المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 91 لسنة 26 جزائي


عدالة تقهر الظلم
10-03-2010, 12:02 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهـــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.

والسيـد القاضي / محمـــــــد محــــــرم محمــــد.
بالجلسـة العلنيــــة المنعقــــدة فـــي يـــــوم الأثنـــين 17/ ذو القعــدة / 1426 هـ المـــــوافق 19/12/2005 بمــــقر المحكمـــة الاتــــحادية العليــــا / أبــــــوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 91 لسنــة 26 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــــاعـــن : ........... .

المطعـون ضـده : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.

المحكمـة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تخلص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم سابق على يوم 12/10/1996 بدائرة أبوظبي:- بدد المبالغ النقدية المبينة بالمحضر والمملوكة للشاكي .... والمسلمه إليه على سبيل الوكالة، وطلبت عقابه بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/4/2004 بحبس الطاعن ستة أشهر وبعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها على غير ذي صفة وإحالة الدعوى المدنية المقامة ضد الطاعن إلى المحكمة المدنية المختصة وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا ًلدى الطاعن أقام الإستئناف رقم ..... س جزاء أبوظبي ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 26/5/2002 بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن ( المستأنف ) على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 63/24 وبجلسة 7/6/2004 قضت المحكمة الإتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه لعدم إحتواء الدعوى الإبتدائية على مسودة الحكم وبإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف مصدره الحكم لنظرها بهيئة مغايرة وبجلسة 19/10/2004 قضت محكمة الإعادة بقبول الإستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وفي الموضوع بحبس الطاعن مدة ثلاثة أشهر- فطعن الطاعن للمرة الثانية على هذا القضاء بالطعن الماثل الذي قيد بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2004 وإلتمس في صحيفته بصفة مستعجلة الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع وأصليا بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وبراءة المحكوم عليه وإحتياطياً نقض الحكم وإعادته لمحكمة أول درجة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب أربعة (1) الأول بطلان الحكم لبطلان إجراءات إصداره وذلك لخلوه من محاضر الجلسات ولإنعقاد الجلسة في غير عـلانية ( في غرفة المداولة ) (2) والثاني إعتماد الحكم المطعون فيه على الأسانيد التي قام عليها الحكم المنقوض ورفض دفاع الطاعن. (3) والثالث الخطأ في إعتبار صفة الطاعن إذ أنه قام بالتوقع على العقد المبرم بينه وبين الشاكي بصفته ممثل لمؤسسة العماري وليس بصفته الشخصية. (4) والرابع إنعدام أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن مما يوجب نقض الحكم.
وبجلسة 27/12/2004 أمرت هذه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى.
وقـدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير صحيح فالثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كانت علنية وفق الثابت من أصل الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن فمردود بما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في أقوالهم ومناحي دفاعهم وأن ترد إستقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه بإعتبار أن إيراد الأدلة التي إقتنعت بها تتضمن الرد المسقط لذلك، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى صائباً بإدانة الطاعن لثبوت الإتهام قبله على سند من أن " تقرير الخبرة الثلاثية قد إنتهى إلى أن المشكو في حقه قد أخل بإلتزاماته العقدية للوكالة من حيث عدم تقديم كشوف تظهر دخل البناية ومصروفاتها سنوياً على الأقل وتعديل مقابل الوكالة وإستلام مبالغ أكثر من حقه وهي نسبة 5% حيث صرف – الطاعن – لنفسه نسبة 8% وفقاً لإقراره بذلك – بالإضافة إلى إيداع القيمة الإيجارية في حساب الغير ولم تسلم لمالك البناية وإستلام مبالغ من المستأجرين وفقاً لشهادة حارس البناية كتأمين كهـرباء وبنـاء على ذلك يكون قد بدد وإستولى على مبالغ خلافاً للعقد بين الطرفين هي 17471852 درهم عن الفترة من 1/6/1991 وحتى 31/7/1995 ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في الموازنة بين الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببه الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه في غير محله ذلك أن صفة الطاعن ثابتة في الأوراق وهو أنه وكيل المدعي بالحق المدني في إدارة عقاره إستناداً إلى العقد المبرم بينهما وقد تسلم الطاعن الأموال – موضوع الإتهام – بهذه الصفة وهو ما أكده الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه بالقول " مرفق بملف الدعوى صورة عقد إتفاق محرر بين الشاكي والمطعون ضده – ولم يجحد من أي من الطرفين – بصفة الأخير ممثلاً لمؤسسة ........ وأنه عن الدفع بإنتفاء تلك العلاقة فإن العبرة هي بحقيقة الواقع " وخلص هذا الحكم إلى أن " الطاعن هو المسئول قانوناً أمام الشاكي وقد إنتهى إلى تلك النتيجة تقرير الخبير المؤرخ 26/11/2001 ومن ثم يكون الدفع على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه " لما كان ذلك فإن ما الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم الإستئنافي في هذا الخصوص ما يكفي رداً مسقطا ًلما أثاره الطاعن في هذا السبب من أسباب الطعن.
وحيث أنه عن السبب الرابع من أسباب الطعن ففي غير محله ذلك أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على هذا السبب بالقول " أنه ولئن كانت الوكالة في مفهوم المادة 404 عقوبات إلتزام الوكيل بالقيام بعمل قانوني إلا أن تلك المادة إعتبرت في حكم الوكيل من تسلم شيئاً لإستعماله في أمر معين لمنفعه صاحبه أو غيره فواجه النعي بذلك قيام الشخص بأعمال مادية فأعتبره في حكم الوكيل.... كما لا يلزم في الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس " ومن ثم فإن هذا السبب بدوره ينحل إلى جـدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تكييف الدعوى وفي تقدير أدلة الثبوت فيها ومن ثم وجب رفض هذا السبب.
وحيث أنه لما كان ذلك فقد تعين القضاء برفض الطعن.
لــذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف ومصادرة التامين.

