عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:39 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــامة تــوفــــيق عبـد الــــــهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 5/ ربيـع الأول / 1427 هـ المـوافق 3/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 159 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ..........
المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 25/3/2005 بدائرة إمارة ..... أعطى وبسوء نية لشركة .... خمسة شيكات بإجمالي ..... درهماً مسحوباً على البنك العربي وبنك يونايتد ليمتد دون أن يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة العامة بمعاقبته وفق أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 943 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 18 لسنة 1993.
محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
إستأنف الطاعن هذا الحكم أمـام محكمـة الإستئناف فـي .... التي قضت بجلسـة 30/10/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض- وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن وكيل الطاعن المحامي/ ......... تقدم بطلب إلى هذه المحكمة للموافقة على ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل وهو مخول في ذلك بمقتضى التوكيل المصدق عليه برقم 29261/2005.
وحيث إن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة قبل الترك بعد إطلاعه على هذا الطلب. وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1978 الخاص بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الإتحادية العليا قد نصت على ( أنه يجوز للطاعن أن يترك الخصومة في الطعن بإعلان من التارك إلى الخصم أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المخـول بذلك مـع إطلاع الخصم عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر).
ولما كانت شروط ترك الخصومة كما قررها القانون قد توافرت في الطعن الماثل ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة عملاً بأحكام المادة 112 من القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية والمادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بإثبـات تـرك الطـاعن للخصـومة وألـزمته المصـاريف.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــامة تــوفــــيق عبـد الــــــهادي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 5/ ربيـع الأول / 1427 هـ المـوافق 3/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 159 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــن : ..........
المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن لأنه بتاريخ 25/3/2005 بدائرة إمارة ..... أعطى وبسوء نية لشركة .... خمسة شيكات بإجمالي ..... درهماً مسحوباً على البنك العربي وبنك يونايتد ليمتد دون أن يقابلهم رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت النيابة العامة بمعاقبته وفق أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 943 من قانون المعاملات المدنية التجارية رقم 18 لسنة 1993.
محكمة أول درجة قضت بحبس الطاعن لمدة سنة واحدة عن التهمة المسندة إليه.
إستأنف الطاعن هذا الحكم أمـام محكمـة الإستئناف فـي .... التي قضت بجلسـة 30/10/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإدانة الطاعن بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض- وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وحيث إن وكيل الطاعن المحامي/ ......... تقدم بطلب إلى هذه المحكمة للموافقة على ترك الطاعن للخصومة في الطعن الماثل وهو مخول في ذلك بمقتضى التوكيل المصدق عليه برقم 29261/2005.
وحيث إن ممثل النيابة العامة الحاضر بالجلسة قبل الترك بعد إطلاعه على هذا الطلب. وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1978 الخاص بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الإتحادية العليا قد نصت على ( أنه يجوز للطاعن أن يترك الخصومة في الطعن بإعلان من التارك إلى الخصم أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله المخـول بذلك مـع إطلاع الخصم عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر).
ولما كانت شروط ترك الخصومة كما قررها القانون قد توافرت في الطعن الماثل ومن ثم تقضي المحكمة بإثبات ترك الطاعن للخصومة عملاً بأحكام المادة 112 من القانون الإتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية والمادة 1/5 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بإثبـات تـرك الطـاعن للخصـومة وألـزمته المصـاريف.