مشاهدة النسخة كاملة : علاوة الأبناء؟؟؟؟
mariam alkaabi
10-02-2010, 06:08 PM
مرحبا اخواني واخواتي.....
ابحث عن موضوع علاوة الأبناء للموظفة في حالة عدم استحقاقها للزوج وذلك لتقاعده...
فهل تستحقها الموظفة؟؟؟ في الحكومة الاتحادية ؟؟؟
في الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي تستحقها وهذا ما اقرته اللائحة التنفيذية
انا اذكر مر علي قرار وزاري بشأن هذا الأمر ولكن حاولت ابحث عنه وللأسف لم أوفق:(
اتمنى اذا حد مر عليه هذا الموضوع يفيدنا
تقبلوا تحياتي
mariam alkaabi
10-03-2010, 10:06 AM
?????????
محد :(
سعيد مرزوق
10-04-2010, 01:33 AM
جديد علي هذا الأمر ولكن هنالك طريقة أخرى
وهو أن يقوم المتقاعد بالتسجيل بالضمان الإجتماعي
حيث يقدرون الراتب التقاعدي على عدد أفراد الأسرة الذين يشملهم الضمان ويقارنون بذلك في جداولهم الخاصة بالضمان الإجتماعي فإن كان عدد الأسرة كبير والراتب التقاعدي قليل يضاف لهُ مبلغ الفرق بين راتبهِ التقاعدي والمساعدة الإجتماعية بحسب عدد الأبناء بحيث يتساوى مع من يأخذ مساعدة إجتماعية بنفس عدد أسرتهِ
فرض كمثال
أن لهُ 10 أبناء ويتقاضى 8 ألاف راتب تقاعدي
وفي الجداول الخاصة بالضمان الإجتماعي أن من لديهِ 10 أبناء يحصل على مساعدة مقدارها 15 ألفاً
عندها 15ألف - 8 آلاف = 7 آلاف
فتصرف لهُ وزارة الشؤون الإجتماعية 7 آلاف درهم
وقيسي على هذا المثال
أما موضوع أن الزوجه تكون هي المعيل للأبناء فلم أسمع بها قط
بالتوفيق
law student
10-04-2010, 01:45 AM
هو فعلاً أختي أنا سمعت عن هذا الكلام في قانون الخدمة المدنية لأمارة أبوظبي ،، تستحق الزوجة علاوة أبناء عن أبناءها بشروط معينة ( يعني حالات معينة ) ، بس ما عندي نص القانون .
المحامي مؤمن صابر هشام
10-04-2010, 02:29 AM
منتظرا منكم ردود اكثر
من المهتمين هذا الموضوع
وشكرا لمن ساهم
تحياتى
law student
10-04-2010, 03:12 AM
سويت بحث على نص القانون في الجوجل طلعت لي اتفاقية يمكن تفيدج استاذه بتحصلين شيء يخص الموضوع صفحة 28 من الملف المرفق .
بالتوفيق
mariam alkaabi
10-04-2010, 02:30 PM
فيه موضوع حصلته في شبكة المحامين
فكرت انزله لكم وله علاقة بالموضوع
استاذ سعيد /// تسلم اخوي
المحامي/مؤمن
اتمنى والله والكل يستفيد
وانا ارفقت ملف اتمنى اذا حد عنده بعد موضوع او قرار يفيدنا
اخوي طالب القانون
تسلم والمرفق رائع بإذن الله بكمل اقراها...
مشكورين اخواني
تقبلوا التحية
المستشار العام
10-05-2010, 02:22 PM
كل الشكر والتقدير لجميع لااخوة الافاضل على جهودكم الطيبة
أختي مريم حفظك الله
هذه الفتوى الصادرة عن ادارة الفتوى والتشريع هي لمواطنة متزوجة من غير مواطن.
وفي حالة كون الزوج والزوجة مواطنين فانه المستقر في دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن تستحق الموظفة المواطنة على علاوة الابناء في حال عدم منحها للزوج، مضيفاً أن قانون الموارد البشرية صدر حديثاً بأحكام مغايرة لما كان مطبقاً في ظل قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية (الملغي).
ويمكن مراجعة المباديء الصادرة عن دائرة الفتوى والتشريع من خلال كتاب مطروح في الوزارة ومكتباتها
مع تحياتي وتقديري
اخوكم/ أبو سيف
mariam alkaabi
10-06-2010, 10:56 AM
أخوي المستشار العام،،،
قرار مجلس الوزارء رقم 6 لسنة 1981 في شأن تنظيم العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في المادة 4 منه نصت على
(الموظفة أو المستخدمة المتوفي زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز تمنح هذه العلاوة عن أولادها الذين تعولهم من زوجها المتوفي أو العاجز حتى ولو طلقت منه ما دامت هي القائمة بالأعالة، وتثبت حالة العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية)
أتمنى استاذي الكريم اذا فيه اي فتوى من الفتوى والتشريع بخصوص الأمر تنزلهن للإفادة،،،،
تقبل تحياتي وشكري
المستشار العام
10-07-2010, 02:19 PM
رأي رقم 2623
صادر بتاريخ 19 / 4 / 2005
الموضوع : مدى أحقية الموظفة في علاوة اجتماعية للأولاد عند عدم توفر شروط منحها إياها .
