المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعنين رقمي 39 و 40 لسنة 26 جزائي ارتباط


عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 10:56 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ذو القعدة / 1426 هـ الموافق 26/12/2005
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعنين رقمى 39و40 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
أولا: الطعن رقم 39 لسنة 26 نقض جزائى.
الطاعـن :النيابـــــة العامــــــــة.
المطعون ضـده : ............
ثانيا: الطعن رقم 40 لسنة 26 نقض جزائي .
الطاعـن :............ .
المطعون ضـده : النيابـــــة العامــــــــة.
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة إستئناف ........ الاستئنافيه الدائرة الجزائيه رقم 1438/2003 بتاريخ 13/4/2004 .والذى قضى قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف ومعاقبـــة المتهم ........ بالغرامــة خمسة آلاف درهم وإعلان براءة المتهم عن التهمة الثالثة المسندة إليه .


المحكــمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص و بعد المداولة.
حيث أن الطعنين إستوفيا أوضاعهما شكلاً.
وحيث أن النيابة العامة أتهمت المطعون ضده في الطعن رقم 39 لسنة 26 أنه بتاريخ سابق على 17/6/2004 بدائرة ...
: 1/ أسند الى ...... بطريق النشر في جريدة ....... واقعة ........ على خلاق الحقيقة وكان من شأن ذلك جعلها محلاً للإزدراء على النحو المبين بالأوراق
2/ أفشى سراً اسئلة امتحان ....... والتى حصل عليها بحكم مهنته في غير الاحوال المصرح بها قانوناً
3/ اختلس اسئلة الامتحان سالفة الذكر اضراراً لصاحب الحق عليه .
وطلبت معاقبته بالمواد 372/1 - 3 ، 379/1 ، 401 من قانون العقوبات الاتحادي . ومحكمة أول درجة قضت ببراءته مما أسند إليه ، وإذ استأنفت النيابة العامة برقم 438 لسنة 2003
قضت محكمة الاستئناف وبإجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضده بالغرامة خمسة آلاف درهم وبراءته من المتهمة الثالثة . طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 39 لسنة 26 ق ، كما طعن المحكوم عليه بالطعن رقم 40 لسنة 26 ق ، وقد أمرت المحكمة بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 40 لسنة 26 ق .
وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ تمسك ببطلان الإعتراف المنسوب إليه بمحضر الشرطة لكونه جاء وليد اكراه ، كما أنه لم يجب طلبه استدعاء ........ لسماع أقواله حول الواقعة ، كما أنه لم يحقق دفاعه المبنى على عـــدم صلته بما هـو منشـــور بجريدة ..... وهـــو ما قرره الصحفى ...... كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقــــه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعــــوى ومن شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها مستمدة من إعتراف الطاعن بمحضر الضبط ........بعثورة على اسئلة الامتحان .....، أنه أرسلها وسيرته الذاتية إلى ..... ، ومما قرره الشاهد ...... في محضر الضبط وتحقيقات النيابة وهو الذي يقـــــوم بتدريس مادة ........ من أنه قام بتخزين مادة الامتحان على شريط العلوبي ديسك وعندما حدث خلل بجهاز الكمبيوتر لم يقم بنقل الامتحان على شريط أخر ، كما استمد الحكم الدليل مما قرره الصحفى .......... من عثوره على مادة الامتحان ضمن ملف من الملفات الواردة بجريدة الاتحاد وقد تأيد ذلك بما تم الكشف عنه من اتصال الطاعن بهذا الصحفي وكانت المكالمات إنما تتضمن تسرب أسئلة امتحان ...... وذلك بقصد الانتقام من ........ بعد إنهاء خدماته حيث دأب على انتقاد الجامعة وأساتذتها حسبما جرت عليه أقـــــوال الشاهدتين الطالبتين / ....... و.......... في محضر الضبط ، وإذ كان الذي أورده الحكم المطعون فيه من أدلة الثبوت التى اطمان اليها واتخذ منها دعامة لقضائه يسوغ مارتب عليه ويصح الاستدلال به على ثبوت ارتكاب الطاعن للجريمتين اللتان دانه بهما ، ولايجدى الطاعن التذرع ببطلان اعترافه المعزو إليه في محضر الضبط بمقوله أنه كان وليد اكراه ذلك أنه فضلا عن خلو الاوراق من دليل على انتزاع اقواله بطريق الاكراه حتى اعترف بما لم يقترف فانه لم يبغ من اثارة هذا الدفاع سوى درء مغبة الاتهام عن نفســـه والتشكيك في الدليل المستمد من اعترافه الذى عولت عليه المحكمــــة بعد أن اطمأنت إلى صحته وسلامته ولاسّيما أنه جاء مطابقاً وموافقا لما قرره الشهـــود على النحو السالف بيانه . وإذ كان ذلك فان النعي بما ورد في هذيــــن السببين انما ينحل الى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة المقدمــــة في الدعوى مما لايجوز التحدى به أمام المحكمة الاتحادية العليا ومن ثم فإنه يكون على غير أساس خليقا بالرفض .
ثانياً : الطعن رقم 39 لسنة 26 ق .
وحيث أن مما تنعاه النيابــــة العامـــــة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أعمل الإرتباط بين الجريمتين اللتين دان المطعون ضده بهما وقضى بتغريمة خمسة آلاف درهم رغم أن عقوبة الجريمة الأشد المقررة بالمادة 379 من قانــــون العقوبات الاتحادي هي الحبس والغرامــــة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديـد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التى يقضى بها على الجاني بالتطبيق للمادة 88 من قانون العقوبــــات الاتحادي هي بتقدير القانون للعقوبة الاصلية وفقا لترتيبها في المادة 66 من هـذا القانــون لا وفقا لما يقرره القاضي في الحكم على ضوء مايرى من أحوال الجريمة ، وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطه كان الإعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة – التخييرية في الجريمتين – مقيدة بحد أدنـى ، ذلك بأن العقوبــة الأعلى درجـة تمثل أبلغ ما يهدد الجانــي من شدة في حين أن العقوبـــــة الأدني درجـة انما تمثل قصارى مايأملـــه المتهم من رحمة فإن إتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى وبالتالي فان القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبـــة الحبس والغرامة بدون تقييد في الحد الاقصى أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس والغرامة المقيدة بحد أقصى.
لما كان ذلك وكانت العقوبـــة المقررة لجريمـــة إفشاء السر المنصوص عليها في المادة 379 من قانـــون العقوبات الاتحادي هي الحبس مدة لاتقل عن سنة وبالغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف درهـــم أو باحدى هاتين العقوبتين فهى اشد من العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 372/1 من ذات القانون وهي الحبس مدة لاتزيد عن سنتين أو بالغرامـــة التى لاتجاوز عشرين ألف درهم مما مغاده انفساح الأمل والرجاء للجانى في هـــذه الحالة الأخيرة بتوقيع عقوبة الحبس أوالغرامة في حـــدهما الأقصى المقيد بسنتين أو عشرين ألف درهم بعكس الجريمة الأولى التى تكون عقوبتها الحبس في حدها الأقصى العام بثلاث سنوات والغرامة بثلاثين ألــــف درهم طبقا للمادتين 69 و71 من القانون السالف الذكر . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعـــــون فيــــه بعــــد أن اعمل الارتباط من الجريمتين سالفتى البيان وأنزل عقوبة الجريمة الأشد وهي المنصوص عليها في المادة 379 سالفة البيان قضى بتغريم المطعــــون ضده بخمسة آلالف درهم في حين أن الحد الأدنى المقيد للعقوبة في هــــذه الحالــــة هي الغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف درهم ولم يبين الحكم أسباب النزول عن هــــذا الحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة .

لـــذلــــــــــك

حكمت المحكمة : أولاً : برفض الطعن رقم 40 لسنة 26 ق وألزمت الطاعن الرسم.
ثانيا: في الطعن رقم 39 لسنة 62 ق بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تغريم المطعون ضده خمسة آلاف درهم وإحالة الدعوى بهذا الخصوص إلى المحكمة التى اصدرتها.

محمد ابراهيم البادي
09-27-2010, 11:23 AM
جهد رائع للنيابة العامة للمصلحة
والشكر الرائع لصاحب الذوق الرفيع في السعي و راء الافادة

بارك الله فيك مشرفنا

عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 05:28 PM
تسلم اخي على الاطراء

لك مني طيب التحايا

عقد القانون
09-30-2010, 02:36 AM
طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري

عدالة تقهر الظلم
09-30-2010, 10:24 AM
اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا