عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:36 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 26 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 24/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 24 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ........ .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن بانه استخدم سبعه عمال اجانب على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرره وطلبت عقابه بالمادة 34 مكرر (1) من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 .
في محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم الطاعن خمسون ألف درهم .
استأنف الطاعن ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 27/2/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف لعدم وجود نسخه الحكم الاصلية ومن ثم الحكم في موضوع الدعوى بتغريم الطاعن خمسين ألف درهم .
لم يرتض الطاعن الحكم المشار إليه فرفع الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع من الأوجه التالية: -
1/ بطلان الحكم المطعون فيه – بسبب أن احد القضاه ( القاضى .... ) لم يكن ضمن أعضاء الهيئة التى شاركت في سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم .
2/ خالف الحكم المطعون فيه الوصف الصحيح والقانونى المنطبق على الواقعة والتى تشكل جنحه معاقب عليها بأحكام المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 وليس المادة 34 مكرر منه كما قيدتها النيابة العامة .
3/ تم إدانة الطاعن بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلاً للشركة المنسوب إليها.
4/ إن عمل العمال لدى الطاعن كان بصفه عارضه وليوم واحد وليس بصفه الاستمرار .
5/ لم تستعمل المحكمة الاعذار المخففة بحق الطاعن .
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
وحيث إن نعى الطاعن في الوجه الأول من نعيه مردود عليه بأنه ثابت من محضر جلسة 8/2/2005 أمام المحكمة الاستئنافيه أن هيئة المحكمة التى حجزت الدعــوى للحكم مشكلة من السادة القضاة / .........و........و...... وثابت عن محضر جلســـة 27/2/2005 أن الهيئة التى نطقت بالحكم مشكلة من السادة القضاه / .....و......و.....– وتم إثبات ملاحظة بأن الهيئة التى سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى ووقعت مسودتها مكونه من ذات القضاة الذين حجزوا الدعوى للحكم وهم السادة القضاه ......و......و..... وبذلك يكون الحكم قد صادف صحيح القانون بسبب تحقق الغايه بتدوين الملاحظة في عجز الحكم . ويضحى النعى قائم على غير اساس وجدير بالرفض.
اما عن الوجة الثاني من اوجه الطعن فانه غير سديد ذلك أنه ثابت من محضر الضبط واعترافات الطاعن والعمال الذين تم ضبطهم . بأن الطاعن قد استخدم العمال الخمسة حال كونهم على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقرر لنقل الكفالة – فيكون مانسب إلى الطاعن مؤثم بأحكام المادة 34 مكرر (1) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 والتى تعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف درهم أو احدى هاتين العقوبتين كل من إستخدم أجنبيا على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفالة وتعدد الغرامات بتعدد العمال المستخدمين . ويكون نعي الطاعن فيما يتعلق بالوصف القانوني وبتطبيق المادة (35 ) من ذات القانون في غير محلة الأمر الذى يقتضى رفض النعى في هذا الشأن .
أما عن الوجه الثالث من النعى فهو غير سديد ذلك أن المادة ( 65 ) من قانون العقوبات تنص على أن الاشخاص الإعتباريه فيما عدا المصالح الحكومية ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسئولة جنائيا عن الجرائم التى يرتكبها ممثلوها او مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها ولايحوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير المقررة للجريمة قانوناً – ولايمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في هذا القانون . ولما كان ثابت من اعتراف المتهم الطاعن من أنه هو المدير والشريك في شركة صقر النيل والمسؤل عن استخدام العمال فان ماانتهى إليه الحكم المطعون فيه سديد من جهة الادانه والعقوبة المقضى بها في حق الطاعن ويكون الطعن على غير سند وخليق بالرفض .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونيه للجريمة التى ادان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغه من شأنها أن تؤدى الى ما رتبة الحكم عليها واستند في قضائه بما هو ثابت في أوراق الدعوى من أقوال العمال المضبوطين بمؤسسة الطاعن الذى أقر بأنه هو المسئول عن الشركة وعن استخدام العمال بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون ما اثارة الطاعن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل والعقوبة المقررة ويكون الطعن برمته على غير سند وجديراً بالرفض .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضة موضوعاً .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 26 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 24/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 24 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ........ .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن بانه استخدم سبعه عمال اجانب على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرره وطلبت عقابه بالمادة 34 مكرر (1) من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 .
في محكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم الطاعن خمسون ألف درهم .
استأنف الطاعن ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 27/2/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وببطلان الحكم المستأنف لعدم وجود نسخه الحكم الاصلية ومن ثم الحكم في موضوع الدعوى بتغريم الطاعن خمسين ألف درهم .
لم يرتض الطاعن الحكم المشار إليه فرفع الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع من الأوجه التالية: -
1/ بطلان الحكم المطعون فيه – بسبب أن احد القضاه ( القاضى .... ) لم يكن ضمن أعضاء الهيئة التى شاركت في سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم .
2/ خالف الحكم المطعون فيه الوصف الصحيح والقانونى المنطبق على الواقعة والتى تشكل جنحه معاقب عليها بأحكام المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 وليس المادة 34 مكرر منه كما قيدتها النيابة العامة .
3/ تم إدانة الطاعن بصفته الشخصية وليس بصفته ممثلاً للشركة المنسوب إليها.
4/ إن عمل العمال لدى الطاعن كان بصفه عارضه وليوم واحد وليس بصفه الاستمرار .
5/ لم تستعمل المحكمة الاعذار المخففة بحق الطاعن .
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً .
وحيث إن نعى الطاعن في الوجه الأول من نعيه مردود عليه بأنه ثابت من محضر جلسة 8/2/2005 أمام المحكمة الاستئنافيه أن هيئة المحكمة التى حجزت الدعــوى للحكم مشكلة من السادة القضاة / .........و........و...... وثابت عن محضر جلســـة 27/2/2005 أن الهيئة التى نطقت بالحكم مشكلة من السادة القضاه / .....و......و.....– وتم إثبات ملاحظة بأن الهيئة التى سمعت المرافعة وتداولت في الدعوى ووقعت مسودتها مكونه من ذات القضاة الذين حجزوا الدعوى للحكم وهم السادة القضاه ......و......و..... وبذلك يكون الحكم قد صادف صحيح القانون بسبب تحقق الغايه بتدوين الملاحظة في عجز الحكم . ويضحى النعى قائم على غير اساس وجدير بالرفض.
اما عن الوجة الثاني من اوجه الطعن فانه غير سديد ذلك أنه ثابت من محضر الضبط واعترافات الطاعن والعمال الذين تم ضبطهم . بأن الطاعن قد استخدم العمال الخمسة حال كونهم على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقرر لنقل الكفالة – فيكون مانسب إلى الطاعن مؤثم بأحكام المادة 34 مكرر (1) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 والتى تعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف درهم أو احدى هاتين العقوبتين كل من إستخدم أجنبيا على غير كفالته دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفالة وتعدد الغرامات بتعدد العمال المستخدمين . ويكون نعي الطاعن فيما يتعلق بالوصف القانوني وبتطبيق المادة (35 ) من ذات القانون في غير محلة الأمر الذى يقتضى رفض النعى في هذا الشأن .
أما عن الوجه الثالث من النعى فهو غير سديد ذلك أن المادة ( 65 ) من قانون العقوبات تنص على أن الاشخاص الإعتباريه فيما عدا المصالح الحكومية ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسئولة جنائيا عن الجرائم التى يرتكبها ممثلوها او مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها ولايحوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير المقررة للجريمة قانوناً – ولايمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في هذا القانون . ولما كان ثابت من اعتراف المتهم الطاعن من أنه هو المدير والشريك في شركة صقر النيل والمسؤل عن استخدام العمال فان ماانتهى إليه الحكم المطعون فيه سديد من جهة الادانه والعقوبة المقضى بها في حق الطاعن ويكون الطعن على غير سند وخليق بالرفض .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافه العناصر القانونيه للجريمة التى ادان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغه من شأنها أن تؤدى الى ما رتبة الحكم عليها واستند في قضائه بما هو ثابت في أوراق الدعوى من أقوال العمال المضبوطين بمؤسسة الطاعن الذى أقر بأنه هو المسئول عن الشركة وعن استخدام العمال بها فان الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون ما اثارة الطاعن لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل والعقوبة المقررة ويكون الطعن برمته على غير سند وجديراً بالرفض .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضة موضوعاً .