محمد ابراهيم البادي
10-02-2010, 02:40 PM
في الطعن بالتمييز رقم 27 لسنة 2010 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 16/5/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر زهير احمد بسيوني وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت على المطعم الطاعن الدعوى رقم 396/2008 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الزامه بان يؤدي لها مبلغ 75000 درهم و الفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيسا على انه عهد اليه بتجهيزه بكافة المعدات و الالات ، واذ قامت بتنفيذ تلك الاعمال وترصد في ذمته المبلغ المطالب به الا انه الا امتنع عن سداده ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا حسابيا و اودع تقريره ، فقدم المطعم المدعي عليه طالبا عارضا بندب خبير تمهيدا للحكم بالزام المدعية بان تؤدي له المبالغ التي ستسفر عنها نتيجة تقرير الخبير ، وذلك تأسيسا على انهما اتفقا على ان تقوم المدعية بتنفيذ الاعمال موضوع الدعوى مقابل مبلغ 102500 درهم استلمته بالكامل مقدما من البنك الممول ـ مصرف الشارقة الاسلامي ـ الا انها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال وتأخرت في تنفيذ بعضها مما ادى الى التأخير في افتتاح المطعم والحاق اضرار مادية به ، وبعض الاعمال نفذتها بالمخالفة للمواصفات المتعلرف عليها فاضطر اصلاحها ، ومن ثم تقدم بطلبه العارض ، وندبت المحكمة خبيرا هندسيا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/7/2009 برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1015/2009 مدني طالبة الغاءه فيما قضي به في الدعوى الاصلية و القضاء مجددا بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 75000 درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع الفعلي ، وبتاريخ 19/11/2009 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعية مبلغ 57250 درهم وبفائدة قدرها 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11/6/2008 وحتى تمام السداد ، طعن المطعم المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/1/2010 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفع فيها بعدم قبول الطعن لان قيمة الدعوى لم تتجاوز مائتي الف درهم و رفضه موضوعا ، وبعد ان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها ، ذلك انه من مقتضى المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورا على الدعاوي التي تتجاوز قيمتها مائتي الف درهم او كانت غير مقدرة القيمة ، لما كان ذلك وكان الاستئناف قد اقتصر على تلك الدعوى ولم يمتد الى ما قضى به الحكم الابتدائي الطلب العارض ، وبالتالي فان قيمة الخصومة امام محكمة الاستئناف لا تكون قد تجاوزت مائتي الف درهم ومن ثم فان الطعن بالتمييز الماثل ـ وقد انصرف الى ما قضت به محكمة الاستئناف في الدعاوي الاصلية ـ يكون غير مقبول وهو ما تقضي به المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبالزام المطعم الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
غير منشور
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 16/5/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر زهير احمد بسيوني وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الشركة المطعون ضدها اقامت على المطعم الطاعن الدعوى رقم 396/2008 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الزامه بان يؤدي لها مبلغ 75000 درهم و الفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيسا على انه عهد اليه بتجهيزه بكافة المعدات و الالات ، واذ قامت بتنفيذ تلك الاعمال وترصد في ذمته المبلغ المطالب به الا انه الا امتنع عن سداده ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا حسابيا و اودع تقريره ، فقدم المطعم المدعي عليه طالبا عارضا بندب خبير تمهيدا للحكم بالزام المدعية بان تؤدي له المبالغ التي ستسفر عنها نتيجة تقرير الخبير ، وذلك تأسيسا على انهما اتفقا على ان تقوم المدعية بتنفيذ الاعمال موضوع الدعوى مقابل مبلغ 102500 درهم استلمته بالكامل مقدما من البنك الممول ـ مصرف الشارقة الاسلامي ـ الا انها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال وتأخرت في تنفيذ بعضها مما ادى الى التأخير في افتتاح المطعم والحاق اضرار مادية به ، وبعض الاعمال نفذتها بالمخالفة للمواصفات المتعلرف عليها فاضطر اصلاحها ، ومن ثم تقدم بطلبه العارض ، وندبت المحكمة خبيرا هندسيا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/7/2009 برفض الدعويين الاصلية والمتقابلة ، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1015/2009 مدني طالبة الغاءه فيما قضي به في الدعوى الاصلية و القضاء مجددا بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ 75000 درهم وفوائده القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع الفعلي ، وبتاريخ 19/11/2009 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بان يسدد للمدعية مبلغ 57250 درهم وبفائدة قدرها 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 11/6/2008 وحتى تمام السداد ، طعن المطعم المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 17/1/2010 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ دفع فيها بعدم قبول الطعن لان قيمة الدعوى لم تتجاوز مائتي الف درهم و رفضه موضوعا ، وبعد ان عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها ، ذلك انه من مقتضى المادة 173 من قانون الاجراءات المدنية المعدلة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورا على الدعاوي التي تتجاوز قيمتها مائتي الف درهم او كانت غير مقدرة القيمة ، لما كان ذلك وكان الاستئناف قد اقتصر على تلك الدعوى ولم يمتد الى ما قضى به الحكم الابتدائي الطلب العارض ، وبالتالي فان قيمة الخصومة امام محكمة الاستئناف لا تكون قد تجاوزت مائتي الف درهم ومن ثم فان الطعن بالتمييز الماثل ـ وقد انصرف الى ما قضت به محكمة الاستئناف في الدعاوي الاصلية ـ يكون غير مقبول وهو ما تقضي به المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبالزام المطعم الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
غير منشور