عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:38 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر / 1427 هـ الموافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبو ظبي 0
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعنين رقمى 32 و 33 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
أولا:الطعن رقم 32 لسنة 27 نقض جزائي .
الطاعن : .......... .
المطعون ضدها : النيابة العامة .
ثانيا: الطعن رقم 33 لسنة 27 نقض جزائي .
الطاعن : ........ .
المطعون ضدها : النيابة العامة .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث أن الوقائع تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - إن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء ( ..... ) وأخر بأنهما في يوم 23/7/2004 حرضا واتفقا مع المتهم الأول الطاعن في الطعن رقم 33 لسنــــة 27 جزاء ( ... ) على ارتكاب الجريمة المسنــــدة إلى الأخير وهي أنـــــه أبلغ كذبا وبسوء نيه الجهات الاداريه ( الادارة العامـــــة لشرطة .. ) عن جريمه سرقــــه سيارته الموصوفة بالأوراق وهو يعلم أنها لم ترتكب وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادتين 45 ، 275 من قانــــون العقوبات الاتحادي – ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 18/1/2005 بحبس الطاعن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء والطاعن في الطعن رقم 33 لسنــــة 27ق جزاء وأخر بحبس كل منهم لمدة ستة أشهر وبغرامــــة ثلاث الاف درهم فطعن الطاعن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء ( .....) على هـــذا القضاء بالاستئناف رقــم 62 لسنــــة 2005 س جـــزاء ... كما طعــن الطاعــن في الطـعن رقـــم 33 لسنة 27 ق جزاء ( ..... ) على هـــذا القضاء بالاستئناف رقـــم 83 لسنة 2005 س جزاء ... . ومحكمــــة ثان درجـــه قضت بجلسة 6/3/2005 في الإستئنافين ( واستئناف أخر ) بقبولهما شكـــلا وفي المرفوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنـــــف إلى الاكتفاء بحبس كل من الطاعنين بالحبس لمدة شهر واحد . أقام الطاعــــن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ، والطاعن في الطعن رقم 33 لسنة 27 ق جزاء على هذا القضاء.
أولاً : الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه (1) الخطأ في تطبيق القانون لارتكانه على اسباب محكمة أول درجه التى استندت الى اقرار المتهم .... بمحضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة رغم تراجعه عن ذلك أمام المحكمة وعدم وجود ما يساندها أو يعززها من أدله أخرى (2) القصور في التسبيب لتضمين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر من محكمة أول درجه عبارات عامة ومجملة إذ لم يوضحا كيفية اسناد الاتهام الى الطاعن (3) الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق لابتنائه على أقوال ...... رغم عدم توافر شروط العداله في حقه بما يوجب نقض الحكم مع الاحاله .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته – مردود لما هو مقرر من أن لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب الحكم الابتدائي وتتخذها اسبابا لحكمها دون اضافه متى رآت كفايتها بما يغنى عن ايراد اسباب جديده لقضائها – كما أن لها السلطه التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والآخذ بما تراه راجحا منها وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مناحى دفاعهم ودفوعهم كما لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر في أى مرحله من مراحل الدعوى ولو عدل منها هذا الأخر بعد ذلك – لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إعتنق اسباب الحكم المستأنف وجعلها اسباب لقضائه بعد أن أحال عليها وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدله سائغه من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم المطعون فيه واستند في ادانته للطاعن إلى أقوال المتهم سهيل عمر بمحضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد خلص الى ادانة الطاعن قد جاء بلا غموض أو ابهام بعد أن احال على اسباب الحكم المستأنف الذي بين الواقعة وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدله سائغة بالقول " أن المحكمة قد اطمأنت الى صحة الواقعة ( قيام المتهم الأول – ...... - ) بابلاغ الشرطة كذبا بسرقة السيارة موضوع الدعوى واشتراك الطاعن والمتهم الثاني معه بالتعويض وصحة نسبتها الى المتهمين من سائر أوراق القضية ومحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة فالنسبة للمتهم الثالث ( الطاعن ) فمن اعتراف المتهم الثاني عليه بأنه المحرض الأساس للبـــلاغ الكاذب وهو ما تطمئن اليه المحكمة ... ومن مجمل وقائع الدعوى التى يبين منها أنه المستفيد الوحيد من موضوع البلاغ الكاذب لأن هدفـــه من الأمر الحصول على قيمة السيارة من التأمين ... ومما يدلل على صحه ذلك اخفاؤه السيارة في منزله وقيامه بتأمينها وتسجيلها بطريقه ملتوية وقيامه بتحرير عقد مبايعه بين المتهم الأول والثاني وتوقيعه في خانه البائغ واعترافه بذلك في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة ولا يشفع له انكاره أمام المحكمة ..."
لما كان ذلك فان كل مايثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما يتعين القضاء برفضه الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 33 لسنة 27 ق جزاء .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لسبق دفعه بوقف الدعوى حتى الفصل في دعوى أخرى مرتبطه ومنظوره أمام محكمة دبي ويتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى الا ان المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب لهذا الطلب بما يوجب نقض الحكم مع الاحاله وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى خلصت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد لما هو مقرر وفقا لنص المادة (149 ) من قانون الاجراءات الجزائية أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجزائيه يترتب على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الثانية . مما مفاده أن مناط الحكم بوقف الدعوى هو جود دعوى جزائيه أخرى مرتبطه بالدعوى الجزائيه التى سيصدر فيها الحكم بحيث لايمكن الفصل في الدعوى الأخيرة الا في ضوء الحكم الذي سيصدر في الدعوى الاولى وفي هذه الحاله يستوجب على المحكمة أن توقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الآخرى المرتبطه بها .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد تعرض لهذا الدفع ايرادا وردا بالقول " فضلا عن عدم بيان ماهية الدعوى الجزائية الأخرى المدعى بها وعدم تقديم اى اثبات لوجودها ... فان الحكم في الدعوى الجزائية الماثلة لايتوقف على نتيجة البت في وقائع التزوير المدعى بعدم تحقيقها من قبل النيابة العامة ب...... على حد قول الدفاع الحاضر مع المتهم الأول – ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع ...." لما كان ذلك فان الطعن يكون خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت الطاعنين الرسم.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر / 1427 هـ الموافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبو ظبي 0
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعنين رقمى 32 و 33 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
أولا:الطعن رقم 32 لسنة 27 نقض جزائي .
الطاعن : .......... .
المطعون ضدها : النيابة العامة .
ثانيا: الطعن رقم 33 لسنة 27 نقض جزائي .
الطاعن : ........ .
المطعون ضدها : النيابة العامة .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث أن الوقائع تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - إن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء ( ..... ) وأخر بأنهما في يوم 23/7/2004 حرضا واتفقا مع المتهم الأول الطاعن في الطعن رقم 33 لسنــــة 27 جزاء ( ... ) على ارتكاب الجريمة المسنــــدة إلى الأخير وهي أنـــــه أبلغ كذبا وبسوء نيه الجهات الاداريه ( الادارة العامـــــة لشرطة .. ) عن جريمه سرقــــه سيارته الموصوفة بالأوراق وهو يعلم أنها لم ترتكب وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادتين 45 ، 275 من قانــــون العقوبات الاتحادي – ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 18/1/2005 بحبس الطاعن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء والطاعن في الطعن رقم 33 لسنــــة 27ق جزاء وأخر بحبس كل منهم لمدة ستة أشهر وبغرامــــة ثلاث الاف درهم فطعن الطاعن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء ( .....) على هـــذا القضاء بالاستئناف رقــم 62 لسنــــة 2005 س جـــزاء ... كما طعــن الطاعــن في الطـعن رقـــم 33 لسنة 27 ق جزاء ( ..... ) على هـــذا القضاء بالاستئناف رقـــم 83 لسنة 2005 س جزاء ... . ومحكمــــة ثان درجـــه قضت بجلسة 6/3/2005 في الإستئنافين ( واستئناف أخر ) بقبولهما شكـــلا وفي المرفوع بتعديل ما قضى به الحكم المستأنـــــف إلى الاكتفاء بحبس كل من الطاعنين بالحبس لمدة شهر واحد . أقام الطاعــــن في الطعن رقم 32 لسنة 27 ، والطاعن في الطعن رقم 33 لسنة 27 ق جزاء على هذا القضاء.
أولاً : الطعن رقم 32 لسنة 27 ق جزاء .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه (1) الخطأ في تطبيق القانون لارتكانه على اسباب محكمة أول درجه التى استندت الى اقرار المتهم .... بمحضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة رغم تراجعه عن ذلك أمام المحكمة وعدم وجود ما يساندها أو يعززها من أدله أخرى (2) القصور في التسبيب لتضمين الحكم المطعون فيه والحكم الصادر من محكمة أول درجه عبارات عامة ومجملة إذ لم يوضحا كيفية اسناد الاتهام الى الطاعن (3) الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق لابتنائه على أقوال ...... رغم عدم توافر شروط العداله في حقه بما يوجب نقض الحكم مع الاحاله .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا.
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته – مردود لما هو مقرر من أن لمحكمة الاستئناف أن تحيل على أسباب الحكم الابتدائي وتتخذها اسبابا لحكمها دون اضافه متى رآت كفايتها بما يغنى عن ايراد اسباب جديده لقضائها – كما أن لها السلطه التامه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والآخذ بما تراه راجحا منها وليس عليها من بعد تتبع الخصوم في مناحى دفاعهم ودفوعهم كما لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر في أى مرحله من مراحل الدعوى ولو عدل منها هذا الأخر بعد ذلك – لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إعتنق اسباب الحكم المستأنف وجعلها اسباب لقضائه بعد أن أحال عليها وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدله سائغه من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم المطعون فيه واستند في ادانته للطاعن إلى أقوال المتهم سهيل عمر بمحضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد خلص الى ادانة الطاعن قد جاء بلا غموض أو ابهام بعد أن احال على اسباب الحكم المستأنف الذي بين الواقعة وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدله سائغة بالقول " أن المحكمة قد اطمأنت الى صحة الواقعة ( قيام المتهم الأول – ...... - ) بابلاغ الشرطة كذبا بسرقة السيارة موضوع الدعوى واشتراك الطاعن والمتهم الثاني معه بالتعويض وصحة نسبتها الى المتهمين من سائر أوراق القضية ومحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة فالنسبة للمتهم الثالث ( الطاعن ) فمن اعتراف المتهم الثاني عليه بأنه المحرض الأساس للبـــلاغ الكاذب وهو ما تطمئن اليه المحكمة ... ومن مجمل وقائع الدعوى التى يبين منها أنه المستفيد الوحيد من موضوع البلاغ الكاذب لأن هدفـــه من الأمر الحصول على قيمة السيارة من التأمين ... ومما يدلل على صحه ذلك اخفاؤه السيارة في منزله وقيامه بتأمينها وتسجيلها بطريقه ملتوية وقيامه بتحرير عقد مبايعه بين المتهم الأول والثاني وتوقيعه في خانه البائغ واعترافه بذلك في محضر جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة ولا يشفع له انكاره أمام المحكمة ..."
لما كان ذلك فان كل مايثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما يتعين القضاء برفضه الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 33 لسنة 27 ق جزاء .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لسبق دفعه بوقف الدعوى حتى الفصل في دعوى أخرى مرتبطه ومنظوره أمام محكمة دبي ويتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى الا ان المحكمة المطعون في حكمها لم تستجب لهذا الطلب بما يوجب نقض الحكم مع الاحاله وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى خلصت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد لما هو مقرر وفقا لنص المادة (149 ) من قانون الاجراءات الجزائية أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجزائيه يترتب على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الدعوى الثانية . مما مفاده أن مناط الحكم بوقف الدعوى هو جود دعوى جزائيه أخرى مرتبطه بالدعوى الجزائيه التى سيصدر فيها الحكم بحيث لايمكن الفصل في الدعوى الأخيرة الا في ضوء الحكم الذي سيصدر في الدعوى الاولى وفي هذه الحاله يستوجب على المحكمة أن توقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الآخرى المرتبطه بها .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد تعرض لهذا الدفع ايرادا وردا بالقول " فضلا عن عدم بيان ماهية الدعوى الجزائية الأخرى المدعى بها وعدم تقديم اى اثبات لوجودها ... فان الحكم في الدعوى الجزائية الماثلة لايتوقف على نتيجة البت في وقائع التزوير المدعى بعدم تحقيقها من قبل النيابة العامة ب...... على حد قول الدفاع الحاضر مع المتهم الأول – ومن ثم فان المحكمة تلتفت عن هذا الدفع ...." لما كان ذلك فان الطعن يكون خليقا بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت الطاعنين الرسم.