محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 08:17 PM
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16 / 4 / 2007
فى الدعوى رقم 2061 / 29 ق
المقامة من /
ضد 1- رئيس جامعة المنصورة
2- عميد كلية طب المنصورة
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بعدم نقل الطالب ونجاحه من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من أثار وخاصة عدم تطبيق اللائحة الجديدة عليه ونقله للفرقة الخامسة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجامعة المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه التحق بكلية الطب جامعة المنصورة عام 2000/2001 وحاليا بالسنة الرابعة ومعه ثلاث مواد من الفرقة الرابعة و رفضت الكلية نقله من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة على أساس أن هناك لائحة جديدة اشترطت الرسوب فى مادتين فقط أو التخلف فيهما للنقل للسنة الخامسة فى حين أن اللائحة القديمة كانت تسمح بالنقل للسنة الخامسة دون قيود وكان ممكنا فى ظلها الانتقال للسنة الخامسة والسادسة دون قيود على اعتبار أن هذه السنوات الثلاث مرحلة واحدة فى حين اعتبرت اللائحة الجديدة أن كل سنة مرحلة مستقلة عن الأخرى ولا يمكن الانتقال من سنة إلى أخرى إلا فى حدود مادتين فقط وأضاف المدعى أن هذه اللائحة الجديدة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى من عام 2004/2005 لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى لما فى ذلك من مساس بالمراكز القانونية لهم وخلافا لهذا المبدأ المستقر طبقت عليهم كلية الطب فى الفرقة الرابعة اللائحة الجديدة مما ترتب عليه رسوب عدد كبير منهم وعدم نقلهم للفرقة الخامسة وهو منهم للتخلف فى أكثر من مادتين ودون علم منه وزملائه بهذه اللائحة وفحواها مما يلحق به أضرارا يتعذر تداركها وأنهى المدعى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 8/1/2007 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى موضوعا وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة شارحه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 18/2/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن المدعى يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة فيما تضمنه من تطبيق أحكام لائحة الكلية الجديدة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 1990 بتاريخ 21/9/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لعدم رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ موافقة كلية الطب على اللائحة الجديدة فى 8/6/2003 أو خلال ستين يوما من 21/9/2003 تاريخ صدور القرار الوزارى فإن المستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وهذه المحكمة أنه يشرط العلم اليقينى الفردى لسريان ميعاد الطعن القضائى على القرارات ذات التطبيق العام ولو نشرت بالجريدة الرسمية وإذ لم تقدم الجامعة المدعى عليها ما يفيد علم المدعى بتطبيق أحكام هذه اللائحة عليه فإنها تكون مقامة فى الميعاد مما يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن مناط إجابة المدعى إليه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة توافر ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجح الإلغاء وأن يترتب على تنفيذه نتائج بتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المستقر عليه أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به وتاريخ إلغاؤه ، وهذا هو محل تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى متى كان ذلك جائزا ، فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للقوانين فإنه من باب أولى بالنسبة للقرارات الإدارية والتى هى فى مرتبة أدنى من القانون فى جميع الأحوال ، فلا يجوز لهذه القرارات أن تسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه بأى حال من الأحوال ، و إلا كان ذلك مخالفا للدستور والقانون 0
ومن حيث إن احترام الحقوق المكتسبة هو أصل من الأصول تقتضيها قواعد العدالة تحقيقا للصالح العام ودرءا لفقدان الثقة والاطمئنان إلى تصرفات الإدارة ومن ثم حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة إلا بقانون فتقرير الرجعية رهبن بنص خاص فى القانون بحيث يقتصر استخدام هذه الرخصة على السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات.( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2409/40ق بجلسة 22/1/95 وتطبيقاً لذلك المبدأ استقر قضاء مجلس الدولة على أن القانون بوجه عام بحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطاته أى فى الفترة من تاريخ العمل به وانتهاء العمل يوم حيده سيره القانون بأثره الفورى على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 477 / 34 ق بجلسة 9/12/1990) وكذلك حكمها فى الطعن 6313 لسنة 45 ق بجلسة 4/5/2003.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا وضعت الكلية نظاما للقبول فى إحدى الشعب الدراسية بعد أن تم قبول الطلاب بها وفقا للنظام القديم فلا يسرى النظام الجديد على الماضى ولا يمس المراكز الذاتية التى نشأت قبل صدوره وان سريان النظام الجديد للقبول يسرى فحسب على الطلبة الذين لم يتم قبولهم بعد فى الشعبة كأثر حال للنظام الجديد " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1781 لسنة 20 ق بجلسة 7/11/1984
ومن حيث إن المادة الثانية القرار رقم 1990 بتاريخ 21/9/2004 الصادر من وزير التعليم العالى تنص على أن " تعدل الأحكام العامة الخاصة بتطبيق اللائحة الداخلية الجديدة (لمرحلة البكالوريوس ) كما يلى :
1-........
6- طلاب الفرقة الرابعة للعام 2004/2005 تطبق عليهم اللائحة الجديدة
ومن حيث إن اللائحة الجديدة لكلية الطب جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 892 بتاريخ 8/9/1981 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 624 بتاريخ 1996 والمعدلة فى ضوء مقترحات لجنة قطاع الدراسات الطبية وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5/3/ 2003 تنص فى المادة 5 منها على أن " مراحل التعليم :-
1- المرحلة الأولى : العلوم الطبية الأساسية ( الفرقة الأولى – الثانية –الثالثة )
2- المرحلة الثانية : العلوم الطبية الإكلينيكية ( الفرقة الرابعة – الخامسة – السادسة )
وتنص المادة 7 من 1ذات اللائحة على أن " تبين الجداول الأتية توزيع المقررات.....
-الدور الأول : فى نهاية العام الدراسى فى شهر يونيو فى جميع المواد.
-الدور الثانى : فى شهى سبتمبر للطلبة الراسبين فى الدور الأول .
- لا يعوق تخلف الطالب فى مادتين من الانتقال إلى الفرقة الأعلى .
وتنص المادة 9 من ذات اللائحة على أن "...... (10 ) تمثل الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة مرحلة إكلينيكية واحدة ولا يعوق تخلف الطالب فى مادتين من الانتقال على الفرقة الأعلى .
ومن حيث إن هذه اللائحة عند تعديلها بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1986 بشأن الفرقة الرابعة كانت تنص فى المادة 11 على أن " يبين الجدول الأتى توزيع المقررات الدراسية .........
وتنص المادة 12 منها على أن " يؤدى الطالب فى هذه الفرقة الامتحانات وفقا للنظام الأتى ....... ويعقد الامتحان فى شهر يونيو ويعقد امتحان الراسبين والمتخلفين فى شهر فبراير ثم يونيو وفبراير من كل عام وهكذا . وتنص المادة 24 منها على أن " يكون ترتيب نجاح الطلاب وفقا لحصيلة مجموع الدرجات للمواد فى السنوات الرابعة والخامسة والسادسة .
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن اللائحة الداخلية المذكورة كانت تعد الفرق الثلاث من الرابعة إلى السادسة مرحلة واحدة يرتب نجاح الطلاب وفقا لمجموع درجاتهم فيها مجتمعة ولم تكن تتضمن ومن هذا المنظور أى قيود من حيث عدد المواد التى يجوز للطالب الانتقال للسنة التالية بها سواء كانت مواد رسوب أو تخلف وهى ضوابط للانتقال من فرقة إلى الأعلى منها تختلف عن تلك التى تستلزمها اللائحة الجديدة وذلك بداء من عام 2004/2005 الذى تطبق فيه على طلاب الفرقة الرابعة بما لا يجوز معه نقل الطالب من الفرقة الرابعة إلى الخامسة إلا إذا كان عدد المواد التى رسب أو تخلف فيها لا يزيد على مادتين وهو قيد جديد لم يكن واردا فى اللائحة قبل التعديل الأخير لها
ومن حيث إن مؤدى الحكم إلا خير أن من كان طالب فى السنة الرابعة عام 2004/2005ورسب أو تخلف فى أكثر من مادتين لا يجوز له الانتقال للفرقة الخامسة رغم قيده بهذه الفرقة لسريان هذه اللائحة الجديدة بأثر رجعى عليهم وبالتالى فقد صدرت متضمنة خروجا على الأحكام العامة المشار إليها مما يصمها بعدم المشروعية لما فى ذلك من تطبيق لأحكامها بأثر رجعى بعد أن أصبحت المراكز القانونية فى عصمة من إعمال أثرها0
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المدعى كان طالبا بالفرقة الرابعة فى العام الدراسى 2005/2006 وأدى امتحانها ورسب فى أكثر من مادتين وبناء على ذلك قررت الكلية اعتباره راسب له حق الإعادة رغم أنه لا يسرى فى حقه أحكام اللائحة الجديدة لكلية الطب جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 892 بتاريخ 8/9/1981 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 624 بتاريخ 1996 والمعدلة فى ضوء مقترحات لجنة قطاع الدراسات الطبية وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5/3/ 2003بحسبان أن واقعة قيد المدعى بالفرقة الرابعة بكلية الطب وهى الواقعة التى ترتب حقه فى تطبيق اللائحة القديمة عليه تمت قبل نفاذ اللائحة بعد تعديلها ويعد سريانها على المدعى أثرا رجعيا مساساً بمركزه القانونى وحقه المكتسب من ذلك وهو أمر لا يقره القانون ، مما يعيب أحكام القرار الوزارى المشار إليها بعيب مخالفة القانون وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من مواصلة الدراسة فى ظل اللائحة التى اكتسب مركزه القانونى فى ظلها وما لذلك من أثر على المستقبل العلمى للمدعى وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام بطلب المدعى تنفيذ الحكم بموجب مسودته أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
الدائرة الأولى
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 16 / 4 / 2007
فى الدعوى رقم 2061 / 29 ق
المقامة من /
ضد 1- رئيس جامعة المنصورة
2- عميد كلية طب المنصورة
الوقائع
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/11/2006 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة بعدم نقل الطالب ونجاحه من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة مع ما يترتب على ذلك من أثار وخاصة عدم تطبيق اللائحة الجديدة عليه ونقله للفرقة الخامسة على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وإلزام الجامعة المصروفات.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه التحق بكلية الطب جامعة المنصورة عام 2000/2001 وحاليا بالسنة الرابعة ومعه ثلاث مواد من الفرقة الرابعة و رفضت الكلية نقله من السنة الرابعة إلى السنة الخامسة على أساس أن هناك لائحة جديدة اشترطت الرسوب فى مادتين فقط أو التخلف فيهما للنقل للسنة الخامسة فى حين أن اللائحة القديمة كانت تسمح بالنقل للسنة الخامسة دون قيود وكان ممكنا فى ظلها الانتقال للسنة الخامسة والسادسة دون قيود على اعتبار أن هذه السنوات الثلاث مرحلة واحدة فى حين اعتبرت اللائحة الجديدة أن كل سنة مرحلة مستقلة عن الأخرى ولا يمكن الانتقال من سنة إلى أخرى إلا فى حدود مادتين فقط وأضاف المدعى أن هذه اللائحة الجديدة لا يمكن تطبيقها بأثر رجعى من عام 2004/2005 لعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعى لما فى ذلك من مساس بالمراكز القانونية لهم وخلافا لهذا المبدأ المستقر طبقت عليهم كلية الطب فى الفرقة الرابعة اللائحة الجديدة مما ترتب عليه رسوب عدد كبير منهم وعدم نقلهم للفرقة الخامسة وهو منهم للتخلف فى أكثر من مادتين ودون علم منه وزملائه بهذه اللائحة وفحواها مما يلحق به أضرارا يتعذر تداركها وأنهى المدعى صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 8/1/2007 وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض طلب وقف التنفيذ وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى موضوعا وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بها كما قدم