مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 168 لسنة 2010 امن دولة حكم جديد جميل ....
عدالة تقهر الظلم
10-01-2010, 12:55 PM
سأدرج اليوم حكما ... تكلمت عنه الصحافة ونقل الى هذا المنتدى .... والتبس مبدأ عدم الجهل بالقانون على البعض ...
معتقدا ان المحكمة تجاهلت مثل هذا المبدأ
سارعوا بتحميل الملف
اتمنى لكم الاستفادة
عقد القانون
10-01-2010, 03:46 PM
الصرااااااااااحه حكم جميل جدا وانا استفدت واااااااااااااايد منه ..
وأنا فخوره باني اول وحده أرد عالموضوع واحمل الملف ويستاهل التقييم ..
بارك الله فيك أستاذي عالحكم الاكثر من رااائع ..
دبلومآسية
10-01-2010, 04:25 PM
حـكم جـميل & نيووو
اللـي فهمته آنا المحكمة حكمة بمصادرة المحرر اعمال بالمادة 82 التي تنص على "
للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية .وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم "
اما البنسبة للطلاق بالثلاث شو كان الحكم ؟؟ الجهل بالقانون !!
عدالة تقهر الظلم
10-01-2010, 09:56 PM
الصرااااااااااحه حكم جميل جدا وانا استفدت واااااااااااااايد منه ..
وأنا فخوره باني اول وحده أرد عالموضوع واحمل الملف ويستاهل التقييم ..
وانا فخور لمرورك اختي الكريمة
بارك الله فيك أستاذي عالحكم الاكثر من رااائع ..
وبارك فيك اختي
عدالة تقهر الظلم
10-01-2010, 10:08 PM
حـكم جـميل & نيووو
اللـي فهمته آنا المحكمة حكمة بمصادرة المحرر اعمال بالمادة 82 التي تنص على "
للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها وذلك كله دون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية .وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم "
كلامك صحيح ... ولكن المصادرة وفقا للفقرة الثانية وهي خاصة بالمصادرة الوجوبية ... لان المحررارت المزورة يعد استعمالها جريمة وفقا لاحكام المادة 222 عقوبات ومن ثم تنطبق عليها احكام المصادرة الوجوبية
اما البنسبة للطلاق بالثلاث شو كان الحكم ؟؟ الجهل بالقانون !!
الحكم قرر ان المتهم بخصوص الطلاق كان يظن انه طلق ثلاثا وقد اثبته في محرر ثم استفى بخصوص الطلاق وحالاته فافتاه المختصون انها طلقتان وكان ذلك لاحقا على المحرر الذي اثبت انه طلق ثلاثا وسابقا على المحرر الذي قرر فيه انها زوجته
فقرر الحكم ان التغيير الوارد ليس تزويرا لانه ناتج عن جهل في احكام الزواج والطلاق فلما اثبت ثلاثا كان يظن انه طلق ثلاثا ....
ولما ثبت بجهله ان طلق مرتين فقط استخرج محررا هو اذن الدخول واثبت فيه انها زوجته... وما اثبته هو نيجة الفتوى التي من خلالها علم انها مجرد طلقتين
اذا تسلسل الاحداث هو
أ.في عام .... ذهب الى المحكمة الشرعية طلقها طلاق بائن مكمل للثلاث
ب. راجع احد المفتين واخبره بامكانتي تعديل وصف الطلاق وفتح ملف لدى المحكمة لتعديل وصف الطلاف
ج. ثم استخرج لها اذن دخول الى الدولة مقررا انها زوجته
فاتهم بالتزوير على انه اراد اثبت لديهم انها زوجته في حين انها مطلقته
اتمنى تكون الصورة وضحت
ممتن لمرورك اختي الدبلوماسية
دبلومآسية
10-01-2010, 10:15 PM
مــشكور آخــويه عـداله ع الـتوضيح
وربـي يـعطيك الـف عـآفيه
تحيآتي لـك ^^
عدالة تقهر الظلم
10-01-2010, 11:12 PM
شاكر مرورك الكريم اختي الدبلوماسية
لك مني طيب التحايا
abudhabi
10-02-2010, 12:10 AM
واضح انه يعد جهلا بالواقع ويعذر جاهل الوقائع
ولا يعذر الجهل بالقانون
ولكن السؤال كيف عولت المحكمة على اقوال المتهم فقط ما الدليل انه استفتى المفتي وقال له ان الطلاق رجعي !!
