عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 07:41 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 17/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 15/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 146 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .......
المطعون ضـدها : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعـة الحكـم المطعون فيـه وسـائر الأوراق- أن النيـابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/5/2002 بدائرة ....:-
أعطى بسوء نية شيكاً ..... ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من القانون رقم 18/93 في شأن المعاملات التجارية ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 26/6/2005 بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وإذ عارض المحكوم عليه في هذا الحكم قضت المحكمة بجلسة 27/8/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم مدة شهرين لم يرتضي المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء فأقام الإستئناف رقم 1594/2005 س جزاء أبوظبي وقضت المحكمة الإستئنافية – المطعون في حكمها – بجلسة 25/10/2005 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً عما أسند إليه.
طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2005.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الأول الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال على سند من القضاء بإدانة الطاعن عن جريمة إعطاء شيك دون رصيد رغم أن القانون أعطى للساحب الحق في الإمتناع عن صرف قيمته للمستفيد إذ تحصل عليه بطريقة الإحتيال أو خيانة الأمانة إذ أن الأخير هو موظف لدى الطاعن الذي وكله في تيسير أمور المؤسسة المملوكة له وأن الشيك موضوع الإتهام قد سلمه للمستفيد للإنفاق على أمور المؤسسة.
وحيث الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب طعنه الإخلال بحق الدفاع أن طلب سماع شهادة المستفيد / ..... غير أن المحكمـة المطعون في حكمها قد ردت على ذلك بعدم وجود جـدوى مـن ذلك مما يعيب الحكم ويتعـين نقضـه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول في غير محله لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد متى كان الشيك على وضع يدل مظهره وصيغته أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه وأنه أداة وفاء متى توافرت فيه البيانات اللازمة كما أن سبب تحرير الشيك لا يؤثر في قيام الجريمة وأن الباعث على إصداره ليس ركناً فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى إدانة الطاعن على سند من أن " دفاع المستأنف القائم على القول بأن المتهم سلم الشيك إلى المستفيد ليقوم بتسيير أمور الشركة أثناء سفره خارج الوطن وأنه كان أمانة لإستعماله لصالحه لا ينال من الحكم المستأنف ذلك أن المقرر أن الباعث على إصدار الشيك ليس ركناً في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأن تلك الجريمة لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أورد الرد الكافي على هذا السبب من أسباب الطعن مسقطاً ما أثاره ومن ثم وجب رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في السبب الثاني من أسباب طعنه فغير سديد لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع رفض طلب سماع شاهد متى كانت الواقعة المتصلة به لم تعتمد عليها المحكمة كلية أو يستمد منها عنصراً من عناصر الإدانة أو رأت أن الغرض منه هو مجرد تعطيل الفصل في الدعوى وأنها غير ملزمة بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا ً لقضائها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت " عن طلب المستأنف ( الطاعن ) بالقول " أن إستدعاء المستفيد لسـؤاله لعـدم جدوى ذلك الإجراءات فـي نفي الجريمة المسنـدة إلى
المستأنف والثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته عنها " فإن ما ذهب إليه الحكم المذكور فيه الرد المسقط لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ويعد جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الثبوت في الدعوى وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث أنه لما كان ذلك فقـد تعـين القضـاء بـرفض الطعن موضوعاً.
لـــــذلك
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن مـوضوعاً وألـزمت الطـاعن الـرسم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 17/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 15/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 146 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .......
المطعون ضـدها : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الـوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة مـن مطالعـة الحكـم المطعون فيـه وسـائر الأوراق- أن النيـابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 28/5/2002 بدائرة ....:-
أعطى بسوء نية شيكاً ..... ليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من القانون رقم 18/93 في شأن المعاملات التجارية ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 26/6/2005 بحبس المتهم ( الطاعن ) لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وإذ عارض المحكوم عليه في هذا الحكم قضت المحكمة بجلسة 27/8/2005 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم مدة شهرين لم يرتضي المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء فأقام الإستئناف رقم 1594/2005 س جزاء أبوظبي وقضت المحكمة الإستئنافية – المطعون في حكمها – بجلسة 25/10/2005 حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً عما أسند إليه.
طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2005.
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببه الأول الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال على سند من القضاء بإدانة الطاعن عن جريمة إعطاء شيك دون رصيد رغم أن القانون أعطى للساحب الحق في الإمتناع عن صرف قيمته للمستفيد إذ تحصل عليه بطريقة الإحتيال أو خيانة الأمانة إذ أن الأخير هو موظف لدى الطاعن الذي وكله في تيسير أمور المؤسسة المملوكة له وأن الشيك موضوع الإتهام قد سلمه للمستفيد للإنفاق على أمور المؤسسة.
وحيث الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب طعنه الإخلال بحق الدفاع أن طلب سماع شهادة المستفيد / ..... غير أن المحكمـة المطعون في حكمها قد ردت على ذلك بعدم وجود جـدوى مـن ذلك مما يعيب الحكم ويتعـين نقضـه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول في غير محله لما هو مقرر من أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق متى أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد متى كان الشيك على وضع يدل مظهره وصيغته أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه وأنه أداة وفاء متى توافرت فيه البيانات اللازمة كما أن سبب تحرير الشيك لا يؤثر في قيام الجريمة وأن الباعث على إصداره ليس ركناً فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى إدانة الطاعن على سند من أن " دفاع المستأنف القائم على القول بأن المتهم سلم الشيك إلى المستفيد ليقوم بتسيير أمور الشركة أثناء سفره خارج الوطن وأنه كان أمانة لإستعماله لصالحه لا ينال من الحكم المستأنف ذلك أن المقرر أن الباعث على إصدار الشيك ليس ركناً في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وأن تلك الجريمة لا تتطلب قصداً جنائياً خاصاً " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أورد الرد الكافي على هذا السبب من أسباب الطعن مسقطاً ما أثاره ومن ثم وجب رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في السبب الثاني من أسباب طعنه فغير سديد لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع رفض طلب سماع شاهد متى كانت الواقعة المتصلة به لم تعتمد عليها المحكمة كلية أو يستمد منها عنصراً من عناصر الإدانة أو رأت أن الغرض منه هو مجرد تعطيل الفصل في الدعوى وأنها غير ملزمة بإجراء تحقيق لا تراه ضروريا ً لقضائها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت " عن طلب المستأنف ( الطاعن ) بالقول " أن إستدعاء المستفيد لسـؤاله لعـدم جدوى ذلك الإجراءات فـي نفي الجريمة المسنـدة إلى
المستأنف والثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته عنها " فإن ما ذهب إليه الحكم المذكور فيه الرد المسقط لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ويعد جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير أدلة الثبوت في الدعوى وهو مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث أنه لما كان ذلك فقـد تعـين القضـاء بـرفض الطعن موضوعاً.
لـــــذلك
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن مـوضوعاً وألـزمت الطـاعن الـرسم.