مشاهدة النسخة كاملة : إعادة المواطن المفصول تعسفيا لعمله (عمالي)
سعيد_محمد
10-13-2018, 04:08 AM
السلام عليكم اخواني واخواتي
مواطن بعقد غير محدد المدة يعمل في شركة شبه حكومية، فصل من عمله تعسفيا.
الإستفسار: هل ممكن أن ترده المحكمة العمالية لعمله مع دفع كامل مستحقاته من تاريخ الفصل التعسفي إلى تاريخ العودة للعمل؟
هناك تضارب في الأقوال والآراء، مجموعة تقول أن المحكمة العمالية لا ترد الموظف المواطن الى عمله، وإنما تحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي.
ومجموعة أخرى تقول أن المحكمة العمالية ترد الموظف المواطن لعمله مع دفع كامل مستحقاته وتعويضه عن الفصل التعسفي. هذه المجموعة استدلت بقضايا سابقة ردت فيها المحكمة العمالية الموظف المواطن المفصول تعسفيا لعمله.
الرجاء من الإخوة والأخوات ممن يملك معلومات عن قضايا سابقة حكمت فيها المحكمة العمالية بالرد إلى العمل، أن يمدنا برقم القضية وفي أي سنة حصلت وفي أي إمارة، ليتسنى لنا الإطلاع على هذه القضايا لأنه عندي قضية مشابهة.
وشكرا
علي الراعي
10-13-2018, 11:02 AM
أخي الكريم
بعد التحية
لا يوجد بقانون العمل الإتحادي أو أياً من قراراته الوزارية ما يفيد بإلزام صاحب العمل بإعادة العامل على رأس عمله ،
وذلك بحكم المنطق أنه لا يمكن إجبار صاحب العمل على تشغيل عامل رغماً عنه وبغير إرادته .
إلا أنه يجب التفريق بين قانون العمل الإتحادي - والذي غالباً ما يطبق على شركات بها شركاء طبيعين - وبين قانون الموارد البشرية الإتحادي أو المحلي لكل إمارة على حدة .
فالأول ( قانون العمل )لا يمكن إلزام صاحب العمل برد العامل على رأس عمله حتى وإن كان تم فصله تعسفياً لأن قانون العمل قد خلا من إلزام صاحب العمل بذلك .
وإنما يكتفي بتعويضه عن الفصل التعسفي في حدود من شهر إلى الثلاث أشهر المحددة قانوناً ، وذلك حسب الأضرار التي حاقت بالعامل على أن لا يتعدى هذا التعويض قيمة الثلاث أشهر ،
أما الثاني ( الموارد البشرية إتحادي ومحل ) فللقاضي - إن رأي تعسفاً في إستخدام الحق بفصل العامل دون إتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة أو إنهاء خدماته دون خطأ منه - أن يقضي بإلزام جهة العمل برده على رأس عمله مع صرف كافة مستحقاته بأثر رجعي وحتى عودته على رأس عمله بالإضافة إلى التعويض الجابر للأضرار التي حاقت به .
ومصدر هذه الأحكام بعاليه هو القانون الواجب التطبيق على جهة العمل الذي كان ينتسب لها العامل .
أما عن ما جاء بإستشارتك اعلاه بأن المحكمة العمالية قد ألزمت صاحب عمل برد العامل واسترشدت بأحد هذه الأحكام ، فأنا أؤكد لسعادتك بأن هذا النوع من تلك الأحكام لم ولن يصدر لأنه لا يوجد إلزام بالقانون ، ومن ثم فما القاعدة القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار هذا الحكم المشار إليه ؟
وبالله التوفيق .
سعيد_محمد
10-13-2018, 04:17 PM
شكرا لك أستاذ علي على الرد
نعم ما ذكرته معلوم، وما قصدته هو إذا كان هناك مخالفة صريحة لنصوص القانون والإجراءات الداخلية للشركة أو تعمد الشركة الإضرار بالموظف المواطن، لفصله من العمل.
فالقرار المبني على مخالفة القانون أو الإجراء هو قرار باطل، وما يترتب عليه باطل أيضا، هذه نقطة.
النقطة الثانية أن الموظف في أي شركة شبه حكومية، لا يملك تصريح عمل أو بطاقة عمل، كما أن الشركة ليس لديها كرت (بطاقة) منشأة خاصة بها صادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهذا مؤداه أنه يمكن تطبيق قانون آخر غير قانون العمل في هذه الحالة (مع العلم أن قانون العمل من القوانين المختلطة)، حتى لو نص قرار تأسيس الشركة شبه الحكومية على الإحتكام لقانون العمل الإتحادي فقط.
هناك عدة أمور تؤخذ في الحسبان أيضا غير ما سبق، منها حرص الدولة على توطين الوظائف لدرجة إضافة كلمة "التوطين" لمسمى وزارة العمل.
علي الراعي
10-14-2018, 01:17 AM
أخي الكريم
بعد التحية
القانون الواجب التطبيق يكون منصوص عليه صراحة في عقدك مع الشركة أو بذات القانون المؤسس به هذ الشركة الحكومية أو شبه الحكومية .
ومن ثم فيمكنك الرجوع إلى عقد عملك أو قانون تأسيس هذه الشركة أو عقد تأسيسها ليتسنى لك الوصول للقانون الواجب التطبيق على موضوعك .
وبالله التوفيق
حمد الثاني
10-14-2018, 05:28 AM
لا يمكن للمحكمة العمالية أن تعيد العامل إلى عمله سواء مواطن أم أجنبي
علي الراعي
10-17-2018, 11:41 AM
لا يمكن للمحكمة العمالية أن تعيد العامل إلى عمله سواء مواطن أم أجنبي
الاخ الكريم
بعد التحية
ارجوا ان تكون مشاركاتك وردك على السادة الأعضاء في إطار قانوني واحترام المشاركات والردود .
وذلك لأن المشاركات بمنتدى الاستشارات القانونية تكون فقط من السادة المستشارين والمحامين او من خلال خبرات لليادة الاعضاء .
وذلك اننا لاحظنا ان مشاركاتك ليس بها جديد عن المشاركات السابقة وقد كررتها انت من قبل بالرغم من أن السادة القانونيين قد تعرضوا لها مدعومة بالدليل الصريح من قانون العمل الاتحادي أو قانون الموارد البشرية الاتحادي أو المحلي .
ولذلك
الرجاء الالتزام بقواعد المنتدى والردود على المشاركات في إطار قانوني ان كنت قانوني . وان لك تكن سعادتك قانوني فيمكنك إبداء رأيك من خلال قضية سابقة لك .
وشكرا على تفهمك .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.