عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:36 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تـــوفيق عبـــد الـــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 19/ ربيع الأول / 1427 هـ المـوافق 17/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 13 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده :........
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ( المتهم ) أنه في يوم 31/10/2005 بدائرة الشارقة:- 1) قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور مما أدى إلى وقوع الحادث. 2) ألحق ضرراً بممتلكات الآخرين عن غير قصد وطلبت عقابه بموجب المواد 2، 53/2، 54 من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/11/2005 ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) مما أسند إليه – طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق الإستئناف رقم 1648 لسنة 2005 جزاء الشـارقة وبجلسة 29/1/2006 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بتاريخ 18/2/2006 .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يبين إثبات أو نفي الإتهام كما إن الإستدلال بأن الإشارة كانت خضراء لا يؤدي بالضرورة أن المطعون ضده كان يقود سيارته بحذر.
وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحاً ومؤدياً إلى إستخلاص الحقيقة فيها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان إستخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل حكمها، كما أن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تقديرها في ذلك سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة – لما كان ذلك فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم ( المطعون ضده ) بالقول " أن المتهم دخل التقاطع بعد فتح الإشارة للون الأخضر للمسار الذي يسلكه وأن قائد المركبة الأخرى هو الذي دخل التقاطع بعد أن أصبحت إشارته حمراء بدليل ما شهد به ...... من أن مركبة لكزس كانت تسير ببطئ داخل التقاطع ولم يكن فيها مركبات غيرها وأنه كان قادم من ذات إتجاه قدوم المتهم وقطع الإشارة وهي خضراء وعليه... لا تجد المحكمة دليلاً كافياً لإدانة المتهم فإنه يتوجب إعلان براءته " وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف قولاً " إن إستنتاج مخطط الحادث بعبور المستأنف الإشارة الحمراء غير قائم على أساس لعدم وجوده أثناء الحادث... ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه صائباً ".
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وزن الدليل وتقدير توافر الخطأ من عدمه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن.
لــــذلك
حكمـت المحكمـة بــرفض الطعــن.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تـــوفيق عبـــد الـــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 19/ ربيع الأول / 1427 هـ المـوافق 17/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 13 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــنة : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده :........
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعن – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده ( المتهم ) أنه في يوم 31/10/2005 بدائرة الشارقة:- 1) قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور مما أدى إلى وقوع الحادث. 2) ألحق ضرراً بممتلكات الآخرين عن غير قصد وطلبت عقابه بموجب المواد 2، 53/2، 54 من القانون الإتحادي رقم 21 لسنة 1995 ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 29/11/2005 ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) مما أسند إليه – طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بطريق الإستئناف رقم 1648 لسنة 2005 جزاء الشـارقة وبجلسة 29/1/2006 قضت محكمة ثانِ درجة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بتاريخ 18/2/2006 .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يبين إثبات أو نفي الإتهام كما إن الإستدلال بأن الإشارة كانت خضراء لا يؤدي بالضرورة أن المطعون ضده كان يقود سيارته بحذر.
وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحاً ومؤدياً إلى إستخلاص الحقيقة فيها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان إستخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمل حكمها، كما أن تقدير الخطأ الموجب لمسئولية مرتكبه وتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تقديرها في ذلك سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة – لما كان ذلك فإن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً إلى عدم توافر ركن الخطأ في جانب المتهم ( المطعون ضده ) بالقول " أن المتهم دخل التقاطع بعد فتح الإشارة للون الأخضر للمسار الذي يسلكه وأن قائد المركبة الأخرى هو الذي دخل التقاطع بعد أن أصبحت إشارته حمراء بدليل ما شهد به ...... من أن مركبة لكزس كانت تسير ببطئ داخل التقاطع ولم يكن فيها مركبات غيرها وأنه كان قادم من ذات إتجاه قدوم المتهم وقطع الإشارة وهي خضراء وعليه... لا تجد المحكمة دليلاً كافياً لإدانة المتهم فإنه يتوجب إعلان براءته " وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف قولاً " إن إستنتاج مخطط الحادث بعبور المستأنف الإشارة الحمراء غير قائم على أساس لعدم وجوده أثناء الحادث... ومن ثم يكون الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه صائباً ".
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة وزن الدليل وتقدير توافر الخطأ من عدمه وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه رفض الطعن.
لــــذلك
حكمـت المحكمـة بــرفض الطعــن.