المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 159 لسنة 27 جزائي اثبات ترك الطعن


عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:39 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــامة تــوفــــيق عبـد الــــــهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 5/ ربيـع الأول / 1427 هـ المـوافق 3/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 159 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــن : ..........

المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.

المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 25/3/2005 بدائرة إمارة ..... أعطى وبسوء نية لشركة .... خمسة شيكات بإجمالي ..... درهماً مسحوباً على البنك العربي وبنك يونايتد ليمتد دون أن يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة العامة بمعاقبته وفق أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 943 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 18 لسنة 1993.
محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
إستأنف الطاعن هذا الحكم أمـام محكمـة الإستئناف فـي .... التي قضت بجلسـة 30/10/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض- وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن وكيل الطاعن المحامي/ ......... تقدم بطلب إلى هذه المحكمة للموافقة على ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل وهو مخول في ذلك بمقتضى التوكيل المصدق عليه برقم 29261/2005.
وحيث إن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة قبل الترك بعد إطلاعه على هذا الطلب. وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1978 الخاص بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الإتحادية العليا قد نصت على ( أنه يجوز للطاعن أن يترك الخصومة في الطعن بإعلان من التارك إلى الخصم أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المخـول بذلك مـع إطلاع الخصم عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر).
ولما كانت شروط ترك الخصومة كما قررها القانون قد توافرت في الطعن الماثل ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة عملاً بأحكام المادة 112 من القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية والمادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992.
فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمـة بإثبـات تـرك الطـاعن للخصـومة وألـزمته المصـاريف.

دبلومآسية
09-27-2010, 06:05 PM
مجهود تشكر عليه اخويه

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 06:48 PM
هل من صلاحية النيابة العامة قبول ترك الخصومة او رفضها

الف شكر لسموك على الجهد الرائع صاحب السعادة

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 06:54 PM
هناك راس سمعته ولكن لم اقرأ حكما يؤيد ....

يرى ان النيابة العامة خصم في الدعوى وله ان يطلب ترك الاستئناف على غرار اي خصم

ولكن من وجهة نظري ان المادة 8 من قانون الاجراءات نصت على انه لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية ... فهل لو اثبت النيابة العامة تركها للخصومة يعد من قبيل التنازل عن الدعوى الجزائية ... فان كانت الاجابة نعم فهذا يتعارض مع الحظر المقرر في قانون العقوبات

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 06:55 PM
اختي الدلاوماسية شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 07:02 PM
وصلنا للمادة القانونية المتعارضة مع مع اثبته الحكم

ما عليك امر شرح بسيط للاجراء طويل العمر

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:12 PM
باذن الله ساعمل على ذلك ... ولكني في طور التأصيل القانوني سواء لرايي او الراي المقابل

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 07:27 PM
ونحن في انتظارك حتى تفرغ ما في جعبتك

محمد ابراهيم البادي
09-29-2010, 08:28 PM
باذن الله ساعمل على ذلك ... ولكني في طور التأصيل القانوني سواء لرايي او الراي المقابل


احم احم
ان الذكرى تنفع المؤمنين

عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 09:15 PM
فالك طيب ... في القريب العاجل

عقد القانون
09-30-2010, 02:14 AM
طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري

عدالة تقهر الظلم
09-30-2010, 10:37 AM
اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا