مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 248 لسنة 2018 جزائي ـ تقنية معلومات ـ ماهية واساس وسيلة تقنية المعلومات
محمد ابراهيم البادي
07-02-2018, 01:05 PM
الطعن رقم 248 لسنة 2018 جزائي ـ تقنية معلومات
جلسة الأثنين الموافق 21 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبدالحق أحمد يمين و أحمد عبدالله الملا
( )
1) وصف التهمة . محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة ـ سلطتها التقديرية". قانون "تطبيقه".
- الأصل في الوصف القانوني هو ما تسبغه المحكمة على الواقعة المطروحة عليها ولا تتقيد بأمر الإحالة. لأنها مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها من تلك النصوص.
2) سب . تقنية معلومات . برنامج الواتساب . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". نقض "ما لا يقبل من الأسباب".
- شرط قيام جريمة السب المعاقب عليها بالمادة (20) من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 أن تتم بواسطة شبكة المعلومات أو أية وسيلة تقنية معلومات وأن يتاح للمستخدمين الآخرين الدخول على الشبكة وتبادل المعلومات.
- شبكة المعلومات . ماهيتها وأساس ذلك؟
- وسيلة تقنية المعلومات . ماهيتها وأساس ذلك؟
- جريمة السب المعاقب عليها بالمادة (374/1) من قانون العقوبات . هي التي تتم بواسطة الهاتف بين شخصين أو أكثر يحددهم المتصل ولا تخرج عن نطاق عن نطاق المتصلين . ولا تسمح للآخرين الدخول وتبادل المعلومات.
- برنامج الواتساب . هو من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصراً وهو ارتباط بين شخصين أو أكثر يحدد المرسل المرسل إليه دون أن يتاح للآخرين غير المعنيين بالإرسال. الدخول وتبادل المعلومات .
- مثال لتسبيب سائغ لتعديل وصف التهمة في جريمة السب باستخدام تقنية المعلومات إل السب باستخدام الهاتف.
شهد101
07-02-2018, 07:43 PM
بانتظار المزيد من المواضيع والمشاركات المتميزة
محمد ابراهيم البادي
07-06-2018, 06:08 PM
الطعن رقم 248 لسنة 2018 جزائي تقنية معلومات والصادر من الدائرة الجزائية في عدالة المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 مايو 2018 ، تناقلته الاخبار والمواقع القانونية، وكانت هناك تعليقات من القانونيين حوله ما بين مؤيد له ورافض، كلا حسب سنده وملكته القانونية، فقد قررت عدالة المحكمة في طعنها الحديث ان السب وان كان عن طريق الشبكة المعلوماتية والمعاقب عليه بالمادة (20) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 اشترط المشرع لقيامها وانطباق النص عليها، ان يتم السب بواسطة شبكة المعلومات او اية وسيلة تقنية معلومات، وان يتاح للمستخدمين الآخرين الدخول على الشبكة وتبادل المعلومات، اذ عرفت المادة الاولى من ذات القانون شبكة المعلومات بانها ارتباط مجموعتين او اكثر من البرامج المعلوماتية يتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات، وعرفت وسيلة تقنية المعلومات بانها "اداة مغناطيسية..." بما مؤداه ان المشرع جعل من انتشار الجريمة عبر الفضاء الالكتروني علة التجريم لخطورتها على الافراد والمجتمع، في حين ان جريمة السب الواردة في المادة 374/1 من قانون العقوبات هي جرائم تتم بواسطة الهاتف بين شخصين او اكثر يحددهم المتصل ولا تخرج عن نطاق المتصلين ولا تسمح للآخرين الدخول وتبادل المعلومات فيها، ولما كان برنامج الواتساب من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصرا هو ارتباط بين شخصين او اكثر يحدد المرسل المرسل اليه دون ان يتيح للاخرين غير المعنيين بالارسال الدخول على البرامج وتبادل المعلومات الواردة فيه شأنه في ذلك شأن الرسائل النصية، ومن ثم فانه استخدام برنامج الواتساب في السب يندرج ضمن الجرائم الواردة في المادة 374/1 من قانون العقوبات، وتخرج عن نطاق التجريم الواردة بالمادة 20 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وكانت الردود متفاوته من اصحاب الفكر القانوني، فمنهم من قال ومن تعريف المادة الاولى من المرسوم بقانون انه تعريف مطلق وعام، وان تطبيق الواتساب يدخل من ضمنها حيث انه يسمح لتخزين المعلومات وايصالها للاخرين، فقيد هذا العموم وايصالها بحجة ان تخزين المعلومات وايصالها للاخرين يتم بين شخصين او اكثر وهو من قام بالسماح لهم بذلك، وعليه فقد اخرج علة التجريم المتمثلة بالنشر والانتشار والحفظ الى عامل قانوني وهو الانتشار تم مع مجموعة معينة ان انه يمكن ان يطلع عليها الاخرين من مستخدمي الشبكة العنكبوتية.
ومعنى ذلك ان اي محادثات خاصة تتم بين اثنين او اكثر في اي برنامج الكتروني كان كتويتر او فيس بوك او غيرها لا ينطبق عليها المرسوم بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لكون ان الانتشار كان محدودا بين اشخاص سبق تحديدهما من قبل المرسل والمرسل اليه.
ويبقى بموجب ذلك ان التجريم الذي ينطبق عليه المرسوم بقانون بشأن جرائم تقنية المعلومات محصورا مع التغريدات والمشاركات التي تتم للعامة؟ واخرج بذلك الاعتداد بوسيلة احداث الجريمة والتي كانت اساسا التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الواقعة الى النظر في مدى انتشارها وسهولة وصول الآخرين.
وفي تعليق اخر حول تعديل محكمة ثاني درجة الموضوعية وصف التهمة كان عليها ان تعدل النص القانوني الواجب التطبيق وهي الفقرة الثانية من المادة 374 من قانون العقوبات وليس الفقرة الاولى، خاصة اذا ما اخذن بانها تحوي عبارات خادشة.
وانه يتضح من حكم الاستئناف والذي ايدته المحكمة الاتحادية العليا بانها اعملت الفقرة الثانية من المادة 374 عقوبات كونها شددت العقوبة وضاعفت حدها الاقصى وقضت بتغريم المطعون ضدها عشرة آلاف درهم عن التهمة المسندة اليها وذلك عملا بالفقرة (أ) من المادة 103 من قانون العقوبات، وان حانت العقوبة المفروضة اعمالا للفقرة الاولى من المادة 374، فان الحكم الاستئنافي المؤيد يكون قد جانبه الصواب.
وفي تعليق اخر ورد ان تطبيق الواتساب به ثلاث حالات - من وجهة نظر المعلق - الاولى: هو وسيلة من وسائل التواصل في حالة اذا ما تم التراسل على المجموعات (القروبات). والثانية: في حالة المراسلات الخاصة بحيث تعتبر من وسائل الاتصال وليست من تقنية المعلومات. والثالثة: تعتبر من وسائل تقنية المعلومات في حالة وضع الرسالة في الحالة العامة وما تسمى باللغة الانجليزية My Status.
وموافقة اخرى بالتعليق ان الطعن اقتصر السب او القذف على خصوصية الحوار في الواتساب الشخصي، اما اذا تعداه ليكون في احد المجوعات (القروبات) فيعتقد انه الاوفق تطبيق مفهوم اعتباره من وسائل تقنية المعلومات لافتقاده الخصوصية.
قانون العقوبات الاتحادي:-
المادة 103: إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي:
أ- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.
ب- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
ج- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد.
د- إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل إلى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.
المادة 374: عاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم إذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.
ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماساً بالعرض أو خدشاً لسمعة العائلات أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
المرسوم بقانون تقنية المعلومات:-
المادة (1): وسيلة تقنية المعلومات : أي أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية، أو أي أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الإلكترونية وأداء العمليات المنطقية والحسابية، أو الوظائف التخزينية، ويشمل أي وسيلة موصلة أو مرتبطة بشكل مباشر، تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين.
المادة (20): مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية ، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ، أو وسيلة تقنية معلومات .
فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة .
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.