المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسباب ومنطقوق حكم الاستئناف في قضية المحامين


عدالة تقهر الظلم
09-28-2010, 01:47 AM
الحكم طويلب 29 صفحة

ومحتاج تعديل

شو رايكم انزله على الورد او مكتوب

بانتظار ارئكم

محمد ابراهيم البادي
09-28-2010, 02:41 PM
المهم انك تطرحه استاذي بالطريقة اللي تريحك

عدالة تقهر الظلم
09-28-2010, 04:37 PM
لان الحكم جد طويل

سادرجه على شكل ورد في الغد باذن الله تعالى

عدالة تقهر الظلم
09-28-2010, 11:36 PM
من ناحيتي استمتعت بالحكم جدا

اتمنى لكم مثل ما نلت

سعيد مرزوق
09-29-2010, 04:04 AM
تسلم أستاذي على الحكم
جدا رائع

عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 05:33 PM
شاكر مرورك اخي سعيد

محمد ابراهيم البادي
09-29-2010, 08:49 PM
بصراحة حكم جدا رائع و تقديمه منك اجمل و اجمل
وعلى فكرة عند تصفحه الذي اعتبره سريعا وجدت بعض الاسئلة التي لربما تكون منها فائدة لنا جميعا و نلتمس منها الردود من سعادتكم

عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 09:09 PM
شاكر مرورك الكريم اخي محمد ...

وبالفعل انا استمتعت بالحكم ايما استمتاع

عقد القانون
09-30-2010, 03:15 AM
طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري

عدالة تقهر الظلم
09-30-2010, 10:50 AM
شاكر مرورك اخني مثل العسل

محمد ابراهيم البادي
09-30-2010, 12:57 PM
بسم الله العدل الحق وبه نستعين
اعلى الله قدرك ورفعتك وجعلك رب الخلائق في اعلى عليين ، شكري عبارة عن احرف وسطور ، لكنها بما تحتويه من معاني تكون الالسن عاجزة عن نطقها لانها لن توفيك حقك .
الحكم جميل في واقعة غريبة سيطر الشر فيها على انفس بشرية تحمل رسالة نزيهة الا وهي القانون ، فمن غير المعقول ان يكون هذا التصرف من مثل هؤلاء ـ ولا اعتقد ان درسوا القانون ويعلمون كل العلم هيبة النيابة العامة واعضاؤها ، والعجب في ترجح الافكار عما اذا كانت هذه الواقعة حدثت في مصر ، مصر بلد الحضاؤة ومنبع فلاطحة القانون الذين تعلمنا وتتلمذنا على ايديهم ، ومازالت خطاهم باقية . فالحسرة مزقت قلبي على ان ارى مثل هذه الوحشية في بلد تحترم القانون مثل مصر .
وعند مروري في زقاق الحكم على روية جالت في نفسي وعقلي اسئلة عسى ان ارى اجابتها واقراءها منكم سعادة المستشار .
في الصفحة الثامنة منه حسب الترتيب ، قدمت النيابة العامة (الخصم الشريف) و المجني عليه في نفس الوقت عريضة سبق تقديمها كان الالتماس فيها سحب القضية من رول الجلسة و العدول عن امر الاحالة وندب قاضي لاعادة التحقيق . اليست النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجزائية ولها كامل الحرية بها من قيد و تحقيق وتصرف ، فهل يجوز الدفع بذلك ، ومن هو قاضي التحقيق المطلوب منه اعادة التحقيق مع المتهمين ـ وهل هذه الوظيفة موجودة في السلطة القضائية الاماراتية ؟

- قضت المحكمة بحبس المتهمين سنتين عن التهمة الاولى وسنة عن الثانية وسنة عن الثالثة والرابعة وغرامة عن الخامسة ، الا تعتقد ان التهم جميعها مرتبطة و يجب الحكم في ذلك بالعقوبة المقررة لاشدها ؟

- اثناء قيد الاستئناف ارفقت النيابة العامة تحقيق كان مع مفتش المباحث الجنائية ....... هل يحق للنيابة العامة التحقيق مع شاهد مثلا بعد ان احالة الدعوى الى المحاكمة ؟

- هل الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية ضد المحامي صحيح باعتبار عدم جواز احالته الى المحاكمة الا بامر النائب العام باعتبار ذلك الامر من اختصاصه دون غيره ، وهل هذا الاجراء مطبق في الدولة ؟

- ما رأيك في الدفع القانون بوقف نظر الدعوى لحين انتهاء التحقيقات في القضية بمعرفة محكمة الاستئناف ، اليست محكمة الاستئناف هي المختصة حاليا في نظر الموضوع من جديد ؟

- ذكرت عدالة المحكمة في اكثر من موقع في ردها على الدفوع في الدعوى عبارة ...."وتنوه عنه بالاسباب دون المنطوق" فما معنى هذه العبارة ؟

- عند الرد على الدفع بارتباط التهم المسندة الى المتهمين كما ذكر الحكم وجوب التفرقة بين العقوبة الاصلية للجريمة و التكميلية منها ، فما هي العقوبة الاصلية وما هي العقوبة التكميلية ، وما الفرق بينهما ، وكيف تقضي المحكمة بهما ؟

- وفي التسبيب الرائع للحكم نفت عدالة المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعي للمحامي المتهم انه كان يرد الاعتداء الواقع عليه من قبل مأمور الضبط القضائي ، فما هي حالات الدفاع الشرعي ؟

وهنا اقف رويدا واقول عذرا اياه القضاء الواقف ، اكن لكم الاحترام وهذه الواقعة ليست ذريعة او مستمكا يسند الى الجميع بانهم غير مؤهلين اخلاقيا لممارسة هذه المهنة
فضلا عن العبارات النابية التي ذكرتها السنة المتهمين و التي لا تليق لاي انسان فكيف الى من نصبتهم الدولة في الدفاع عن الحقوق و الحريات "اعضاء النيابة العامة".
مع العلم اننا في انتظار متابعتك للحكم وتزويدنا بحكم النقض منه


ربما اكون اطلت عليك الحديث ، وحملتك الكثير من عناء الاجابة ، ولكن اعذرني مع احاطة الاخوة جميعا ان اجابات الاسئلة معظمهم موجودة في الحكم وربما يعجز البعض الى الوصول اليها .
ولكن قصدي من ذلك هو محاورة شخصية ادعوا رب العباد لها ان تكون مجد من امجاد السلطة القضائية في الدولة و العالم ويكون لنا الفخر بان العدالة كانت بيينا وظهرت الى العالم من هذا المنزل الصغير

عدالة تقهر الظلم
10-02-2010, 02:30 AM
شاكر مرورك واطرائك الكريم .... اخي محمد

ولكن كثرة ثنائك حيرتني ... واخجلتني في الوقت نفسه

بسم الله العدل الحق وبه نستعين
اعلى الله قدرك ورفعتك وجعلك رب الخلائق في اعلى عليين ، شكري عبارة عن احرف وسطور ، لكنها بما تحتويه من معاني تكون الالسن عاجزة عن نطقها لانها لن توفيك حقك .
الحكم جميل في واقعة غريبة سيطر الشر فيها على انفس بشرية تحمل رسالة نزيهة الا وهي القانون ، فمن غير المعقول ان يكون هذا التصرف من مثل هؤلاء ـ ولا اعتقد ان درسوا القانون ويعلمون كل العلم هيبة النيابة العامة واعضاؤها ، والعجب في ترجح الافكار عما اذا كانت هذه الواقعة حدثت في مصر ، مصر بلد الحضاؤة ومنبع فلاطحة القانون الذين تعلمنا وتتلمذنا على ايديهم ، ومازالت خطاهم باقية . فالحسرة مزقت قلبي على ان ارى مثل هذه الوحشية في بلد تحترم القانون مثل مصر .
وعند مروري في زقاق الحكم على روية جالت في نفسي وعقلي اسئلة عسى ان ارى اجابتها واقراءها منكم سعادة المستشار .
في الصفحة الثامنة منه حسب الترتيب ، قدمت النيابة العامة (الخصم الشريف) و المجني عليه في نفس الوقت عريضة سبق تقديمها كان الالتماس فيها سحب القضية من رول الجلسة و العدول عن امر الاحالة وندب قاضي لاعادة التحقيق . اليست النيابة العامة هي صاحبة الدعوى الجزائية ولها كامل الحرية بها من قيد و تحقيق وتصرف ، فهل يجوز الدفع بذلك ، ومن هو قاضي التحقيق المطلوب منه اعادة التحقيق مع المتهمين ـ وهل هذه الوظيفة موجودة في السلطة القضائية الاماراتية ؟
بالنسبة للدفع ... لم تقدمه النيابة العامة وانما قمه المتهمون ... حيث تظلموا امام النائب العام وطلبوا منه طلب سحب القضية من الرول
اما بخصوص القانون المصري فهناك من الاعضاء من قد يكون ابصر مني ... ولكن لاني مطلع على القانون قبل اكثر من شهرين واقوم بعمل مقارنه لكل مواده اجيب باختصار ان قانون الاجراءات المصري مر بتطور حيث كان لديهم ما يعرف بقاضي الاحالة وهو الذي يقرأ المحاضر والتحقيقات ليقوم بعد ذلك باحالة الدعوى او حفظها ولكن الغي هذا النظام
اما قاضي التحقيق فقد تنتبه المحكمة او حتى النيابة العامة للتحقيق ....
اشار المشرع المصري في المادة 13 اجراءات جزائية اليه ثم تناوله تفصيلا في المادة 69 اجراءات ومواد لاحقة

- قضت المحكمة بحبس المتهمين سنتين عن التهمة الاولى وسنة عن الثانية وسنة عن الثالثة والرابعة وغرامة عن الخامسة ، الا تعتقد ان التهم جميعها مرتبطة و يجب الحكم في ذلك بالعقوبة المقررة لاشدها ؟
تقدير الارتباط من المسائل الموضوعية ... والمحكمة قررت انه لابد لانطباق المادة 32 عقوبات مصري -تقابل المادة 88 اماراتي- شرطين وحدة الغرض والا يكون الارتباط يقبل التجزئة ... وجاء تسبيبها بعد ذلك ان ان الشرطين غير متوافرين .... حيثترى ان هناك واقعتين بينهما فاصل زمني مهد لمشروع اجرامي ثاني منفصل عن المشروع الاجرامي الاول

- اثناء قيد الاستئناف ارفقت النيابة العامة تحقيق كان مع مفتش المباحث الجنائية ....... هل يحق للنيابة العامة التحقيق مع شاهد مثلا بعد ان احالة الدعوى الى المحاكمة ؟
نعم هذا جائز والقانون الاماراتي يعرف هذه الحالة فالمادة 130 اجراءات جزاية اماراتي نصت على "اذا طرا بعد صدور الامر بالاحالة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة ان تقوم باجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة" وهذا النص يقابل نص المادة 214 مكرر اجراءات مصري مع بعض الاختلاف في الصباغة

- هل الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجزائية ضد المحامي صحيح باعتبار عدم جواز احالته الى المحاكمة الا بامر النائب العام باعتبار ذلك الامر من اختصاصه دون غيره ، وهل هذا الاجراء مطبق في الدولة ؟
لابد من الرجوع الى القانون المصري

- ما رأيك في الدفع القانون بوقف نظر الدعوى لحين انتهاء التحقيقات في القضية بمعرفة محكمة الاستئناف ، اليست محكمة الاستئناف هي المختصة حاليا في نظر الموضوع من جديد ؟
في قانون الاجراءات الاماراتي لا يوجد ما يمنع من استيفاء التحقيقات من قبل محكمة الاستئناف وفقا لاحكام المادة 239 اجراءات ... ويبدو ان المحامين لم يرغبوا بمجرد استيفاء التحقيقات وانما ندب قاضي التحقيق للتحقيق مجددا
اما الامارات فلا توقف الدعوى للتحقيق الا لو تبين لها وجود تهم لم يتم التصرف بها او متهمين لم يتم اضافتهم وفقا لاحكام المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية
- ذكرت عدالة المحكمة في اكثر من موقع في ردها على الدفوع في الدعوى عبارة ...."وتنوه عنه بالاسباب دون المنطوق" فما معنى هذه العبارة ؟
من وجهة نظري ان هذه العبارة سببها ما بعض الاراء الفقهية -وربما ان هناك احكام لم اقرئها- التي ترى ان اغفال الرد على الدفع في المنطوق قصور في الحكم
مثال لو دفع المتهم ببطلان الاعتراف الصادر فمنه ...فلو رات المحكمة ان هذا الدفع غير صحيح فوفقا لهذا الراي يجب ان تذكر ذلك فيي المنطوق والا فانها تكون قد اغفلت طلبات الخصوم
ومع احترامي الا ان هذا الكلام غير صحيح البتة ... فمن المعلوم ان الاسباب تكمل المنطوق بل لا مراء ان للمحكمة الا ترد على كل الدفوع فهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في نواحي دفاعهم ... فعلى سبيل المثال لو ان المحكمة استندت في ادانة المتهم الى شهادة الشهود وتقير خبير البصمة فلا يعيب حكمها ان لم يرد على بطلان الاعتراف لو كانت تلك الادلة مستقلة نه وغير مرتبطة به
- عند الرد على الدفع بارتباط التهم المسندة الى المتهمين كما ذكر الحكم وجوب التفرقة بين العقوبة الاصلية للجريمة و التكميلية منها ، فما هي العقوبة الاصلية وما هي العقوبة التكميلية ، وما الفرق بينهما ، وكيف تقضي المحكمة بهما ؟
العقوبة الاصلية هي العقوبات التي نص عليها القانون ... فعلى سبيل المثال في المادة 66 عقوبات اماراتي نص على العقوبات بانها "عقوبات الحدود والقصاص والدية، اعدام، سجن مؤبد، سجن مؤقت، حبس حجز غرامة"
اما العقوبات التكميلية فنص عليها في المادة 80 "حرمان متهم منمزية" مادة 81 عزل الموظف العام مادة 82 المصادرة الوجوبية والجوازية
اما الفرق بينهما فهو ان العقوبة التكميلية هي بمثابة عقوبات اضافية تستهدف توفير الجزاء الكامل ان صح التعبير ولا يتصور ان يتم ايقاعها بمفردها مع التنويه ان العقوبة التكميلية قد تكون وجوبية فيبعض الاحيان كما في بعض حالات المصادرة وفقا لاحكام المادة 82/2 عقوبات
ولكن التساؤل هنا ماذا لو ارتكبت جريمتين وكانت مرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وكانت احدى العقوبتين اشد الا انها لا تشتمل على عقوبة تكميلية وجوبية كما هو الحال في الجريمة الاخف
هنا لا يمنع تطبيق مبادئ الارتباط بايقاع العقوبة الاشد مع العقوبة التكميلية المقدرة للعقوبة الاشد
مثال الجريمة ذات العقوبة الاشد السجن
والجريمة ذات القوبة الاخف الحبس والمصادر
فيجوز للقاضي ان يحكم بالسجن والمصادرة ولا يعد ذلك افتئاتا على قاعدة الارتباط وايقاع العقوبة الاشد

- وفي التسبيب الرائع للحكم نفت عدالة المحكمة قيام حالة الدفاع الشرعي للمحامي المتهم انه كان يرد الاعتداء الواقع عليه من قبل مأمور الضبط القضائي ، فما هي حالات الدفاع الشرعي ؟
حالات الدفاع الشرعي فهي حالة واحدة نصت عليها المادة 56 من قانون العقوبات قوامها توافر شروط اربعة
1. خطر حال من جريمة يقع على نفسه او ماله او نفس ومال غيره. وحتى لو اعتقد ذلك الخطر لاسباب معقولة.
2. تعذر الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر
3. الا يكون للمدافع سبيلاو وسيلة اخرء لدفع الخطر الحال المذكور في 1
4. ان يكون الدفاع متناسبا مع الخطر ولازما لدفعه
وهنا اقف رويدا واقول عذرا اياه القضاء الواقف ، اكن لكم الاحترام وهذه الواقعة ليست ذريعة او مستمكا يسند الى الجميع بانهم غير مؤهلين اخلاقيا لممارسة هذه المهنة
فضلا عن العبارات النابية التي ذكرتها السنة المتهمين و التي لا تليق لاي انسان فكيف الى من نصبتهم الدولة في الدفاع عن الحقوق و الحريات "اعضاء النيابة العامة".
مع العلم اننا في انتظار متابعتك للحكم وتزويدنا بحكم النقض منه
ساسعى الى ذلك باذن الله تعالى


ربما اكون اطلت عليك الحديث ، وحملتك الكثير من عناء الاجابة ، ولكن اعذرني مع احاطة الاخوة جميعا ان اجابات الاسئلة معظمهم موجودة في الحكم وربما يعجز البعض الى الوصول اليها .
ولكن قصدي من ذلك هو محاورة شخصية ادعوا رب العباد لها ان تكون مجد من امجاد السلطة القضائية في الدولة و العالم ويكون لنا الفخر بان العدالة كانت بيينا وظهرت الى العالم من هذا المنزل الصغير
شاكر لك حسن الظن اخي محمد واتمنى ان اكون ككا تظن واسال الله المعونة

محمد ابراهيم البادي
10-02-2010, 02:08 PM
انا اللي اعجز عن شكرك استاذي ، وانا لا امتدحك بل اثني على فكرك المقدم لنا

وصدق انت تستاهل الكلام اللي قلته رغم انه قليل في حقك

واكد للاخوة ان في هذه الشروحات المقدمة من العدالة في الكثير من شرح مواد العقوبات و الاجراءات فعسى ان تكون لكم خير سند و عون في دراستكم

عدالة تقهر الظلم
10-02-2010, 02:23 PM
شاكر لك المرور و الاطراء اخي محمد

عدالة تقهر الظلم
10-07-2010, 12:47 AM
للرفع

عدد تحميل الحكم لم يزد على خمسة