1- استحقاق الموظفة علاوة الاولاد عند كونها أرملة أو في حالة عجز زوجها عن الكسب لسبب صحي أو عند تطليقها وبشرط قيامها بالصرف فعلاً على أطفالها المتمتعين بجنسية الدولة.
مستحقات – وظيفة – علاوة - ولد - ارملة - عجز - زواج - صحة - طلاق - طفل - جنسية - دولة
2- سلطة مجلس الخدمة المدنية في الموافقة استثناءً على منح علاوة اجتماعية للموظفة عن أولادها لظروف خاضعة لتقديره بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة بشرط تسبيب قراره في هذا الشأن.
خدمة مدنية - مجلس الخدمة المدنية - علاوة - شؤون اجتماعية - وظيفة - ولد - وزارة المالية والصناعة - اموال - صناعة
رأي دائرة الفتوى:
الأصل الزوجة الموظفة لا تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين الا في حالتي وفاة زوجها أو عجزه عن الكسب الا أنه يجوزاستثناء لمجلس الخدمة المدنية منح الزوجة هذه العلاوة لظروف يقدرها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2004 بتعديل القرار المشار إليه .
بالإشارة الى كتاب الجهة بشأن مدى أحقية الموظفة المواطنة في العلاوة الاجتماعية للأولاد .
وتتلخص الوقائع بأن الموظفة المواطنة المعروضة حالتها تعمل لدى وزارتكم اعتباراً من 1998 / 8 / 1 ، وزوجها / عماني الجنسية ويعمل لدى وزارة بوظيفة / سائق خفيف على الدرجة الوظيفية الثانية عشر ، اعتباراً من 2003 / 3 / 2 ، وتطلبون الرأي القانوني في مدى استحقاقها للعلاوة الاجتماعية عن أولادها من زوجها المذكور .
ورداً على ذلك نفيد بأن الثابت من الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 6 ) لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2004 أن المادة ( 4 ) منه نصت على الآتي :
" الموظفة أو المستخدمة المتوفي زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز تمنح هذه العلاوة عن أولادها الذين تعولهم من زوجها المتوفى أو العاجز حتى لو طلقت منه ما دامت هي القائمة بالإعالة ، وتثبت حالة العجز عن العمل بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الموافقة - استثناءً - على منح علاوة أبناء للموظفة لظروف يقدرها على أن يكون ذلك بقرار مسبب يصدر منه في هذا الشأن بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة ".
والمستفاد من قراءة الفقرة الأولى من النص المتقدم أن المشرع قد جعل الأصل في مناط استحقاق الموظفة المواطنة للعلاوة الاجتماعية عن أولادها مقصوراً على حالتين فقط إحداهما أن يكون زوجها متوفى ، والأخرى أن يكون زوجها عاجزاً عن الكسب حتى لو كانت مطلقة ، ويشترط في كلتا الحالتين أن تكون الزوجة هي القائمة على إعالة أولادها من زوجها المتوفى أو العاجز عن الكسب وتقديم ما يثبت حالة العجز عن الكسب بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
أما الفقرة الثانية من النص المشار إليه والمضافة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 36 ) لسنة 2004 فقد أجازت لمجلس الخدمة المدنية الموافقة استثناء على منح علاوة اجتماعية للموظفة عن أولادها لظروف يقدرها المجلس بعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة على أن يكون قراره في هذا الشأن مسبباً .
وبإعمال الأحكام المقررة في المادة ( 4 ) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه على الحالة المعروضة ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنّ زوج الموظفة المذكورة يعمل موظفاً في إحدى الجهات الحكومية داخل الدولة مما ينتفي معه أن يكون متوفى أو عاجزاً عن الكسب وبالتالي انتفاء توفر شرط قيامها بإعالة الأولاد ، فإنها بحسب الأصل لا تستحق علاوة اجتماعية عن أولادها .
إلا أنه وقد أجاز مجلس الوزراء بقراره رقم ( 36 ) لسنة 2004 لمجلس الخدمة المدنية الموافقة على سبيل الاستثناء منح علاوة اجتماعية للموظفة عن أولادها لظروف ومبررات يقدرها المجلس على أن يكون ذلك بقرار مسبب يصدر منه في هذا الشأن وبعد أخذ رأي وزارة المالية والصناعة الأمر الذي نرى معه إحالة الحالة المعروضة - إذا ما قدرتم ملائمة ذلك - للعرض أمام مجلس الخدمة المدنية لدراستها واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً على ضوء الظروف والمبررات التي يقدرها في هذا الشأن .
وفي ضوء ما تقدم ، ترى ادارة الفتوى والتشريع:
ترى إدارة الفتوى والتشريع عدم أحقية الموظفة المذكورة في العلاوة الاجتماعية ومع هذا يجوز لمجلس الخدمة المدنية الموافقة على منحها هذه العلاوة بصفة استثنائية لظروف يقدرها وفقاً للصلاحيات المخولة له بموجب قرار مجلس الوزراء سالف الذكر .
****************
مع بالغ تقديري
أخوكم/ أبو سيف
mariam alkaabi
10-07-2010, 03:56 PM
تسلم سعادة المستشار العام،،،
القانونية ندى
10-08-2010, 10:28 AM
بارك الله فيكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.