عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:34 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيــق عبد الهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 17/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 156 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ...... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الوقائــــــــــع
أتهمت النيابة العامة ..... وآخر أنه بتاريخ 28/4/2005 بدائرة .......
توصلا وآخرين في الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ........ وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بادعائهم بقدرتهم على استخراج الذهب من منزله الأمر الذي كان من شأنه خداع المجنى عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابة بالمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 6/7/2005 بجلسة المتهم سنتين عن التهمة المسندة إليه ، وباحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
أستأنف المتهم الحكم ، حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 21/11/2005 في الدعوى الجزائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة – المستأنفين – بالحبس لمدة ستة أشهر ، وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30/11/2005 طالباً قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقضه والاعادة أو التصدى للموضوع وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى إنتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه .
المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بتهمة الأحتيال ، قد شابه القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ، وعدم معقولية الواقعة وتناقض روايات المجني عليه بين ما ورد بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى على الظن والتخمين وجاءت الأوراق خالية من ثم دليل على اقتراف الطاعــن بما
نسب إليه ـ سوى اقوال المتهم الثاني والتى جاءت مرسلة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ... أن الثابت من مطالعة مدونات الدعوى المطروحة وعلى نحو ما جاء بشهادة المدعى بالحق المدني المجنى عليه....... ، أن المتهم وآخرين قد احتالا عليه ونصبا شراكهما حوله وأوهماه بعدة طرق احتياليه من شأنها خداعه والتأثير عليه بأن في منزله كنز من المال على خلاف الحقيقة وأنه أمكانهما استخراج ذلك الكنز لصالحة في مقابل المبالغ النقدية التى حصلا عليها مما حمله على تسليم تلك المبالغ لهما حتى يفوز بذلك الكنز الذي هو وهم وخيال ، وبعد أن حصلا منه على المبالغ المبينه في الأوراق وطلبا منه بعض الصناديق الورقية والتى سوف تملاً بالذهب والمجوهرات فقام بذلك وفي اليوم الموعود وجد بتلك الصناديق علف الحيوان بدلاً من أن يجدها مملوءه بالذهب وهو الأمر الذي يتحقق معه توافر أركان جريمة النصب التى يتطلبها نص مادة الإتهام . لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن لشهادة المجنى عليه ... وأنها قاطعة الدلالة في ارتكاب ... التهمة .. علاوة على اقرارات المستأنفين واعتراف المتهم – الآخر- والقرائن الأخرى التى استخلصها الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاحتيال التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولها أن تأخذ بأعتراف المتهم في حق نفسه وفي حــــق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ، وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على اقوال المجنى عليه في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إليها وكانت معززة بقرائن قوية تؤيدها وحتى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله – كما هو الحال في الدعوى الماثله – فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
وحيث أن من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعة الموضوعية وفي كل مطعن يثيره والرد على ذلك ، مادام أن الرد مستفاد ضمناً من الحكم بالادانة استناداً إلى أدلة الأثبات التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيــق عبد الهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 17/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 156 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ...... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الوقائــــــــــع
أتهمت النيابة العامة ..... وآخر أنه بتاريخ 28/4/2005 بدائرة .......
توصلا وآخرين في الاستيلاء لأنفسهم على المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه ........ وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بادعائهم بقدرتهم على استخراج الذهب من منزله الأمر الذي كان من شأنه خداع المجنى عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابة بالمادة 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 6/7/2005 بجلسة المتهم سنتين عن التهمة المسندة إليه ، وباحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة .
أستأنف المتهم الحكم ، حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 21/11/2005 في الدعوى الجزائية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة – المستأنفين – بالحبس لمدة ستة أشهر ، وفي الدعوى المدنية بتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30/11/2005 طالباً قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقضه والاعادة أو التصدى للموضوع وبراءة الطاعن مما نسب إليه .
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى إنتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه .
المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخر بتهمة الأحتيال ، قد شابه القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ، وعدم معقولية الواقعة وتناقض روايات المجني عليه بين ما ورد بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، ذلك أن الحكم المطعون فيه بنى على الظن والتخمين وجاءت الأوراق خالية من ثم دليل على اقتراف الطاعــن بما
نسب إليه ـ سوى اقوال المتهم الثاني والتى جاءت مرسلة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ... أن الثابت من مطالعة مدونات الدعوى المطروحة وعلى نحو ما جاء بشهادة المدعى بالحق المدني المجنى عليه....... ، أن المتهم وآخرين قد احتالا عليه ونصبا شراكهما حوله وأوهماه بعدة طرق احتياليه من شأنها خداعه والتأثير عليه بأن في منزله كنز من المال على خلاف الحقيقة وأنه أمكانهما استخراج ذلك الكنز لصالحة في مقابل المبالغ النقدية التى حصلا عليها مما حمله على تسليم تلك المبالغ لهما حتى يفوز بذلك الكنز الذي هو وهم وخيال ، وبعد أن حصلا منه على المبالغ المبينه في الأوراق وطلبا منه بعض الصناديق الورقية والتى سوف تملاً بالذهب والمجوهرات فقام بذلك وفي اليوم الموعود وجد بتلك الصناديق علف الحيوان بدلاً من أن يجدها مملوءه بالذهب وهو الأمر الذي يتحقق معه توافر أركان جريمة النصب التى يتطلبها نص مادة الإتهام . لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن لشهادة المجنى عليه ... وأنها قاطعة الدلالة في ارتكاب ... التهمة .. علاوة على اقرارات المستأنفين واعتراف المتهم – الآخر- والقرائن الأخرى التى استخلصها الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاحتيال التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مردودة إلى أصلها الصحيح ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد قناعتها من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولها أن تأخذ بأعتراف المتهم في حق نفسه وفي حــــق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق ، وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على اقوال المجنى عليه في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إليها وكانت معززة بقرائن قوية تؤيدها وحتى اقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله – كما هو الحال في الدعوى الماثله – فإنه ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
وحيث أن من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعة الموضوعية وفي كل مطعن يثيره والرد على ذلك ، مادام أن الرد مستفاد ضمناً من الحكم بالادانة استناداً إلى أدلة الأثبات التى أوردها الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم .