مشاهدة النسخة كاملة : هل يلزم الموظف بالقوانين الجديدة للشركة مع عدم اقراره او علمه بها؟
صالح محمد
01-26-2010, 11:29 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا موظف في شركة بترول شبه حكومية، توظفت في سنة 1998 ثم ابتعثت عن طريق الشركة بعد ثلاث سنين لاتمام دراستي في كليات التقنية.
في السنة الاخيرة لدراستي اصدر المدير العام للشركة قانون يلزم المبتعثين عن طريق الشركة بالعمل لدى الشركة لمدة تساوي مدة دراسته
الطلبة الجدد بعد القرار الزموا بتوقيع عقد يبين ذلك
المشكلة ان الشركة الان تطالبنا نحن كذلك بالبقاء في الشركة مدة تساوي مدة دراستنا
مع اننا لم نقبل و لم نعلم و لم نوقع على شيء
هم يقولون بأن توقيعك لعقد التوظيف يلزمك بكل قانون يطرأ في الشركة؟؟
هل هذا صحيح؟
من وجهة نظري هذا القانون "التزامك بكل طارئ" بدون اعلام هو قمة الاجحاف
و هل هناك طريقة للخروج من هذا المأزق؟
تحياتي
محمد ابراهيم البادي
01-27-2010, 01:24 PM
في التعديل الجديد لقوانين الموارد البشرية نعم ، حيث تقوم بتوقيع عقد عمل مع الجهة التي تعمل بها لمدة تساوي مدة الدراسة واذا تركت العمل تدفع لهم قيمة تكلفة الدراسة او الشرط اللي وقعت عليه او اتفقت عليه معاهم ، وعلى فكرة في بعض الجهات اقامت بعض الدعاوي على بعض الموظفين للمطالبة بالمبالغ المصروفة من قبلهم
صالح محمد
01-28-2010, 08:55 AM
شكرا على الرد بس ترا مب كافي
استفساري هو:
هل يشملني القانون سواءاً قانون الشركة او الدولة مع انه نزل 2008 بعد انهائي فترة الدراسة في 2007 ؟
تحياتي
صالح محمد
01-28-2010, 09:07 AM
تتمة
و هل يشفعلي كوني ما وقعت العقد المضاف2008 و المنصوص عليه في قانون الشركة؟؟
تحياتي
صالح محمد
01-28-2010, 09:18 AM
و هذي نقطة بعد:
و هل يفيدني او ينطبق علي البند المدرج في كلا القانونين "الدولة و الشركة" و الي ينص على:
المادة 92 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=90501)
للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة .
ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه .
يعني اذا قدمت الاستقالة تُقبل اجباري خلال شهر ؟ و بناءاً على ذلك اقدر اخذ مستحقاتي من صندوق المعاشات؟
و بعد هذا اذا رفعت الشركة دعوى ضدي ما في مشكلة
او ان الشركة تقدر تمنع تفنيشي لحين الوصول الى اتفاق بيني و بينها؟؟
تحياتي
abudhabi
01-29-2010, 11:22 AM
انت ملزم بما وقعت عليه من عقد لحظة ابتعاثك للدراسة فقط
يعني شو بنود هذا العقد وهل يجوز تعديله من طرف او زيادة مدد الخدمة ام لا بحسب هذا العقد
اما القرار الجديد فلا يسري على العقد القديم لان مبدا عدم رجعية القرار مبدأ قانوني ومعناه ان اثار القرار او القانون تترتب في الحال والمستقبل ولا ترجع على ما سبقها من عقود
المهم هنا ما هو العقد السابق الذي وقعته وكم مدة الخدمة الالزامية فيه هل هي مدة مساوية لما درسته او ضعف ما درست ان العقد لا يحدد مدة وانما ينص على احقية الشركة في تحديد المدة في اي وقت
حدثت لي شخصيا نفس المشكلة مع التنظيم والادارة حيث كنا نتبع لمنحة دراسية لديهم ووقعها سنة 2003 على معدل معين وبقينا اعلى من هذا المعدل بقليل والمنحة جارية والامور بخير
وفجأة في سنة 2005 او 2006 تغير المدير وجاء المدير الجديد ورفع المعدل المطلوب على الملتحقين الجدد وقال اننا ملزمون بالمعدل الجديد رغم اننا وقعنا منذ سنوات على المعدل القديم
طبعا لانه مدير اوقف راتب المنحة فورا لمدة شهرين ولكن ضغطنا عليهم باللجوء للقضاء وشرحنا لهم مبدا عدم رجعية القرار الاداري وعدم رجعية القوانين الخ وفي النهاية اقروا بالخطا وصرفوا رواتب شهرين مرة واحدة
محمد ابراهيم البادي
01-30-2010, 01:50 PM
لازم اخوي تراجع عقد التعيين الاول ، اذا اضيف على بند مثلا بانك ملزم باي تعديل او تغيير او اضافة على العقد فانت في هذه الحالة ملزم بكل مايحدث
راشد الخييلي
06-22-2010, 05:09 PM
إذا تضمن عقد التوظيف بما مؤداه أن الموظف يلتزم بما ورد في العقد وبما يطرأ عليه من تعديل من وقت لآخر وبالأنظمة و اللوائح المعمول بها في الشركة (جهة العمل) ففي هذه الحالة فإن الموظف يكون ملزماً بهذا البند، ولا أثر لمبدأ "عدم رجعية القرار".
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.