المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حضانة الولد، الأم اردنية و الوالد إماراتي الجنسية


مظلومة
10-04-2010, 04:07 PM
الرجاء الافادة

زوجي يحاول جاهدا تطفيشي و ضغطي حتى اطلب الطلاق، و انا متحملة مشان طفلي
لحد الان لم اخذ الجنسية عنه، لانه يجب مرور 5 سنوات على زواجي منه لاني اردنية الجنسية وهو اماراتي

انا متحملة مشان ولدي ، طفلي
بحالة تم الطلاق بدون ما اخذ الجنسية ، يعني هو طلقني بعدم رضاي،،، حضانة الولد لمين
ساعدوني

ام بسام
10-04-2010, 04:49 PM
إختي أنتي طرحتي هالموضوع من قبل والإخوه ماقصروا ردوا عليج،أفهم حرصج على حضانه الولد لأني أنا بعد أم ،الحضانه لج إن شاء الله إلا لاقدر كانت هناك قضيه شرف أو اتزوجتي وممكن يشوف القاضي خلاف ذلك على حسب مصلحة المحضون أو كانت لديك أمراض معديه ،راجعي القانون الخاص بالحضانه هنا للشرح الكافي بس الأفضل دام إنج مب مطلقه اتحاولين ويا ريلج وتصبري وابعدي ولدج عن مشاكلكم حتى مايتعقد ،والله يوفقج

ام بسام
10-04-2010, 04:52 PM
هذي إجابه كافيه ووافيه من المحاميه رنا ممكن إتفيدج
عزيرتي السائلة :بالنسبة لسؤالك عن الحضانه فكما هو معروف ان الانسان في طفولته في حاجة ماسه الى من يعتني به ويقوم بامره حفظا وتربيه وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه ورعاية مصالحه والابوان هما اقرب الناس اليه واكثرهم شفقه وحنان عليه .ولاشك ان الام هي مصدر الحنان وهي اشفق وارفق بولديها لما وهبها الله من عاطفه وحنان وهي اعلم بحاجة الابنه لها وتعلم كيف تربي طفلتها .لذلك فالقانون اعطاها حق حضانة الانثى الى ان تصل إلى 13 من العمر والذكر إلى أن يصل 11 سنة في القانون الاماراتي ويجوز مد هذه المدة بالنسبة للذكر الى ان يصل مرحلة البلوغ والانثى إلى أن تتزوج وذلك يرجع الى سلطة القاضي حيث يقدر القاضي ذلك اذا كان في مصلحة المحضون .وذلك بنص المادة (156) 1- تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر احدى عشر سنه والانثى ثلاث عشرة سنة مالم تر المحكمة مد هذا السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر او تتزوج الانثى.
ويشترط في الحضانة بنص المادة (143) :1- العقل 2- البلوغ راشدا 3- الامانه- القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته 5- السلامة من الامراض المعدية الخطيرة 6- الا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض .

ونصت المادة (144) انه يشترط في الحاضن اذا كانت امرأه
1- أن تكون خاليه من زوج اجنبي عن المحضون دخل بها (إلا اذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون ) هذا بالنسبة لسؤالك وخوفك من الزواج ان يسقط حضانتك.فذلك يرجع لسلطة القاضي اذا راي مصلحة المحضون معك حتى مع زواجك باخر. وخاصة اذا كان الرجل الذي تريدين الزواج منه معروف بصلاحه وتدينه فسوف يكون ذلك لصالحك .
3- ان تتحد مع المحضون في الدين .
أما بالنسبة لاجرة الحضانه فنصت المادة (148)1- يجب على الاب او غيره من اولياء المحضون النظر في شؤونه وتاديبه وتوجيهه وتعليمه
2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حاضنه إلا اذا كانت الحاضنه تملك مسكنا تقيم فيه او مخصصا لسكناها.
3- لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة اذا كانت زوجة لابي المحضون او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه. وبما انه لم يقم بالانفاق عليكي وعدم توفير سكن لك فهذا كله لصالحك.

اما بالنسبة لسقوط حق الحاضن في الحضانة
فنصت المادة (152)
1- اذا اختل احد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144) التي ذكرتها سابقا
2- اذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته
3- اذا سكت مستحق الحضانه عن المطالبه بها مدة ستة اشهر من غير عذر
4- اذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

ونصت المادة (151) على
انه لا يجوز اسقاط حضانة الام المبانة لمجرد انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة الا اذا كانت النقلةبقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية .وهذه المادة لصالحك.

