الهندسية شريطة أن يتوفر لدى المكتب مهندس مقيد في السجل عن كل تخصص من هذه التخصصات.
المادة (22)
يجوز لصاحب الترخيص تخويل احد المهندسين العاملين بالمكتب بالتوقيع والتصرف نيابة عن المكتب شريطة أن يكون مقيدا في السجل.
المادة (23)
يكون تصنيف التخصصات في المكاتب الهندسية المحلية وفق الفئات التالية:
_ فئة أولى.
_ فئة ثانية.
_ فئة ثالثة.
المادة (24)
يشترط للتصنيف لكل تخصص وفق الفئات المشار إليها في المادة السابقة أن يتوفر في أحد أصحاب الترخيص خبرة مستمرة في مزاولة المهنة في ذات التخصص مدداً لا تقل عن الآتي:
الفئة الأولى: عشر سنوات بالنسبة لمواطني الدولة أو خمسة عشر سنة بالنسبة لغيرهم.
الفئة الثانية: خمس سنوات بالنسبة لمواطني الدولة أو عشر سنوات بالنسبة لغيرهم.
الفئة الثالثة: ثلاث سنوات بالنسبة لمواطني الدولة أو خمس سنوات بالنسبة لغيرهم
المادة (25)
لا يجوز أن تتجاوز فئة التصنيف لأي من تخصصات المكتب الهندسي المحلي عن أعلى فئة حصل عليها المكتب وفق خبرات أحد أصحاب الترخيص المواطنين.
المادة (26)
المكتب الهندسي المشارك
استثناءا من أحكام الفقرة الثانية من المادة (12) من هذا الأمر، يجوز للمكتب الهندسي المحلي المصنف في الفئة الأولى المشاركة مع مكتب أو مكاتب هندسية أجنبية في تأسيس مكتب هندسي مشارك واحد على الأكثر للقيام بمزاولة بعض الأعمال الهندسية التخصصية شريطة أنيكون قد سبق لهذه المكاتب ممارسة المهنة الهندسية مدة لا تقل عن عشر سنوات داخل الدولة أو خارجها في التخصص المراد الترخيص به .
وفي جميع الأحوال تسري على المكاتب الهندسية الأجنبية المعنية بهذه المادة الأحكام المشار إليها في المادة (12) من هذا الأمر.
المادة (27)
يجب أن يتوفر لدى المكتب الهندسي المشارك كادر هندسي مستقل ومتخصص في مجال عمل المكتب .
ويجوز تخويل أحد المهندسين العاملين في المكتب بالتوقيع والتصرف نيابة عنه .
المادة (28)
مكتب مهندس الرأي
مكتب مهندس الرأي هو المكتب الذي يمتلكه شخص طبيعي أو أكثر للقيام بمزاولة بعض الأعمال الهندسية التخصصية الدقيقة، ويقتصر مجال عمله على إبداء الرأي للمكاتب الهندسية المحلية أو المكاتب الهندسية المشاركة أو إحدى الهيئات الرسمية.
المادة (29)
مع مراعاة أحكام المادة ( 30)، يشترط في طالب الترخيص لمكتب مهندس الرأي ما يلي:_
1. أن يكون مقيدا في السجل .
2. أن يكون حاصلاً على درجة علمية في تخصص هندسي دقيق .
3. أن يكون قد مارس المهنة في اختصاصه الدقيق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
4. أن يزاول بنفسه النشاط المرخص له به.
المادة (30)
باستثناء المكاتب التي يكون فيها احد طالبي الترخيص من مواطني الدولة، يشترط لمنح الترخيص أن يكون لمكتب مهندس الرأي "وكيل خدمات محلي".
المادة (31)
يشترط في وكيل الخدمات المحلي ما يلي :_
1. أن يكون شخصا طبيعيا موطنه الإمارة ويحمل جنسية الدولة.
2. أن لا يكون مالكا أو مشاركا في إحدى شركات المقاولات الإنشائية أو تجاره مواد البناء في الدولة.
المادة (32)
تنظم العلاقة بين أصحاب الترخيص في مكتب مهندس الرأي ووكيل الخدمات المحلي بموجب عقد تتفق بياناته وأحكام النموذج المحدد لهذا الغرض والذي يصدر به قرار من المدير بناء على توصية اللجنة. ويكون العقد سارياً لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة واحدة أو أكثر بموافقة اللجنة.
المادة (33)
فرع المكتب الهندسي الأجنبي
فرع المكتب الهندسي الأجنبي هو الفرع الذي تنشئه في الإمارة إحدى المكاتب الهندسية الأجنبية المتخصصة ويقتصر الترخيص فيها على حالات التخصص الدقيق غير المتوفرة في المكاتب الهندسية المحلية .
المادة (34)
يشترط أن يتوفر في فرع المكتب الهندسي الأجنبي ما يلي:_
1. أن يكون المكتب الأجنبي ذو كفاءة فنية عالية ومتخصصا في واحد أو أكثر من التخصصات الهندسية الدقيقة وقائما في البلد الأم لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
2. أن توكل أعمال إدارة المكتب إلى مدير مسئول مقيد في السجل لا تقل خبرته في مجال ممارسة المهنة عن خمسة عشر عاما. كما يجوز إن يكلف بإدارة المكتب مهندس من مواطني الدولة من المقيدين في السجل على أن يكون متفرغا لأعمال ذلك المكتب.
3. أن يكون المكتب الأصلي في البلد الأم قد قام بانجاز عدد من المشروعات الهامة ذات القيمة الفنية والمادية الكبيرة ويقدم مع طلب الترخيص بيان واف عن هذه المشروعات مدعوم بالرسومات والوثائق المؤيدة .
4. أن يكون لدى فرع المكتب الهندسي الأجنبي بالإمارة جهاز فني متفرغ ذو كفاءة عالية على النحو التالي:_
أ- أن يرأس كل اختصاص مرخص بممارسته مهندس لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما في تخصصه الدقيق و يجوز تعيين احد رؤساء التخصصات مديرا عاما مقيما للمكتب .
ب- أن يعاون رئيس التخصص عدد من المهندسين المساعدين الذين لا تقل خبرة أي منهم عن سبع سنوات وان يكون عددهم متناسبا مع حجم الأعمال الجارية المسندة للمكتب وان يتعهد المكتب الأم بتعيين العدد اللازم للإقامة بالإمارة طوال مدة العمل بالمشروعات التي تستلزم م وجودهم .
المادة (35)
تسري على فروع المكاتب الهندسية الأجنبية الشروط والأحكام الخاصة بمكتب مهندس الرأي والواردة في المواد ( 30) و( 31) و(32) من هذا الأمر.ويجوز بقرار من للمدير إعفاء المكاتب الهندسية الأجنبية ومكاتب مهندسي الرأي من شرط وجود وكيل خدمات المحلي .
الباب الرابع
واجبات المكتب الهندسي والمهندسين العاملين فيه
المادة (36)
يجب عل المهندس أن يتقيد في عمله وسلوكه بمبادئ الاستقامة والنزاهة والشرف وان يمتنع عن ممارسة المهنة بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة.
المادة (37)
يتقيد المهندس في ممارسته المهنة الهندسية بالقوانين والأنظمة وكافة القرارات الصادرة عن اللجنة والجهات المعنية ، وعليه إخطار اللجنة والجهات الرسمية المعنية فور اكتشافه أية مخالفة في تنفيذ الأعمال التي يشرف عليها.
المادة (38)
على المهندس أن يسعى لحماية ودعم مهنة الهندسة وأن يلتزم في تعامله مع زملاء المهنة بما تقضي به قواعد اللياقة وأن لا يزاحمهم بأساليب غير مشروعة ولا ينتقد أعمالهم علناً، ولا يتعاون أو يساهم في أعمال يقوم بها أي شخص غير مقيد في السجل، و ألا يفشي سرا خاصاً بعملائه.
المادة (39)
على المهندس أن يمتنع عن قبول أية مكافآت عن الخدمات التي يقوم بها إلا من صاحب العمل نفسه أو بموافقته، كما لا يجوز له تلقي العمولات مهما كان شكلها.
المادة (40)
لا يجوز للمهندس استخدام الوسطاء مقابل أجر أو منفعة أو القيام بالدعاية لنفسه بأية طريقة من طرق الإعلان.
المادة (41)
يحظر على المكتب الهندسي الدخول في أي عقد إذا كان الغرض منه الحصول على عمولات فقط دون القيام بأية أعمال هندسية حقيقية.
المادة (42)
على المكتب الهندسي قبل القيام بأي عمل من الأعمال الهندسية أن يوقع مع صاحب العمل عقداً مستوفياً للشروط الضرورية للحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة مسترشداً بنموذج العقد المعد من قبل اللجنة لهذا الغرض، وتحفظ نسخة من العقد وأية تعديلات تطرأ عليه لدى البلدية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامه أو تعديله.
المادة (43)
على المكتب الهندسي الاحتفاظ بأصول المخططات والمذكرات الحسابية ومستندات المشروعات التي يعدها بما في ذلك التعديلات التي أجريت عليها لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد انتهاء تنفيذها، وعليه تسليم أصحاب العمل نسخة من هذه المخططات والمستندات في حالة طلبها في أي وقت سواء كان ذلك أثناء أو بعد الانتهاء من التنفيذ، وذلك مقابل التكلفة الفعلية لنسخها.
المادة (44)
لا يجوز للمهندس أن ينقل أي تصميم قام بوضعه مهندس آخر، كما لا يجوز له استعمال التصميم الذي وضعه لعميله لعميل آخر إلا بعد الموافقة الخطية لكلا العميلين.
المادة (45)
على صاحب الترخيص أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته حال وفاته أن يقوموا بإبلاغ اللجنة عن أي تغيير يطرأ على أوضاع المكتب وكوادره الفنية وعنوانه المسجل لدى اللجنة، وذلك خلال ستين يوما على الأكثر من حصول التغيير أو التعديل.
الباب الخامس
المخالفات والتأديب
المادة (46)
إذا ثبت للجنة أن المكتب الهندسي قد خالف أيا من القوانين والأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها كان لها أن توقع أحد الجزاءات التأديبية التالية:-
- إنذار المكتب الهندسي والمهندس الذي ارتكب المخالفة.
- عدم السماح للمكتب الهندسي بقبول أية أعمال جديدة لمدة ستة أشهر وفي حالة تكرار المخالفة يوقف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
- إلغاء الترخيص.
المادة ( 47)
للمكتب الهندسي الحق في التظلم من قرار اللجنة الصادر بالإيقاف أو إلغاء الترخيص خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرارها. ويقدم التظلم إلى المدير ويتم البت فيه خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً.
المادة (48)
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية، يلغي الترخيص إذا ثبت للجنة أن المرخص له قد فقد شرطاً أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر أو ثبت أن الحصول على الترخيص قد تم بناءا على بيانات كاذبة أو مزورة كما يشطب قيده من السجل تبعاً لذلك.
المادة (49)
مع عدم الإخلال بأية عقوبات تأديبية، يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا الأمر بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف درهم.
الباب السادس
أحكام ختامية
المادة (50)
على جميع المكاتب الهندسية العاملة بالإمارة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الأمر خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل به.
المادة (51)
يصدر المدير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الأمر.
المادة (52)
على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا الأمر كلاً فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية المحلية لإمارة الفجيرة ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره0
حمد بن محمد الشرقي
صدر عنا بالفجيرة بتاريخ اليوم السبت
21 جمادي الأولى 1427 هـ
الموافق17 يونيو 2006 م