بنت الشامسي1
09-17-2018, 07:30 AM
السلام و عليكم و رحمة الله و بركاته
أريد إستشارة قانونية عن فترة الانذار فقد قرر المشرع بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المادة 118 يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه. ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك ..إلخ.
و السؤال هو هل يدخل ضمن فترة الانذار (جميع
جميع البدلات و العلاوات و الاجازات الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمواطنين)؟
أريد إستشارة قانونية عن فترة الانذار فقد قرر المشرع بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل المادة 118 يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بانتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه. ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك ..إلخ.
و السؤال هو هل يدخل ضمن فترة الانذار (جميع
جميع البدلات و العلاوات و الاجازات الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للمواطنين)؟