عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 05:48 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 22/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 12 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : النيــــــــــــــابة العــــــــــــامة.
المطعون ضـده :...........
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الـوقائع تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيـابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 17/ 10/2003 بدائرة أبوظبي:-
1- إرتكب تزويراً في محرر عرفي ( محضر إستلام نهائي ) بأن وضع أمضاءه عليه ونسبه زوراً إلى – ......- على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
2- إستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين في هيئة القروض وإستحصل على قيمته مع علمه بتزويره.
وطلبت عقابه بموجب المواد 216/2، 217/2، 218/2، 222/1 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بجلسة 23/10/2005 حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المحرر المزور – طعن المحكوم عليه ( المطعون ضده ) على هـذا القضاء بالإستئناف رقم 1875/2005 س جـزاء أبوظبي وقضت محكمة ثـان درجة بجلسة 22/1/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده. طعنت النيابة على الحكم الإستئنافي بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2006.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والفساد في الإستدلال وفي ذلك تقول أن البين من وقائع الدعوى أن المتهم المطعون ضده قد وقع على المحرر بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه .... وذلك بإقرار على مدار الدعوى وقد ترتب على ذلك صرفه لمستحقات مالية قبل الوفاء بالتزاماته قبله الأمر الذي يوفر جريمة التزوير في حقه بكافة أركانها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقالة إنتفاء الجريمة لإنتفاء الضرر يكون معيباً على نحو ما سلف بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعاً لإنحلال أسباب الطعن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع ولتخلف ركن الضرر في الجريمة موضوع الطعن.
وحيث إن نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في محله لما هو مقرر من أن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك في كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع متى كان سائغاً وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد بتوافره- لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر نية التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل التزوير قائماً وحقت مساءلة مقارفة جنائياً ومدنياً – لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد خلص صائباً إلى إدانة المطعون ضده بالقول " وقد إطمأنت المحكمة لصحة أقوال الشاكي مؤيدة بإعتراف المتهم بتزويره توقيع الشاكي على محضر إستلام نهائي للمقاولة محل التعاقد وقد تمكن بذلك من إستعمال المحرر المزور بتقديمه إلى هيئة القروض فصدر له بناء عليه مستند الصرف المؤرخ 20/2/2005 وإستحقاقه لمبلغ ستون ألف درهم مع علمه بتزويره لتوقيع الشاكي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإدانة المتهم ...." وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن الشك في سلامة أدلة الإتهام قد ساورها " ورجحت صحة دفاع المتهم ويشير بجلاء إلى إنتفاء ركن الضرر في جريمة التزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لتوافر ركن الضرر في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وفق ما خلص إليه الحكم المستأنف ومن ثم يكون القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 22/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 12 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : النيــــــــــــــابة العــــــــــــامة.
المطعون ضـده :...........
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الـوقائع تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيـابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه بتاريخ 17/ 10/2003 بدائرة أبوظبي:-
1- إرتكب تزويراً في محرر عرفي ( محضر إستلام نهائي ) بأن وضع أمضاءه عليه ونسبه زوراً إلى – ......- على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق.
2- إستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدمه للمختصين في هيئة القروض وإستحصل على قيمته مع علمه بتزويره.
وطلبت عقابه بموجب المواد 216/2، 217/2، 218/2، 222/1 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بجلسة 23/10/2005 حضورياً بمعاقبة المطعون ضده بالحبس لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المحرر المزور – طعن المحكوم عليه ( المطعون ضده ) على هـذا القضاء بالإستئناف رقم 1875/2005 س جـزاء أبوظبي وقضت محكمة ثـان درجة بجلسة 22/1/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده. طعنت النيابة على الحكم الإستئنافي بتقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/2/2006.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والفساد في الإستدلال وفي ذلك تقول أن البين من وقائع الدعوى أن المتهم المطعون ضده قد وقع على المحرر بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه .... وذلك بإقرار على مدار الدعوى وقد ترتب على ذلك صرفه لمستحقات مالية قبل الوفاء بالتزاماته قبله الأمر الذي يوفر جريمة التزوير في حقه بكافة أركانها وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقالة إنتفاء الجريمة لإنتفاء الضرر يكون معيباً على نحو ما سلف بما يوجب نقضه مع الإحالة.
وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعاً لإنحلال أسباب الطعن إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع ولتخلف ركن الضرر في الجريمة موضوع الطعن.
وحيث إن نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في محله لما هو مقرر من أن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك في كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع متى كان سائغاً وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد بتوافره- لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر نية التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل التزوير قائماً وحقت مساءلة مقارفة جنائياً ومدنياً – لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد خلص صائباً إلى إدانة المطعون ضده بالقول " وقد إطمأنت المحكمة لصحة أقوال الشاكي مؤيدة بإعتراف المتهم بتزويره توقيع الشاكي على محضر إستلام نهائي للمقاولة محل التعاقد وقد تمكن بذلك من إستعمال المحرر المزور بتقديمه إلى هيئة القروض فصدر له بناء عليه مستند الصرف المؤرخ 20/2/2005 وإستحقاقه لمبلغ ستون ألف درهم مع علمه بتزويره لتوقيع الشاكي الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بإدانة المتهم ...." وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإنتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن الشك في سلامة أدلة الإتهام قد ساورها " ورجحت صحة دفاع المتهم ويشير بجلاء إلى إنتفاء ركن الضرر في جريمة التزوير فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لتوافر ركن الضرر في الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وفق ما خلص إليه الحكم المستأنف ومن ثم يكون القضاء بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.