عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 11:39 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 22/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 97 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :...............
المطعون ضـده : ...........
الوقـــــــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ............. أنه في تاريخ سابق على 15/1/2003 بدائرة .......
أختلس المبلغ المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه شركة .......... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة اضراراً بها .
وطلبت عقابة عملاً بالمادة 404/1 من قانون العقوبات.
وبجلسة 12/4/2003 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم – المطعون ضده – لمدة ثلاث سنوات .
وعارض المتهم وبجلسة 5/6/2004 قضت المحكمة حضورياً:-
أولاً : بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض عليه من المتهم وبراءته .
ثانياً : وفي الشق المدنى برفض دعوى المدعى .
أستأنف المدعى بالحق المدنى ، كما إستأنفت النيابة العامة وبجلسة 14/6/2005 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف للبطلان والقضاء مجدداً: 1/ ببراءة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه .
2/ رفض دعوى التعويض المقدمة من المستأنف .
طعنت الطاعنة بطريق النقض بتاريخ 17/7/2005 والتمست القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة الأمانه ورفض الدعوى المدنية - قد شابه القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستـــدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه إنتهى ، باستخلاص غير سائغ إلى أن الشركة مملوكة للمطعون ضده بالمخالفة للمستندات وتقرير الخبراء ، كما وأن الحكم لم يأخذ بأقرار المطعون ضده بأنه شريك في الشركة ، وكذا بإدلة الطاعن وأخيراً فقد شابه التناقض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنيه على قوله : " ....وثبت من الوقائع المتقدمة أن المتهم ... كان مالك بالكامل لشركة كونكورد التى يدعى المستأنف ملكيتها ، وإن أصبح المستأنف في المدة الأخيرة شريكاً بها كما ورد بتقرير الخبرة . وأن المتهم كان يتصرف وفي نيته أنه يتصرف بملكه مستنداً في ذلك للأوراق والعقود سالفه الذكر ... من هذا يتبين أن الجريمة المنسوبة للمتهم افتقدت للركن المعنوى بها فلا تعد قائمة بحقه مما يستوجب اعلان براءته وفقاً لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية...ومن حيث أن المحكمة لم تعثر في أوراق الدعوى جريمة قائمة بحق المستأنف ضده حتى يتم تعويض المستأنف عنها إذ أن الحكم بالتعويض يرتبط ارتباطاً لازماً ما تجريم الفعل وتأثمه فإن طلب المستأنف بالتعويض يغدو في غير محله..."
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت تملكه اياه وحرمان صاحبه منه .
وكان من المقرر أيضاً أنه يكفى القضاء الحكم بالبراءة ورفض الدعـــوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيره ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه احاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعنة تأسيساً على افتقاد الواقعة لركنها المعنوى وأنها لم تعد قائمة في حقه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى أن يتشكك القاضى في صحة اسناد التهمة إلى المتهم ، لكى يقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيره وأقام قضاءه على أسباب تحمله – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
كما أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمــــة أنه في حالة القضاء بالبراءة فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دليل من أدلة الأتهام لأن في اغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الأتهام ، مادامت المحكمة قد قطعت في اصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم ، وبذلك يضحى النعى على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الرسم ، ومصادرة التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 22/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 97 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :...............
المطعون ضـده : ...........
الوقـــــــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ............. أنه في تاريخ سابق على 15/1/2003 بدائرة .......
أختلس المبلغ المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه شركة .......... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة اضراراً بها .
وطلبت عقابة عملاً بالمادة 404/1 من قانون العقوبات.
وبجلسة 12/4/2003 قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم – المطعون ضده – لمدة ثلاث سنوات .
وعارض المتهم وبجلسة 5/6/2004 قضت المحكمة حضورياً:-
أولاً : بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض عليه من المتهم وبراءته .
ثانياً : وفي الشق المدنى برفض دعوى المدعى .
أستأنف المدعى بالحق المدنى ، كما إستأنفت النيابة العامة وبجلسة 14/6/2005 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف للبطلان والقضاء مجدداً: 1/ ببراءة المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه .
2/ رفض دعوى التعويض المقدمة من المستأنف .
طعنت الطاعنة بطريق النقض بتاريخ 17/7/2005 والتمست القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة خيانة الأمانه ورفض الدعوى المدنية - قد شابه القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستـــدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه إنتهى ، باستخلاص غير سائغ إلى أن الشركة مملوكة للمطعون ضده بالمخالفة للمستندات وتقرير الخبراء ، كما وأن الحكم لم يأخذ بأقرار المطعون ضده بأنه شريك في الشركة ، وكذا بإدلة الطاعن وأخيراً فقد شابه التناقض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنيه على قوله : " ....وثبت من الوقائع المتقدمة أن المتهم ... كان مالك بالكامل لشركة كونكورد التى يدعى المستأنف ملكيتها ، وإن أصبح المستأنف في المدة الأخيرة شريكاً بها كما ورد بتقرير الخبرة . وأن المتهم كان يتصرف وفي نيته أنه يتصرف بملكه مستنداً في ذلك للأوراق والعقود سالفه الذكر ... من هذا يتبين أن الجريمة المنسوبة للمتهم افتقدت للركن المعنوى بها فلا تعد قائمة بحقه مما يستوجب اعلان براءته وفقاً لنص المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية...ومن حيث أن المحكمة لم تعثر في أوراق الدعوى جريمة قائمة بحق المستأنف ضده حتى يتم تعويض المستأنف عنها إذ أن الحكم بالتعويض يرتبط ارتباطاً لازماً ما تجريم الفعل وتأثمه فإن طلب المستأنف بالتعويض يغدو في غير محله..."
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت تملكه اياه وحرمان صاحبه منه .
وكان من المقرر أيضاً أنه يكفى القضاء الحكم بالبراءة ورفض الدعـــوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام أن الظاهر من الحكم أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيره ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه احاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعنة تأسيساً على افتقاد الواقعة لركنها المعنوى وأنها لم تعد قائمة في حقه .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه يكفى أن يتشكك القاضى في صحة اسناد التهمة إلى المتهم ، لكى يقض بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيره وأقام قضاءه على أسباب تحمله – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .
كما أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمــــة أنه في حالة القضاء بالبراءة فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل دليل من أدلة الأتهام لأن في اغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم ترفيها ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة ، ومن ثم لا يعيب الحكم المطعون فيه وهو يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما قد يكون المدعى بالحقوق المدنية قد ساقه من قرائن تشير إلى ثبوت الأتهام ، مادامت المحكمة قد قطعت في اصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم ، وبذلك يضحى النعى على الحكم في هذا الشأن على غير أساس .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة الرسم ، ومصادرة التأمين .