عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:20 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 5 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 3/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 130 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ..............
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أن الوقائع تخلص – من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعنة ( المتهمة ) أنها في يوم 14/12/2004 بدائرة .......
سبت المجنى عليه ...... ببرنامج إذاعى على الهواء بالالفاظ المبينه بالمحضر والتى من شأنها أن تحيله الى العقاب والإزدراء
وطلبت عقابها بموجب المادتين 9/1 ، 372/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 12/6/2005 ببراءه الطاعنة مما اسند إليها – إستأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالاستئناف رقم 370 لسنة 2005 استئناف جزاء عجمان ومحكمة ثان درجه قضت بالاجماع بجلسة 25/9/2005 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وباجماع الاراء بتغريم الطاعنة ألف درهم . طعنت الطاعنة ( المتهمة ) على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2005 .
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لخلو مسودته من توقيع القضاة الذين أصدروه والقصور في التسيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لعدم رد المحكمة المطعون في حكمها على أسباب الحكم الابتدائى القاضى ببراءة الطاعنة وعدم سماع شهادة شهود الطاعنه مما يوجب نقض الحكم والاحاله أو التصدي .
وحيث أن ماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في سببه الأول فهو في غير محله لما هو ثابت من مطالعه مسودته أنها مذيله بثلاث توقيعات منسوبه للهيئة التى أصدرته .
وحيث أن ماتنعاه الطاعنه في سببيه الثاني والثالث في جملته فهو سديد لما هو مقرر من وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدله الاتهام ونسبتها الى المتهم إلا أن شريطه ذلك أن يكون في حكمها ما يطمئن المطلع عليه أنها احاطت بالواقعة وبالأدلة القائمة في الدعوى ومحصت دفاع الخصوم – وأنه وأن كانت محكمة الموضوع لاتلتزم بالرد على الدفاع الذي يبدى في قول مرسل أو في غير مطالبه جازمة ولا اصرار الا أنه يعتبر من الطلبات الجازمه الطلبات الإحتياطية التى تأتي عقب تقديم أصلى هو بالبراءه ذلك أن طلب الدفاع في ختام مرافعته أو طلباته بالبراءه أصليا واحتياطيا سماع شاهد يعتبر طلبا جاز ما تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة وعليها أن ترد بما يدفعه أن إرتأت إطراحه والا يكون حكمها معيبا بالقصور .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من مذكره الطاعنه أمام محكمة أول درجه المقدمه بجلسة 22/5/2005 أنها تضمنت طلبا جازما – بصفة احتياطية - في حالة عدم القضاء بالبراءه سماع شهاده .......... وإذ قضت محكمة أول درجه ببراءة الطاعنه وأصرت الطاعنه على ذات طلباتها في مذكره دفاعها المقدمه أمام المحكمة المطعون في حكها وإذ قضت محكمة ثان درجه بالغاء الحكم القاضي ببراءه الطاعنه وبالاجماع القضاء بادانتها دون أن تعرض لدفاعها بسماع الشاهد المذكور ايرادا وردا ولم تواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بالاضافه الى الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الاحاله .
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الإستئناف التى أصدرته لنظره بهيئة مغايرة مع رد التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 5 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 3/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 130 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ..............
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث أن الوقائع تخلص – من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعنة ( المتهمة ) أنها في يوم 14/12/2004 بدائرة .......
سبت المجنى عليه ...... ببرنامج إذاعى على الهواء بالالفاظ المبينه بالمحضر والتى من شأنها أن تحيله الى العقاب والإزدراء
وطلبت عقابها بموجب المادتين 9/1 ، 372/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 12/6/2005 ببراءه الطاعنة مما اسند إليها – إستأنفت النيابة العامة هذا القضاء بالاستئناف رقم 370 لسنة 2005 استئناف جزاء عجمان ومحكمة ثان درجه قضت بالاجماع بجلسة 25/9/2005 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وباجماع الاراء بتغريم الطاعنة ألف درهم . طعنت الطاعنة ( المتهمة ) على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2005 .
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لخلو مسودته من توقيع القضاة الذين أصدروه والقصور في التسيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لعدم رد المحكمة المطعون في حكمها على أسباب الحكم الابتدائى القاضى ببراءة الطاعنة وعدم سماع شهادة شهود الطاعنه مما يوجب نقض الحكم والاحاله أو التصدي .
وحيث أن ماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في سببه الأول فهو في غير محله لما هو ثابت من مطالعه مسودته أنها مذيله بثلاث توقيعات منسوبه للهيئة التى أصدرته .
وحيث أن ماتنعاه الطاعنه في سببيه الثاني والثالث في جملته فهو سديد لما هو مقرر من وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدله الاتهام ونسبتها الى المتهم إلا أن شريطه ذلك أن يكون في حكمها ما يطمئن المطلع عليه أنها احاطت بالواقعة وبالأدلة القائمة في الدعوى ومحصت دفاع الخصوم – وأنه وأن كانت محكمة الموضوع لاتلتزم بالرد على الدفاع الذي يبدى في قول مرسل أو في غير مطالبه جازمة ولا اصرار الا أنه يعتبر من الطلبات الجازمه الطلبات الإحتياطية التى تأتي عقب تقديم أصلى هو بالبراءه ذلك أن طلب الدفاع في ختام مرافعته أو طلباته بالبراءه أصليا واحتياطيا سماع شاهد يعتبر طلبا جاز ما تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة وعليها أن ترد بما يدفعه أن إرتأت إطراحه والا يكون حكمها معيبا بالقصور .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من مذكره الطاعنه أمام محكمة أول درجه المقدمه بجلسة 22/5/2005 أنها تضمنت طلبا جازما – بصفة احتياطية - في حالة عدم القضاء بالبراءه سماع شهاده .......... وإذ قضت محكمة أول درجه ببراءة الطاعنه وأصرت الطاعنه على ذات طلباتها في مذكره دفاعها المقدمه أمام المحكمة المطعون في حكها وإذ قضت محكمة ثان درجه بالغاء الحكم القاضي ببراءه الطاعنه وبالاجماع القضاء بادانتها دون أن تعرض لدفاعها بسماع الشاهد المذكور ايرادا وردا ولم تواجه هذا الدفاع رغم جوهريته لما قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب بالاضافه الى الاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الاحاله .
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الإستئناف التى أصدرته لنظره بهيئة مغايرة مع رد التأمين .