عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:27 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيــق عبد الهادي ..
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 17/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 42 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكمــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع– حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامــــة اسندت الى الطاعن أنه بتاريخ 17/1/2004 بدائرة ......
(1) حاز المال المنقول المبينه بالمحضر في ظروف تحمل على الإعتقاد بعدم مشروعيه مصدرها على النحو المبين بالأوراق (2) نقل لوحه ارقام من مركبه الى مركبه أخرى بدون موافقه سلطة الترخيص المختصة وطلبت عقابه بموجب المادة 417/2 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 52/1 من القانون الاتحادي رقم 11/1995 في شأن السير والمرور . وبجلسة 21/11/2004 قضت محكمة أول درجه بحبس الطاعن ستة اشهر عن التهمة الأولى وثلاثة أشهر عن التهمة الثانية وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء أقام الاستئناف رقم 1414 لسنة 2004 س جزاء ...... وبجلسة 23/3/2005 قضت محكمة ثان درجة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن شهرين عن التهمة الأولى وشهرا عن التهمة الثانية – طعن الطاعن ( المتهم ) على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/4/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم دلاله الحكم على مارتبه من وجود السيارة في حيازة الطاعن على ثبوت الاتهام قبله فضلا عن أن عقد المبايعه للسيارة موضوع الدعوى محفوظ لدى الشرطة والإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق المحكمة المطعون في حكمها ما دفع به من اصابته ..... ما يجعله غير قادر للسيطره على تصرفاته أضافه الى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لعدم استعمال السيارة وقيادتها خارج مسكنه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهمت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – في جملته – في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والآخذ بما تراه راجحا منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولاعليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها – وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات – كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو رجع المتهم عنه – كما أن انعدام المسئوليه وفقا لنص المادة ( 60/2) من قانون العقوبات لا يتحقق الا بتوافر المرض العقلى لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئه عن عقاقير أو مواد مخدره أو مسكره ... "كما أن اعتبار ذلك عذرا مخففا وفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر يستلزم بالتالى إصابة المتهم بذلك المرض العقلي ومن ثم فان سائر الاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه لاتعد سببا لإنعدام المسئوليه أو تخفيفها.
حيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – والمؤيد للحكم الابتدائي – قد احاط بواقعة الدعوى وظروفها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدله سائغه من شأنها أن تؤدى الى مارتب الحكم عليها من ادانته واستند في ذلك بما هو منسوب اليه من اعترافه بالتهمة الثانيه وقد اطمأنت المحكمة الى ذلك الاعتراف فضلا عن ضبط السيارة بحيازته دون سند لديه ودون أن يقدم ما يثبت دفاعه بشرائه منها فضلا عن إنكار ما ادعاه الطاعن من شرائها منه كما وان الثابت من تقرير " أخصائى الأمراض النفسيه والعصبيه المرفق بأوراق الدعوى والمؤرخ 12/2/2005 والصادر من إدارة الخدمات الطبية لوزراة الداخلية " أن الطاعن كان يعاني من وهن عصبى ووسواس قهرى مصحوبا بنوبة عصبية حاده وتقلب المزاج " وهو مالاتراه المحكمة مرضا عقليا في مفهوم المادة 60 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فان قالة الطاعنه الإخلال بحق الدفاع بعدم اعمال أحكام المادة المذكوره في غير محله مستوجبا الإلتفات عنه – ومن ثم يكون الطعن في جملته ما هو الإجدل في سلطه محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم تعين القضاء برفض الطعن .
لـــــــــــــذلـــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيــق عبد الهادي ..
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 17/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 42 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكمــــــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع– حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تخلص في أن النيابة العامــــة اسندت الى الطاعن أنه بتاريخ 17/1/2004 بدائرة ......
(1) حاز المال المنقول المبينه بالمحضر في ظروف تحمل على الإعتقاد بعدم مشروعيه مصدرها على النحو المبين بالأوراق (2) نقل لوحه ارقام من مركبه الى مركبه أخرى بدون موافقه سلطة الترخيص المختصة وطلبت عقابه بموجب المادة 417/2 من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 52/1 من القانون الاتحادي رقم 11/1995 في شأن السير والمرور . وبجلسة 21/11/2004 قضت محكمة أول درجه بحبس الطاعن ستة اشهر عن التهمة الأولى وثلاثة أشهر عن التهمة الثانية وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء أقام الاستئناف رقم 1414 لسنة 2004 س جزاء ...... وبجلسة 23/3/2005 قضت محكمة ثان درجة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن شهرين عن التهمة الأولى وشهرا عن التهمة الثانية – طعن الطاعن ( المتهم ) على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/4/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لعدم دلاله الحكم على مارتبه من وجود السيارة في حيازة الطاعن على ثبوت الاتهام قبله فضلا عن أن عقد المبايعه للسيارة موضوع الدعوى محفوظ لدى الشرطة والإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيق المحكمة المطعون في حكمها ما دفع به من اصابته ..... ما يجعله غير قادر للسيطره على تصرفاته أضافه الى انتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن لعدم استعمال السيارة وقيادتها خارج مسكنه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهمت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – في جملته – في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والآخذ بما تراه راجحا منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولاعليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها – وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات – كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ولو رجع المتهم عنه – كما أن انعدام المسئوليه وفقا لنص المادة ( 60/2) من قانون العقوبات لا يتحقق الا بتوافر المرض العقلى لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئه عن عقاقير أو مواد مخدره أو مسكره ... "كما أن اعتبار ذلك عذرا مخففا وفقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر يستلزم بالتالى إصابة المتهم بذلك المرض العقلي ومن ثم فان سائر الاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه لاتعد سببا لإنعدام المسئوليه أو تخفيفها.
حيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – والمؤيد للحكم الابتدائي – قد احاط بواقعة الدعوى وظروفها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدله سائغه من شأنها أن تؤدى الى مارتب الحكم عليها من ادانته واستند في ذلك بما هو منسوب اليه من اعترافه بالتهمة الثانيه وقد اطمأنت المحكمة الى ذلك الاعتراف فضلا عن ضبط السيارة بحيازته دون سند لديه ودون أن يقدم ما يثبت دفاعه بشرائه منها فضلا عن إنكار ما ادعاه الطاعن من شرائها منه كما وان الثابت من تقرير " أخصائى الأمراض النفسيه والعصبيه المرفق بأوراق الدعوى والمؤرخ 12/2/2005 والصادر من إدارة الخدمات الطبية لوزراة الداخلية " أن الطاعن كان يعاني من وهن عصبى ووسواس قهرى مصحوبا بنوبة عصبية حاده وتقلب المزاج " وهو مالاتراه المحكمة مرضا عقليا في مفهوم المادة 60 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فان قالة الطاعنه الإخلال بحق الدفاع بعدم اعمال أحكام المادة المذكوره في غير محله مستوجبا الإلتفات عنه – ومن ثم يكون الطعن في جملته ما هو الإجدل في سلطه محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم تعين القضاء برفض الطعن .
لـــــــــــــذلـــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن .