عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:33 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 17/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 103 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ........... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الوقـــــــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ....... أنه في 5/3/2005 بدائرة ........
إستغل تأشيرات الدخول وإذن الدخول استغلالاً غير مشروعاً بأن قام بالاتجار فيها .
وطلبت النيابــة العامـــة معاقبتـــه طبقاً لأحكام المواد 1 ، 15 ، 23/2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1977 .
ومحكمــــة أول درجة بجلسة 10/5/2005 حكمت بحبس المتهم ثلاثة أشهر .
فأستأنفت ، حيث قضــــت المحكمــــة الإستئنافية بجلسة 10/7/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فقــــرر المحكــــوم عليه بالطعــــن في هـــذا الحكم بطريـــق النقـــض طالباً نقضه والإعادة .
وقدمت نيابــــة النقض مذكرة بالرأى ترى فيها قبــــول الطعن شكــــلا وفي الموضوع برفضه .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استغلال تأشيرات الدخول وأذون العمل إستغلالاً غير مشروعاً بأن قام بالاتجار بها ، قد شابه القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستـــدلال وران عليه الاخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الحكم المطعون فيه جاء في عبارات مجمله يشوبها الغموض قاصراً في بيان أدلة الدعوى وأركانها ومدى توافراها في حق الطاعن . كما التفتت المحكمة عن طلبه سماع شهود نفى ، وأن ما تحصل عليه من مبالغ عبارة عن رسوم لاستخراج تأشيرات عمل بصورة قانونية إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعة وأخيراً فإن الشاكى تنازل عن شكواه ضد المتهم في القضية محل الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أستند في قضائه بالادانة حسبما تضمنت مدوناته إلى أن " الثابت في يقين المحكمة أن المتهم المستأنف تحصل من الشاكى على المبالغ النقدية الموضحة بالأوراق لاستخراج تأشيرات عمل لعدد من العمال بعد أن أوهمه بأنه قادر على ذلك ثم فربالنقود وذلك من أقوال الشاكى ومن اقرار المتهم باستلام النقود لاستخراج التأشيرات ، ولاينال من ذلك ما دفع به المتهم من أنه كان وسيطاً بين المتهم وآخر إذ أن هذا الدفاع لادليل عليه بالأوراق ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن في هذا الصدد لايكون مقبولاً .
وحيث أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولاتجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لاجرائه ، وكان البين أن الحاضر عن المتهم قدم أمام محكمة الأستئناف مذكرة بدفاعة عرض فيها لطلبه بتحقيقات الشرطة سماع شهود نفى إلا أن النيابة العامة التفتت عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان البين عن مطالعة الأوراق أن المتهم لم يتمسك بسماع أقوال أى من الشهود أمام محكمة أول درجة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولاينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم لاتثريب على المحكمة في الالتفات عنه .
وحيث أنه من المقرر عملاً بالمادة 7 من قانون الاجراءات الجزائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، كما أن من المقرر وفق المادة 8 من ذات القانون أنه لايجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
لما كان ذلك ، وكان الأتهام المسند إلى الطاعن من قبل النيابة العامة بعد تلقى بلاغ من الشاكى وكان لم يرد في القانون حق المبلغ في التنازل أو وقف أوعدم تحريك الدعوى ، ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس يتعين رفضه .
لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لايعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا على المحكمة أن هي لم تتعقبه في كل جزئية إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وذلك دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها فإنه لايقبل من الطاعن اثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 17/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 103 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ........... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الوقـــــــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة ....... أنه في 5/3/2005 بدائرة ........
إستغل تأشيرات الدخول وإذن الدخول استغلالاً غير مشروعاً بأن قام بالاتجار فيها .
وطلبت النيابــة العامـــة معاقبتـــه طبقاً لأحكام المواد 1 ، 15 ، 23/2 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1977 .
ومحكمــــة أول درجة بجلسة 10/5/2005 حكمت بحبس المتهم ثلاثة أشهر .
فأستأنفت ، حيث قضــــت المحكمــــة الإستئنافية بجلسة 10/7/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فقــــرر المحكــــوم عليه بالطعــــن في هـــذا الحكم بطريـــق النقـــض طالباً نقضه والإعادة .
وقدمت نيابــــة النقض مذكرة بالرأى ترى فيها قبــــول الطعن شكــــلا وفي الموضوع برفضه .
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استغلال تأشيرات الدخول وأذون العمل إستغلالاً غير مشروعاً بأن قام بالاتجار بها ، قد شابه القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستـــدلال وران عليه الاخلال بحق الدفاع . ذلك بأن الحكم المطعون فيه جاء في عبارات مجمله يشوبها الغموض قاصراً في بيان أدلة الدعوى وأركانها ومدى توافراها في حق الطاعن . كما التفتت المحكمة عن طلبه سماع شهود نفى ، وأن ما تحصل عليه من مبالغ عبارة عن رسوم لاستخراج تأشيرات عمل بصورة قانونية إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعة وأخيراً فإن الشاكى تنازل عن شكواه ضد المتهم في القضية محل الدعوى ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أستند في قضائه بالادانة حسبما تضمنت مدوناته إلى أن " الثابت في يقين المحكمة أن المتهم المستأنف تحصل من الشاكى على المبالغ النقدية الموضحة بالأوراق لاستخراج تأشيرات عمل لعدد من العمال بعد أن أوهمه بأنه قادر على ذلك ثم فربالنقود وذلك من أقوال الشاكى ومن اقرار المتهم باستلام النقود لاستخراج التأشيرات ، ولاينال من ذلك ما دفع به المتهم من أنه كان وسيطاً بين المتهم وآخر إذ أن هذا الدفاع لادليل عليه بالأوراق ، ومن ثم فإن مايثيره الطاعن في هذا الصدد لايكون مقبولاً .
وحيث أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق ولاتجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لاجرائه ، وكان البين أن الحاضر عن المتهم قدم أمام محكمة الأستئناف مذكرة بدفاعة عرض فيها لطلبه بتحقيقات الشرطة سماع شهود نفى إلا أن النيابة العامة التفتت عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان البين عن مطالعة الأوراق أن المتهم لم يتمسك بسماع أقوال أى من الشهود أمام محكمة أول درجة ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولاينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، ومن ثم لاتثريب على المحكمة في الالتفات عنه .
وحيث أنه من المقرر عملاً بالمادة 7 من قانون الاجراءات الجزائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، كما أن من المقرر وفق المادة 8 من ذات القانون أنه لايجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون .
لما كان ذلك ، وكان الأتهام المسند إلى الطاعن من قبل النيابة العامة بعد تلقى بلاغ من الشاكى وكان لم يرد في القانون حق المبلغ في التنازل أو وقف أوعدم تحريك الدعوى ، ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس يتعين رفضه .
لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لايعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا على المحكمة أن هي لم تتعقبه في كل جزئية إذ أن اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وذلك دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها فإنه لايقبل من الطاعن اثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم .