عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 07:47 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 17 / ربيع الاخر / 1427 هـ الموافق 15/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المطعون ضـده : ....... .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى المطعون ضده بصفته اجنبي بقى في البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بعد أن إنتهت اقامته بتاريخ 29/7/2005 دون أن يقوم بتجديدها أو مغادرة البلاد على النحو المبين بالأوراق .
وقيدت الواقعة خلافاً لأحكام المادتين 1 ، 21 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الاجانب .
محكمة أول درجه قضت بتاريخ 9/11/2005 بإدانة المتهم وتغريمة مبلغ خمسمائه درهم وابعاه عن البلاد لم يرتض المتهم هذا الحكم فرفع الاستئناف رقم 1662 /2005 بطريق التقرير به عبر إدارة المنشأت الاصلاحية والعقابية بتاريخ 7/12/2005 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 3/1/2006 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالغاء ماقضى به من ابعاد المستأنف وتأييده فيما عدا ذلك .
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لسببين أولهما أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 9/11/2005 في حين أن المطعون ضده قرر بالاستئناف في تاريخ 7/12/2005 اى بعد الميعاد المقرر قانوناً للاستئناف بما كان يقتضى الحكم بعدم قبوله شكلاً .
وتنص النيابة العامة بالسبب الثاني خلو محضر الجلسة الصادر فيها الحكم المستأنف من اسم القاضى مصدر الحكم فضلا عن خلو الاوراق من نسخة الحكم الاصلية للحكم المطعون فيه بالإستئناف.
وحيث أن هذا النعى الأخير سديد بشقيه ذلك أنه من المقرر أن إجراءات إصدار الاحكام من أسس النظام القضائي التى أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها وأن خلو الحكم الصادر من اسم القاضي مصدر الحكم وخلو الحكم من النسخة الأصلية له يعرضه للبطلان ذلك أنه بمؤدى المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخه الحكم الأصليه قي اقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ينبغى أن تجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة أصليه ولا يغنى أحدهما عن الاخرى وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقه لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم لان العبرة في الأحكام هي بالنسخه التى يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم فهى التى تودع في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور فاذا خلا محضر الجلسة الصادر فيها الحكم من القاضي أو الهيئة مصدرته وخلت الاوراق من نسخه الحكم الاصلية للحكم المستأنف كما هو حاصل في الدعوى الماثله إذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أن تتعرض لهذا البطلان وتقول كلمتها فيه أما وأنها لم تفعل هذا وقضت بتعديل الحكم المستأنف بالغاء ماقضى به من ابعاد المستأنف ( المطعون ضده ) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك رغم بطلانه فان هذا العوار قد إمتد الى حكمها المطعون فيه فأضحى باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام الأمر الذي يحق لمحكمة النقض أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة تقضى بنقض الحكم مع الاحالة .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 17 / ربيع الاخر / 1427 هـ الموافق 15/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 9 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المطعون ضـده : ....... .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى المطعون ضده بصفته اجنبي بقى في البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بعد أن إنتهت اقامته بتاريخ 29/7/2005 دون أن يقوم بتجديدها أو مغادرة البلاد على النحو المبين بالأوراق .
وقيدت الواقعة خلافاً لأحكام المادتين 1 ، 21 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الاجانب .
محكمة أول درجه قضت بتاريخ 9/11/2005 بإدانة المتهم وتغريمة مبلغ خمسمائه درهم وابعاه عن البلاد لم يرتض المتهم هذا الحكم فرفع الاستئناف رقم 1662 /2005 بطريق التقرير به عبر إدارة المنشأت الاصلاحية والعقابية بتاريخ 7/12/2005 ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 3/1/2006 بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالغاء ماقضى به من ابعاد المستأنف وتأييده فيما عدا ذلك .
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لسببين أولهما أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً بتاريخ 9/11/2005 في حين أن المطعون ضده قرر بالاستئناف في تاريخ 7/12/2005 اى بعد الميعاد المقرر قانوناً للاستئناف بما كان يقتضى الحكم بعدم قبوله شكلاً .
وتنص النيابة العامة بالسبب الثاني خلو محضر الجلسة الصادر فيها الحكم المستأنف من اسم القاضى مصدر الحكم فضلا عن خلو الاوراق من نسخة الحكم الاصلية للحكم المطعون فيه بالإستئناف.
وحيث أن هذا النعى الأخير سديد بشقيه ذلك أنه من المقرر أن إجراءات إصدار الاحكام من أسس النظام القضائي التى أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها وأن خلو الحكم الصادر من اسم القاضي مصدر الحكم وخلو الحكم من النسخة الأصلية له يعرضه للبطلان ذلك أنه بمؤدى المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخه الحكم الأصليه قي اقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ينبغى أن تجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة أصليه ولا يغنى أحدهما عن الاخرى وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقه لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم لان العبرة في الأحكام هي بالنسخه التى يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم فهى التى تودع في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور فاذا خلا محضر الجلسة الصادر فيها الحكم من القاضي أو الهيئة مصدرته وخلت الاوراق من نسخه الحكم الاصلية للحكم المستأنف كما هو حاصل في الدعوى الماثله إذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أن تتعرض لهذا البطلان وتقول كلمتها فيه أما وأنها لم تفعل هذا وقضت بتعديل الحكم المستأنف بالغاء ماقضى به من ابعاد المستأنف ( المطعون ضده ) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك رغم بطلانه فان هذا العوار قد إمتد الى حكمها المطعون فيه فأضحى باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام الأمر الذي يحق لمحكمة النقض أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة تقضى بنقض الحكم مع الاحالة .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .