المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 36 لسنة 2007 احوال شخصية ـ تطبيق القانون الاجنبي في مواد الاحوال الشخصية ـ القانون العراقي


محمد ابراهيم البادي
07-16-2018, 03:47 PM
الطعن رقم 36 لسنة 2007 احوال شخصية
جلسة الثلاثاء 30 اكتوبر 2007
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبدالرحمن الزواوي و سيد عبدالرحيم الشيمي و عبدالوهاب صالح حموده و محمد خميس البسيوني

(183)

(1) قانون "القانون الواجب التطبيق".
طرفا الدعوى الاجنبيان. تمسك الطاعنة بتطبيق قانونها وعدم تمسك المطعون ضده بتطبيق قانون بلده. اثره: وجوب تطبيق قانون الطاعة.

(2) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الطاعة".
للزوجة الحق في الامتناع عن الدخول في طاعة زوجها اذا كان متعسفا في طلب الطاعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها. ـ المادة (25/2) من القانون العراقي ـ عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعين او كان الاثاث المجهز به البيت الشرعي لا يعود للزوج. من قبيل التعسف والاضرار بالزوجة.

(3) اثبات "طرق الاثبات ـ شهادة الشهود". تمييز "سلطة المحكمة في تقدير الادلة".
تقدير اقوال الشهود من سلطة قاضي الموضوع دون التزامها بابداء اسباب عدم اطمئنانه لاقوالهم. ايراده اسباب لذلك. وجوب ان تكون سائغة ولمحكمة التمييز التدخل متى كانت مبنيةعلى مايخالف الثابت بالاوراق او الخروج بها الى غير ما يؤدي اليه مدلولها.

(4) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة ـ نفقة الاولاد".
نفقة الصغير اذا لم يكن له مال على ابيه ما لم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب. استمرارها الى ان تتزوج الانثى ويكتسب الولد ما لم يكن طالب علم. المادتان (9 ، 24/2) من القانون العراقي. اعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على ابيه القادر. عدم اعداده عينا. التزامه ببدله نقدا.

(5) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النفقة ـ اجرة الخادم".
اجر خادم الولد الصغير طبقا للقانون العراقي. التزام الاب به ان احتاج الى خادم وكان الاب مليئا.

[1] الثابت ان طرفي الدعوى اجنبيان، وكانت الطاعنة وهي عراقية الجنسية قد تمسكت امام محكمة الموضوع بتطبق القانون العراقي ولم يتمسك المطعون ضده بتطبيق قانون بلده، ومن ثم فان القانون العراقي يكون هو الواجب التطبيق .

[2] من المقرر ان مفاد نص المادة (25/2) من القانون العراقي ـ ان للزوجة الحق في ان يمتنع عن مطاوعة زوجها والدخول في طاعته اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار ـ عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية، او كانت الاثاثات المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج.

[3] من المقرر انه ولئن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير اقوال الشهود وحسبما يطمئن اليه وجداته دون التزام عليه بابداء اسباب عدم اطمئنانه لاقوالهم الا انه اذا اورد اسباب لذلك يتعين ان تكون سائغة،ولمحكمة التمييز ان تتدخل اذا ما صرح القاضي بهذه الاسباب متى كانت مبنية على ما يخالف الثابت بالاوراق او على تحريف لاقوال الشهود او الخروج بها الى غير مايؤدي اليها مدلولها.

[4] المقرر وفق ما تقضي المادتان (9 ، 24/2) من القانون العراقي ان نفقة الصغير اذا لم يكن له مال على ابيه مالم يكن فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب، وتستمر نفقته الى ان تتزوج الانثى ويتكسب الولد مالم يكن طالب علم،وتشملالنفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها، وكان من المقرر ان اعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على ابيه القادر باعتباره الملزم بنفقة فاذا لم يعده عينا يصار الى بدله نقدا.

[5] ان المقرر وفق ما تقضي به المادة الاولى من القانون العراقي ان القاعدة العامة هي سريان النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها، وفي الاحوال التي لم يرد بشأنها نص تشريع يحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون او الاسترشاد بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق او في البلاد الاسلامية الاخرى.
لماكان ذلك وكان القانون المذكور قد خلا من النص على اجر خادمة للاولاد الصغار ومن ثم يتعين الرجوع الى المذهب الذي تأخذ به المحاكم في العراق وهو المذهب المالكي، وكان المشهرو عندهم ان الاب تلزمه نفقة خادم ولده ان احتاج خادم وكان الاب مليئا، لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق يسار المطعون ضده وفق ما سلف ذكره وكانت المحضونة ........ في سن تحتاج الى خدمة ورعاية بما يتعين القضاء لها باجر خادم، واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فانه يتعين نقضه في هذا الخصوص.