خاصة اذا رايتم ولاحظتم ان الدعوى التي قيدها لتصحيح صورة الطلاف لاحقة على الفعل الجرمي من قبله وهو تقدمه للجنسية بطلب واثبت فيها انها زوجته !!
تاريخ دخول الزوجه للدولة 16-9-2009 حسب ما قرره الملازم
وتاريخ فتح ملف تعديل نوع الطلاق في 9-12-2009
ما الدليل ان المفتي افتى لهما قبل قيامهم بالتزوير
اذا هي مجرد اقوال متهمين لا يجوز التعويل عليها
والنقطة الثانية
يلاحظ ان المتهم اثبت وبنفسه انه طلق ثلاثا اي ان الطلاق بائن وفصل في الطلقة الاولى وفصل في الثانية ولم يفصل في الثالثة
بعد ذلك انكر الثالثة وقال لم تقع لانه عندما اقر بها لم يفصلها واقسم يمينا وقبل منه
هل يعقل انه لا يعرف هل حدثت الثالثة او لم تحدث !!
عدالة تقهر الظلم
10-02-2010, 12:29 AM
شاكر مرورك وتعليقك الرائع اخي ابوظبي
وبالنسبة الى تسلسل الوقائع اخذتها من الحكم ... ولكن تبين لي -كما ذكرت- ان فتح الملف كان بعد واقعة الضبط
ام التعويل على اقوال المتهم ففي اعتقادي انه استنادا الى ان الاصل براءة المتهم الى ان يثبت العكس وقاعدة لان يخطأ القاضي في العفو خير من ان يخطأ في العقوبة فضلا على ان الشك يفسر لمصلحة المتهم ... وربما اخذت أدائه اليمين على انها قرينه لمصلحته
ناهيك ان الحكم تكلم عن استصدار فتوى .... وربما يعني هذا ان هناك فتوى مكتوبة تم ايداعها الاوراق ... وفي مثل هذه الحالات التي تتلق بموضوع الدعوى احبذ الاطلاع على ملف القضية للتحقق
شاكر مرورك الكريم اخي ابوظبي ... فقد اثريت الموضوع
محمد ابراهيم البادي
10-02-2010, 01:26 PM
انا حملت الملف بس متأخر
وتعليقاتك استاذي اعجز عن شكرها واؤيد المبدأ القضائي ان الاصل في الانسان البراءة ، وكما ذكر سلفا ان الجهل بالقانون لا يعفي عن المسئولية الجنائية في هذه التهمة و لربما كان دفعه بانه حصل على افتاء لموضوعه دفعه للقيام باستخراج تأشيرة لزوجته و ارجاعها ، والذي يدل على الواقعة صحيحة اقوال المتهمين في القضية
عدالة تقهر الظلم
10-02-2010, 02:00 PM
شاكر مرورك وتعليقك اخي محمد
عدالة تقهر الظلم
10-30-2010, 11:04 PM
للرفع ...
صورة الحكم تم تحميلها من قبل 9 اعضاء فقط بعد شهر من ادراجه ؟؟؟؟؟؟؟؟
قانونية وافتخر
09-25-2012, 02:50 AM
اسعدني مروري على هذا المتصفح الذي فادني كثيرا ,,
جاري التحميل مع جزيل الشكر والإمتنان استاذ الفاضل عدالة تقهر الظلم ..
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.