عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:45 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تـــوفيق عبـــد الهــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 19/ ربيع الأول / 1427 هـ المـوافق 17/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 15 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده : ........
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بأنه بقى في البلاد بصورة غير مشروعة بعد إنتهاء تصريح إقامته ولم يقم بتجديد الإقامة أو مغادرة البلاد وإمتنع عن دفع الغرامة المقررة.
وقيدت الواقعة جنحة طبقاً للمواد 1، 19/2، 21/ 1-3 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجـة قضت حضـوراً بمعاقبة المتهم بحبسه شهـر واحـد والإبعاد في تاريخ 8/10/2005.
إستأنف الطاعن بالإستئناف رقم 1463 لسنة 2005 ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ.... بسقوط الحق في الإستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد.
تقدمت النيابة العامة بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه إذ قد قضى بسقوط الحق في الإستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد بمقولة أن الحكم الإبتدائي قد صدر حضورياً بتـاريخ 8/10/2005 وقد طعن بالإستئناف في الحكم بتاريخ 25/12/2005 أي بعد فوات ميعاد الطعن دون أن تبحث المحكمة أسباب القهر التي مر بها المطعون ضده لكونه كان موقوفاً بنظارة إدارة الجنسية والإقامة والتي لم تسمح له بالإستئناف إلا عندما يحال إلى السجن المركزي مما فوت عليه ميعاد الطعن في الوقت المحدد قانوناً للإستئناف. وطلبت النيابة العامة بنقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من العدالة ضرورة النظر في أعذار من يتخلفون عن حضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكمون بدون دفاع عن أنفسهم مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثاً قهرياً لا قبل لهم بدفعه إطلاقاً.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حال عذر قهري دون تقديم المحكوم عليه لإستئنافه في ميعاده القانوني المحدد لذلك إمتد الميعاد إلى ما بعد زوال هذا العذر القهري
الخارج عن إرادة الطاعن على أن يتم تقديم الإستئناف مباشرة بعد زوال العذر المانع له وعلمه بالحكم.
ولما كان المطعون ضده قد بين في الطلب المقدم منه إلى مدير السجن المركزي ..... بأنه كان موقوفاً بنظارة إدارة الجنسية والإقامة ولم يسمح له بالإستئناف إلا عندما يحال للسجن المركزي وأنه بوصوله إلى السجن المركزي قد إنتهت مدة محكوميته وكان ميعاد الإستئناف قد إنقضى بسبب خارج عن إرادته وثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبحث حالة العذر القهري هذا الذي مر به المستأنف والذي منعه من تقديم إستئنافه في الموعد المحدد إذ لو تصدت المحكمة لدفاع المطعون ضده هذا ومحصته قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أما وأنها أحجمت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وإحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تـــوفيق عبـــد الهــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 19/ ربيع الأول / 1427 هـ المـوافق 17/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 15 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده : ........
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده بأنه بقى في البلاد بصورة غير مشروعة بعد إنتهاء تصريح إقامته ولم يقم بتجديد الإقامة أو مغادرة البلاد وإمتنع عن دفع الغرامة المقررة.
وقيدت الواقعة جنحة طبقاً للمواد 1، 19/2، 21/ 1-3 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجـة قضت حضـوراً بمعاقبة المتهم بحبسه شهـر واحـد والإبعاد في تاريخ 8/10/2005.
إستأنف الطاعن بالإستئناف رقم 1463 لسنة 2005 ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ.... بسقوط الحق في الإستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد.
تقدمت النيابة العامة بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه إذ قد قضى بسقوط الحق في الإستئناف لتقديمه بعد فوات الميعاد بمقولة أن الحكم الإبتدائي قد صدر حضورياً بتـاريخ 8/10/2005 وقد طعن بالإستئناف في الحكم بتاريخ 25/12/2005 أي بعد فوات ميعاد الطعن دون أن تبحث المحكمة أسباب القهر التي مر بها المطعون ضده لكونه كان موقوفاً بنظارة إدارة الجنسية والإقامة والتي لم تسمح له بالإستئناف إلا عندما يحال إلى السجن المركزي مما فوت عليه ميعاد الطعن في الوقت المحدد قانوناً للإستئناف. وطلبت النيابة العامة بنقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من العدالة ضرورة النظر في أعذار من يتخلفون عن حضور جلسات المحاكم الجنائية حتى لا يحاكمون بدون دفاع عن أنفسهم مع جواز أن يكون المانع من حضورهم حادثاً قهرياً لا قبل لهم بدفعه إطلاقاً.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حال عذر قهري دون تقديم المحكوم عليه لإستئنافه في ميعاده القانوني المحدد لذلك إمتد الميعاد إلى ما بعد زوال هذا العذر القهري
الخارج عن إرادة الطاعن على أن يتم تقديم الإستئناف مباشرة بعد زوال العذر المانع له وعلمه بالحكم.
ولما كان المطعون ضده قد بين في الطلب المقدم منه إلى مدير السجن المركزي ..... بأنه كان موقوفاً بنظارة إدارة الجنسية والإقامة ولم يسمح له بالإستئناف إلا عندما يحال للسجن المركزي وأنه بوصوله إلى السجن المركزي قد إنتهت مدة محكوميته وكان ميعاد الإستئناف قد إنقضى بسبب خارج عن إرادته وثابت أن الحكم المطعون فيه لم يبحث حالة العذر القهري هذا الذي مر به المستأنف والذي منعه من تقديم إستئنافه في الموعد المحدد إذ لو تصدت المحكمة لدفاع المطعون ضده هذا ومحصته قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أما وأنها أحجمت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بالتسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وإحالته إلى المحكمة التي أصدرته لنظره بهيئة مغايرة.