مذكرة شارحه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 18/2/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن المدعى يهدف إلى الحكم له بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار كلية الطب جامعة المنصورة فيما تضمنه من تطبيق أحكام لائحة الكلية الجديدة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 1990 بتاريخ 21/9/2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لعدم رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ موافقة كلية الطب على اللائحة الجديدة فى 8/6/2003 أو خلال ستين يوما من 21/9/2003 تاريخ صدور القرار الوزارى فإن المستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وهذه المحكمة أنه يشرط العلم اليقينى الفردى لسريان ميعاد الطعن القضائى على القرارات ذات التطبيق العام ولو نشرت بالجريدة الرسمية وإذ لم تقدم الجامعة المدعى عليها ما يفيد علم المدعى بتطبيق أحكام هذه اللائحة عليه فإنها تكون مقامة فى الميعاد مما يتعين معه الحكم برفض هذا الدفع
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإن مناط إجابة المدعى إليه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1972 وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة توافر ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مرجح الإلغاء وأن يترتب على تنفيذه نتائج بتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المستقر عليه أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به وتاريخ إلغاؤه ، وهذا هو محل تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى متى كان ذلك جائزا ، فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للقوانين فإنه من باب أولى بالنسبة للقرارات الإدارية والتى هى فى مرتبة أدنى من القانون فى جميع الأحوال ، فلا يجوز لهذه القرارات أن تسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه بأى حال من الأحوال ، و إلا كان ذلك مخالفا للدستور والقانون 0
ومن حيث إن احترام الحقوق المكتسبة هو أصل من الأصول تقتضيها قواعد العدالة تحقيقا للصالح العام ودرءا لفقدان الثقة والاطمئنان إلى تصرفات الإدارة ومن ثم حظر الدستور المساس بالحقوق المكتسبة إلا بقانون فتقرير الرجعية رهبن بنص خاص فى القانون بحيث يقتصر استخدام هذه الرخصة على السلطة التشريعية وحدها لما يتوافر فيها من ضمانات.( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2409/40ق بجلسة 22/1/95 وتطبيقاً لذلك المبدأ استقر قضاء مجلس الدولة على أن القانون بوجه عام بحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطاته أى فى الفترة من تاريخ العمل به وانتهاء العمل يوم حيده سيره القانون بأثره الفورى على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إلا بنص صريح يقرر هذا الأثر ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 477 / 34 ق بجلسة 9/12/1990) وكذلك حكمها فى الطعن 6313 لسنة 45 ق بجلسة 4/5/2003.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا وضعت الكلية نظاما للقبول فى إحدى الشعب الدراسية بعد أن تم قبول الطلاب بها وفقا للنظام القديم فلا يسرى النظام الجديد على الماضى ولا يمس المراكز الذاتية التى نشأت قبل صدوره وان سريان النظام الجديد للقبول يسرى فحسب على الطلبة الذين لم يتم قبولهم بعد فى الشعبة كأثر حال للنظام الجديد " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1781 لسنة 20 ق بجلسة 7/11/1984
ومن حيث إن المادة الثانية القرار رقم 1990 بتاريخ 21/9/2004 الصادر من وزير التعليم العالى تنص على أن " تعدل الأحكام العامة الخاصة بتطبيق اللائحة الداخلية الجديدة (لمرحلة البكالوريوس ) كما يلى :
1-........
6- طلاب الفرقة الرابعة للعام 2004/2005 تطبق عليهم اللائحة الجديدة
ومن حيث إن اللائحة الجديدة لكلية الطب جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 892 بتاريخ 8/9/1981 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 624 بتاريخ 1996 والمعدلة فى ضوء مقترحات لجنة قطاع الدراسات الطبية وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5/3/ 2003 تنص فى المادة 5 منها على أن " مراحل التعليم :-
1- المرحلة الأولى : العلوم الطبية الأساسية ( الفرقة الأولى – الثانية –الثالثة )
2- المرحلة الثانية : العلوم الطبية الإكلينيكية ( الفرقة الرابعة – الخامسة – السادسة )
وتنص المادة 7 من 1ذات اللائحة على أن " تبين الجداول الأتية توزيع المقررات.....
-الدور الأول : فى نهاية العام الدراسى فى شهر يونيو فى جميع المواد.
-الدور الثانى : فى شهى سبتمبر للطلبة الراسبين فى الدور الأول .
- لا يعوق تخلف الطالب فى مادتين من الانتقال إلى الفرقة الأعلى .
وتنص المادة 9 من ذات اللائحة على أن "...... (10 ) تمثل الفرقة الرابعة والخامسة والسادسة مرحلة إكلينيكية واحدة ولا يعوق تخلف الطالب فى مادتين من الانتقال على الفرقة الأعلى .
ومن حيث إن هذه اللائحة عند تعديلها بالقرار الوزارى رقم 140 لسنة 1986 بشأن الفرقة الرابعة كانت تنص فى المادة 11 على أن " يبين الجدول الأتى توزيع المقررات الدراسية .........
وتنص المادة 12 منها على أن " يؤدى الطالب فى هذه الفرقة الامتحانات وفقا للنظام الأتى ....... ويعقد الامتحان فى شهر يونيو ويعقد امتحان الراسبين والمتخلفين فى شهر فبراير ثم يونيو وفبراير من كل عام وهكذا . وتنص المادة 24 منها على أن " يكون ترتيب نجاح الطلاب وفقا لحصيلة مجموع الدرجات للمواد فى السنوات الرابعة والخامسة والسادسة .
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن اللائحة الداخلية المذكورة كانت تعد الفرق الثلاث من الرابعة إلى السادسة مرحلة واحدة يرتب نجاح الطلاب وفقا لمجموع درجاتهم فيها مجتمعة ولم تكن تتضمن ومن هذا المنظور أى قيود من حيث عدد المواد التى يجوز للطالب الانتقال للسنة التالية بها سواء كانت مواد رسوب أو تخلف وهى ضوابط للانتقال من فرقة إلى الأعلى منها تختلف عن تلك التى تستلزمها اللائحة الجديدة وذلك بداء من عام 2004/2005 الذى تطبق فيه على طلاب الفرقة الرابعة بما لا يجوز معه نقل الطالب من الفرقة الرابعة إلى الخامسة إلا إذا كان عدد المواد التى رسب أو تخلف فيها لا يزيد على مادتين وهو قيد جديد لم يكن واردا فى اللائحة قبل التعديل الأخير لها
ومن حيث إن مؤدى الحكم إلا خير أن من كان طالب فى السنة الرابعة عام 2004/2005ورسب أو تخلف فى أكثر من مادتين لا يجوز له الانتقال للفرقة الخامسة رغم قيده بهذه الفرقة لسريان هذه اللائحة الجديدة بأثر رجعى عليهم وبالتالى فقد صدرت متضمنة خروجا على الأحكام العامة المشار إليها مما يصمها بعدم المشروعية لما فى ذلك من تطبيق لأحكامها بأثر رجعى بعد أن أصبحت المراكز القانونية فى عصمة من إعمال أثرها0
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء أن المدعى كان طالبا بالفرقة الرابعة فى العام الدراسى 2005/2006 وأدى امتحانها ورسب فى أكثر من مادتين وبناء على ذلك قررت الكلية اعتباره راسب له حق الإعادة رغم أنه لا يسرى فى حقه أحكام اللائحة الجديدة لكلية الطب جامعة المنصورة الصادرة بقرار وزير التعليم العالى رقم 892 بتاريخ 8/9/1981 والمعدلة بقرار وزير التعليم العالى رقم 624 بتاريخ 1996 والمعدلة فى ضوء مقترحات لجنة قطاع الدراسات الطبية وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 5/3/ 2003بحسبان أن واقعة قيد المدعى بالفرقة الرابعة بكلية الطب وهى الواقعة التى ترتب حقه فى تطبيق اللائحة القديمة عليه تمت قبل نفاذ اللائحة بعد تعديلها ويعد سريانها على المدعى أثرا رجعيا مساساً بمركزه القانونى وحقه المكتسب من ذلك وهو أمر لا يقره القانون ، مما يعيب أحكام القرار الوزارى المشار إليها بعيب مخالفة القانون وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعى من مواصلة الدراسة فى ظل اللائحة التى اكتسب مركزه القانونى فى ظلها وما لذلك من أثر على المستقبل العلمى للمدعى وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام بطلب المدعى تنفيذ الحكم بموجب مسودته أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .