عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 11:06 AM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 5 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 3/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 35 لسنة 27قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :....... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن وآخر أنهما في يوم 2/7/2003 بدائرة ..... أنهما : إشتركا في الاستيلاء لنفسهما على المال المنقول المبين القيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه ........... وذلك بالاستعانه بطريقه إحتياليه بأن إدعيا بأنهما تجار سيارات وسوف يستوردون له السياره المذكوره بالأوراق وأطلعه الأول ( الطاعن ) على بوالص شحن ومفاتيح سيارات وعقود ببيع سيارات وكان من شأن ذلك خداع المجنى عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما بموجب المواد 14/1 ، 47 ، 399/1من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 23/11/2004 بحبس كل من المتهمين ( الطاعن وأخر ) سته أشهر والإبعاد فاستأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 662/2005 س جزاء ... وبجلسة 8/3/2005 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم ( الطاعن ) بمبلغ سبعه الالف درهم . لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفه قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/4/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين (1) مخالفته للقانون لرفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى رقم 686/2005 جزاء ...... (2) مخالفة الثابت في الاوراق والفساد في الاستدلال لانتفاء أركان جريمه النصب في حقه إذ كان مجرد وسيط بين شقيقه ( المتهم الأخر ) والمجنى عليه – مما يوجب نقض الحكم مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا .
وحيث أن ماينعاه الطاعن بالسبب الأول من اسباب طعنه على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر من أنه يشترط لصحه الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره من محكمة جنائية وأن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمه التاليه التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص رافعى الدعوى والمتهمين المرفوعه عليهم الدعوى .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الدعوى المراد التمسك بحجية حكمها رقم 686/2004 جزاء ........ مقيده ضد آخر بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد ومن ثم فهى تختلف عن الدعوى المطعون فى حكمها شخصا وموضوعا ومن ثم فقد انتفت شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وقد تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع إيرادا وردا بما يدفعه بأسباب سلميه وسائغة ومن ثم يضحى هذا النعى خليق بالرفض .
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني ففى غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامه في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة الدعوى وأورد على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أدله سائغه لها أصل ثابت في الاوراق إذ استند الى شهادة الشاكى والذي اطمأنت اليها المحكمة ومفادها قيام الطاعن بالتفاوض معه واقناعه بشراء سيارة من الخارج عن طريق شقيقه ( المتهم الآخر ) وقد تأيدت تلك الشهادة بأقوال ..... والتى اطمأنت اليها المحكمة أيضا وخلصت منها إلى انصراف نية الطاعن لإضافة المبالغ التى تسلها من الشاكى لنفسه بعـــد أن أوهم الأخير بوجود مشروع كاذب واحداث الامل لديه بحصوله على ربح وهمى – ومن ثم فان ما آثاره الطاعن بهذا السبب لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وهو ما لايجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن برمته قائم على غير اساس مستوجبا القضاء برفضه.
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 5 / ربيع الأول / 1427 هـ الموافق 3/4/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 35 لسنة 27قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :....... .
المطعون ضـده : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن وآخر أنهما في يوم 2/7/2003 بدائرة ..... أنهما : إشتركا في الاستيلاء لنفسهما على المال المنقول المبين القيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه ........... وذلك بالاستعانه بطريقه إحتياليه بأن إدعيا بأنهما تجار سيارات وسوف يستوردون له السياره المذكوره بالأوراق وأطلعه الأول ( الطاعن ) على بوالص شحن ومفاتيح سيارات وعقود ببيع سيارات وكان من شأن ذلك خداع المجنى عليه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما بموجب المواد 14/1 ، 47 ، 399/1من قانون العقوبات . ومحكمة أول درجه قضت بجلسة 23/11/2004 بحبس كل من المتهمين ( الطاعن وأخر ) سته أشهر والإبعاد فاستأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 662/2005 س جزاء ... وبجلسة 8/3/2005 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريم المتهم ( الطاعن ) بمبلغ سبعه الالف درهم . لم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه بالطعن الماثل بصحيفه قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/4/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين (1) مخالفته للقانون لرفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها في الدعوى رقم 686/2005 جزاء ...... (2) مخالفة الثابت في الاوراق والفساد في الاستدلال لانتفاء أركان جريمه النصب في حقه إذ كان مجرد وسيط بين شقيقه ( المتهم الأخر ) والمجنى عليه – مما يوجب نقض الحكم مع الاحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعا .
وحيث أن ماينعاه الطاعن بالسبب الأول من اسباب طعنه على الحكم المطعون فيه في غير محله لما هو مقرر من أنه يشترط لصحه الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه أن يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره من محكمة جنائية وأن يكون بين هذه المحاكمة و المحاكمه التاليه التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع إتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص رافعى الدعوى والمتهمين المرفوعه عليهم الدعوى .
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الدعوى المراد التمسك بحجية حكمها رقم 686/2004 جزاء ........ مقيده ضد آخر بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد ومن ثم فهى تختلف عن الدعوى المطعون فى حكمها شخصا وموضوعا ومن ثم فقد انتفت شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها وقد تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع إيرادا وردا بما يدفعه بأسباب سلميه وسائغة ومن ثم يضحى هذا النعى خليق بالرفض .
وحيث أن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببه الثاني ففى غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامه في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها وحسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على اسباب سائغه تكفى لحمله ولا عليها من بعد تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة الدعوى وأورد على ثبوت الاتهام قبل الطاعن أدله سائغه لها أصل ثابت في الاوراق إذ استند الى شهادة الشاكى والذي اطمأنت اليها المحكمة ومفادها قيام الطاعن بالتفاوض معه واقناعه بشراء سيارة من الخارج عن طريق شقيقه ( المتهم الآخر ) وقد تأيدت تلك الشهادة بأقوال ..... والتى اطمأنت اليها المحكمة أيضا وخلصت منها إلى انصراف نية الطاعن لإضافة المبالغ التى تسلها من الشاكى لنفسه بعـــد أن أوهم الأخير بوجود مشروع كاذب واحداث الامل لديه بحصوله على ربح وهمى – ومن ثم فان ما آثاره الطاعن بهذا السبب لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وهو ما لايجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن برمته قائم على غير اساس مستوجبا القضاء برفضه.
لـــذلــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة التأمين .