عدالة تقهر الظلم
10-03-2010, 12:21 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 17 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 15/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 129 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : .................
المطعون ضـدهما : 1/ النـيابـة العامـة 2/ .......
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن لأنه في يوم سابق على 26/12/2004 بدائرة أبوظبي بدد السيارة المبينه وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لمؤسسة .......إضرارا بصاحب الحق عليها والمسلمة اليه على وجه الوكالة على النحو المبين بالأوراق وطلبت بمعاقبته بمقتضى المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي . وأدعت المجنى عليها – المطعون ضدها الثانيه – بطلب إلزام الطاعن مبلغ عشرة ألاف درهم تعويضاً مؤقتا عن الاضرار .
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 18/7/2005 حضورياً بتغريم الطاعن ثلاثة الاف درهم وإحالة الدعوى المدنيه الى المحكمة المدنيه المختصة .
طعن المحكوم عليه – الطاعن - بالاستئناف رقم ...../2005 قدم في 31/7/2005 حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض الطاعن بالحكم سالف الذكر فرفع الطعن الماثل بصحيفة اودعت لدى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2005 وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويلة ومخالفة الثابت بالأوراق وشابه فساد الاستدلال وقصور في التسبيب حينما أسس قضاءه استناداً الى ما ورد بمدورناته من أنه قد ( ثبت للمحكمة استلام المستأنف مبلغ ثمانين الف درهم من ممثل صاحب المؤسسة المجني عليها وبناء على اتفاق بينهما لشراء سيارة للمؤسسة تخصص لإستعمالها في مباشرة الوظيفة ولم يشتر السيارة المشار اليها ولم يرد المبلغ الى صاحبه عند طلبه منه بل زعم عدم استلامة فيعد لذلك مبدداً لانه تسلم المبلغ من موكلـة صاحب المؤسسة المجنى عليها انما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فبدلك تعتبر يدأمينه ومن ثم فإن تصرفه في المبلغ المذكور والمسلم إليه بهذه الصفه واضافته الى ملكه يجعله خائنا للأماته تنطبق عليه المادة 404/1 من قانون العقوبات ) ويرى أن هذا التسبيب معيب ذلك أن الطاعن قد أكد لمحكمة الدرجه الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف على أن مبلغ الثمانين ألف درهم هو عبارة عن فارق ثمن السيارة محل الواقعة وسيارة أخرى ..... ذلك أن ثمن السيارة الأولى ( ..... ) الف درهم وثمن السيارة الثانيه ( .... ) ألف درهم والفارق بين ثمن السيارتين ثمانون ألف درهم سددها المدعو / ........ لشركة .... والذي إستحصل على شهادة خطية موثقه لدى كاتب العدل بتوقيع شاهدى عدل يؤكد بأنه هو الذي دفع مبلغ الثمانون ألف درهم الى شركة ..... وهو فارق السعر بين السيارتين وأن الطاعن قد استعمل أوراق المؤسسة فقط من أجل تسهيل الاجراءات كونه لايحمل رخصه سوق وقت الواقعة . وختم الطاعن طلباته بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض لحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وفقا للقانون .
وقدمت النيابة العامة مذكرة برفض الطعن .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله ذلك أن تقرير نسبه الاتهام الى المتهم من المسائل الموضوعيه التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها بما ذلك شهادة الشهود وسائر الأوراق المعروضه ولارقيب عليها في ذلــك طالما لم تعتمد على واقعة بلاسند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغــه تكفى لحمله ولا عليها من بعـــد أن تتبع الخصــوم في مختلــف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد إستقلالاً على كل قـــول أو حجـــة أو طلب اثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الذي فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه المؤيد بأسبابه لحكم أول درجة قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر معه كافه العناصر القانونيه لجريمة خيانة الأمانة وفندت المحكمة كل ما جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ووجوهه تفنيداً صحيحاً مما يوضح انها إقتنعت اقتناعاً كاملا بثبوت الجريمة في حق المتهم الطاعن ومعتمدة في ذلك على أسباب سائغه تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه مستندة في ذلك الى أقوال الشاكى والتى مضمونها أن الطاعن قد تسلم مبلغ ثمانون ألف درهم لشراء سيارة تخصص لاستعمال الطاعن خلال عمله الا أنه تبين أن الطاعن قد تصرف بالسيارة وذلك بطلب تسجيلها لشخص أخر وقد تأيدت أقوال الشاكى تلك بما قدمه من مستندات تثبت أن الطاعن قد سدد المبلغ الذي سلم له على سبيل الوكالة للشركة البائعه الاأنه عند مطالبته به أنكر تسلمه للمبلغ ورفض إعادته أو اعادة السيارة التى تبين أنه ماطل في تسجيلها باسم الشركة ، وقد تأيدت اقوال الشاكى بمضمون ما شهد به الشاهد ........ ولما كانت تلك أسباب سائغه تكفى لحمل قضاء الحكم ويكون ما جاء من اسباب الطعن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة الامر الذي يقتضى الحكم برفض الطعن .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن مشكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن الرسم ومصادرة التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 17 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 15/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 129 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : .................
المطعون ضـدهما : 1/ النـيابـة العامـة 2/ .......
