عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:37 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمـــادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 2/ ذو الحجة / 1426 هـ المـوافق 2/1/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 102 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن : ...........
المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقـائع– على ما يبين للمحكمة من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنـه في يوم 5/6/2004 وسابق عليه بدائرة .........:- وهو أجنبي عاد إلى البلاد دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/6/2005 بتغريم الطاعن ( المتهم ) خمسمائة درهم والإبعاد. إستأنف المتهم هذا القضاء بالإستئناف رقم 899/2005 س جزاء الشارقة وبجلسة 9/7/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا القضاء بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/7/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي ذلك يقول ( 1 ) أن الحكم الصادر ضد الطاعن في الإستئناف رقم 129/1985 قد صدر في 8/1/1986 وقضى بحبسه شهرين والإبعاد ومن ثم يكون قد سقط بالتقادم لمضى أكثر من خمس سنوات على صدوره إعمالاً لنص المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية. ( 2 ) كما أن الطاعن حصل على كف بحث من نيابة إستئناف ..... بشأن الحكم سالف الذكر كما أن الطاعن قد أمضى فترة الحرمان من دخول البلاد خارج البلاد وأن عودة الطاعن إليها وحصوله على إقامة جديدة هو بمثابة تصريح جديد من السلطات المختصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مستوجباً نقضه والقضاء مجدداً ببراءته وعلى سبيل الإحتياط إعادة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
وقـدمت النـيابة العـامة مذكرة برأيها إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول فهو غير سديد ذلك أن ما نصت عليه المادة ( 315 ) من قانون الإجراءات الجزائية - سند الطاعن في طعنه – إنما هو يتعلق بسقوط العقوبة المحكوم بها والذي جاء نصها على أنه " ... تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحه بمضى خمس سنين ... ومن وقت صيرورة الحكم نهائياً " ومن ثم فلا ينطبق النص على ما أسماه الطاعن في طعنه بسقوط الأحكام – ويكون هذا السبب مستوجباً رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببه الثاني فهو في غير محله لما هو ثابت من أوراق الدعوى خلوها مما يفيد حصول الطاعن على إقامة جديدة حتى تعد بمثابة تصريح دخول جديد – كما ذهب الطاعن في هذا السبب من أسباب الطعن – ومن ثم فإن النعي بهذا السبب بدوره متعيناً الرفض.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكمة تقضي برفض الطعن موضوعاً.
لــذلك
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وألزمت الطاعن الرسم وأمرت بمصـادرة التـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمـــادي.
والسيـــد القــاضي / محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 2/ ذو الحجة / 1426 هـ المـوافق 2/1/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 102 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن : ...........
المطعون ضــدها: النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقـائع– على ما يبين للمحكمة من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنـه في يوم 5/6/2004 وسابق عليه بدائرة .........:- وهو أجنبي عاد إلى البلاد دون الحصول على تصريح خاص من وزير الداخلية ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 6/6/2005 بتغريم الطاعن ( المتهم ) خمسمائة درهم والإبعاد. إستأنف المتهم هذا القضاء بالإستئناف رقم 899/2005 س جزاء الشارقة وبجلسة 9/7/2005 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا القضاء بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/7/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي ذلك يقول ( 1 ) أن الحكم الصادر ضد الطاعن في الإستئناف رقم 129/1985 قد صدر في 8/1/1986 وقضى بحبسه شهرين والإبعاد ومن ثم يكون قد سقط بالتقادم لمضى أكثر من خمس سنوات على صدوره إعمالاً لنص المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية. ( 2 ) كما أن الطاعن حصل على كف بحث من نيابة إستئناف ..... بشأن الحكم سالف الذكر كما أن الطاعن قد أمضى فترة الحرمان من دخول البلاد خارج البلاد وأن عودة الطاعن إليها وحصوله على إقامة جديدة هو بمثابة تصريح جديد من السلطات المختصة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مستوجباً نقضه والقضاء مجدداً ببراءته وعلى سبيل الإحتياط إعادة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.
وقـدمت النـيابة العـامة مذكرة برأيها إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الأول فهو غير سديد ذلك أن ما نصت عليه المادة ( 315 ) من قانون الإجراءات الجزائية - سند الطاعن في طعنه – إنما هو يتعلق بسقوط العقوبة المحكوم بها والذي جاء نصها على أنه " ... تسقط العقوبة المحكوم بها في جنحه بمضى خمس سنين ... ومن وقت صيرورة الحكم نهائياً " ومن ثم فلا ينطبق النص على ما أسماه الطاعن في طعنه بسقوط الأحكام – ويكون هذا السبب مستوجباً رفضه.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببه الثاني فهو في غير محله لما هو ثابت من أوراق الدعوى خلوها مما يفيد حصول الطاعن على إقامة جديدة حتى تعد بمثابة تصريح دخول جديد – كما ذهب الطاعن في هذا السبب من أسباب الطعن – ومن ثم فإن النعي بهذا السبب بدوره متعيناً الرفض.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكمة تقضي برفض الطعن موضوعاً.
لــذلك
حكمت المحكمـة بـرفض الطعـن وألزمت الطاعن الرسم وأمرت بمصـادرة التـأمين.