المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التأمين


عدالة تقهر الظلم
10-03-2010, 01:04 AM
عقد التأمين ... من العقود المهمة جدا ...

والذي لا يخلو بيت من افراد ابرموا عقود تأمين ....

ما هو هذا العقد ... ما هي اهم شروطه.... هل هو عقد رضائي ام اذعان ... هل كل شروطه الموقع عليها من الطرفين صحيحة .... ما هي الاخطار التي يغطيها التأمين

ما هي مساحة التفاوض التي يمكن لي ان اناقش فيها شركة التأمين خصوصا بعد وقوع الحادث... وهل اقبل باي تسوية من قبلهم

المشكلة ان هذا المساق كان اختياري في الجامعة .... اعتقد انه طرحه في المنتدى في غاية الاهمية لانه يمس شريحة كبيرة من الناس

لذا اطلب من المشرف خصوصا ... والاعضاء عموما المشاركة في كتابة هذا الموضوع

كي تعم الفائدة

دبلومآسية
10-03-2010, 01:14 AM
جـــآري الــبحث ولــي عوده ^^

brb

محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 12:36 PM
انا في انتظار طرحك له استاذي

عبق الحياة
10-03-2010, 02:46 PM
اللي اعرفه من دراستي لمصادر الالتزام الارادي
ان التامين عقد اذعان
لا يغطي الاخطار الا ما ورد في نصوصه
و لكن للقاضي سلطه في حذف الشرط التعسفي بما يخدم مصلحه الطرف المتضرر من جراءه .

المحامي علي الاحبابي
10-04-2010, 12:07 AM
بسم الله وبه نستعين’’’
أ. عدالة العزيز
فعلاً أصبت في ان عقود التأمين لها أهميتها البالغة
وكان لزاماً على كل رجل قانون ان يلم بما أوردته.
فلك مني كل احترام وشكر.
واسمح لي بهذه الإضافة.

فأول ما يجب معرفتة في التأمين هي فكرة بسيطة
وهي أن التأمين يقوم على فكرة توزيع المخاطر, فالنتائج الضارة التي تترتب على حادثة معينة لشخص ما
بدلاً من ان يتحملها هذا الشخص وحده, فإنها توزع على مجموعة من الأشخاص
فالتأمين يقوم أساساً عل أن المؤمن لهم يتحملون المخاطر التي تحدث لأحدهم
ووظيفة المؤمن (شركة التأمين) هي القيام بعملية التنظيم فيما بين المؤمن لهم
فالمؤمن لا يحل محل المؤمن لهم في تحمل نتيجة المخاطر التي تحدث لأحدهم
فإن مثل هذا يحتاج إلى أموال طائلة لا قبل لأي شخص أو شركة القيام بها.

وقد نظم المشرع موضوع التأمين في قانو المعاملات المدنية من المادة 1026: 1055

وبالنسبة للعقد فمما لاشك فيه انه من العقود الرضائية
وما يتضح منه انه كذلك يعتبر من عقود الإذعان, وعليه يمكن تطبيق المواد (248) و (226) من القانون محل الحديث
كما أن المشرع أضفى الحماية للمؤمن له (الشخص المضرور) بالنسبة للشروط الواردة فيه في المادة (1028)


والله اعلم

ولنا عودة إن شاء الله.

دبلومآسية
10-04-2010, 07:41 PM
المقصود بعقد التأمين هو عقد من عقود المعاوضة يلتزم أحد طرفيه (المؤمن ) أن يؤدي إلى الطرف الآخر وهو (المؤمن له) أو من يعينه عوضاً مالياً يتفق عليه يدفع عند وقوع الخطر أو تحقق الخسارة المبينة في العقد وذلك نظير رسم يسمى قسط التأمين يدفعه المؤمن له بالقدر والأجل والكيفية التي ينص عليها العقد المبرم بينهما.


وهناك خصائص لعقد التأمين :


1) الرضائية : أي أن عقد التامين من العقود الرضائية يكفي لأنعقاده توافر الأيجاب والقبول


2)عقد التأمين من العقود الملزمه للجانبين


3) عقد التأمين عقد معاوضة: أي أن كل طرف فيه يعطي مقابلاً لما يأخذ، فيدفع المؤمن له الأقساط ويتحمل المؤمن تبعة الخطر فيدفع للمؤمن له مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه



4) عقد التأمين عقد إذعان: ويعني أن أحد طرفي العقد أقوى من الطرف الآخر، فيذعن الطرف الضعيف للطرف القوي وهذا الأخير يفرض إرادته وشروطه وفي عقد التأمين المؤمن هو الجانب القوي وليس على المؤمن له إلا القبول بشروط المؤمن، وهذه الشروط أغلبها مطبوع وتعلن للناس كافة.

عدالة تقهر الظلم
10-05-2010, 01:22 AM
شاكر الاضافات الجميلة ......
والشكر الجزيل الى كل من الدبلوماسية
عبق الحياة
المستشار
محمد البادي

ولكن هل هو عقد اذعان او رضائي ....

وجهة نظري انه عقد اذعان في حالة التأمين الالزامي فقط "ضد الغير"

غير ذلك انا اراه عقد رضائي ... ما انكر انه شركة التأمين هي الطرف القوي والمؤمن هو الحلقة الاضعف ولكن هذا لا يعني انه عقد اذعان، للمؤمن ان يناقش شركة التأمين بخصوص بعض الشروط كقسط التأمين مثلا

ما عجبته هاي الشركة له الخيار يدور على شركة ثانية

وبانتظار المزيد من المشاركات من الاعضاء

ولي عودة لاحقة وحول كل نقطة بالتفصيل

دمت في حفظ الرحمن

دبلومآسية
10-05-2010, 02:53 AM
ولكن هل هو عقد اذعان او رضائي ....

وجهة نظري انه عقد اذعان في حالة التأمين الالزامي فقط "ضد الغير"

غير ذلك انا اراه عقد رضائي ... ما انكر انه شركة التأمين هي الطرف القوي والمؤمن هو الحلقة الاضعف ولكن هذا لا يعني انه عقد اذعان، للمؤمن ان يناقش شركة التأمين بخصوص بعض الشروط كقسط التأمين مثلا



صح كلامك اخويه عقد التأمين ضد حوادث السيارات يكون عقد اذعان و لا تنطبق عليه الرضائية بل هو عقد الزامي و المؤمن له يقبل الشروط التي يضعها المؤمن ولا يستطيه مناقشتها ولا تعديلها

المستشار العام
10-05-2010, 01:46 PM
الأخ الفاضل/ عدالة تقهر الظلم
الأخوة الأفاضل،، حفظكم الله جميعاً
بدايةً يسعدني أن اتشرف بالانضمام اليكم والبدء من خلال هذه الصفحة الطيبة

بالنسبة للموضوع المطروح يسعدني أن اقدم وجهة نظري المتواضعة:
عقد التأمين عقد إذعان لأن المؤمن له لا يملك تغيير أو تعديل أي بند أو شرط على هذا العقد، بل أنه يوقعه كما هو. بالاضافة الى ذلك فان صيغة عقد التأمين منصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات، وتعديلاته.
وعلى ذلك فان عقد التأمين اصبح على شكل نماذج محددة يتوجب التقيد بها ولا يجوز الخروج عليها فهي صيغة ملزمة، وبالتالي فانه لا يخضع للتغيير ولا التعديل على أي من بنوده او شروطه،

وكما هو معروف لنا جميعاً أن عقد الاذعان هو العقد الذي ينضم إليه المتعاقد دون أن يناقشه؛ أي لا يمكن الا التوقيع عليه كما هو. فلا يمكن لشخص المؤمن له ان يقترح تعديل بند ما او شرط في العقد.
أما فيما يتعلق بما يمكن التفاوض عليه: فبامكانك التفاوض حول قيمة الاصلاحات والتعويض المناسبة وفقاً لما يحدده أهل الخبرة؛ فمن الشائع لدى شركات التأمين تبخيس (تقليل) قيمة المركبة عند التعويض، وباضافة مطالبات بتعويضات اضافية يمكن اجبار شركة التأمين على تقديم عرض مقبول بجميع الأحوال.

مع تحياتي وتقديري
أخوكم/ أبو سيف

عدالة تقهر الظلم
10-05-2010, 08:34 PM
اختي الدبلوماسية ... شاكر مرورك الرائع

واخي المستشار العام ... نرحب بك في منتدى قانون الامارات وبانتظار مزيد من مساهماتك واطلالتك الرائعة

اقترح ان نتعمق في النقاش ونشير الى السند القانوني لاثراء الموضوع


بانتظار تفاعلكم

وتقبلوا مني خالص الاحترام والتقدير