المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 102 لسنة 27 جزائي عودة بعد سبق الابعاد


عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:37 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمـــادي.

والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 2/ ذو الحجة / 1426 هـ المـوافق 2/1/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 102 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطـــاعــن : ...........

المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.

المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقـائع– على ما يبين للمحكمة من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنـه في يوم 5/6/2004 وسابق عليه بدائرة .........:- وهو أجنبي عاد إلى البلاد دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/6/2005 بتغريم الطاعن ( المتهم ) خمسمائة درهم والإبعاد. إستأنف المتهم هذا القضاء بالإستئناف رقم 899/2005 س جزاء الشارقة وبجلسة 9/7/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا القضاء بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/7/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي ذلك يقول ( 1 ) أن الحكم الصادر ضد الطاعن في الإستئناف رقم 129/1985 قد صدر في 8/1/1986 وقضى بحبسه شهرين والإبعاد ومن ثم يكون قد سقط بالتقادم لمضى أكثر من خمس سنوات على صدوره إعمالاً لنص المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية. ( 2 ) كما أن الطاعن حصل على كف بحث من نيابة إستئناف ..... بشأن الحكم سالف الذكر كما أن الطاعن قد أمضى فترة الحرمان من دخول البلاد خارج البلاد وأن عودة الطاعن إليها وحصوله على إقامة جديدة هو بمثابة تصريح جديد من السلطات المختصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مستوجباً نقضه والقضاء مجدداً ببراءته وعلى سبيل الإحتياط إعادة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
وقـدمت النـيابة العـامة مذكرة برأيها إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول فهو غير سديد ذلك أن ما نصت عليه المادة ( 315 ) من قانون الإجراءات الجزائية - سند الطاعن في طعنه – إنما هو يتعلق بسقوط العقوبة المحكوم بها والذي جاء نصها على أنه " ... تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحه بمضى خمس سنين ... ومن وقت صيرورة الحكم نهائياً " ومن ثم فلا ينطبق النص على ما أسماه الطاعن في طعنه بسقوط الأحكام – ويكون هذا السبب مستوجباً رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببه الثاني فهو في غير محله لما هو ثابت من أوراق الدعوى خلوها مما يفيد حصول الطاعن على إقامة جديدة حتى تعد بمثابة تصريح دخول جديد – كما ذهب الطاعن في هذا السبب من أسباب الطعن – ومن ثم فإن النعي بهذا السبب بدوره متعيناً الرفض.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكمة تقضي برفض الطعن موضوعاً.
لــذلك

حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وألزمت الطاعن الرسم وأمرت بمصـادرة التـأمين.

دبلومآسية
09-27-2010, 06:07 PM
يعطيك العافيه اخويه ع الموضوع

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 06:45 PM
عرض جميل للحكم ........... ولكن السؤال
هل يجوز الجمع في العقوبة بين الغرامة و الابعاد ؟

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 06:47 PM
شاكر مروك اخني الدبلوماسية

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 06:50 PM
عرض جميل للحكم ........... ولكن السؤال
هل يجوز الجمع في العقوبة بين الغرامة و الابعاد ؟

وفقا لاحكام المادة 121 من قانون العقوبات لا يجوز


ولكن اذا هناك نص خاص يجيز للمحكمة فلها ذلك

والمشكلة ان المحكمة الاتحادية العليا تعاقب عن تهمة العودة بعد الابعاد وفقا لاحكما المادة 31 من قانون دخول واقامة الاجانب والتي قررت ان ان للمحكمة ان تحبس المتهم وتغرمه او تحكم باحدى العقوبتين

ثم قررت بنص عام ان على المحكمة ان تأمر بابعاده المتهم ... سواء حكم عليخ بعقوبة مقيدة للحرية او عقوبة مالية

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 07:05 PM
صح استاذي من واقع الحكم
لكن لا يجوز قانونا الجمع بين عقوبتي الغرامة والابعاد وفقا ذكرك السابق الذي نظمته المادة 121/1 عقوبات

بمعنى ان الحكم اشابه الاخلال .
السؤال الثاني بعد اذنك
لو تقدم المتهم المحكوم بطلب التماس اعادة نظر ، هل تتوقع ان النيابة العامة تقبله و تقوم بعرضه على المحكمة المختصة بنظره ؟

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:10 PM
اخي المحكمة عاقبته وفقا لاحكام المادة 31 ونصها
كل أجنبي دخل الدولة بصورة غير مشروعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10،000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده عن الدولة

ومن ثم سواء حكم بالغرامة او الحبس يجب على المحكمة ان تبعده


ولكن انا ارى ان المادة المنطبقة هي المادة 35 وفي مثل هذه الحالة لا يجوز ابعاد المتهم عن العودة بعد الابعاد لو حكم عليه بالغرامةفقط

لان الابعاد هنا سيكون وفقا للقواعد العامة المادة 121


ومحكمة تمييز راس الخيمة تبنت هذا الراي

والغت الابعاد على عكس حكم المحكمة الاتحادية العليا

الفرق بينهما اختلاف مادة العقاب

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 07:29 PM
المفارقة هاي مطلوبة منك في عرض راي محكمة راس الخمية العليا
وانا والاعضاء في انتظار قطف ثمار العرض الرائع من فكرك

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:30 PM
المفارقة هاي مطلوبة منك في عرض راي محكمة راس الخمية العليا
وانا والاعضاء في انتظار قطف ثمار العرض الرائع من فكرك


حكم راس الخيمة جديد صادر قبل شهرين تقريبا ... ولمن استلمه راح اعرضه ولكني قرات صورة منه على الكمبيوتر

في القريب العاجل

محمد ابراهيم البادي
09-29-2010, 08:21 PM
فالانتظار بكل شوق وتلهف

عدالة تقهر الظلم
09-29-2010, 09:19 PM
بعد التنسيق والترتيب ... اعدك بان تشاهد الطعن صباح الجمعة

عقد القانون
09-30-2010, 02:10 AM
طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري

عدالة تقهر الظلم
09-30-2010, 10:38 AM
اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا

عدالة تقهر الظلم
10-02-2010, 02:20 PM
اخي محمد

حكم محكمة تمييز راس الخيمة على هذا الرابط

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4574

محمد ابراهيم البادي
10-02-2010, 07:53 PM
الف شكر لسموك استاذي وبالفعل عاجز عن خط كلمات شكرك لانها لا تفويك حقك

وارجوا العروج على حكم رأس الخيمة

عدالة تقهر الظلم
10-02-2010, 08:07 PM
شاكر مرورك اخي محمد

ودمت للمنتدى ذخرا وسندا

mostafaali120
10-26-2010, 07:08 AM
طيب لو أنا سافرت بتصريح مغادرة ومر علي خروجي من الإمارات سنتين ياتري الحرمان ينتهي ؟؟ لأني خالفت مدة الإقامة بعد الكنسلة وكان فيه غرامه وما معي أدفع الغرامه ؟؟ هل تصريح المغادرة يستوجب مدة حرمان معينه واللا حرمان دائم ؟؟ وهل الحرمان الدائم يكون عن طريق المحكمه ؟؟؟
شكرا وبارك الله فيكم