مشاهدة النسخة كاملة : الفزعة محتاج رأي المتخصصين في الاحوال الشخصية والحضانة
الله_ينصر_الحق
07-03-2018, 04:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اول شي حاب اشكر كل القائمين على هذا الموقع المتميز وجعله الله في ميزان حسناتكم جميعا...
لدي يا اخوان استشارة قانونية ...اذا كان الزوج من جنسية و كانت الزوجة من جنسية اخرى ....كلاهما مسلمان وغير اماراتيين....والابناء بالطبع يحملون جنسية الاب...
وقام الزوج بتطليق الزوجة ورفع دعوى ضم لأبناءه وطالب بتطبيق قانون بلده هل يشترط اتحاد لجنسية بين الام والاب؟ وهل يشترط موافقة الام على تطبيق قانون بلده اذا قامت برفض هذا وطالبت بتطبيق قانون الامارات؟
لو تكرمتم يرجى كتابة مرجع اجاباتكم من النصوص القانونية اذا امكن هل ممكن انو تكون هذه اسباب لرفض دعوى الأب؟ اذا الام جنسيتها ليست من جنسية الاب و رفضت تطبيق قانون بلده وطالبت بتطبيق قانون الامارات لان الزواج تم في الامارات...حسب علمي لا يشترط موافقتها ....في انتظار ردكم وشكرا جزيلا مقدما
المحامي الإماراتي
07-03-2018, 11:45 PM
وبعد التحية،،،
1 ــ في الحالة المعروضة يطبق قانون جنسية الزوج، (قانون جنسية المحضون التي هي جنسية الاب)، ما لم يكن مخالفا للشريعة الاسلامية والنظام العام في الامارات.
2 ــ اعتراض الزوجة على تطبيق قانون جنسية الزوج لا قيمة له.
3 ــ تمسك الزوج بتطبيق قانون بلده لا يعني فقط ان يطالب بتطبيق القانون، بل يطلب مهلة من المحكمة لاحضار القانون، واذا كان القانون بغير اللغة العربية لابد من ترجمته ترجمة قانونية معتمدة. كثير من الدعاوى يخسرها من يتمسك بتطبيق قانون بلده لأنه لا يحضر القانون ولا يقدمه للمحكمة، فقط يكتفي بالكلام والمطالبة. والمحكمة لا تبحث بنفسها عن القانون ولا علاقة لها بالامر. من يتمسك بقانون يحضره بنفسه. ومن المهم جدا ان يكون القانون منطبقا على الواقعة، فأحيانا يحضر بعضهم قانون بلده للزواج، بينما الحالة هي حضانة، وهناك قانون آخر في بلده مختص بالحضانة، وهكذا.
4 ــ الاسانيد القانونية لهذا تجدها في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، وكذلك في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي. والقانونان متوفران في الانترنت.
الله_ينصر_الحق
07-04-2018, 12:46 AM
وبعد التحية،،،
1 ــ في الحالة المعروضة يطبق قانون جنسية الزوج، (قانون جنسية المحضون التي هي جنسية الاب)، ما لم يكن مخالفا للشريعة الاسلامية والنظام العام في الامارات.
2 ــ اعتراض الزوجة على تطبيق قانون جنسية الزوج لا قيمة له.
3 ــ تمسك الزوج بتطبيق قانون بلده لا يعني فقط ان يطالب بتطبيق القانون، بل يطلب مهلة من المحكمة لاحضار القانون، واذا كان القانون بغير اللغة العربية لابد من ترجمته ترجمة قانونية معتمدة. كثير من الدعاوى يخسرها من يتمسك بتطبيق قانون بلده لأنه لا يحضر القانون ولا يقدمه للمحكمة، فقط يكتفي بالكلام والمطالبة. والمحكمة لا تبحث بنفسها عن القانون ولا علاقة لها بالامر. من يتمسك بقانون يحضره بنفسه. ومن المهم جدا ان يكون القانون منطبقا على الواقعة، فأحيانا يحضر بعضهم قانون بلده للزواج، بينما الحالة هي حضانة، وهناك قانون آخر في بلده مختص بالحضانة، وهكذا.
4 ــ الاسانيد القانونية لهذا تجدها في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، وكذلك في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي. والقانونان متوفران في الانترنت.
شكرا جزيلا على ردك اخوي المحامي الاماراتي...وجدت النقطة المذكورة في قانون المعاملات المدنية الاماراتي..السموحة منك تحددلي وين ممكن احصلها في قانون الاحوال الشخصية لاني ماحصلتها...ومشكووور اخوي
الله_ينصر_الحق
07-04-2018, 12:56 AM
وبعد التحية،،،
1 ــ في الحالة المعروضة يطبق قانون جنسية الزوج، (قانون جنسية المحضون التي هي جنسية الاب)، ما لم يكن مخالفا للشريعة الاسلامية والنظام العام في الامارات.
2 ــ اعتراض الزوجة على تطبيق قانون جنسية الزوج لا قيمة له.
3 ــ تمسك الزوج بتطبيق قانون بلده لا يعني فقط ان يطالب بتطبيق القانون، بل يطلب مهلة من المحكمة لاحضار القانون، واذا كان القانون بغير اللغة العربية لابد من ترجمته ترجمة قانونية معتمدة. كثير من الدعاوى يخسرها من يتمسك بتطبيق قانون بلده لأنه لا يحضر القانون ولا يقدمه للمحكمة، فقط يكتفي بالكلام والمطالبة. والمحكمة لا تبحث بنفسها عن القانون ولا علاقة لها بالامر. من يتمسك بقانون يحضره بنفسه. ومن المهم جدا ان يكون القانون منطبقا على الواقعة، فأحيانا يحضر بعضهم قانون بلده للزواج، بينما الحالة هي حضانة، وهناك قانون آخر في بلده مختص بالحضانة، وهكذا.
4 ــ الاسانيد القانونية لهذا تجدها في قانون المعاملات المدنية الاماراتي، وكذلك في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي. والقانونان متوفران في الانترنت.
سؤال اخر استاذي ...هل كون عقد الزواج تم في الامارات يعطي الام حق تطبيق القانون الاماراتي بدلا من قانون بلد الاب؟
الله_ينصر_الحق
07-04-2018, 01:10 AM
الشئ المحير ان قاضي الابتدائية رفض الدعوى لأن الام جنسيتها ليست من جنسية الاب فلا يوجد اتحاد في الجنسية...ولأن الام رفضت تطبيق قانون بلد زوجها فلن يتم تطبيقه! فهل هذا صحيح قانونا؟
المحامي الإماراتي
07-04-2018, 01:27 AM
وبعد التحية،،،
1 ــ المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية.
2ــ مكان اجراء العقد لا يحدد القانون الواجب التطبيق، بل الذي يحدد هو جنسية الاطراف، وفي حالتك جنسية المحضونين.
3 ــ الحكم بالطريقة التي عرضتها غير صحيح.
ويرجى طرح الاسئلة في مشاركة واحدة لئلا تتعدد الاسئلة في مشاركات كثيرة يتوه معها من يرغب في المشاركة او الاستفادة.
الله_ينصر_الحق
07-04-2018, 01:29 AM
وبعد التحية،،،
1 ــ المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية.
2ــ مكان اجراء العقد لا يحدد القانون الواجب التطبيق، بل الذي يحدد هو جنسية الاطراف، وفي حالتك جنسية المحضونين.
3 ــ الحكم بالطريقة التي عرضتها غير صحيح.
ويرجى طرح الاسئلة في مشاركة واحدة لئلا تتعدد الاسئلة في مشاركات كثيرة يتوه معها من يرغب في المشاركة او الاستفادة.
شكرا جزيلا لك واسف على كثرة المشاركات...اشكرك اخي الكربم
الله_ينصر_الحق
07-04-2018, 11:36 AM
وبعد التحية،،،
1 ــ المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية.
2ــ مكان اجراء العقد لا يحدد القانون الواجب التطبيق، بل الذي يحدد هو جنسية الاطراف، وفي حالتك جنسية المحضونين.
3 ــ الحكم بالطريقة التي عرضتها غير صحيح.
ويرجى طرح الاسئلة في مشاركة واحدة لئلا تتعدد الاسئلة في مشاركات كثيرة يتوه معها من يرغب في المشاركة او الاستفادة.
السيد المحترم المحامي الاماراتي..أعذرني على اعادة فتح الموضوع ولكن هناك استفسار جديد في الموضوع.. قرأت المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية و المادة 13 من قانون المعاملات المدنية واحاول ان اجد شيئا في المادتين التي ذكرتهما ينفي ضرورة موافقة الزوجة على تطبيق قانون الزوج وينفي ضرورة اتحاد جنسيتهما فلم أجد..فقط كل ما هو مذكور ان قانون الزوج هو الواجب التطبيق دون التطرق الى هذه الجزئية...
