محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 07:28 PM
التمييز بين الحكم بالبراءة وشطب الدعوى الجنائية. (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)
يخلط الكثيرون - في القضايا الجنائية - بين (قرار البراءة) و(قرار شطب الدعوى) ، وهناك فارق كبير بين الإثنين من ناحية سير الإجراءات ومن ناحية الأثر القانوني المترتب على كل واحدٍ منهما.
فقرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية يعني أن البينة أصلاً لم تكن كافية منذ البداية ولذلك فإن المحكمة لا تحتاج إلي أن تقوم بتوجيه تهمة وبالتالي لا يطلب من المتهم أن يقدم أي بينة لنفي واقعة معينة أو لإثبات عكسها (وهو ما يعرف قانواً بإثارة الشك المعقول) . لذلك وبمجرد أن تسمع المحكمة أقوال المتحري (إذا كان سماع أقواله ضرورياً) والشاكي (أو المبلِّغ) والشهود (إن وجدوا) فإنها تقوم بإستجواب المتهم فإذا أنكر الجريمة ، قضت بشطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لعدم توفر البينة الكافية لتوجيه التهمة .
وعبارة توجيه التهمة تعني أن تخاطب المحكمة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه وتطلب منه أن يجيبها عما إذا كان مذنباً أم لا . وفي كل الأحوال تتيح له فرصة إحضار شهود إذا رغب في ذلك ، وبعد نهاية إستجوابه وسماع الشهود (إن وجدوا) فإنها – أي المحكمة – تقرر إما البراءة أو الإدانة بحيث لا يخرج قرارها عن أحد هذين الفرضين . بمعنى آخر أنه لا يجوز قانوناً للمحكمة أن تقول بعد توجيه التهمة أنها تقرر (شطب الدعوى) . فالصحيح من الناحية الإجرائية ، إما أن تقرر إدانة المتهم أو براءته .
وقرار الإدانة لا يمكن أن يصدر إلا بعد أن تخاطب المحكمة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، سواء كانت هذه المخاطبة مكتوبة (كما في المحاكمات غير الإيجازية) أم غير مكتوبة(كما في المحاكمات الإيجازية). على أنه وفي كلتا الحالتين يجب أن تحيط المحكمة المتهم بما ينسب إليه من إتهام حتي يتمكن من الرد عليه سواءً بالإقرار (كأن يقول أنا مذنب) أو بالإنكار (غير مذنب).
أما بشأن الأثر القانوني ، فإن قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)لا يمنع الشاكي أو المبلغ من تقديم طلب للنيابة أو الشرطة لفتح دعوى جنائية أخرى لذات الأسباب الأولى. وبديهي أن الشاكي أو المبلغ في هذه الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)سيكون قد تحصل عاى البينة التي يرى أنها كافية ولم يكن بمقدوره أن يتحصل عليها في الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)المشطوبة . كما قد يكون فتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الثانية كيدياً ولكن هذا إستثناء.
أما بعد البراءة فلا يجوز رفع دعوى أخرى بذات الأسباب حتى ولو توفرت بينات أخري مستقلة وجديدة لم يكن من المتيسر الحصول عليها أثناء سير الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)التي شُطبت.
أيضاً فإن قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)(قد) يمنح المتهم – في بعض الحالات – الحق في رفع دعوى أخرى مضادة وهي دعوى الإتهام الكاذب (رد الشرف كما هو متعارف عليه) سواء كان القصد منها الحصول على التعويض المادي أو الأدبي (إدانة صاحب الإتهام الكاذب) أو الإثنين معاً .
أما بعد البراءة فلا يجوز للشخص الذي تقررت براته أن يرجع بدعوى الإتهام الكاذب .
نقاط أخري :-
الإدانة قد تحرم الشخص (المدان) من التقدم لبعض الوظائف التي تتطلب خلو صحيفة المتقدم للوظيفة من أي إدانة (خاصة تلك المتعلقة بالشرف والأمانة).
كذلك أشير إلي أن قرار البراءة لا يأتي إلا لأسباب موضوعية (أي تتعلق بعدم ثبوت الجريمة فوق مرحلة الشك المعقول)
أما قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)قد يأتي لأسباب عديدة وهي:-
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية للغياب(غياب الشاكي أو الشاكي والمتهم معاً) وهذه الحالة تكون في الدعاوى التي لا تتعلق بالحق العام. ومثال جرائم الحق العام، السرقة والشرب الخمر والقتل والجرائم الموجهة ضد الدولة إلخ ........
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لعدم كفاية البينات (وهي التي تحدثنا عنها بعالي الموضوع) ويدخل في حكمها إنعدام البينات.
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لإنعدام صفة الشاكي في التقاضي، أي أن الشاكي ليس صاحب حق خاص. وهذه الحالة أيضاً لا تنطبق على جرائم الحق العام.
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية للتقادم (وفي مسألة التقادم إرجع إلى مشاركتنا رقم (4) في هذا الرابــــــــط (http://brbrnet.net/vb/showpost.php?p=298132&postcount=4) ولقراءة كل الموضوع هذا الرابــــــــــط (http://brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17687)
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لبطلان إجراءات إتخاذها (كأن تفتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية دون أن تقوم النيابة برفع الحصانة عن المتهم أو تأخذ الإذن اللازم من الجهة التي يحددها قانون حصانته) ومثال ذلك أن تفتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)في مواجهة محامٍ أو قاضٍ أو وزير إلخ ........
أخيراً أود أن أشير إلى أن الحالتين الأُوليَيْن(باللون الأسود) من أحوال شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)(الغياب وعدم كفاية البينات) هما فقط اللتان نص عليهما القانون صراحة ، وبقية الأحوال أوردتها من خلال رأيي الشخصي وفهمي وتحليلي لمواد قانون الإجراءات الجنائية، لذلك فهي تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب ، ولما كان الخطأ وارد ومحتمل، فضلت أن أشير إلى ذلك بلونٍ مختلف ليكون الأخذ بهذا الرأي مبني على الحذر.
* قد ألجأ إلي بعض الإضافات إذا ما دعت المناقشة إلى ذلك .
المصدر: :: منتديات شبكة بربر :: (http://www.brbrnet.net/vb) - من قسم: المنتدى القانوني (http://www.brbrnet.net/vb/forumdisplay.php?f=32)
يخلط الكثيرون - في القضايا الجنائية - بين (قرار البراءة) و(قرار شطب الدعوى) ، وهناك فارق كبير بين الإثنين من ناحية سير الإجراءات ومن ناحية الأثر القانوني المترتب على كل واحدٍ منهما.
فقرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية يعني أن البينة أصلاً لم تكن كافية منذ البداية ولذلك فإن المحكمة لا تحتاج إلي أن تقوم بتوجيه تهمة وبالتالي لا يطلب من المتهم أن يقدم أي بينة لنفي واقعة معينة أو لإثبات عكسها (وهو ما يعرف قانواً بإثارة الشك المعقول) . لذلك وبمجرد أن تسمع المحكمة أقوال المتحري (إذا كان سماع أقواله ضرورياً) والشاكي (أو المبلِّغ) والشهود (إن وجدوا) فإنها تقوم بإستجواب المتهم فإذا أنكر الجريمة ، قضت بشطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لعدم توفر البينة الكافية لتوجيه التهمة .
وعبارة توجيه التهمة تعني أن تخاطب المحكمة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه وتطلب منه أن يجيبها عما إذا كان مذنباً أم لا . وفي كل الأحوال تتيح له فرصة إحضار شهود إذا رغب في ذلك ، وبعد نهاية إستجوابه وسماع الشهود (إن وجدوا) فإنها – أي المحكمة – تقرر إما البراءة أو الإدانة بحيث لا يخرج قرارها عن أحد هذين الفرضين . بمعنى آخر أنه لا يجوز قانوناً للمحكمة أن تقول بعد توجيه التهمة أنها تقرر (شطب الدعوى) . فالصحيح من الناحية الإجرائية ، إما أن تقرر إدانة المتهم أو براءته .
وقرار الإدانة لا يمكن أن يصدر إلا بعد أن تخاطب المحكمة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، سواء كانت هذه المخاطبة مكتوبة (كما في المحاكمات غير الإيجازية) أم غير مكتوبة(كما في المحاكمات الإيجازية). على أنه وفي كلتا الحالتين يجب أن تحيط المحكمة المتهم بما ينسب إليه من إتهام حتي يتمكن من الرد عليه سواءً بالإقرار (كأن يقول أنا مذنب) أو بالإنكار (غير مذنب).
أما بشأن الأثر القانوني ، فإن قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)لا يمنع الشاكي أو المبلغ من تقديم طلب للنيابة أو الشرطة لفتح دعوى جنائية أخرى لذات الأسباب الأولى. وبديهي أن الشاكي أو المبلغ في هذه الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)سيكون قد تحصل عاى البينة التي يرى أنها كافية ولم يكن بمقدوره أن يتحصل عليها في الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)المشطوبة . كما قد يكون فتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الثانية كيدياً ولكن هذا إستثناء.
أما بعد البراءة فلا يجوز رفع دعوى أخرى بذات الأسباب حتى ولو توفرت بينات أخري مستقلة وجديدة لم يكن من المتيسر الحصول عليها أثناء سير الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)التي شُطبت.
أيضاً فإن قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)(قد) يمنح المتهم – في بعض الحالات – الحق في رفع دعوى أخرى مضادة وهي دعوى الإتهام الكاذب (رد الشرف كما هو متعارف عليه) سواء كان القصد منها الحصول على التعويض المادي أو الأدبي (إدانة صاحب الإتهام الكاذب) أو الإثنين معاً .
أما بعد البراءة فلا يجوز للشخص الذي تقررت براته أن يرجع بدعوى الإتهام الكاذب .
نقاط أخري :-
الإدانة قد تحرم الشخص (المدان) من التقدم لبعض الوظائف التي تتطلب خلو صحيفة المتقدم للوظيفة من أي إدانة (خاصة تلك المتعلقة بالشرف والأمانة).
كذلك أشير إلي أن قرار البراءة لا يأتي إلا لأسباب موضوعية (أي تتعلق بعدم ثبوت الجريمة فوق مرحلة الشك المعقول)
أما قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)قد يأتي لأسباب عديدة وهي:-
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية للغياب(غياب الشاكي أو الشاكي والمتهم معاً) وهذه الحالة تكون في الدعاوى التي لا تتعلق بالحق العام. ومثال جرائم الحق العام، السرقة والشرب الخمر والقتل والجرائم الموجهة ضد الدولة إلخ ........
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لعدم كفاية البينات (وهي التي تحدثنا عنها بعالي الموضوع) ويدخل في حكمها إنعدام البينات.
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لإنعدام صفة الشاكي في التقاضي، أي أن الشاكي ليس صاحب حق خاص. وهذه الحالة أيضاً لا تنطبق على جرائم الحق العام.
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية للتقادم (وفي مسألة التقادم إرجع إلى مشاركتنا رقم (4) في هذا الرابــــــــط (http://brbrnet.net/vb/showpost.php?p=298132&postcount=4) ولقراءة كل الموضوع هذا الرابــــــــــط (http://brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17687)
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لبطلان إجراءات إتخاذها (كأن تفتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية دون أن تقوم النيابة برفع الحصانة عن المتهم أو تأخذ الإذن اللازم من الجهة التي يحددها قانون حصانته) ومثال ذلك أن تفتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)في مواجهة محامٍ أو قاضٍ أو وزير إلخ ........
أخيراً أود أن أشير إلى أن الحالتين الأُوليَيْن(باللون الأسود) من أحوال شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)(الغياب وعدم كفاية البينات) هما فقط اللتان نص عليهما القانون صراحة ، وبقية الأحوال أوردتها من خلال رأيي الشخصي وفهمي وتحليلي لمواد قانون الإجراءات الجنائية، لذلك فهي تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب ، ولما كان الخطأ وارد ومحتمل، فضلت أن أشير إلى ذلك بلونٍ مختلف ليكون الأخذ بهذا الرأي مبني على الحذر.
* قد ألجأ إلي بعض الإضافات إذا ما دعت المناقشة إلى ذلك .
المصدر: :: منتديات شبكة بربر :: (http://www.brbrnet.net/vb) - من قسم: المنتدى القانوني (http://www.brbrnet.net/vb/forumdisplay.php?f=32)