عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 05:50 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 22/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 22 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامــــــــة.
المطعون ضـده :........
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 14/9/2005 وحتى 14/11/2005 بـدائرة ......:-
الآخر: إستخدم أجنبي دون الإلتزام بالشروط القانونية. الثاني ( المطعون ضده ) ترك مكفولته (...... ) تعمل لدى الغير على النحـو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهما بالمادتين 1، 34/1-2 من القانون رقم 13 لسنة 1996.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 11/2/2006 بتغريم الأول ( غير المطعون ضده ) بغرامة ثلاثة آلاف درهم والثاني ( المطعون ضده ) ببراءته مما أسند إليه – إستأنفت النيابة العامة بالإستئناف رقم 199/2006 س جزاء ..... بالنسبة للمطعون ضده والمقضى ببراءته وقضت محكمة ثان درجة بجلسة 5/3/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت النيابة العامة على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2006.
وحيث إن النيابة العامة تطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم من تهمة مغايرة لتلك التي أسندت إليه في أمر الإحالة ذلك أنها قدمته بتهمة عدم تشغيل المطعون ضده لمكفولته فلم تبحثها المحكمة إنما قضت ببراءته من تهمة مغايرة هي تركه لمكفولة يعمل لدى الغير وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض هذا الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد ذلك أن من المقرر أن الطعن بطريق الإستئناف يطرح الدعوى الجزائية على المحكمة الإستئنافية لكي تحكمها من جديد سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون على أن تتقيد تلك المحكمة بتقرير الإستئناف وفي حدود النطاق الذي رسمه المستأنف لإستئنافه – لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد طعنت بالإستئناف على الحكم المستأنف فيما قضى من براءة المطعون ضده من تهمة ترك مكفولته تعمل لدى الغير فإن مقتضى ذلك طرح موضوع الدعوى في حدود تلك التهمة دون غيرها وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أقامت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على سند من أن الإستئناف أنصب على تهمة عدم تشغيل المطعون ضده لمكفولته رغم أن هذه التهمة لم يحاكم عنها المطعون ضده لعدم ورودها بأمر الإحالة ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 22/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 22 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامــــــــة.
المطعون ضـده :........
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 14/9/2005 وحتى 14/11/2005 بـدائرة ......:-
الآخر: إستخدم أجنبي دون الإلتزام بالشروط القانونية. الثاني ( المطعون ضده ) ترك مكفولته (...... ) تعمل لدى الغير على النحـو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهما بالمادتين 1، 34/1-2 من القانون رقم 13 لسنة 1996.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 11/2/2006 بتغريم الأول ( غير المطعون ضده ) بغرامة ثلاثة آلاف درهم والثاني ( المطعون ضده ) ببراءته مما أسند إليه – إستأنفت النيابة العامة بالإستئناف رقم 199/2006 س جزاء ..... بالنسبة للمطعون ضده والمقضى ببراءته وقضت محكمة ثان درجة بجلسة 5/3/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعنت النيابة العامة على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/3/2006.
وحيث إن النيابة العامة تطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم من تهمة مغايرة لتلك التي أسندت إليه في أمر الإحالة ذلك أنها قدمته بتهمة عدم تشغيل المطعون ضده لمكفولته فلم تبحثها المحكمة إنما قضت ببراءته من تهمة مغايرة هي تركه لمكفولة يعمل لدى الغير وهو ما يشكل خطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض هذا الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه سديد ذلك أن من المقرر أن الطعن بطريق الإستئناف يطرح الدعوى الجزائية على المحكمة الإستئنافية لكي تحكمها من جديد سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون على أن تتقيد تلك المحكمة بتقرير الإستئناف وفي حدود النطاق الذي رسمه المستأنف لإستئنافه – لما كان ذلك وكانت النيابة العامة قد طعنت بالإستئناف على الحكم المستأنف فيما قضى من براءة المطعون ضده من تهمة ترك مكفولته تعمل لدى الغير فإن مقتضى ذلك طرح موضوع الدعوى في حدود تلك التهمة دون غيرها وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد أقامت قضاءها بتأييد الحكم المستأنف على سند من أن الإستئناف أنصب على تهمة عدم تشغيل المطعون ضده لمكفولته رغم أن هذه التهمة لم يحاكم عنها المطعون ضده لعدم ورودها بأمر الإحالة ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظره مجدداً بهيئة مغايرة.