المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شطب الدعوى


R123
08-29-2018, 02:05 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدى قضية احوال شخصية لطلب الحضانة لاحد الاولاد لبلوغه السن القانونية ورؤية لباقي الاولاد الخصها بالتالي:-
أنا المدعي و قد تغيبت عن الجلسة الخامسة فقرر القاضي شطب القضية بناءا على طلب محامي الخصم، تقدمت بطلب تجديد من الشطب ووافق القاضي و تم تعين موعد جديد و لكن للاسف تاخرت ربع ساعة فطلب محامي الخصم الشطب مرة ثانية فحكم القاضي بالشطب و اعتبار القضية كأن لم تكن و الزامي بالمصاريف والرسوم. تقدمت بطلب تجديد من الشطب للمرة الثانية و سددت الرسوم و تم قبول الطلب ولكن عندما طلبت تحيد موعد جديد للجلسة جاء الرد أنه تعذر تنفيذ التجديد من الشطب و على مقدم الطلب اتباع الاجراءات القانونية لمتابعة الدعوى.


السؤال:-


1- هل من الافضل تسجيل دعوى جديدة من خلال المنازعات الاسرية أم استئناف الحكم الخاص بالشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن، علما بأن القضية كانت تصلح للحكم وقت الشطب حيث تم تبادل المذكرات و تم استلام تقريرالباحثة الاجتماعية قبل الجلسة الاخيرة التي صدر فيها الحكم وحتى أن وكيل الخصم قدم طلب لارشفة المذكرة الختامية و التي كان من المفروض أن يقدمها في الجلسة الاخيرة و التي صدر فيها الحكم.


ما اخشاه أن يتم استغلال فقرة القانون الخاصة بسقوط حق المطالبة بالحضانة لمرور سته أشهر على عدم المطالبة به باعتبار ان القضية شطبت و اعتبرت كأنها لم تكن.


2- هل يعتبر القرار بالشطب للمرة الثانية صحيحا على اعتبار ان المادة 51 من الاجراءات المدنية اشترطت عدم حضور الطرفين معا و كون محامي الخصم حضر و لم ينسحب من الجلسة، أم أن طلبه الشطب يعتبر انسحاب.


3- هل يمكن الاستئناف و الاحتجاج أن القضية كانت تصلح للحكم وقت الشطب.




مع الشكر و التقدير.

المحامي الإماراتي
08-29-2018, 06:59 PM
وبعد التحية،،،
جزئية واحدة سأرد عليها هي خشيتك من سقوط حق المطالبة بالحضانة لمرور ستة اشهر على عدم المطالبة بها، فهذا السقوط مقرر في حال كان المحضون ما زال في سن حضانة النساء، فإذا تجاوز سن حضانة النساء (اي بلغ الذكر 11 سنة وبلغت الانثى 13 سنة) فلا مجال لتطبيق هذه القاعدة. وما دمت تقول ان الولد بلغ السن القانونية، فلا تنطبق قاعدة الست شهور على دعواك.

حمد الثاني
09-04-2018, 02:26 AM
الشطب صحيح ، ومحامي المدعى عليه له الحق في أن يطلب من القاضي عدم اثبات حضوره فيتحقق مراد المادة ظ¥ظ، ويُحكم بالشطب ، أما بخصوص خوفك من مرور الظ¦ أشهر فمطالبتك بالحضانة في الدعوى التي شطبت يقطع هذه المدة وتبدأ مدة سريانها من جديد - هذا على فرض أن المدة تسري في حقك ابتداءً-
وليس أمامك هنا إلا رفع دعوى جديدة بالطرق العادية لرفع الدعوى