المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التمييز بين الحكم بالبراءة وشطب الدعوى الجنائية.


محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 07:28 PM
التمييز بين الحكم بالبراءة وشطب الدعوى الجنائية. (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)
يخلط الكثيرون - في القضايا الجنائية - بين (قرار البراءة) و(قرار شطب الدعوى) ، وهناك فارق كبير بين الإثنين من ناحية سير الإجراءات ومن ناحية الأثر القانوني المترتب على كل واحدٍ منهما.
فقرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية يعني أن البينة أصلاً لم تكن كافية منذ البداية ولذلك فإن المحكمة لا تحتاج إلي أن تقوم بتوجيه تهمة وبالتالي لا يطلب من المتهم أن يقدم أي بينة لنفي واقعة معينة أو لإثبات عكسها (وهو ما يعرف قانواً بإثارة الشك المعقول) . لذلك وبمجرد أن تسمع المحكمة أقوال المتحري (إذا كان سماع أقواله ضرورياً) والشاكي (أو المبلِّغ) والشهود (إن وجدوا) فإنها تقوم بإستجواب المتهم فإذا أنكر الجريمة ، قضت بشطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لعدم توفر البينة الكافية لتوجيه التهمة .
وعبارة توجيه التهمة تعني أن تخاطب المحكمة المتهم بالوقائع المنسوبة إليه وتطلب منه أن يجيبها عما إذا كان مذنباً أم لا . وفي كل الأحوال تتيح له فرصة إحضار شهود إذا رغب في ذلك ، وبعد نهاية إستجوابه وسماع الشهود (إن وجدوا) فإنها – أي المحكمة – تقرر إما البراءة أو الإدانة بحيث لا يخرج قرارها عن أحد هذين الفرضين . بمعنى آخر أنه لا يجوز قانوناً للمحكمة أن تقول بعد توجيه التهمة أنها تقرر (شطب الدعوى) . فالصحيح من الناحية الإجرائية ، إما أن تقرر إدانة المتهم أو براءته .
وقرار الإدانة لا يمكن أن يصدر إلا بعد أن تخاطب المحكمة المتهم بالجريمة المنسوبة إليه، سواء كانت هذه المخاطبة مكتوبة (كما في المحاكمات غير الإيجازية) أم غير مكتوبة(كما في المحاكمات الإيجازية). على أنه وفي كلتا الحالتين يجب أن تحيط المحكمة المتهم بما ينسب إليه من إتهام حتي يتمكن من الرد عليه سواءً بالإقرار (كأن يقول أنا مذنب) أو بالإنكار (غير مذنب).
أما بشأن الأثر القانوني ، فإن قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)لا يمنع الشاكي أو المبلغ من تقديم طلب للنيابة أو الشرطة لفتح دعوى جنائية أخرى لذات الأسباب الأولى. وبديهي أن الشاكي أو المبلغ في هذه الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)سيكون قد تحصل عاى البينة التي يرى أنها كافية ولم يكن بمقدوره أن يتحصل عليها في الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)المشطوبة . كما قد يكون فتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الثانية كيدياً ولكن هذا إستثناء.
أما بعد البراءة فلا يجوز رفع دعوى أخرى بذات الأسباب حتى ولو توفرت بينات أخري مستقلة وجديدة لم يكن من المتيسر الحصول عليها أثناء سير الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)التي شُطبت.
أيضاً فإن قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)(قد) يمنح المتهم – في بعض الحالات – الحق في رفع دعوى أخرى مضادة وهي دعوى الإتهام الكاذب (رد الشرف كما هو متعارف عليه) سواء كان القصد منها الحصول على التعويض المادي أو الأدبي (إدانة صاحب الإتهام الكاذب) أو الإثنين معاً .
أما بعد البراءة فلا يجوز للشخص الذي تقررت براته أن يرجع بدعوى الإتهام الكاذب .
نقاط أخري :-
الإدانة قد تحرم الشخص (المدان) من التقدم لبعض الوظائف التي تتطلب خلو صحيفة المتقدم للوظيفة من أي إدانة (خاصة تلك المتعلقة بالشرف والأمانة).
كذلك أشير إلي أن قرار البراءة لا يأتي إلا لأسباب موضوعية (أي تتعلق بعدم ثبوت الجريمة فوق مرحلة الشك المعقول)
أما قرار شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)قد يأتي لأسباب عديدة وهي:-
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية للغياب(غياب الشاكي أو الشاكي والمتهم معاً) وهذه الحالة تكون في الدعاوى التي لا تتعلق بالحق العام. ومثال جرائم الحق العام، السرقة والشرب الخمر والقتل والجرائم الموجهة ضد الدولة إلخ ........
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لعدم كفاية البينات (وهي التي تحدثنا عنها بعالي الموضوع) ويدخل في حكمها إنعدام البينات.
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لإنعدام صفة الشاكي في التقاضي، أي أن الشاكي ليس صاحب حق خاص. وهذه الحالة أيضاً لا تنطبق على جرائم الحق العام.
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية للتقادم (وفي مسألة التقادم إرجع إلى مشاركتنا رقم (4) في هذا الرابــــــــط (http://brbrnet.net/vb/showpost.php?p=298132&postcount=4) ولقراءة كل الموضوع هذا الرابــــــــــط (http://brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17687)
* شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية لبطلان إجراءات إتخاذها (كأن تفتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)الجنائية دون أن تقوم النيابة برفع الحصانة عن المتهم أو تأخذ الإذن اللازم من الجهة التي يحددها قانون حصانته) ومثال ذلك أن تفتح الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)في مواجهة محامٍ أو قاضٍ أو وزير إلخ ........
أخيراً أود أن أشير إلى أن الحالتين الأُوليَيْن(باللون الأسود) من أحوال شطب الدعوى (http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=17737)(الغياب وعدم كفاية البينات) هما فقط اللتان نص عليهما القانون صراحة ، وبقية الأحوال أوردتها من خلال رأيي الشخصي وفهمي وتحليلي لمواد قانون الإجراءات الجنائية، لذلك فهي تحتمل الخطأ كما تحتمل الصواب ، ولما كان الخطأ وارد ومحتمل، فضلت أن أشير إلى ذلك بلونٍ مختلف ليكون الأخذ بهذا الرأي مبني على الحذر.
* قد ألجأ إلي بعض الإضافات إذا ما دعت المناقشة إلى ذلك .

المصدر: :: منتديات شبكة بربر :: (http://www.brbrnet.net/vb) - من قسم: المنتدى القانوني (http://www.brbrnet.net/vb/forumdisplay.php?f=32)

القانونية ندى
10-06-2010, 11:06 PM
يعطيك العافية استاذي وبارك الله فيك

دبلومآسية
10-06-2010, 11:25 PM
طرح رائع وجميل
تسلم يمناك اخويه ع النقل والافاده
وربي يعطيك الف عافيه

عقد القانون
10-06-2010, 11:57 PM
يعطيك الف عافيه
طرح رآئع وجميل
سلمت يمينك اخوي
ماننحرم من تميزك وتالقك الدائم
لك اجمل التحايا

طموح
10-07-2010, 09:34 AM
السلام عليكم ..

بالنسبة لشطب الدعوى الجزائية الصراحة ما مر علي .. ومنكم نستفيد .. واتمنى ان يتداخل الاستاذ عدالة والاستاذ ابوظبي كي نستزيد منهم في هذه النقطة ..

وسؤالي استاذ محمد هل هناك مادة في قانون الاجراءات الجزائي تنص على شطب الدعوى الجزائية ..؟؟؟

اما بالنسبة للدعوى المدنية فقد نص المشرع صراحة في المادة 51 حيث نص على أنه (
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.)

هذا من جانب ومن جانب آخر اوردت استاذ محمد بان من اسباب شطب الدعوى عدم حضور الشاكي ، وهذا لفظ لم نعتد عليه وبالتاكيد تقصد المجني عليه ، والذي اعلمه ان النيابة العامة تمثل المحني عليه في الدعوى الجزائية وحضورها وجوبي فهي تساهم في تشكيل المحكمة الجزائية وعليه يستحيل عدم حضورها في الدعوى الجزائية فكيف تشطب الدعوى الجزائية لعدم حضور المجني عليه !!

في الانتظار ..

عدالة تقهر الظلم
10-08-2010, 01:36 PM
في البداية الشكر موصول لاخي محمد البادي على الطرح والاشارة الى المصدر

كما ان الشكر موصول كذلك الى الاخ طموح على ملاحظته

اما بخصوص شطب الدعوى الجنائية فهو امر حسب علمي لا يعرفه قانون الاجراءات الامارات

بالرجوع الى المصدر .. تبين انه منتدى سوداني

وبالرجوع الى قانون الاجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991 نجد كلمة شطب الدعوى وردت في المواد التالية
اولا: المادة 21/1 نصت على
1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية.

المادة 37 تناولت حالات انقضاء الدعوى الجزائية
(1) تنقضي الدعوى الجنائية بأي من الأسباب الآتية:
أ / صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.
ب/ صدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة.
ج / صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة أو بشطب الدعوى الجنائية.
د / صدور قرار مسبب من وزير العدل بوقف الدعوى الجنائية.
هـ/ صدور قرار من المحكمة بشطب الدعوى الجنائية.
و / صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذي يشمل الدعوى الجنائية.
(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأي من الأسباب المذكورة في البند (1) فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا في حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية.

المادة 42 والتي تناولت مشتملات محضر التحري
يشتمل محضر التحري على الآتي:
أ / أي تحريات أولية.
ب/ أقوال المبلغ أو الشاكي.
ج/ أقوال الشهود.
د/ أقوال المتهم.
هـ/ أي تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحري.
و / قرار توجيه التهمة.
ز / أي إجراءات تتخذ في التحري.
ح / أي قرار لوكالة النيابة بشطب الدعوى الجنائية.
ط / خلاصة التحري وقرار الرفع للمحاكمة.

المادة 56 نصت على
(1) على وكيل النيابة بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه إن أمكن وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة إلى الشخص المعني ويدون ذلك في محضر التحري وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً بالتهمة وبحقه في استئناف القرار.
(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحري إيقاف إجراءات التحري إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة فإذا أيد القرار استؤنف التحري وإذا ألغي القرار اعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية.

المادة 57 تناولت قرارات النيابة بعد توجيه الاتهام وعدم وجود اسباب للسير بالدعوى يكون لها شطب الدعوى حيث نصت المادة على
يجوز لوكيل النيابة في أي وقت بعد توجيه التهمة إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير في الدعوى الجنائية أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ويصدر أمراً بالإفراج عن أي متهم والتصرف في أي محجوزات وفق أحكام القانون على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى


المادة 141 من القانون سالف الذكر وهي مربط الفرس والتي اشار اليها اخي محمد نجدها تنص على "
(1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدي إلى إدانته، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم،فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق م إلى للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204.
(2) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى، ويجوز فيها التنازل الخاص،وتغيب الشاكي في أي يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم."


المادة 185 قررت
يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو والطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أيا من السلطات الآتية :
( أ) تأييد الحكم جميعاً،
(ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون،
(ج) تغيير قرار الإدانة في جريمة إلى قرارٍ بالإدانة في جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على التهمة أو البينة، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على ارتكابها بعقوبة أشد، وتغيير العقوبة تبعا لذلك،
(د) إعادة الحكم إلى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أي بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى،
(هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه، ويعد ذلك شطبا للدعوى الجنائية، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة،
( و) إلغاء أي أمر فرعي أو تعديله.

بعد هذا استعراض المواد ... يتضح ان الموضوع يستند الى القانون السوداني ... وفي المنتدى هناك اعضاء من دولة السودان يمكن لهم شرح الموضوع بشكل ابسط....


اتمنى اكون قدمت شيء مفيد

طموح
10-08-2010, 03:01 PM
اتمنى اكون قدمت شيء مفيد

كل هالشرح وبعدك تقول تتمنى تقدم شي مفيد ...صراحة قمة في التواضع ...شكرا لك ..

عدالة تقهر الظلم
10-08-2010, 03:23 PM
كل هالشرح وبعدك تقول تتمنى تقدم شي مفيد ...صراحة قمة في التواضع ...شكرا لك ..

شكرا على الاطراء اخي طموح ....

لكن بفضل الله ثم لاخي محمد ولك

بحثت فتعلمت معلومة جديدة

القانونية ندى
10-08-2010, 03:29 PM
بارك الله فيك اخواني على هذه المعلومات المفيدة
ربي يجعله في ميزان حسناااااااااااااااتكم

الدكتور/حمدي يعقوب شطه
10-10-2010, 12:56 AM
الاستاذ الاكرم
محمد البادي
شكرا لك علي هذة الاضافة المتميزة وبحثك عن المواضيع القانونية في كل الدول العربية واختيارك لمسالة اثارت الكثير من النقاش بين القانونين السودانين

الاستاذ الاكرم
عدالة تقهر الظلم
احييك علي اضافتك للموضوع بالتعليق وقد اشرت الي ان هنالك زملاء من السودان بالمنتدي يمكنهم الاضافة والتعليق ولكني اقول لك رغم اني سوداني واعمل وكيل نيابة مما يعني ان الموضوع يدخل في صميم عملي اليومي ولكن لو طلب مني ان اتناول الموضوع لما ذدت علية حرفا واحدا اكثر مما قلت انت وقد اوفيت الموضوع حقة فلك التحية
االاستاذ الاكرم
طموح
شكر ا علي المداخلة الجميلة
وفيما يتعلق بكلمة الشاكي فاني اضيف:-
نصت المادة (33) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني علي(تفتح الدعوي الجنائية بناءا علي علم لدي شرطة الجنايات العامة او وكيل النيابة او بناءا علي ما يرفع الي ايهما من بلاغ او شكوي
ونصت المادة (34)علي:-
1-يرفع البلاغ من اي شخص مكلف بحفظ الامن والنظام العام او من اي شخص في الجرائم التي يتعلق بها حق عام
2- ترفع الشكوي من الشخص الذي ارتكبت الجريمة في حقة او نطاق مسؤليتة او من ينوب عنة فاذا كان الذي ارتكبت الجريمة في حقة صغيرا او مصابا بعاهة عقلية جاز لولية ان يرفع الشكوي نيابة عنة
فالمبلغ يكون في الحق العام اما الشاكي فيكون في الحق الخاص وقد يكون هو المجني علية او المضرور
اما النيابة العامة فتمثل الاتهام في الجرائم بها الحق العام فقط

محمد ابراهيم البادي
10-10-2010, 12:54 PM
انا بصراحة اعجز عن شكر كل قلم شارك في الموضوع وابدى ملاحظة فيه

اقف وقفة اجراء و ثناء لكم اساتذتي

عدالة تقهر الظلم
10-10-2010, 04:39 PM
اخي الدكتور/حمدي يعقوب شطه (http://theuaelaw.com/vb/member.php?u=669) شاكر لك الكلمات الراقية ...

كما او اوضح امرا ... صحيح ان نصوص قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي تشابه الى حد ما نصوص قانون الاحراءات المصري .... ولكن ثمة العديد من الفروق الجوهرية
قانون الاجراءات الجزائية مر بتطور فقد نظم ما يعرف بقاضي الاحالة .... وقد الغي ذا النظام بقانون لاحق

كما ان قانون الاجراءات المصري يعرف نظام الادعاء المباشر ... والذي يجيز للمجني عليه او الشاكي ان يقيم الدعوى الجزائية قبل المتهم امام القضاء الجزائي وهو ما لا يعرفه قانون الامارات وان كان اقتبس جزء من النص .... (لطفا ارجع الى المادة 25 اجراءات اماراتي والمادة 276 اجراءات مصري)

محمد ابراهيم البادي
10-10-2010, 07:21 PM
شاكر لك التوضيح الراقي صاحب السعادة