محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 08:15 PM
باسم صاحب السمو أمير دولة البحرين
الشيـخ حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 16 / 4 / 2001
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحـكمــة
وعضـوية المستشارين
علــــي يوســـف منصـــور وكيـل المحـكمـــة
مسعـــد رمضـــــان الساعـي القاضـي بالمحكمــة
احمـــد حســـن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر يوسف علي صالح
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 3/ ج / 2001
الـطــاعـــن : ----------------------
ضـــــد المطعـون ضـده : ------------
الوقائـع
اسند الادعاء العام للطاعن انه بتاريخ 18/9/1997 حاز وأحرز بقصد التعاطي وتعاطى بالفعل مادة مخدرة ( بروفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حاله كونه عائداً وطلب عقابه بالمواد 1،2،24،28 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به والمحكمة الصغرى الجزائية دانته بتلك التهمه وحكمت حضورياً بتاريخ 15/11/2000 بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار ، أستأنف الطاعن بالاستئناف رقم 11/2604/2000/9 والمحكمة الكبرى الاستئنافية الجزائية حكمت بتاريخ 11/12/2000 بسقوط الاستئناف ، وبتاريخ 3/2/2001 قرر وكيل الطاعن بالطعن على الحكم المطعون بطريق التمييز بموجب توكيل ارفق وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن .
المحكــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة . وبعد المداولة ،
وحيث انه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة ولم يحضر أي من الجلسات التي حددت لنظر استئنافه فحكمت المحكمة بسقوط هذا الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الحكم على هذا النحو هو حكم غيابي عملا بنص المادة 86/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وكان الطعن بطريق التمييز لا يجوز إلا في الإحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا أو من المحكمة الكبرى الجزائية بصفتها الاستئنافية في مواد الجنايات والجنح وانه لا يقبل ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .
المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
الشيـخ حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 16 / 4 / 2001
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحـكمــة
وعضـوية المستشارين
علــــي يوســـف منصـــور وكيـل المحـكمـــة
مسعـــد رمضـــــان الساعـي القاضـي بالمحكمــة
احمـــد حســـن عبـــدالرازق القاضـي بالمحكمــة
وبحضور أمين السر يوسف علي صالح
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 3/ ج / 2001
الـطــاعـــن : ----------------------
ضـــــد المطعـون ضـده : ------------
الوقائـع
اسند الادعاء العام للطاعن انه بتاريخ 18/9/1997 حاز وأحرز بقصد التعاطي وتعاطى بالفعل مادة مخدرة ( بروفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حاله كونه عائداً وطلب عقابه بالمواد 1،2،24،28 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 الملحق به والمحكمة الصغرى الجزائية دانته بتلك التهمه وحكمت حضورياً بتاريخ 15/11/2000 بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار ، أستأنف الطاعن بالاستئناف رقم 11/2604/2000/9 والمحكمة الكبرى الاستئنافية الجزائية حكمت بتاريخ 11/12/2000 بسقوط الاستئناف ، وبتاريخ 3/2/2001 قرر وكيل الطاعن بالطعن على الحكم المطعون بطريق التمييز بموجب توكيل ارفق وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن .
المحكــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة . وبعد المداولة ،
وحيث انه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة ولم يحضر أي من الجلسات التي حددت لنظر استئنافه فحكمت المحكمة بسقوط هذا الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الحكم على هذا النحو هو حكم غيابي عملا بنص المادة 86/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وكان الطعن بطريق التمييز لا يجوز إلا في الإحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا أو من المحكمة الكبرى الجزائية بصفتها الاستئنافية في مواد الجنايات والجنح وانه لا يقبل ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً ، فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .
المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة