عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:38 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســــــامة تــــــوفيق عبـــد الـــــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 3/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 1/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 116 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــامة.
المطعون ضـده : ........
الــوقــــــــــــائع
إتهمت النيابة العـامة ........ أنه خلال الفتـرة من 7/5/2001 حتى 16/7/2005 بدائرة .... :-
وهو أجنبي سبق إبعاده عن البلاد عاد إليها دون حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وطلبت عقابه بالمواد 1، 28، 31 من قانون دخول وإقامة الأجانب الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 25/7/2005 بحبس المتهم شهراً وأمرت بإبعاده عن البلاد إستأنف المتهم الحكم، حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 29/8/2005 بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالحبس شهراً.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12/9/200.
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة – النيابة العامة – تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم – المطعون ضده – بالحبس شهراً مع إلغاء الإبعاد، رغم وجوب القضاء به، مما يشوبه بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن مفاد نص المادتين 28، 31 من قانون دخول وإقامة الأجانب أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد والعودة إليها إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ومؤدي مخالفة الأجنبي لذلك وجوب القضاء بإبعاده بالإضافة إلى العقوبة الأصلية.
لما كان ذلك، وكان حكم أول درجة قد قضى بحبس المتهم شهراً وأمرت بإبعاده عن البلاد، وإذ إستأنف المتهم قضى في إستئنافه بتعـديل الحكم المستأنف إلى معاقبته بالحبس شهراً دون تدبير الإبعاد رغم وجوب القضاء به، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون.
وحيث إن الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين إضافة تدبير الإبعاد إلى العقوبة المقضى بها على المطعون ضده ، عملاً بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاًَ جزئياً بإضافة تدبير الإبعاد عن البلاد إلى العقوبة المقضى بها على المطعون ضده .........
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســــــامة تــــــوفيق عبـــد الـــــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 3/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 1/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 116 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــامة.
المطعون ضـده : ........
الــوقــــــــــــائع
إتهمت النيابة العـامة ........ أنه خلال الفتـرة من 7/5/2001 حتى 16/7/2005 بدائرة .... :-
وهو أجنبي سبق إبعاده عن البلاد عاد إليها دون حصوله على إذن خاص من وزير الداخلية وطلبت عقابه بالمواد 1، 28، 31 من قانون دخول وإقامة الأجانب الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 25/7/2005 بحبس المتهم شهراً وأمرت بإبعاده عن البلاد إستأنف المتهم الحكم، حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 29/8/2005 بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم بالحبس شهراً.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12/9/200.
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة – النيابة العامة – تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم – المطعون ضده – بالحبس شهراً مع إلغاء الإبعاد، رغم وجوب القضاء به، مما يشوبه بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن مفاد نص المادتين 28، 31 من قانون دخول وإقامة الأجانب أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن البلاد والعودة إليها إلا بإذن خاص من وزير الداخلية، ومؤدي مخالفة الأجنبي لذلك وجوب القضاء بإبعاده بالإضافة إلى العقوبة الأصلية.
لما كان ذلك، وكان حكم أول درجة قد قضى بحبس المتهم شهراً وأمرت بإبعاده عن البلاد، وإذ إستأنف المتهم قضى في إستئنافه بتعـديل الحكم المستأنف إلى معاقبته بالحبس شهراً دون تدبير الإبعاد رغم وجوب القضاء به، وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون.
وحيث إن الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين إضافة تدبير الإبعاد إلى العقوبة المقضى بها على المطعون ضده ، عملاً بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاًَ جزئياً بإضافة تدبير الإبعاد عن البلاد إلى العقوبة المقضى بها على المطعون ضده .........