مشاهدة النسخة كاملة : ما هو موقف القضاء ؟
المحامية
10-04-2010, 08:57 PM
السلام عليكم
ما هو موقف القضاء الاماراتي من التبعية ؟ شخص يعمل تحت اشراف صاحب العمل
هل يمكن ان يكون الشخص عاملا و شريكا في نفس الوقت ؟
و شكرا
سعيد مرزوق
10-05-2010, 12:01 AM
السلام عليكم
ما هو موقف القضاء الاماراتي من التبعية ؟ شخص يعمل تحت اشراف صاحب العمل
المتبوع يكون مسؤولا عن كافة أعمال التابع ولا يحق لهُ في ذلك التذرع بعدم العلم أو المعرفة و
أن عملهُ إشرافياً فقط، حيث جعل المشرع مسؤولية المتبوع عن جميع الأعمال التي تنتج عن العامل بمناسبة عقد العمل، كأن يكون صاحب العمل مديراً لمستشفى وبدر من أحد عمالهِ (طبيب) خطأ طبي بحت فلا يجوز لهُ التذرع بأن وظيفتهُ إشرافية وأنهُ لا يعلم الأمور الفنية بمهنة الطب
هل يمكن ان يكون الشخص عاملا و شريكا في نفس الوقت ؟
نعم ، ولها حالتان ‘ إذا كان الشريك هو شريك بالعمل أو الفكر أو إلى ما إلى ذلك ..
كما أن قانون الشركات أجازأن يكون أحد الشركاء مديراً أو حتى عاملاً في الشركة التي يملك بها نسبة من رأس المال .
والوضع الظار لدينا أنهُ دائماً من يملك أكبر حصة من رأس المال يكون مديراً للشركة وبالتالي يحصل على أرباح بمقدار الحصة التي أشترك فيها برأس المال مع باقي الشركاء ، وأجر عن العمل الذي يقوم بهِ ( مدير).
و شكرا
اتمنى أن أكون قد أفدتك
حتى تتحقق مسئولية المتبوع عن اعمال تابعة لا بد من توافر شرطين :
الشرط الأول : قيام العلاقة التبعية (وهذه العلاقة لا تقوم إلا في حالة قيام التابع بعمل لحساب المتبوع و خضوع التابع لرقابة وتوجيه المتبوع)
الشرط الثاني : وقوع الفعل الضار من التابع أثناء مباشرة العمل أو بسببه.
أما الخطأ الأجنبي وهو الخطأ الذي يقع من التابع في غير مكان العمل وزمانه ويكون منقطع الصلة بوظيفته، والوسائل الموضوعة تحت تصرفه، فإن المتبوع لا يسأل عما يرتكبه التابع من أخطاء في هذه الحالة، كأن يقوم التابع بقتل جاره لخلافات شخصية ويعد انتهاء عمله وبسلا ح خاص به فإن المتبوع لا شأن له بالمسئولية عن هذا الفعل.
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه شرطها. قيام علاقة التبعية ووقوع خطأ من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها. الخطأ الأجنبي عن عمل الوظيفة. لا يتوافر فيه الارتباط المباشر وتنتفي معه مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه. تقدير توافر علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة . من سلطة محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
الطعن 752 لسنة 23 ق جلسة 11/4/2004 ص803.
وعليه ...
لا يشترط قيام مسئولية المتبوع أن يكون المتبوع له سلطة اختيار التابع ، كما لا يشترط أن يكون للمتبوع سلطة فصل التابع من العمل.
ولا يشترط أن يكون المتبوع هو الذي ابرم العقد مع التابع مباشرة ، فالمتبوع يكون مسئولا عن تابعيه من صغار الموظفين أو العاملين ولو كان تعيينهم تم . بمعرفة أحد الموظفين الرئيسيين ما دام أن هذا التعيين يدخل في اختصاصاته.
كما لا يشترط أن يكون التابع يعمل لصالح متبوع واحد فقط فليس هناك ما يمنع من أن يؤدى التابع عملا لصالح عدة أشخاص في وقت واحد ، وفي هذه الحالة اذا كان لكل منهم سلطة الرقابة والتوجيه على التابع فإنهم يكونوا مسئولين معاً بالتضامن ، أما اذا افرد أحدهم بسلطة الرقابة والتوجيه فإنه يكون المسئول وحده عن الأضرار التي نفع من التابع أثناء أو بسبب تأدية عمله.
وكما تفضل اخوي الاستاذ سعيد بمشاركته لا يشترط أن يكون المتبوع قادراً على توجيه التابع ورقابته من الناحية الفنية ، فلا يشترط أن يكون المتبوع طبيبا إذا كان التابع طبيبا ، إنما يكفي أن يكون للمتبوع سلطة الرقابة والتوجيه من الناحية الإدارية فقط لتنظيم أوقات العمل ، وتحديد أشخاص القائمين به، وإمكان مساءلتهم عما يقع من إهمال في عملهم ، ولا يشترط أن يجمع كل هذه الصلاحيات، إنما يكفي بعضها قط.
ويترتب على قيام مسئولية المتبوع أن يرجع المضرور على المتبوع لجبر الضرر الذي وقع عليه .
وبعد ذلك يستطيع المتبوع ان يرجع الى تابعة بما أداه على التابع طبقاً للمادة 313/2 معاملات مدنية، وذلك استناداً لحق الكفيل في الرجوع على المدين بما أداه للدائن المضرور، ويشترط لرجوع المتبوع على التابع أن يكون قد أوفى بالالتزام فعلاً فهو لا يرجع على التابع بما التزم به وإنما بما أوفاه فعلاً.
محمد ابراهيم البادي
10-05-2010, 12:08 PM
وبعد شكر الشباب على الرد الجميل
يمكن الرجوع الى الاحكام ان كانت عليا او تمييز دبي فيها الكثير عن المسئولية للتابع و المتبوع
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.