عدالة تقهر الظلم
10-02-2010, 02:11 PM
باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي /يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد/أحمـــــــــــد محمد صــــــابررئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد/سعـــــد محمـــــــد توكـــــلأميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1431 هـ الموافق 20 من يوليو سنة 2010م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 46 لسنـــة 5 ق (2010 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / ..................
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ..........
أنها في 3 من مارس سنة 2010 و أيام سابقة بدائرة رأس الخيمة
ـــ و هي أجنبية عادت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رغم سبق إبعادها منها بدون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية .
ــ وطلبت النيابة العامة عقابها طبقاً لأحكام المواد 1 ، 21/ 1 ، 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 96 في شأن دخول و إقامة الأجانب و المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 .
ـــ بجلسة 10 من مارس سنة 2010 قضت محكمة جنح رأس الخيمةغيابياً بحبس المتهمة شهر و إبعادها عن البلاد ،
ــ استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 5 من إبريل سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بنعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف ضدها عشرة آلاف درهم و إبعادها عن البلاد.
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز
بتاريخ 25/ 4 / 2010 .
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد ناجي دربالة ، و المداولة :
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة العودة إلى دولة الإمارات رغم سبق إبعادها منها بدون الحصول على إذن خاص من وزارة الداخلية خالف القانون ذلك بأنه ــــ بالإضافة لعقوبة الغرامة التي قضى بها عليها أمر بإبعادها عن الدولة على حين أنه لا يجوز توقيع هذا التدبير على مرتكب تلك الجريمة لخلو المادة 35 من القانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والتي تؤثم تلك الجريمة وتعاقب عليها من مثل هذا الجزاء الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بوصف أنها أجنبية عادت للبلاد رغم سبق إبعادها دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية وطلبت عقابها بالمواد 1، 28 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة
الأجانب ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 10 / 3 / 2010 م بحبسها شهر وإبعادها عن الدولة ، استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بجلسة 5 / 4 / 2010 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة عشرة آلاف درهم والإبعاد . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 28 من قانون دخول وإقامة الأجانب معاقب عليها بالمادة 35 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يتضمن نصها ما يخول المحكمة سلطة توقيع التدبير الجنائي المقيد للحرية بالإبعاد عن الدولة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المطعون ضدها تدبير الإبعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً .وتصحيحه وفقاً للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض للموضوع وذلك بإلغاء ما قضى به من توقيع تدبير الإبعاد عن الدولة على المطعون ضدها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء تدبير الإبعاد
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة
الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة
برئاسة السيد القاضي /يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن /محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
وحضـــــور السيـــــــــد/أحمـــــــــــد محمد صــــــابررئيــــس النيابـــــة
والسيــــــــــــــــــــــــــــد/سعـــــد محمـــــــد توكـــــلأميـــــن الســــــر
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1431 هـ الموافق 20 من يوليو سنة 2010م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 46 لسنـــة 5 ق (2010 م ) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعنة / النيابة العامة
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / ..................
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة : ..........
أنها في 3 من مارس سنة 2010 و أيام سابقة بدائرة رأس الخيمة
ـــ و هي أجنبية عادت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رغم سبق إبعادها منها بدون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية .
ــ وطلبت النيابة العامة عقابها طبقاً لأحكام المواد 1 ، 21/ 1 ، 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 المعدل المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 96 في شأن دخول و إقامة الأجانب و المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 .
ـــ بجلسة 10 من مارس سنة 2010 قضت محكمة جنح رأس الخيمةغيابياً بحبس المتهمة شهر و إبعادها عن البلاد ،
ــ استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 5 من إبريل سنة 2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بنعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف ضدها عشرة آلاف درهم و إبعادها عن البلاد.
ـــ طعنت النيابة العامة بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز
بتاريخ 25/ 4 / 2010 .
المحكــــــــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد ناجي دربالة ، و المداولة :
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة العودة إلى دولة الإمارات رغم سبق إبعادها منها بدون الحصول على إذن خاص من وزارة الداخلية خالف القانون ذلك بأنه ــــ بالإضافة لعقوبة الغرامة التي قضى بها عليها أمر بإبعادها عن الدولة على حين أنه لا يجوز توقيع هذا التدبير على مرتكب تلك الجريمة لخلو المادة 35 من القانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب والتي تؤثم تلك الجريمة وتعاقب عليها من مثل هذا الجزاء الجنائي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدها بوصف أنها أجنبية عادت للبلاد رغم سبق إبعادها دون الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية وطلبت عقابها بالمواد 1، 28 ، 35 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة
الأجانب ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 10 / 3 / 2010 م بحبسها شهر وإبعادها عن الدولة ، استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بجلسة 5 / 4 / 2010 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة عشرة آلاف درهم والإبعاد . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 28 من قانون دخول وإقامة الأجانب معاقب عليها بالمادة 35 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يتضمن نصها ما يخول المحكمة سلطة توقيع التدبير الجنائي المقيد للحرية بالإبعاد عن الدولة ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأوقع على المطعون ضدها تدبير الإبعاد ، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً .وتصحيحه وفقاً للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض للموضوع وذلك بإلغاء ما قضى به من توقيع تدبير الإبعاد عن الدولة على المطعون ضدها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء تدبير الإبعاد