عدالة تقهر الظلم
10-03-2010, 12:44 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 18/12/2006 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 43 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعـون ضـدها : النيــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق- أن النيابة العامة أسندت إلى ..... ( غير طاعن ) و...... ( الطاعن ) أنهما في يوم 14/3/2006 بدائرة مدينة العين:-
المتهمان معاً ( الطاعن وآخر ) عملا لدى شخص غير كفيلهما دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة وذلك على النحو المبين بالأوراق والثاني ( الطاعن ) فقط قام بإستخدام الأول وهو على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 11/2، 34 مكرر (1) فقرة /1 ، 34 مكرر (2) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996.
ومحكمة أول درجـة قضت حضـورياً بجلسـة 29/4/2006 أولاً: بحبس المتهمـان ( الطاعن وآخر ) شهراً واحـداً عما أسند إليهما والإبعـاد وثانيـاً: بحبس المتهـم الثاني ( الطاعن ) شهراً واحداً عن التهمة الثانية. وإذ إستأنف الطاعن ( والآخر ) هذا القضاء بالإستئناف رقم 642 لسنة 2006 جزاء العين قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 26/5/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الآخر وبراءته ورفضه للمتهم الثاني ( الطاعن ) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضد الأخير.
طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/6/2006.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين الأول بطلان الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من النسخة الأصلية للحكم المستأنف ومن مسودة الحكم المطعون فيه وبالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض إذ أدان الطاعن بإستخدامه المتهم الأول وهو على غير كفالته بينما قضى ببراءة الأول ( غير الطاعن ) عن تهمة العمل لدى الغير وكان لزاماً بالضرورة أن تقضي محكمة الإستئناف ببراءة الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية مع الإحالة.
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو ثابت من مطالعة الأوراق من وجود نسخة الحكم الأصلية للحكم المستأنف ومسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فهو سديد لما هو مقرر وفقاً للمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جرى نصها على أن "........ ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب متعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله....".
لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يرتب بطلان الحكم هو ما يقع من تناقض بين أسبابه ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه- وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن عن التهمة الثانية وهي قيامه بإستخدام المتهم الأول وهو على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة بينما قام بتبرئة المتهم الأول من تهمة العمـل لدى شخص
غير كفيله بما يتناقض ويجعل الأسباب متعارضة مع بعضها الأمر الذي يوجب نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن عن التهمة الثانية.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 18/12/2006 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 43 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ..............
المطعـون ضـدها : النيــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــامة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن تخلص- حسبما تبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق- أن النيابة العامة أسندت إلى ..... ( غير طاعن ) و...... ( الطاعن ) أنهما في يوم 14/3/2006 بدائرة مدينة العين:-
المتهمان معاً ( الطاعن وآخر ) عملا لدى شخص غير كفيلهما دون موافقته الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة وذلك على النحو المبين بالأوراق والثاني ( الطاعن ) فقط قام بإستخدام الأول وهو على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابهما بالمواد 1، 11/2، 34 مكرر (1) فقرة /1 ، 34 مكرر (2) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996.
ومحكمة أول درجـة قضت حضـورياً بجلسـة 29/4/2006 أولاً: بحبس المتهمـان ( الطاعن وآخر ) شهراً واحـداً عما أسند إليهما والإبعـاد وثانيـاً: بحبس المتهـم الثاني ( الطاعن ) شهراً واحداً عن التهمة الثانية. وإذ إستأنف الطاعن ( والآخر ) هذا القضاء بالإستئناف رقم 642 لسنة 2006 جزاء العين قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 26/5/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمتهم الآخر وبراءته ورفضه للمتهم الثاني ( الطاعن ) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ضد الأخير.
طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/6/2006.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين الأول بطلان الحكم المطعون فيه لخلو الأوراق من النسخة الأصلية للحكم المستأنف ومن مسودة الحكم المطعون فيه وبالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه وقع في تناقض إذ أدان الطاعن بإستخدامه المتهم الأول وهو على غير كفالته بينما قضى ببراءة الأول ( غير الطاعن ) عن تهمة العمل لدى الغير وكان لزاماً بالضرورة أن تقضي محكمة الإستئناف ببراءة الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية مع الإحالة.
وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن ففي غير محله لما هو ثابت من مطالعة الأوراق من وجود نسخة الحكم الأصلية للحكم المستأنف ومسودة الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فهو سديد لما هو مقرر وفقاً للمادة 246/2 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جرى نصها على أن "........ ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه مشوب بعيب متعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله....".
لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التناقض الذي يرتب بطلان الحكم هو ما يقع من تناقض بين أسبابه ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه- وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أدان الطاعن عن التهمة الثانية وهي قيامه بإستخدام المتهم الأول وهو على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة بينما قام بتبرئة المتهم الأول من تهمة العمـل لدى شخص
غير كفيله بما يتناقض ويجعل الأسباب متعارضة مع بعضها الأمر الذي يوجب نقض الحكم جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن عن التهمة الثانية.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالنسبة للتهمة الثانية وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.