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن لأنه في يوم سابق على 26/12/2004 بدائرة أبوظبي بدد السيارة المبينه وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لمؤسسة .......إضرارا بصاحب الحق عليها والمسلمة اليه على وجه الوكالة على النحو المبين بالأوراق وطلبت بمعاقبته بمقتضى المادة 404/1 من قانون العقوبات الاتحادي . وأدعت المجنى عليها – المطعون ضدها الثانيه – بطلب إلزام الطاعن مبلغ عشرة ألاف درهم تعويضاً مؤقتا عن الاضرار .
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 18/7/2005 حضورياً بتغريم الطاعن ثلاثة الاف درهم وإحالة الدعوى المدنيه الى المحكمة المدنيه المختصة .
طعن المحكوم عليه – الطاعن - بالاستئناف رقم ...../2005 قدم في 31/7/2005 حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض الطاعن بالحكم سالف الذكر فرفع الطعن الماثل بصحيفة اودعت لدى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2005 وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويلة ومخالفة الثابت بالأوراق وشابه فساد الاستدلال وقصور في التسبيب حينما أسس قضاءه استناداً الى ما ورد بمدورناته من أنه قد ( ثبت للمحكمة استلام المستأنف مبلغ ثمانين الف درهم من ممثل صاحب المؤسسة المجني عليها وبناء على اتفاق بينهما لشراء سيارة للمؤسسة تخصص لإستعمالها في مباشرة الوظيفة ولم يشتر السيارة المشار اليها ولم يرد المبلغ الى صاحبه عند طلبه منه بل زعم عدم استلامة فيعد لذلك مبدداً لانه تسلم المبلغ من موكلـة صاحب المؤسسة المجنى عليها انما كان بوصفه وكيلاً عنه لاستعماله في الغرض الذي اتفق كلاهما عليه فبدلك تعتبر يدأمينه ومن ثم فإن تصرفه في المبلغ المذكور والمسلم إليه بهذه الصفه واضافته الى ملكه يجعله خائنا للأماته تنطبق عليه المادة 404/1 من قانون العقوبات ) ويرى أن هذا التسبيب معيب ذلك أن الطاعن قد أكد لمحكمة الدرجه الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف على أن مبلغ الثمانين ألف درهم هو عبارة عن فارق ثمن السيارة محل الواقعة وسيارة أخرى ..... ذلك أن ثمن السيارة الأولى ( ..... ) الف درهم وثمن السيارة الثانيه ( .... ) ألف درهم والفارق بين ثمن السيارتين ثمانون ألف درهم سددها المدعو / ........ لشركة .... والذي إستحصل على شهادة خطية موثقه لدى كاتب العدل بتوقيع شاهدى عدل يؤكد بأنه هو الذي دفع مبلغ الثمانون ألف درهم الى شركة ..... وهو فارق السعر بين السيارتين وأن الطاعن قد استعمل أوراق المؤسسة فقط من أجل تسهيل الاجراءات كونه لايحمل رخصه سوق وقت الواقعة . وختم الطاعن طلباته بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض لحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وفقا للقانون .
وقدمت النيابة العامة مذكرة برفض الطعن .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في غير محله ذلك أن تقرير نسبه الاتهام الى المتهم من المسائل الموضوعيه التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها بما ذلك شهادة الشهود وسائر الأوراق المعروضه ولارقيب عليها في ذلــك طالما لم تعتمد على واقعة بلاسند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغــه تكفى لحمله ولا عليها من بعـــد أن تتبع الخصــوم في مختلــف أقوالهم وحججهم وطلباتهم أو أن ترد إستقلالاً على كل قـــول أو حجـــة أو طلب اثاروه ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها الذي فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات .
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه المؤيد بأسبابه لحكم أول درجة قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر معه كافه العناصر القانونيه لجريمة خيانة الأمانة وفندت المحكمة كل ما جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ووجوهه تفنيداً صحيحاً مما يوضح انها إقتنعت اقتناعاً كاملا بثبوت الجريمة في حق المتهم الطاعن ومعتمدة في ذلك على أسباب سائغه تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه مستندة في ذلك الى أقوال الشاكى والتى مضمونها أن الطاعن قد تسلم مبلغ ثمانون ألف درهم لشراء سيارة تخصص لاستعمال الطاعن خلال عمله الا أنه تبين أن الطاعن قد تصرف بالسيارة وذلك بطلب تسجيلها لشخص أخر وقد تأيدت أقوال الشاكى تلك بما قدمه من مستندات تثبت أن الطاعن قد سدد المبلغ الذي سلم له على سبيل الوكالة للشركة البائعه الاأنه عند مطالبته به أنكر تسلمه للمبلغ ورفض إعادته أو اعادة السيارة التى تبين أنه ماطل في تسجيلها باسم الشركة ، وقد تأيدت اقوال الشاكى بمضمون ما شهد به الشاهد ........ ولما كانت تلك أسباب سائغه تكفى لحمل قضاء الحكم ويكون ما جاء من اسباب الطعن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة وهو ما لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة الامر الذي يقتضى الحكم برفض الطعن .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن مشكلاً وفي الموضوع برفضه والزمت الطاعن الرسم ومصادرة التأمين .