فهل هذا يقتنع به قضاة الاستئناف والمراحل العليا؟ لاننا نود ان نعلق على هذه الجزئية في حكم قاضي الابتدائية لننفي ما بنى عليه قراره بأنه لا يطبق كونهما مختلفي الجنسية و الزوجة لم توافق...فهل هناك حكم مسبق مثلا من محكمة التمييز لدعوى مشابهة يمكننا الاستناد عليه؟
المحامي الإماراتي
07-04-2018, 05:31 PM
وبعد التحية،،،
1 ـ لا داعي للاعتذار فهذا حقك وملاحظتي كانت فقط في عدم طرح كل سؤال بشكل منفصل في مشاركة منفصلة، ولك في الموقع مثل ما لي تماما، كلانا مشاركين فيه.
2 ـ ما دام القانون ينص على تطبيق قانون جنسية الزوج فهو يكفي ليطبق هذا القانون. ولو كان المشرع ابتغى موافقة الطرفين المختلفين في الجنسية لنص على ذلك.
3 ـ الاحكام القضائية كثيرة ويمكنك البحث عنها في مواقع المحاكم المختلفة في الدولة. وكذا ستجد احكام بل كتب احكام معروضة في هذا الموقع في الاقسام الاخرى.
الله_ينصر_الحق
07-04-2018, 05:48 PM
وبعد التحية،،،
1 ـ لا داعي للاعتذار فهذا حقك وملاحظتي كانت فقط في عدم طرح كل سؤال بشكل منفصل في مشاركة منفصلة، ولك في الموقع مثل ما لي تماما، كلانا مشاركين فيه.
2 ـ ما دام القانون ينص على تطبيق قانون جنسية الزوج فهو يكفي ليطبق هذا القانون. ولو كان المشرع ابتغى موافقة الطرفين المختلفين في الجنسية لنص على ذلك.
3 ـ الاحكام القضائية كثيرة ويمكنك البحث عنها في مواقع المحاكم المختلفة في الدولة. وكذا ستجد احكام بل كتب احكام معروضة في هذا الموقع في الاقسام الاخرى.
اشكرك جزيل الشكر اخي الكريم على سعة صدرك وان شاء الله سوف اتصفح المنتدى لاتعمق اكثر في الاحكام...بارك الله فيك
الله_ينصر_الحق
07-24-2018, 01:31 AM
السلام عليكم اخوي المحامي الاماراتي...اسف اذا كنت اثقل عليك ولكني دورت في كل مكان عن حكم سابق لمحكمة عليا او تمييز تم تطبيق قانون بلد الزوج في قضية حضانة والزوجين اجانب ولكني لم اجد ابدا..فهل بإمكانك مساعدتي فهذا سيفيد قضيتنا كثيرا لسنا مستعدين ان تقوم محكمة الاستئناف ايضا برفض طلبنا بتطبيق قانون بلد الزوج هذه المرة ايضا .. اتمنى ما اكون ثقلت عليك اخوي
المحامي الإماراتي
07-24-2018, 02:21 AM
وبعد التحية،،،
تفضل:
إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من الماده الأولى من قانون الأحوال الشخصيه الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 سالف الإشارة إليه أن مناط تطبيق قانون الأحوال الشخصيه التابع لجنسيه أحد طرفي الدعوى من غير المواطنين أن يتمسك هذا الطرف بتطبيق قانونه وأن يقدم هذا القانون للمحكمة.
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 24-03-2009 في الطعن رقم 2008 / 90 طعن أحوال شخصية و 2008 / 94 طعن أحوال شخصية
المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 أنه تسرى أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحد طرفى الدعوى بتطبيق أحكام قانون الدولة التي يتبعها بجنسيته ففي هذه الحالة يجب تطبيق القانون الذي تمسك به .
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 10-06-2014 في الطعن رقم 2014 / 93 طعن أحوال شخصية
الثابت من وثيقة الزواج أن الزوج أردني الجنسية وان الزوجة مصرية مما كان مقتضاه تطبيق قانون المكلف بالنفقة وهو الزوج وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون المعاملات المدنية. ولما كان القانون الأجنبي يجب على الزوج إثباته وقد خلت الأوراق من ذلك فيتعين تطبيق القانون الوطني وهو مذهب المالكية طبقا لمادة 28 من قانون المعاملات المدنية.
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 25-06-1994 في الطعن رقم 1993 / 30 طعن أحوال شخصية
إذ كان الثابت أن طرفي الدعوى أجنبيان، وكانت الطاعنة وهي عراقية الجنسية قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بتطبيق القانون العراقي، ولم يتمسك المطعون ضده بتطبيق قانون بلده، ومن ثم فإن القانون العراقي يكون هو الواجب التطبيق .
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 30-10-2007 في الطعن رقم 2007 / 36 طعن أحوال شخصية
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الاحكام يجب أن تكون مبنية على اسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل فهم الواقع في الدعوى مما له سند في الأوراق والبيانات المقدمة لها وألآ تلتفت عن المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك بها الخصوم بصورة واضحة وجلية وأن تكون الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها الذي يتطلبه القانون ومن شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل بما يوجب نقضه. وكان من المقرر عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الاحوال الشخصية ان المشرع قد أخذ بمبدأ إقليمية قانون الاحوال الشخصية وأن يسري على غير المواطنين المقيمين في الدولة مالم يتمسك الخصم بتطبيق قانونه الأجنبي وهنا عليه إثبات القانون الأجنبي و تقديمه الى المحكمة ذلك ان المقرر ان القانون الاجنبي لا يعدو مجرد واقعة مادية يجب على المتمسك به إقامة الدليل عليه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة والمطعون ضدها من الجنسية العراقية وقد تمسكت الطاعنة بتطبيق قانون الأحوال الشخصية العراقي تأسيساً على ذلك وقدمت نسخة من قانون الاحوال الشخصية لدولة العراق مرفق بها كتاب وزارة الخارجية بجمهورية العراق الدائرة القانونية بتأييد سريان قانون الأحوال الشخصية حسبما ورد من مجلس القضاء الأعلى–دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية وتم التصديق على ذلك من القنصلية العامة بجمهورية العراق بدبي وتم التصديق على صحة توقيع قنصلية جمهورية العراق من وزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة – مكتب دبي وبذلك يكون القانون الأجنبي قد استوفى شروطه الشكلية لقبول تطبيقه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم تطبيقه فإنه يكون معيباً ومشوبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 31 و58 لسنة 2014 أحوال شخصية
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن الطاعنة والمطعون ضده والمحضونة من الجنسية الباكستانية وأن القانون الواجب التطبيق هو القانون الباكستاني وقدمت بعض مواد من هذا القانون إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وأعمل أحكام المذهب المالكي على واقعة النزاع دون أن يتحقق مما إذا كان القانون الباكستاني يطبق هذا المذهب من عدمه بما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان النص في المادة (16) من قانون المعاملات المدنية الاتحاددي رقم 5/ 1985 على أن يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية الوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية عديم الأهلية وناقصيها والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته إلا أنه يتعين على المتمسك بالقانون الأجنبي أن يقدم للمحكمة ما يثبت أحكام هذا القانون التي يراها في صالحه باعتبار أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بإثبات واقعة لا يفترض على المحكمة العلم بها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بتطبيق القانون الباكستاني أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنها لم تقدم صورة رسمية من هذا القانون باعتبار أن الأمر في هذه الحالة يتعلق بإثبات واقعة واكتفت بتقديم بعض نصوص مواد من القانون الباكستاني في الأحوال الشخصية- وهي غير متعلقة بموضوع النزاع، وأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق أحكام الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب المالكي المعمول به في الدولة باعتباره قانون القاضي الواجب التطبيق ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس متعين الرفض.
حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 308 لسنة 24 القضائية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل هو تطبيق قانون القاضي، وأنه يتعين على الخصوم أن يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بتطبيق القانون الأجنبي الذي تحدده قاعدة الإسناد وعليهم في هذه الحالة أن يقدموا الدليل على تضمنه القاعدة القانونية المراد تطبيقها لأن القانون الأجنبي يعد واقعاً يجب إقامة الدليل عليه وإلا طبق القاضي قانونه. لما كان ذلك وكان البين من أوراق الملف أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتطبيق القانون الأجنبي مقدماً الدليل على تضمنه القاعدة القانونية المراد تطبيقها فإن نعيه هذا يكون غير سديد، فضلاً عن أنه غير مقبول لما يخالطه من واقع لم يسبق للطاعن إثارته أمام محكمة الموضوع. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 278 لسنة 24 القضائية
المحامي الإماراتي
07-24-2018, 02:29 AM
وبعد التحية،،،
بعض هذه الاحكام منطبقة على دعواكم، وبعضها تنطبق بمفهوم المخالفة لها.
الله_ينصر_الحق
07-24-2018, 03:23 AM
وبعد التحية،،،
بعض هذه الاحكام منطبقة على دعواكم، وبعضها تنطبق بمفهوم المخالفة لها.
اشكررررررررررك جزيل الشكر ...فعلا عاجز عن الشكر ...بارك الله فيك اخوي من اكثر المحامين مساندة للاعضاء هنا و انشطهم والله...مشكوور اخوي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.