عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 05:40 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 10/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 8/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 158 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .........
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
الوقــائع
إتهمت النيابة العـامة الطاعن: ....... أنـه بتاريخ 15/9/2004 بإمارة ..:-
أعطى بسوء نية للمجني عليه ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ...... درهم
وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 10/7/2005 بمعاقبة المتهم بالحبس لمـدة ستة أشهر.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 24/10/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المنسوبة إليه.
طعن المحكوم عليـه فـي هـذا الحكم بطريق النقض بتـاريخ 6/12/2005.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 2005؛ فقرر وكيل المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2005؛ متجاوزاً في الطعن بالنقض الميعاد القـانوني المنصوص عليه مضافاً إليـه ميعـاد المسافة عشرة أيـام - مادتان 245، 331 إجراءات جزائية - ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً، وألـزمت الطاعن الـرسوم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 10/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 8/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 158 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .........
المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
الوقــائع
إتهمت النيابة العـامة الطاعن: ....... أنـه بتاريخ 15/9/2004 بإمارة ..:-
أعطى بسوء نية للمجني عليه ..... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بمبلغ...... درهم
وطلبت عقابه بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 10/7/2005 بمعاقبة المتهم بالحبس لمـدة ستة أشهر.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 24/10/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة المنسوبة إليه.
طعن المحكوم عليـه فـي هـذا الحكم بطريق النقض بتـاريخ 6/12/2005.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد.
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 2005؛ فقرر وكيل المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 2005؛ متجاوزاً في الطعن بالنقض الميعاد القـانوني المنصوص عليه مضافاً إليـه ميعـاد المسافة عشرة أيـام - مادتان 245، 331 إجراءات جزائية - ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة بعـدم قبـول الطعـن شكـلاً، وألـزمت الطاعن الـرسوم.