عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:43 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 19/ ربيع الأول / 1427 هـ المـوافق 17/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 119 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ...........
المطعون ضـدها : : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن واقعـة الـدعوى تتحصل في أن النـيابة العامة أسنـدت للطاعن لأنه بتـاريخ 1/3/2003 بدائرة .....
إرتكب تزويراً في محرر عرفي ( الشيك ) المبين بالأوراق بأن وضع إمضاء نسبه زوراً إلى ........ وأنه إستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله .
وقيدت الواقعة جنحة بالمواد 216/2، 217/1، 218/1، 222/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 26/4/2005 بحبس الطاعن لمدة عام وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
طعن الطاعن بطريق الإستئناف وقضت محكمة الإستئناف بتاريخ 24/7/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل عقوبة الحبس المقضى بها على المتهم ستة أشهر.
لم يرتض الطاعن الحكم سالف الذكر فطعن عليه بطريق النقض بموجب طلب طعن عن طريق إدارة المنشآت العقابية بتاريخ 2/8/2005 بعد أن تم ندب الدكتور ..... المقبول للترافع أمام المحكمة العليا للدفاع عن الطاعن والذي أودع صحيفة الطعن في 2/10/2005 لدى قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ إلتفت عن دفاع الطاعن الجوهري بوجود وكالة لديه من زوجته تخوله بالتوقيع على الشيكات وأن هذا الدفع لم يمحص ولم يحقق فيه مما يشوب الحكم بالقصور المبطل. فضلاً عن أن المحكمة لم تمنح الطاعن مزيداً من الرأفة والرحمة لظروف وملابسات الواقعة وأنه ليس من معتادي الإجرام.
ودفعت النيابة العامة بمذكرتها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً.
وحيث إن دفع النيابة العامة سديد ذلك أنه من المقرر وجوب توقيع جزاء عدم قبول الطعن إذا تخلف الطاعن عن أداء الرسم وقت إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة.
ولما كان الثابت أن الطاعن قد تقدم بطلب الطعن عن طريق إدارة السجن وقد تم إنتداب محام للدفاع عنه من الدائرة الفنية بوزارة العدل بناء على طلب رئيس المحكمة إلا أنه يلاحظ أن المحامي المنتدب لم يستكمل إجراءات سداد أو تأجيل رسم الطعن إذ لا يكفي مجرد إرفاق طلب تأجيل الرسم مع صحيفة الطعن دون عرضه من قبل على رئيس المحكمة الذي سيحدد جلسة لإحضار الطاعن لإثبات إعساره وإذ تخلف الطاعن ومحاميه المنتدب في إتباع الإجراء السليم في مثل هذه الحالات فيكون قد تخلف بذلك أحد الشروط الشكلية لقبول الطعن ومن ثم يكون متعيناً والحال ما ذكر القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبــول الطعــن شكـــلاً.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 19/ ربيع الأول / 1427 هـ المـوافق 17/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 119 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ...........
المطعون ضـدها : : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن واقعـة الـدعوى تتحصل في أن النـيابة العامة أسنـدت للطاعن لأنه بتـاريخ 1/3/2003 بدائرة .....
إرتكب تزويراً في محرر عرفي ( الشيك ) المبين بالأوراق بأن وضع إمضاء نسبه زوراً إلى ........ وأنه إستعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله .
وقيدت الواقعة جنحة بالمواد 216/2، 217/1، 218/1، 222/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 26/4/2005 بحبس الطاعن لمدة عام وأمرت بمصادرة المحرر المزور.
طعن الطاعن بطريق الإستئناف وقضت محكمة الإستئناف بتاريخ 24/7/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل عقوبة الحبس المقضى بها على المتهم ستة أشهر.
لم يرتض الطاعن الحكم سالف الذكر فطعن عليه بطريق النقض بموجب طلب طعن عن طريق إدارة المنشآت العقابية بتاريخ 2/8/2005 بعد أن تم ندب الدكتور ..... المقبول للترافع أمام المحكمة العليا للدفاع عن الطاعن والذي أودع صحيفة الطعن في 2/10/2005 لدى قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ إلتفت عن دفاع الطاعن الجوهري بوجود وكالة لديه من زوجته تخوله بالتوقيع على الشيكات وأن هذا الدفع لم يمحص ولم يحقق فيه مما يشوب الحكم بالقصور المبطل. فضلاً عن أن المحكمة لم تمنح الطاعن مزيداً من الرأفة والرحمة لظروف وملابسات الواقعة وأنه ليس من معتادي الإجرام.
ودفعت النيابة العامة بمذكرتها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً.
وحيث إن دفع النيابة العامة سديد ذلك أنه من المقرر وجوب توقيع جزاء عدم قبول الطعن إذا تخلف الطاعن عن أداء الرسم وقت إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة.
ولما كان الثابت أن الطاعن قد تقدم بطلب الطعن عن طريق إدارة السجن وقد تم إنتداب محام للدفاع عنه من الدائرة الفنية بوزارة العدل بناء على طلب رئيس المحكمة إلا أنه يلاحظ أن المحامي المنتدب لم يستكمل إجراءات سداد أو تأجيل رسم الطعن إذ لا يكفي مجرد إرفاق طلب تأجيل الرسم مع صحيفة الطعن دون عرضه من قبل على رئيس المحكمة الذي سيحدد جلسة لإحضار الطاعن لإثبات إعساره وإذ تخلف الطاعن ومحاميه المنتدب في إتباع الإجراء السليم في مثل هذه الحالات فيكون قد تخلف بذلك أحد الشروط الشكلية لقبول الطعن ومن ثم يكون متعيناً والحال ما ذكر القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بعـدم قبــول الطعــن شكـــلاً.