عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 07:42 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 17/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 15/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
في الطعن رقم 125 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ...........
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامـــة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع حسبما تبين للمحكمة - مـن مطالعـة الحكـم المطعون فيـه وسـائر الأوراق- تخلص في أن النيـابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين أنه بتاريخ 29/9/2002 بـدائرة .....:-
الطاعن وهو أجنبي – ..... الجنسية – عمل لدى كفيل آخر غير كفيله هو المتهم الثاني دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابه بموجب المواد 1، 11، 34 من القانون الإتحادي رقم 6 /1973 المعدل بالقانون رقم 13 /1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 5/1/2003 بحبس الطاعن شهراً والإبعاد إستأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء بالإسئتناف رقم 29/2003 س جزاء العين فقضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 29/1/2003 بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. طعن المحكوم عليـه ( الطاعن ) على هـذا القضـاء بالطعن رقـم 18/26 ق جـزاء وبجلسة 25/4/2005 قضت المحكمة الإتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لعدم إجتماع مسودة الحكم ونسخته الأصلية ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها قضت بجلسة 11/9/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- طعن المحكوم عليه على هذا القضاء للمرة الثانية بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لسبق دفعه أمام المحكمة المطعون في حكمها بإنتفاء ما نسب إليه لحصوله على تنازل عن الكفالة من كفيله السابق إلا أن المحكمة الإستئنافية لم توالي بالا لهذا الدفاع وطلب في ختام صحيفته نقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على سند أن السيد / القاضي ..... قد شارك في الحكم الصادر المنقوض سابقاً وفي حكم محكمة الإحالة المطعون فيه مما يترتب عليه بطلان الحكم الأخير بطلاناً يتعلق بالنظام العام.
وحيث إن ما تنعـاه النيابة على الحكم المطعون فيه فهـو سديد لما هـو مقرر في المادة ( 114 ) من قانون الإجراءات المدنية من أن " القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم... " إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً..." كما أنه من المقرر أن أسباب عدم الصلاحية الواردة في قانون الإجراءات المدنية تعد موجباً لتنحي القاضي الجنائي من تلقاء نفسه- ومن ثم فإن عدم إلتزام محكمة الإحالة بنظر الدعوى بهيئة مغايرة يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المنقوض الصادر ب..... و....... وأن الحكم الصادر بجلسة 11/9/2005 من المحكمة المحال إليها قد صدر من هيئة مشكلة من السادة القضاة .......... و........ و.......... وبذلك يكون السيد القاضي/ ........ قد شارك في الحكم المنقوض سابقاً مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 17/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 15/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
في الطعن رقم 125 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ...........
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامـــة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع حسبما تبين للمحكمة - مـن مطالعـة الحكـم المطعون فيـه وسـائر الأوراق- تخلص في أن النيـابة العامة أسندت إلى الطاعن وآخرين أنه بتاريخ 29/9/2002 بـدائرة .....:-
الطاعن وهو أجنبي – ..... الجنسية – عمل لدى كفيل آخر غير كفيله هو المتهم الثاني دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وطلبت عقابه بموجب المواد 1، 11، 34 من القانون الإتحادي رقم 6 /1973 المعدل بالقانون رقم 13 /1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 5/1/2003 بحبس الطاعن شهراً والإبعاد إستأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء بالإسئتناف رقم 29/2003 س جزاء العين فقضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 29/1/2003 بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. طعن المحكوم عليـه ( الطاعن ) على هـذا القضـاء بالطعن رقـم 18/26 ق جـزاء وبجلسة 25/4/2005 قضت المحكمة الإتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لعدم إجتماع مسودة الحكم ونسخته الأصلية ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها قضت بجلسة 11/9/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- طعن المحكوم عليه على هذا القضاء للمرة الثانية بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/10/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لسبق دفعه أمام المحكمة المطعون في حكمها بإنتفاء ما نسب إليه لحصوله على تنازل عن الكفالة من كفيله السابق إلا أن المحكمة الإستئنافية لم توالي بالا لهذا الدفاع وطلب في ختام صحيفته نقض الحكم المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة على سند أن السيد / القاضي ..... قد شارك في الحكم الصادر المنقوض سابقاً وفي حكم محكمة الإحالة المطعون فيه مما يترتب عليه بطلان الحكم الأخير بطلاناً يتعلق بالنظام العام.
وحيث إن ما تنعـاه النيابة على الحكم المطعون فيه فهـو سديد لما هـو مقرر في المادة ( 114 ) من قانون الإجراءات المدنية من أن " القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم... " إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً..." كما أنه من المقرر أن أسباب عدم الصلاحية الواردة في قانون الإجراءات المدنية تعد موجباً لتنحي القاضي الجنائي من تلقاء نفسه- ومن ثم فإن عدم إلتزام محكمة الإحالة بنظر الدعوى بهيئة مغايرة يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المنقوض الصادر ب..... و....... وأن الحكم الصادر بجلسة 11/9/2005 من المحكمة المحال إليها قد صدر من هيئة مشكلة من السادة القضاة .......... و........ و.......... وبذلك يكون السيد القاضي/ ........ قد شارك في الحكم المنقوض سابقاً مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً يتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.