عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:18 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســــــامة تــــــوفيق عبـــد الـــــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 3/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 1/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 143 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .......
المطعون ضـدها : النيـــــــــــــــابة العــــــــــــــــــامة.
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيـابة العـامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتـاريخ 23/2/2005 بإمارة عجمان
عرض على الموظف العام ....... رشوة لتخليص معاملة ...... إخلالاً بواجبات وظيفته دون أن يقبلها منه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 22/5/2005 حضورياً بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر عما نسب إليه من إتهام.
وإذ لم يرتض كل من النيابة العامة والطاعن هذا الحكم فرفعا الإستئنافين رقمي 318 و 325 لسنة 2005 على التوالي.
ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 11/10/2005 بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بمصادرة المبلغ المعروض وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الطعن الماثل بواسطة وكيله المقبول لدى هذه المحكمة بعد أن سدد الرسم المقرر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع على سند من القول بالآتي:-
1- إنتفاء واقعـة الـرشوة في حـق الطاعن بركنيها المـادي والمعنـوي إذ أن الإتهـام جاء كيدياً لـوجود خلافات ماديـة بين المـوظف الشـاكي والطاعـن وتـوجد بينهما تعاملات مـادية تتعلـق بنقـل كفـالة الطاعن على كفالـة الموظف الشاكـي إلـى كفالـة شخص آخـر وهـو مـا أدى إلى تـربص المـوظف العـام بالطـاعن والكيد والمكر له. وبأنه ليس هناك ما يبرر عرض الرشوة لأن المعاملة المقدمة سليمة أوراقها.
2- الشاهد الذي عولت عليه المحكمة لم يشاهد الواقعة وإنما جاءت شهادته سماعية ولا يوجد دليل فني يؤكد ثبوت الواقعة على الطاعن.
3- أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت قاصرة وعامة ومبهمة وأن الحكم قد أخل بحقوق الطاعن الدفاعية إذ أنه لم يقم ببحث أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن فضلاً عن أن الشاكي أدعى بأنه تم تصوير الواقعة عن طريق كاميرات فيديو ثم جاءت الأوراق خلو من ذلك.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه قد أخل بحقوقه الدفاعية إذ لم يقم ببحث أوجه الدفاع الذي تمسك به بأن الإتهام جاء كيدياً لوجود خلافات وتعاملات مادية تتعلق بنقل كفالة الطاعن من على كفالة الموظف الشاكي إلى شخص أخر وهو ما أدى إلى تربص الشاكي بالطاعن والكيد له.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح تأثيم وتجريم إنسان ولو بناء على إعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
وحيث إن الطاعن يدفع بأن المبلغ الذي سدده للشاكي هو مقابل تنازله عن الكفالة وليس رشوة لإنجاز المعاملة والتي لا تزيد تكاليف إنجازها مبلغ المائتين وخمسين درهماً حسب أقوال الشاكي ذاته.
وحيث إن ما دفع به الطاعن من وجود تعاملات وخلافات مادية بينه وبين الشاكي تتعلق بنقل الكفالة وكان هذا الدفع جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي لو تصدت له المحكمة ومحصته التمحيص الكافي أما وأنها أحجمت عن ذلك وأكتفت بما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة تأخذ بأقوال الشاكي والشاهد الذي سمع وشـاهد المتهم وهو يسلم مبلغ ألـف وثلاثمائة درهم للشاكي.....إلخ دون أن تتصدى لدفاع الطاعن فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســــــامة تــــــوفيق عبـــد الـــــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 3/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 1/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 143 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : .......
المطعون ضـدها : النيـــــــــــــــابة العــــــــــــــــــامة.
المحكمــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه فهو مقبول شكلاً .
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيـابة العـامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتـاريخ 23/2/2005 بإمارة عجمان
عرض على الموظف العام ....... رشوة لتخليص معاملة ...... إخلالاً بواجبات وظيفته دون أن يقبلها منه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه طبقاً لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 22/5/2005 حضورياً بحبس المتهم ( الطاعن ) ثلاثة أشهر عما نسب إليه من إتهام.
وإذ لم يرتض كل من النيابة العامة والطاعن هذا الحكم فرفعا الإستئنافين رقمي 318 و 325 لسنة 2005 على التوالي.
ومحكمة الإستئناف قضت بجلسة 11/10/2005 بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بمصادرة المبلغ المعروض وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الطعن الماثل بواسطة وكيله المقبول لدى هذه المحكمة بعد أن سدد الرسم المقرر.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع على سند من القول بالآتي:-
1- إنتفاء واقعـة الـرشوة في حـق الطاعن بركنيها المـادي والمعنـوي إذ أن الإتهـام جاء كيدياً لـوجود خلافات ماديـة بين المـوظف الشـاكي والطاعـن وتـوجد بينهما تعاملات مـادية تتعلـق بنقـل كفـالة الطاعن على كفالـة الموظف الشاكـي إلـى كفالـة شخص آخـر وهـو مـا أدى إلى تـربص المـوظف العـام بالطـاعن والكيد والمكر له. وبأنه ليس هناك ما يبرر عرض الرشوة لأن المعاملة المقدمة سليمة أوراقها.
2- الشاهد الذي عولت عليه المحكمة لم يشاهد الواقعة وإنما جاءت شهادته سماعية ولا يوجد دليل فني يؤكد ثبوت الواقعة على الطاعن.
3- أن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت قاصرة وعامة ومبهمة وأن الحكم قد أخل بحقوق الطاعن الدفاعية إذ أنه لم يقم ببحث أوجه الدفاع التي تمسك بها الطاعن فضلاً عن أن الشاكي أدعى بأنه تم تصوير الواقعة عن طريق كاميرات فيديو ثم جاءت الأوراق خلو من ذلك.
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه قد أخل بحقوقه الدفاعية إذ لم يقم ببحث أوجه الدفاع الذي تمسك به بأن الإتهام جاء كيدياً لوجود خلافات وتعاملات مادية تتعلق بنقل كفالة الطاعن من على كفالة الموظف الشاكي إلى شخص أخر وهو ما أدى إلى تربص الشاكي بالطاعن والكيد له.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح تأثيم وتجريم إنسان ولو بناء على إعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة.
وحيث إن الطاعن يدفع بأن المبلغ الذي سدده للشاكي هو مقابل تنازله عن الكفالة وليس رشوة لإنجاز المعاملة والتي لا تزيد تكاليف إنجازها مبلغ المائتين وخمسين درهماً حسب أقوال الشاكي ذاته.
وحيث إن ما دفع به الطاعن من وجود تعاملات وخلافات مادية بينه وبين الشاكي تتعلق بنقل الكفالة وكان هذا الدفع جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي لو تصدت له المحكمة ومحصته التمحيص الكافي أما وأنها أحجمت عن ذلك وأكتفت بما ورد بأسباب الحكم من أن المحكمة تأخذ بأقوال الشاكي والشاهد الذي سمع وشـاهد المتهم وهو يسلم مبلغ ألـف وثلاثمائة درهم للشاكي.....إلخ دون أن تتصدى لدفاع الطاعن فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها بهيئة مغايرة.