عدالة تقهر الظلم
10-03-2010, 12:46 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائي المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 18/12/2006 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 76 لسنــة 26 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : ........
المطعـون ضـدهـا :النيــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
وحيث إن وقائع الطعن حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراقتخلص في أن النيابة العامة أسندت إلىالطاعن أنه في يوم 28/8/2002 وهو كفيل لأجنبي ( ........ ) تركه ليعمل لدى الغير دون إبلاغ السلطات المختصة عن تركه العمل لديه. ومحكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسـة.... وبتغـريم المتهم ( الطاعن ) عشرة آلاف درهم وإذ إعترض المحكوم عليه على هذا القضاء قضت المحكمة بجلسة 13/3/2004 ببراءته مما أسند إليه فإستأنفت النيابة هذا القضاء بالإستئناف رقم 364 لسنة 2004 س جزاء أبوظبي حيث قضت المحكمة الإستئنافية غيابياً بجلسة 11/7/2004 وبإجماع الآراء بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة المستأنف وتغريم المتهم ( الطاعن ) عشرة آلاف درهم. فأقام المحكوم عليه الطعن الماثل بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب في 13/9/2004.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 34 مكرر (1) في فقرتها الثانية من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 إذ تم القبض على مكفول الطاعن خلال المدة الزمنية الممنوحة للكفيل للإبلاغ ترك مكفوله العمل لديه وقد إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه غيابياً ومن ثم فإن الطعن أقيم سابقاً لأوانه.
وحيث إن ما تدفع به النيابة العامة سديد إذ أن بحث مسألة جواز الطعن تسبق مسألة قبوله شكلاً ولما هو مقرر وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الإستئناف – لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد صدر غيابياً بجلسة 11/7/2004 ولم يثبت إعلانه وفقاً للطريق الذي رسمه القانون ومن ثم يكون الطعن الماثل قد أقيم سابقاً لأوانه لجواز المعارضة الإستئنافية عليه وإذ أقام الطاعن الطعن الماثل قبل إستنفاده هذه الطريقة فإنه يكون غير جائز.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائي المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 18/12/2006 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 76 لسنــة 26 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : ........
المطعـون ضـدهـا :النيــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
وحيث إن وقائع الطعن حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراقتخلص في أن النيابة العامة أسندت إلىالطاعن أنه في يوم 28/8/2002 وهو كفيل لأجنبي ( ........ ) تركه ليعمل لدى الغير دون إبلاغ السلطات المختصة عن تركه العمل لديه. ومحكمة أول درجـة قضت غيابياً بجلسـة.... وبتغـريم المتهم ( الطاعن ) عشرة آلاف درهم وإذ إعترض المحكوم عليه على هذا القضاء قضت المحكمة بجلسة 13/3/2004 ببراءته مما أسند إليه فإستأنفت النيابة هذا القضاء بالإستئناف رقم 364 لسنة 2004 س جزاء أبوظبي حيث قضت المحكمة الإستئنافية غيابياً بجلسة 11/7/2004 وبإجماع الآراء بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة المستأنف وتغريم المتهم ( الطاعن ) عشرة آلاف درهم. فأقام المحكوم عليه الطعن الماثل بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب في 13/9/2004.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام المادة 34 مكرر (1) في فقرتها الثانية من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 6/73 المعدل بالقانون رقم 13/96 إذ تم القبض على مكفول الطاعن خلال المدة الزمنية الممنوحة للكفيل للإبلاغ ترك مكفوله العمل لديه وقد إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه غيابياً ومن ثم فإن الطعن أقيم سابقاً لأوانه.
وحيث إن ما تدفع به النيابة العامة سديد إذ أن بحث مسألة جواز الطعن تسبق مسألة قبوله شكلاً ولما هو مقرر وفقاً لنص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الإستئناف – لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه قد صدر غيابياً بجلسة 11/7/2004 ولم يثبت إعلانه وفقاً للطريق الذي رسمه القانون ومن ثم يكون الطعن الماثل قد أقيم سابقاً لأوانه لجواز المعارضة الإستئنافية عليه وإذ أقام الطاعن الطعن الماثل قبل إستنفاده هذه الطريقة فإنه يكون غير جائز.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.