دبلومآسية
10-03-2010, 12:08 AM
تــسلم آخـويه ع الـطرح الـطيب
وعسآك ع القوة

عدالة تقهر الظلم
10-03-2010, 12:15 AM
الله يسلمك اختي الدبلوماسية

ممتن لمرورك وشاكر لك المتابعة السريعة

محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 12:54 PM
وإلتمس في صحيفته بصفة مستعجلة الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع

وهذه الجملة وردت كذلك في الحكم السابق ، فبعد اذنك استاذي ممكن نفيدني والشباب هل يجوز طلب وقف العقوبة الجزائية مؤقتا ، او هل تحكم المحكمة بهذا الطلب ؟

شاكر الجديد الممتع منك استاذي

عدالة تقهر الظلم
10-03-2010, 05:06 PM
الاصل انه لا يترتب على استئناف الحكم الابتدائي -وهو غير نهائي- وقف تنفيذه (عدا الحكم الصادر باعدام المتهم) فمن باب اولى الطعن عليه بالنقض وقد صار نهائيا
وما اعرفه ان للمتهم ان يقيم استشكالا ويجوز للمحكمة ان توقف التنفيذ حتى يتم الفصل في الاستشكال وفقا لاحكام المادة 379 اجراءات

والمادة 234 اجراءات اعطت مثل هذا الحق لمحكمة الاستئناف ... اما وقفه من قبل محكمة النقض (في غير حالات الاستشكال) فيحتاج الى بحث

محمد ابراهيم البادي
10-03-2010, 07:24 PM
الف شكر لسموك استاذي
بالفعل اخواني الحكم الوحيد الواجب وقفه هو حكم الاعدام و يجب كذلك على النيابة العامة استئنافه و الطعن فيه بقوة القانون ، و تكون المحكمة ايضا غير ملزمة بهذه الطعون .
ولا يمكن استشكال الحكم اثناء الطعن و المحكمة العليا لا تنظر اليه وترد عليه بالرفض
اما عن اول وثاني درجة فقد وفى معالي الاستاذ الاجابة و نسأل الله له الاجر

عقد القانون
10-21-2010, 10:42 PM
تسلم أستاذي .. جهود جميله جعلها الله في ميزان حسناتك..

عدالة تقهر الظلم
10-21-2010, 11:34 PM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا

محمد حسين إدريس أحمد
09-01-2014, 01:46 PM
جزاك الله خير