فنصت هذه الماده على ان انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة لا يسقط حضانة الام المبانة الا اذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العصرية واشتراط الاستقرار وعدم القصد الى مضارة الام والمسافة لا يخرج في جملته عن اجتهاد المذهب المالكي والحنفي.

اتمنى ان اكون افدتك وشرحت لك بالتفصيل.

تحياتي المحامية رنا

المحامي مؤمن صابر هشام
10-05-2010, 03:07 AM
شكر ردك المقنع ام بسام

وصاحب الحاجة (( تعبان ))


ونحن لا نمل من الرد على الأسئلة

تحياتى ياأختنا الأردنية

أطمنى

مظلومة
10-05-2010, 09:53 AM
الله يطمن بالكم ، و يجزيكم الخير عني و عن ابني
انا حاولت تقريبا كل شيء للصلح، بس باقي احط شخص من طرفي و شخص من طرفه مشان يكلموا بعض و يحاولوا يصلحوا

ربنا يصلح، بس انا بسأل و بستفسر مشان اعرف كيف اتصرف، لاني مستعده اتحمل أي شيء كان من مهانه او اذية مشان يبقى ولدي معي و اعتني فيه، و لا يروح عند زوجة الاب الاولى و تعتني فيه، لان يمكن زوجي يسوي اي شيء مشان يحرق قلبي اكثر ما هو محروق (ربنا يهديه )

المستشار العام
10-05-2010, 01:59 PM
الاخت الفاضلة (المظلومة)

الحضانة من حقك مهما عمل زوجك فقانون الاحوال الشخصية يعطي حضانة الطفل لأمه.
ومن ناحية ثانية لماذا الــ مهانة!! يا أختي؟؟
لو تعمد الزوج الى اي فعل مهين أو يقلل من مكانتك كأنسانة وأم، فبإمكانك تقديم شكوى لدى التوجيه الأسري في المحكمة الشرعية. ولكونك أردنية مقيمة لا يغير من مكانتك شيء، وللعلم بأمكانك الاقامة الدائمة في الامارات لو حدث طلاق (لا سمح الله) كونك حاضنة لابنك (المواطن). بالاضافة الى تكليف الاب بالنفقة وخلافه

دعائي الله عز وجل لكم بالسكينة والمودة انه سميع مجيب

مع تحياتي أخوكم/ أبو سيف

طموح
10-05-2010, 02:21 PM
الاخت الفاضلة (المظلومة)

الحضانة من حقك مهما عمل زوجك فقانون الاحوال الشخصية يعطي حضانة الطفل لأمه.
ومن ناحية ثانية لماذا الــ مهانة!! يا أختي؟؟
لو تعمد الزوج الى اي فعل مهين أو يقلل من مكانتك كأنسانة وأم، فبإمكانك تقديم شكوى لدى التوجيه الأسري في المحكمة الشرعية. ولكونك أردنية مقيمة لا يغير من مكانتك شيء، وللعلم بأمكانك الاقامة الدائمة في الامارات لو حدث طلاق (لا سمح الله) كونك حاضنة لابنك (المواطن). بالاضافة الى تكليف الاب بالنفقة وخلافه

دعائي الله عز وجل لكم بالسكينة والمودة انه سميع مجيب

مع تحياتي أخوكم/ أبو سيف

اشكر استاذ المستشار العام واتمنى منك التواصل معنا ...بس قولي اول حرف من اسمك هو (عبيد ):confused: ولا انا مشبه ع الكنية ..

ُEMAN ALHALABY
12-05-2016, 02:21 PM
ونصت المادة (151) على
انه لا يجوز اسقاط حضانة الام المبانة لمجرد انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة الا اذا كانت النقلةبقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية .وهذه المادة لصالحك.

فنصت هذه الماده على ان انتقال الاب الى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة لا يسقط حضانة الام المبانة الا اذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للام وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العصرية واشتراط الاستقرار وعدم القصد الى مضارة الام والمسافة لا يخرج في جملته عن اجتهاد المذهب المالكي والحنفي.