عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 07:43 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 2/ جمادي الأولى / 1427 هـ المـوافق 29/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي 0
في الطعن رقم 61 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .......
المطعون ضـدهم : 1- ...... 2- .......
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وبعد المداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضدهما أنهما في يوم 27/3/2004 وتاريخ سابق عليه بدائرة ....:-
هددا بالقول ( الطاعن ) بالألفاظ المبينة بالمحضر وطالبت النيابة العامة عقابهما بموجب المادة 353 من قانون العقوبات الإتحادي.
وأدعى المجني عليه ( الطاعن ) مدنياً قبل المتهمين ( المطعون ضدهما ) بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ خمسة آلاف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه نتيجة فعلهما.
محكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
طعـن المدعي بالحـق المـدني ( الطاعن ) بالإستئناف رقـم 467/2005 وبجلسـة 15/5/2005 أصدرت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
لم يرتضي الطاعن هذا الحكم فأقام عليه بالطعن الماثل بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2005 مذيلة بتوقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإتحادية العليا مسددة الرسم القاضين يطلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقص الحكم والإحالة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وعدم كفاية الأسباب وغموضها والفساد في الإستدلال وفي تفسيره ذلك يرى أن النيابة العامة ومن بعدها محكمتي الموضوع لم تتصدى للدفع الذي تقدم به الطاعن ضد المطعون ضده الأول لكونه تحصل على سند خاص به بطريقة إحتيالية بقصد الأضرار به وختم طلباته بنقض الحكم مع الإحالة وإلزام المطعون ضدهما الـرسم والمصاريف والأتعـاب عن كـافة
درجات التقاضي.
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتصدى المحكمة بالفصل في جواز الطعن من عدمه وهو أمر تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام قبل الفصل في شكله.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإلغاء ما قضى بشأنها وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها غير جائز قانوناً لأن ما قضى به بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة يكون غير منه للخصومة.
ولما كان الثابت أن الطاعن قد تقدم بلائحة بالإدعاء المدني أمام محكمة أول درجة مسددة الرسوم وقد خلصت تلك المحكمة إلى براءة المطعون ضدهما وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية بالتبعية وقد تم الطعن في هذا الحكم بالإستئناف رقم 467/2005 إذ أصدرت محكمة الإستئناف حكمها المطعون فيه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وحيث إن الطاعن لم يباشر دعواه المدنية أمام الجهة المختصة حسب ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي لا يفصل في موضوعها بل تخلى عنها بإحالتها محكمة أول درجة لكي لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ولما كان ذلك فإن الطعن يضحى غير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم ومصادرة التأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 2/ جمادي الأولى / 1427 هـ المـوافق 29/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي 0
في الطعن رقم 61 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .......
المطعون ضـدهم : 1- ...... 2- .......
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وبعد المداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضدهما أنهما في يوم 27/3/2004 وتاريخ سابق عليه بدائرة ....:-
هددا بالقول ( الطاعن ) بالألفاظ المبينة بالمحضر وطالبت النيابة العامة عقابهما بموجب المادة 353 من قانون العقوبات الإتحادي.
وأدعى المجني عليه ( الطاعن ) مدنياً قبل المتهمين ( المطعون ضدهما ) بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ خمسة آلاف درهم تعويضاً مؤقتاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه نتيجة فعلهما.
محكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية.
طعـن المدعي بالحـق المـدني ( الطاعن ) بالإستئناف رقـم 467/2005 وبجلسـة 15/5/2005 أصدرت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
لم يرتضي الطاعن هذا الحكم فأقام عليه بالطعن الماثل بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2005 مذيلة بتوقيع محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإتحادية العليا مسددة الرسم القاضين يطلب فيها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقص الحكم والإحالة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وعدم كفاية الأسباب وغموضها والفساد في الإستدلال وفي تفسيره ذلك يرى أن النيابة العامة ومن بعدها محكمتي الموضوع لم تتصدى للدفع الذي تقدم به الطاعن ضد المطعون ضده الأول لكونه تحصل على سند خاص به بطريقة إحتيالية بقصد الأضرار به وختم طلباته بنقض الحكم مع الإحالة وإلزام المطعون ضدهما الـرسم والمصاريف والأتعـاب عن كـافة
درجات التقاضي.
وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتصدى المحكمة بالفصل في جواز الطعن من عدمه وهو أمر تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام قبل الفصل في شكله.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية بإلغاء ما قضى بشأنها وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها غير جائز قانوناً لأن ما قضى به بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة يكون غير منه للخصومة.
ولما كان الثابت أن الطاعن قد تقدم بلائحة بالإدعاء المدني أمام محكمة أول درجة مسددة الرسوم وقد خلصت تلك المحكمة إلى براءة المطعون ضدهما وبعدم إختصاصها بنظر الدعوى المدنية بالتبعية وقد تم الطعن في هذا الحكم بالإستئناف رقم 467/2005 إذ أصدرت محكمة الإستئناف حكمها المطعون فيه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وحيث إن الطاعن لم يباشر دعواه المدنية أمام الجهة المختصة حسب ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي لا يفصل في موضوعها بل تخلى عنها بإحالتها محكمة أول درجة لكي لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ولما كان ذلك فإن الطعن يضحى غير جائز مما يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم ومصادرة التأمين.